مرسوم رئاسي رقم 26-228 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الفصل الأول من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، المعدل والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 9 مكرر : يتعيّن على الطالب المقبول بالمدرسة، قبل التسجيل النهائي، التوقيع مسبقا على التزام بالخدمة لمدة خمس (5) سنوات في الإدارات أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الاقتصادية الوطنية، في حالة توظيفه بعد الحصول على شهادة المدرسة“.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 12 و 13 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : ينظم تكوين قاعدي مدته سنتان (2) لفائدة الطلبة الذين يستوفون الشروط المذكورة في المادة 10 أعلاه.
يخضع الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدرسة إلى النجاح في السنتين من التكوين القاعدي“.
"المادة 12 : يوجه الطالب الذي نجح في السنتين من التكوين القاعدي بعد إجراء مسابقة على أساس الشهادة، نحو شُعبة من الشُّعب أو تخصص من التخصصات التي تضمنها المدرسة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي“.
"المادة 13 : يعاد توجيه الطالب الذي لم يتمكن من متابعة التكوين القاعدي بالمدرسة نحو مؤسسات التعليم العالي الأخرى، طبقا للتنظيم المعمول به.
وتعد الأرصدة المتحصل عليها مكتسبة وقابلة للتحويل“.
المادة 3
فتح المادةيتمم الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، المعدل والمذكور أعلاه، بمادة 16 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 16 مكرر : بغض النظر عن الأحكام المخالفة، يمكن حصريا لحاملي شهادات المدرسة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث عن طريق مسابقة داخلية على أساس اختبارات كتابية متبوعة بمقابلات شفوية.
تحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالطور الثالث بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي“.
المادة 4
فتح المادةيمكن الطلبة المسجلين حاليا في المدرسة التوقيع على الالتزام بالخدمة المذكور في المادة 9 مكرر أعلاه، لمدة تحدد بالاتفاق بين الأطراف المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 23-416
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.