قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن فتح شعبة ”الموسيقى“، تخصص “علم الموسيقى“، ميدان ”فنون” وتحديد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهني بالمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18–263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة ”موسيقى“، تخص ص“علم الموسيقى“، ميدان ”فنون”، وتحديد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهني بالمعهد الوطني للتكوين العالي للموسيقى.
المادة 2
فتح المادةيحدد البرنامج البيداغوجي لشعبة ”موسيقى“، تخصص ”علم الموسيقى“ المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2022–2023، طبقا للملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيتم الالتحاق بالمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى لنيل شهادة الماستر المهنية، عن طريق مسابقة.
تتمثل المسابقة في اختبار أمام لجنة تحكيم.
ينبغي على المترشحين لمسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى، أن يكونوا :
– حائزين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معادلة لها،
– حائزين على شهادة الليسانس في الموسيقى لمختلف المؤسسات الجامعية أو شهادة أجنبية معادلة لها،
– حاصلين على معدل يساوي أو يفوق 20/12 خلال المسار الدراسي في الليسانس،
– ألاّ يتعدى سن المترشح 30 سنة عند تاريخ المسابقة.
المادة 4
فتح المادةيتم إعلان تاريخ المسابقة المذكورة في المادة 3 أعلاه عن طريق موقع الواب للمعهد أو عن طريق الصحافة أو الملصقات أو عن طريق أي وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 5
فتح المادةتنظم مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى، من قبل لجنة.
تدرس اللجنة مطابقة ملفات الترشح للمسابقة، وتعد قائمة المترشحين، كما تعد، بناء على محضر مداولات لجنة المسابقة، قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، على أساس الترتيب الاستحقاقي.
المادة 6
فتح المادةتتشكل اللجنة من :
– مدير المعهد، رئيسا،
– نائب مدير الشؤون البيداغوجية للمعهد، عضوا،
– أستاذ دائم من مصف الأستاذية، عضوا،
– ممثل وزارة الثقافة والفنون، عضوا،
– ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا.
المادة 7
فتح المادةكيفيات تقييم وتدرج وتوجيه الطلبة هي نفسها المعمول بها في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
غير أن أرصدة وحدات التعليم الأساسية وأعمال الورشات غير قابلة للتعويض أو للتحويل.
المادة 8
فتح المادةيكلف المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة والفنون، ومدير المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024 .
وزيرة الثقافة والفنون وزير التعليم العالي والبحث العلمي صورية مولوجي كمال بداري 29 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2024 م ا ا ل ا س لأ د د و ا ل س ي م ج و ح م و د و و و ة ا س ح ح ع س ( ت ( د ( م د ا ل و ع و ت ة ونة س . ل ي . ك ت . ه ت ت ي ت ش ع ت ج ع د م ا . ي . ا ل افي . ل ميي س أ ) ة ) ي م ) ة م ي أ ة ي ي ف ة ة ا لأ ق و ي ة ل 2 2 2 4 2 0 2 2 8 3 ب س إ ع ي لا ك و ق ل م ا ل أ ي آ غ لم و و ل ة آ لي ا ة ج ر د ب أ ن ك ة أ ي ج ه ي ك و ا
– م ج ا س الج ن ن و غ و ب ي ا لم ت ن ي س ر و ا ة ة و ء ي ا ق ق س ي ا ي ق ى 6 4 4 4 4 4 6 6 6 5 2 2 2 2 2 5 5 5 6 س س س س س س س س س ا ا ا ا ا ا ا ا ا 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 س س س س س س س س س ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 3 3 3 3 3 3 3 3
– – – – – – – – – 0 2 1 س – – – – – س – – ا ا 3 2 2 1 س – – – – – – س س ا ا ا 2 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 2 2 2 2 ا ل ل س د ا س ي و و ح ح ع د ( أ س د ا و ة ت . تات س ع ت . ل ع أيي ل ) ة م ي ي م ة ي ة م ع 4 ا م 1 لا ا ت ل ت ل ب ر ن أ ل ا ر ن م 8 ص ي ج 1 ل د ا ل ة ش ل ب ه ي تح ا د ت د ا ا ر ة غ ل ي و ي ي ا لم خ ل ج الم الأ ع ا ي ه ب ن س و ش و ا و ل ا ر ل ت ش س ك ي ي ر م ا ف ن ع ي و ل و ا ب ق ن ا ا لم لم ة ى لم ن ي ي ه "
ا و ا و ل ا ن ا ع س د ي لم ا ي لم ي و ي ب ي ق ا س ي ة لم ة ة ي ع ق ا ( ا ه ى لم 4 لح د 1 " ل
- 6 ا ل ج ا ح 6 4 4 4 1 س ل ت 5 0 0 0 ) م و خ ق 1 1 1 د أ د أ ا ط س س س س س ا س ل ص س ن ا ا ا ا ب ي ي ص و ي ا ع ع ي ل ا ل "
ت ك ع ك و ل 1 1 1 1 د م س س ر ي س س ن ا ن لم ا ا و ا ا س ا 0 0 0 0 ل و 3 3 3 3 ع س ا ل لي ي أ ل م ق ع و في ى م ا ا لح "
ا د ل ا ل ا ج لم م
– – – – م لم ج ي و ك م و د ج و ا س ا ل ن ل س ه ن ي ة ة ي ا ق "
أ ل ع ى ف ع ل و ي ن م ح و ا ا 0 لأ ل د ن 2 2 2 2 ة س "
س س س س ت ا ب ط ل ا ا ا ا ت و ب ع ع ي ل ي ق ي ي م ة ي ة 3 3 3 أ خ
– س س س ر ا ا ا ى م ع ا م 2 4 4 4 لا ت أ ر 3 5 5 5 ص د ة 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ا ل ا ل س ث د ا ن ا ي س ي و م ح ت ج د و ع م ة ا س ح ل ي و ( ت ( د ( م ا ل ع و ع و ت ة و ي و ث . ل ي . ك تشت . ة ح ا ا ت ع ت ن ل س م م د ي س . ي . ا ل افي . ن ة
أ ) م
د ) ة ي م ) ه ا س أ ة ي ج ف ة ي ي ق ة ي ة 2 2 2 4 2 0 2 2 8 3 ب س إ ي ع ي لا ك و ق م ل ا ل أ ي آ غ لم و و ل آ لي ة ا ة ج ر د أ ن ك ة أ ج ه ي ك و
– م ج ا س الج و ن غ ب ي الم ت ن س ي ر و ا ة ة و ء ي ا ق ق س ي ة ي ق ى 6 4 4 4 4 4 6 6 5 2 2 2 2 2 5 5 6 س س س س س س س س ا ا ا ا ا ا ا ا 8 1 1 1 1 1 1 1 1 س س س س س س س س ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 0 0 ا 3 3 3 3 3 3 3
– – – – – – – – 0 2 1 س – – – – – س – ا ا 3 أ 2 1 س – – – – – – س ا ا 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 2 2 2 ا ل ل س د ا س ي ت و ع ل ح ي د ( م ا و ي و ت . ت ة ح أ د ت . س ة ع
أ ) ل ا ي س م ي ي ة ة م ع 4 ا م 1 لا ت أ ر 8 ص 1 د ة تح ل إ ي م ل و الأ ع س ه ب ن ش و ا و ب ي ا ر ل ي ق ك ي ي ا ى م ا ف ن ن و ل و و ع ن ا ا لم لم ن ر ي ي ب و ا و ي س ا د ة ي ق ي ا ة لم ة ل ( ا ح 4 لح 1 ق
6 - ا ل ج 6 6 4 4 4 1 س ( 5 5 0 0 0 ) م ت 1 1 1 د أ د أ ا ا س س س س س س ا ل ب س س ع ا ا ا ا ا ب ي ) و ي ا ع ع ي ا 1 1 1 1 1 د س س س س س ر ا ا ا ا ا و 0 0 0 0 0 س 3 3 3 3 3 ل ل أ م ع و م ا ا ا د لح ل
– – – – – م ا لم ج و م ج ك و ا ه ل ه س ة ن ة ا أ ل ع ع ل ي م و ا ح ا ل لأ 2 2 2 2 د س ت ة
– س س س س ط ا ل ب ا ا ا ا ب ت و ي ع ع ق ي ل ي ة ي م ي ة أ خ 2 3 3 3 س – س س س ر ى ا ا ا ا م ع 1 2 4 4 4 ا 2 م لا ت أ ر 2 3 5 5 5 ص د ة 29 شعبان عام 1445 ه الجريدة 10 مارس سنة 2024 م ا ل ا ل س ر د ا ب ا س ع ي م و و م ج ح ح ج و م د د م ح و ة ة و د ع ت ت ع ة ا ( ع ع ا ت ل و ل ( ل ل ( و ع س ي و ي س ل . ت م . م . ت ي د ت د م ا ي ي ا س . م ة . ة س . ي
ا ) أ ) ة
ي ) م ) أ ي ن س أ ا ه ا ا ل ف ل ر ج س ث ق ا ي ا ب ي ي ل ة ع ة ة ث 1 2 2 7 0 2 2 2 1 2 0 4 4 7 5 0 2 3 1 3 ال إ تح ت ن إ ع ر ج لا د ب ا م ل ي ص ز غ د ن م آ لي ة م د في ذ أ
– ا و ك – م ج د ا ر ن ة ت و م ة س ب أ خ ؤ ت ي ر س خ ي ة ى س ر ق ي ج ة 0 0 0 0 0 6 4 4 2 8 8 8 8 5 2 2 6 1 2 6 س س س س س س س س ا ا ا ا ا ا ا ا 8 1 1 1 س س
– – – – – و س ا ا 0 0 ا 3 3
– – – – – – – – 0 1
– – – – – س – – ا 3 1
– – – – – س – – ا 1 2 2 7 0 2 1 1 2 1 2 0 4 4 7 5 0 1 1 3 1 3 ا ل ا ل ا ل س س ث د د ا ل ا ا ث س س ي ي و و ح ح د د و و ة ة ا ح ت ت ح س ع د د ( ع ( ت ة و ل ( و ل ا ت و ك ي ي . ك ت . ت م . ت م ت ش ع ي ت ي ي ع . ا ل افي . ة . ة ) م أ ل ي م ) م ) أ ي ي ن س م ة ة ه ا ي ج س ة ي ي ة ة م ع 4 ا م 2 4 1 لا ت أ ر 2 8 8 ص 1 د ة تح ب س ل ي م ي ك و ل و ق س الأ ع ق ن ا ل أ ي آ ل ه ب ا لم و و ا ة ي ش و و ج ر د ب ق ا ر ل ن ك ة أ ي ى ك ي ي ه ي ك و ا م ا ف ن ج ا س الج ن و ل غ و ج و ا ي الم ت ن ز ن ا لم ن لم ة ر و ا ا ي ي و ا ق ء ئ و ا و س ر س ا د ي ي ة ي ق ق ى ا ى ا ي لم ة ل ح ( ا 4 ا 4 لح 1 ق
- ا ل 4 4 4 6 س ج ( 4 4 4 6 6 6 6 0 0 0 1 ت 2 2 2 5 5 5 5 ) د م ا 1 1 1 أ ا ا ب س س س س س س س س س س س س ل ع س ) ا ا ا ا ا ا ا ب ي ا ا ا و ا ع . ع ا ي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 د س س س س س س س س س س ر و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا س 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ل ل أ م ع و م ا ا د لح ا د ل ا
– – – – – – – – – – لم ج م و م و م ك ج و ا ل ه ن س ة ة ا أ ل ع ع ل ي و ي م ح ا ا ا لأ 2 2 2 2 2 ل د س ت ة
– – – س – – س س س س ط ا ب ل ت و ا ا ا ا ا ب ع ع ي ق ل ي ق ي ي م ة ي ة 2 2 3 3 3 أ خ
– – – – س س – س س س ر ى ا ا ا ا ا م ع ا م 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 لا ت أ ر 1 1 2 2 2 2 3 5 5 5 ص د ة 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 99-05
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 92-185
- مرسوم تنفيذي رقم 05-79
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- مرسوم تنفيذي رقم 18-263
- مرسوم تنفيذي رقم 22-208
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.