قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 764
المادة 5
فتح المادةتتمايز التنظيمات النقابية في هدفها وتسميتها وتسييرها عن أية جمعية ذات طابع سياسي | ولا يمكنها الارتباط هيكليا أو عضويا بأية جمعية ذات طابع سياسي ولا الحصول على إعانات أوهبات أووصايا، كيفما كان نوعها، من هذه الجمعيات ولا المشاركة في تمويلها.
غير أن أعضاء التنظيم النقابي بتمتعون بحرية الانضمام الفردي الى الجمعيات ذات الطابع السياسي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : ان التنظيمات النقابية مستقلة في تسييرها، وتتمايز في هدفها وتسميتها عن أية جمعية ذات طابع سياسي.
ولا يمكنها الارتباط هيكليا أو عضويا بأية جمعية ذات طابع سياسي ولا الحصول على اعانات أو هبات أو وصايا كيفما كان نوعها من هذه الجمعيات ولا المشاركة في تمويلها تحت طائلة تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 27 و 30 من هذا القانون.
غير أن أعضاء التنظيم النقابي يتمتعون بحرية الانضمام الفردي إلى الجمعيات ذات الطابع السياسي
الباب الثاني — تأسيس التنظيمات النقابية وتنظيمها وتسييرها
الفصل الاول — التأسيس
المادة 6
فتح المادةيمكن الاشخاص المذكورين في المادة الاولى أعلاه، أن يؤسسوا تنظيما نقابيا اذا توفرت فيهم الشروط رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق | الآتية :
بعلاقات العمل
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه :
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : يمكن الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه، أن يكونوا أعضاء مؤسسين لمنظمة نقابية إذا توفرت فيهم الشروط الآتية :
– أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية،
– أن يكونوا راشدين،
– أن لا يكونوا قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحريرية،
– أن يمارسوا نشاطا له علاقة بموضوع المنظمة النقابية“.
الباب الاول — الهدف والاحكام العامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون كيفيات ممارسة الحق النقابي الذي يطبق على مجموع العمال الاجراء وعلى المستخدمين.
المادة 2
فتح المادةيحق للعمال الاجراء، من جهة والمستخدمين من جهة أخرى، الذين ينتمون الى المهنة الواحدة أو الفرع الواحد أو قطاع النشاط الواحد، أن يكونوا تنظيمات نقابية للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية.
المادة 3
فتح المادةيحق للعمال الاجراء، من جهة، والمستخدمين من جهة أخرى، أن يكونوا، لهذا الغرض، تنظيمات نقابية أو ينخرطوا انخراطا حرا واراديا في تنظيمات نقابية موجودة شريطة أن يمتثلوا للتشريع المعمول به والقوانين الاساسية لهذه التنظيمات النقابية.
المادة 4
فتح المادةتطبق على اتحادات التنظيمات النقابية واتحادياتها وكنفدرالياتها نفس الاحكام التي تطبق على التنظيمات النقابية. 1 (1) أن تكون لهم الجنسية الجزائرية الاصلية أو المكتسبة منذ عشر ( 10 ) سنوات على الاقل
2 ) أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية
3 ) أن يكونوا راشدين
4 ) ألا يكونوا قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحريرية
5 ) أن يمارسوا نشاطا له علاقة بهدف التنظيم النقابي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : يمكن المنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين، المؤسسة قانونا، أن تنشئ فدراليات أو اتحادات أو كنفدراليات، مهما كانت المهنة أو الفرع أو قطاع النشاط الذي تنتمي إليه.
للفدراليات والاتحادات والكنفدراليات نفس الحقوق، وعليها نفس الواجبات التي تطبق على المنظمات النقابية، وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون”.
المادة 7
فتح المادةيؤسس التنظيم النقابي عقب جمعية عامة تأسيسية تضم أعضاءها المؤسسين.
المادة 8
فتح المادةيصرح بتأسيس التنظيم النقابي :
- بعد ايداع تصريح التأسيس لدى السلطة العمومية المعنية، المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.
- تسليم وصل تسجيل تصريح التأسيس من قبل السلطة العمومية المعنية خلال ثلاثين ( 30 ) يوما على الاكثر من ايداع الملف استيفاء شكليات الاشهار في جريدة يومية وطنية اعلامية على الاقل على نفقة التنظيم.
المادة 9
فتح المادةيرفق تصريح التأسيس المذكور في المادة 8 أعلاه، بملف يشتمل على ما يأتي : 766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قائمة تحمل أسماء وتوقيع الاعضاء المؤسسين وهيئات القيادة والادارة وكذا حالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم، نسختان مصادق عليهما طبق الاصل من القانون الاساسي، محضر الجمعية العامة التأسيسية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 9 : يرفق تصريح التأسيس المذكور في المادة 8 أعلاه، بملف يشتمل على ما يأتي :
– القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين ولهيئات القيادة و/أو الإدارة وتوقيعهم وحالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم،
– نسختان (2) من القانون الأساسي موقّعا عليهما من عضوين (2) مؤسسين، على الأقل، أحدهما المسؤول الأول للنقابة.
(....................... الباقي بدون تغيير)................................”.
المادة 10
فتح المادةيودع تصريح تأسيس التنظيم النقابي بناء على طلب أعضائه المؤسسين لدى :
والي الولاية التي يوجد بها مقر التنظيمات النقابية ذات الطابع البلدي أو المشترك بين البلديات أو الولاية العدد 23 13 ذو القعدة عام 1410 والحقت اضرارا بمصالح أعضائه الفردية أو الجماعية، المادية والمعنوية تمثيل العمال أمام كل السلطات العمومية إبرام أي عقد أو اتفاقية أو اتفاق له علاقة بهدفه اقتناء أملاك منقولة أو عقارية مجانا أو بمقابل الممارسة النشاط المنصوص عليه في قانونه الاساسي ونظامه الداخلي.
المادة 17
فتح المادةيجب على التنظيمات النقابية أن تعلم السلطة العمومية المعنية، المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، بجميع التعديلات التي تنصب على قانونها الاساسي الوزير المكلف بالعمل فيما يخص التنظيمات النقابية | وكل التغييرات الطارئة على هيئات القيادة و/ أو الادارة خلال ذات الطابع المشترك بين الولايات أو الوطني.
المادة 11
فتح المادةتعفى التنظيمات النقابية المؤسسة قانونا عند تاريخ اصدار هذا القانون، من تصريح التأسيس المشار اليه في المادة 8 أعلاه.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 12
فتح المادةيتمتع أعضاء التنظيم النقابي بالحقوق ويلتزمون بالواجبات المحددة في التشريع المعمول به والقانون الاساسي لهذا التنظيم النقابي.
المادة 13
فتح المادةيحق لاي عضو في تنظيم نقابي أن يشارك في قيادة التنظيم وادارته ضمن قانونه الاساسي ونظامه الداخلي وأحكام هذا القانون.
المادة 14
فتح المادةتنتخب هيئات قيادة التنظيم النقابي وتجدد وفقا للمبادىء الديمقراطية والآجال المحددة في القانون الاساسي والنظام الداخلي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : تنتخب وتجدد هيئات قيادة التنظيم | مفهوم المادتين 34 و 35 من هذا القانون، أن ينشيء هيكلا النقابي وفقا للمبادىء الديمقراطية وطبقا للقوانين الأساسية والتنظيمات التي تحكمها ".
المادة 15
فتح المادةيمنع أي شخص معنوي أو طبيعي من التدخل في تسيير تنظيم نقابي الا في الحالات التي نص عليها القانون صراحة.
المادة 16
فتح المادةيكتسب التنظيم النقابي الشخصية المعنوية والاهلية المدنية بمجرد تأسيسه، وفقا للمادة 8 أعلاه، ويمكنه أن يقوم بما يأتي :
- التقاضي وممارسة الحقوق المخصصة للطرف المدني لدى الجهات القضائية المختصة عقب وقائع لها علاقة بهدفه
(30) يوما التي تلي القرارات المتخدة في هذا الشأن..
ولا يحتج بهذه التعديلات أو التغييرات على الغير إلا ابتداء من يوم نشرها في جريدة يومية وطنية اعلامية على الاقل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : تمثيل أعضائه أمام السلطات العمومية ९९ " .
المادة 18
فتح المادةيحق للتنظيمات النقابية، في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، أن تنخرط في التنظيمات النقابية الدولية أو القارية أو الجهوية، التي تنشد نفس الاهداف أو المماثلة لها.
المادة 19
فتح المادةيمكن التنظيم النقابي، في اطار التشريع المعمول به أن ينشر ويصدر نشريات ومجلات ووثائق اعلامية ونشرات لها علاقة بهدفه.
المادة 20
فتح المادةيتعين على التنظيم النقابي أن يكتتب تأمينا يضمن التبعات المالية المرتبطة بمسؤوليته المدنية.
الفصل الثالث — القانون الأساسي
المادة 21
فتح المادةيجب أن يذكر القانون الاساسي للتنظيمات النقابية، تحت طائلة البطلان الاحكام التالية :
- هدف التنظيم وتسميته ومقره طريقة التنظيم ومجال اختصاصه الاقليمي،
- فئات الاشخاص والمهن والفروع أو قطاعات النشاط المذكورة في هدفه
- حقوق الاعضاء وواجباتهم وشروط الانخراط والانسحاب أو الاقصاء الطريقة الانتخابية لتعيين هيئات القيادة والادارة وتجديدها، وكذلك مدة عضويتها،
- القواعد المتعلقة باستدعاء الهيئات المداولة وتسييرها،
- قواعد ادارة التنظيم النقابي واجراءات مراقبتها،
- قواعد حسابات التنظيم النقابي واجراءات رقابتها والموافقة عليها، القواعد التي تحدد اجراءات حل التنظيم النقابي اراديا والقواعد التي تتعلق بأيلولة الممتلكات في هذه الحالة
المادة 22
فتح المادةتمنع التنظيمات النقابية من إدخال أي تمييز على قوانينها الاساسية، كما تمنع من ممارسة أي تمييز بين أعضائها، من شأنه المساس بحرياتهم الاساسية.
المادة 23
فتح المادةتكتسب صفة العضوية في التنظيم النقابي يتوقيع المعني وثيقة الانخراط، ويشهد عليها بوثيقة يسلمها التنظيم للمعني.
الفصل الرابع — الموارد والممتلكات
المادة 24
فتح المادةتتكون موارد التنظيمات النقابية من :
اشتراكات أعضائها، المداخيل المرتبطة بنشاطاتها،
- الهبات والوصايا الاعانات المحتملة للدولة.
المادة 25
فتح المادةيمكن أن تكون للتنظيمات النقابية مداخيل ترتبط بنشاطاتها شريطة أن تستخدم هذه المداخيل في تحقيق الاهداف التي يحددها القانون الاساسي فقط.
المادة 26
فتح المادةلا يقبل التنظيم النقابي الهبات والوصايا المثقلة بأعباء وشروط الا اذا كانت هذه الأعباء والشروط تتفق والهدف المسطر في القانون الأساسي وأحكام هذا القانون.
كما أنه لا تقبل الهبات والوصايا الواردة من تنظيمات | نقابية أو هيئات أجنبية الا بعد موافقة السلطة العمومية المعنية التي تتحقق من مصدرها ومبلغها واتفاقها مع الهدف المسطر في القانون الاساسي للتنظيم النقابي والضغوط التي يمكن أن تنشأ عليها.
الفصل الخامس — التوقيف والحل
المادة 27
فتح المادةيمكن الجهات القضائية المختصة، بناء على دعوى من قبل السلطة العمومية المعنية، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أدناه، توقيف نشاط أي تنظيم نقابي ووضع الاختام على أملاكه، وذلك دون الاخلال بالقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وتنتهي هذه التدابير بقوة القانون، اذا رفضت الجهة القضائية المختصة الدعوى، بصرف النظر عن أي سبيل آخر للطعن .
المادة 28
فتح المادةيمكن أن يحل التنظيم النقابي اراديا أو يعلن عن حله بالطرق القضائية.
المادة 29
فتح المادةيعلن أعضاء التنظيم النقابي أو مندوبوهم المعينون قانونا، حل تنظيمهم النقابي اراديا طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي.
المادة 30
فتح المادةيمكن أن يطلب من الجهات القضائية المختصة حل التنظيم النقابي بالطرق القضائية اذا كان يمارس نشاطا :
- مخالفا للقوانين المعمول بها، غير منصوص عليه في قوانينها الاساسية.
المادة 31
فتح المادةيعلن عن الحل القضائي من قبل الجهات القضائية المختصة، بناء على دعوى من السلطة العمومية أو من أي طرف معني آخر.
ويسري أثر هذا الحل ابتداء من تاريخ إعلان الحكم القضائي، بصرف النظر عن جميع طرق الطعن.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 31 : يعلن عن الحل القضائي من قبل الجهات القضائية المختصة، بناء على دعوى من السلطة العمومية أو من أي طرف آخر، عندما يمارس التنظيم النقابي نشاطات مخالفة للقوانين أو لتلك التي تنص عليها قوانينه الاساسية.
ويسري اثر هذا الحل ابتداء من تاريخ اعلان الحكم القضائي، بصرف النظر عن جميع طرق الطعن ". ?
المادة 32
فتح المادةيمكن المحكمة أن تأمر بمصادرة أملاك التنظيم النقابي، موضوع الحل القضائي، بناء على طلب النيابة العامة، دون الاخلال بالاحكام الاخرى الواردة في التشريع المعمول به.
المادة 33
فتح المادةلا يمكن أن تؤول أملاك التنظيم النقابي موضوع الحل في أي حال من الاحوال الى أعضائه الذين يمكنهم أن يطلبوا رغم ذلك استعادة مساهمتهم العقارية على حالتها يوم وقوع الحل. . تخول استعادة المساهمات العقارية طبقا للقانون الاساسي . 768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
الباب الثالث — التنظيمات النقابية التمثيلية
المادة 34
فتح المادةتعتبر التنظيمات النقابية للعمال الاجراء والمستخدمين، المكونة قانونا منذ ستة ( 6 ) أشهر على الأقل، وفقا لاحكام هذا القانون، تمثيلية وطبقا للمواد من 35 الى 37 أدناه.
المادة 35
فتح المادةتعتبر تمثيلية داخل المؤسسة المستخدمة والواحدة التنظيمات النقابية للعمال التي تضم 20% على الاقل من العدد الكلي للعمال الاجراء لدى هذه المؤسسة المستخدمة و / أو التنظيمات النقابية التي لها تمثيل 20% على الاقل في لجنة المشاركة، اذا كانت موجودة داخل المؤسسة المستخدمة المعنية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 35 من القانون رقم 0 9 – 14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بفقرتين، تحرران كما يأتي
المادة 36
فتح المادةتعتبر تمثيلية على الصعيد البلدي والمشترك بين البلديات والولائي والمشترك بين الولايات، أو الوطني، اتحادات واتحاديات أو كنفدراليات العمال الاجراء التي تضم 20% على الاقل من التنظيمات النقابية التمثيلية التي تشملها القوانين الاساسية للاتحادات والاتحاديات أو الكنفدراليات المذكورة عبر المقاطعة الاقليمية المعنية.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 36 من القانون رقم
المادة 37
فتح المادةتعتبر تمثيلية على الصعيد البلدي | والمشترك بين البلديات والولائي والمشترك بين الولايات أو الوطني، اتحادات المستخدمين واتحادياتهم أو كنفدرالياتهم، التي تجمع %20 على الاقل من المستخدمين تشملهم القوانين الاساسية للاتحادات والاتحاديات أو الكنفدراليات المذكورة، و 20% على الاقل من مناصب العمل المرتبطة بها عبر المقاطعة الاقليمية المعنية.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 37 من القانون رقم 0 9-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة، تحرّر كما يأتي
المادة 38
فتح المادةتتمتع التنظيمات النقابية التمثيلية للعمال الاجراء في كل مؤسسة مستخدمة في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما بالصلاحيات الآتية :
- المشاركة في مفاوضات الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية، داخل المؤسسة المستخدمة المشاركة في الوقاية من الخلافات في العمل وتسويتها،
- جمع أعضاء التنظيم النقابي في الأماكن أو المحلات المتصلة بها خارج أوقات العمل، واستثناء اثناء ساعات العمل، اذا حصل اتفاق مع المستخدم
- اعلام جماعات العمال المعنيين بواسطة النشرات النقابية أو عن طريق التعليق في الاماكن الملائمة التي يخصصها المستخدم لهذا الغرض، العدد 23 13 ذو القعدة عام 1410 ه جمع الاشتراكات النقابية في أماكن العمل من الاعضاء، حسب الاجراءات المتفق عليها مع المستخدم تشجيع عمليات التكوين النقابي لصالح أعضائها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 38 : ( الفقرة الثانية ) :
- المشاركة في الوقاية من الخلافات في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب ".
المادة 39
فتح المادةفي اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، وحسب نسبة التمثيل، فان اتحادات العمال الاجراء والمستخدمين واتحادياتهم أو كنفدرالياتهم الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني :
تستشار في ميادين النشاط التي تعنيها خلال اعداد المخططات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تستشار في مجال تقويم التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل واثرائهما،
- تتفاوض في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية التي تعنيها، تمثل في مجالس ادارة هيئات الضمان الاجتماعي، تمثل في المجالس المتساوية الأعضاء في الوظيفة العمومية، وفي اللجنة الوطنية للتحكيم المؤسسة بمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب.
الباب الرابع — أحكام خاصة بالتنظيمات النقابية للعمال الاجراء
الفصل الأول — التمثيل النقابي
المادة 40
فتح المادةيمكن أي تنظيم نقابي تمثيلي حسب مفهوم المادتين 34 و 35 من هذا القانون أن ينشيء هيكلا نقابيا طبقا لقانونه الاساسي اذا ضم ثلاثين ( 30 ) منخرطا على الاقل في أية مؤسسة عمومية أو خاصة، أو أية مؤسسة أو هيئة أو ادارة عمومية.
المادة 41
فتح المادةبغض النظر عن القوانين الاساسية للتنظيم النقابي للعمال الاجراء المعنيين، يمثل الهيكل النقابي المذكور في المادة 40 أعلاه، حسب مفهوم هذا القانون، وفقا للنسب التالية :
- من 50 الى 150 عاملا أجيرا : مندوب واحد
- من 151 الى 400 عامل أجير : 3 مندوبين من 401 الى 1000 عامل أجير : 5 مندوبين
- من 1001 الى 4000 عامل أجير : 7 مندوبين
- من 4001 الى 16000 عامل أجير : 9 مندوبين أكثر من 16000 عامل أجير : 11 مندوبا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 41 : يعين الهيكل النقابي المذكور في المادة 40 أعلاه، من بينه المندوب أو المندوبين النقابيين المكلفين | بتمثيله لدى المستخدم في الحدود والنسب التالية :
من 20 الى 50 عامل أجير : مندوب واحد، من 51 الى 150 عامل أجير : مندوبان من 151 الى 400 عامل أجير : 3 مندوبين، من 401 الى 1.000 عامل أجير : 5 مندوبين، من 1.001 الى 4.000 عامل أجير : 7 مندوبين 4.001 الى 16.000 عامل أجير : 9 مندوبين .من أكثر من 16.000 الف عامل أجير : 13 مندوبا،
المادة 42
فتح المادةعندما لا تتوفر في أي تنظيم نقابي للعمال الاجراء الشروط المنصوص عليها في المادتين 35 و 40 من هذا القانون، تتكفل التمثيل النقابي للعمال الاجراء لجنة المشاركة وان لم تكن فيكفله المندوبون النقابيون الذين ينتخبهم مباشرة مجموع العمال الاجراء المعنيين حسب النسب المحددة في المادة 41 أعلاه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 42 : عندما لا تتوفر في أي تنظيم نقابي الشروط المنصوص عليها في المادتين 35 و 40 من هذا القانون، يتكفل تمثيل العمال الاجراء، ممثلون ينتخبهم مباشرة مجموع العمال الأجراء لضرورة التفاوض الجماعي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها، وذلك حسب النسب المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه.
يتكفل تمثيل العمال الأجراء في المؤسسات التي تشغل أقل من عشرين ( 20 ) عامل أجير ممثلا واحدا ينتخبه مباشرة مجموع العمال الأجراء لضرورة التفاوض الجماعي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها " .
المادة 43
فتح المادةيتم التمثيل النقابي للعمال الاجراء في المؤسسات العمومية والخاصة وفي المؤسسات والهيئات والادارات العمومية، التي تشغل أقل من خمسين عاملا أجيرا، من قبل ممثل نقابي ينتخب مباشرة من طرف مجوع العمال المعنيين، كلما دعت ضرورة المفاوضات الجماعية الى ذلك.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
المادة 44
فتح المادةيجب على أي مندوب نقابي أو ممثل نقابي أن يكون قد بلغ 21 سنة كاملة يوم انتخابه وأن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية وأن تكون له أقدمية لاتقل عن سنة واحدة في المقاولة أو المؤسسة أو الهيئة أو الادارة العمومية المعنية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 44 : يجب أن يبلغ المندوب النقابي أو ممثل العمال 21 سنة كاملة يوم انتخابه، وأن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية، وأن تكون له أقدمية لا تقل عن سنة واحدة في المقاولة أو المؤسسة أو الهيئة أو الادارة العمومية المعنية ९९ " .
المادة 45
فتح المادةيبلغ لقب واسم المندوب أو المندوبين النقابيين الى المستخدمين والى مفتشية العمل المختصة اقليميا، خلال الثمانية ( 08 ) أيام التي تعقب انتخابهم
الفصل الثاني — التسهيلات
المادة 46
فتح المادةيحق للمندوبين النقابيين التمتع بحساب عشر ( 10 ) ساعات في الشهر مدفوعة الاجر كوقت عمل فعلي لممارسة مهمتهم النقابية.
ويمكن المندوبين النقابيين أن يجمعوا أو يقتسموا فيما بينهم مجموع حساب الساعات الشهرى الممنوحة أياهم بعد موافقة المستخدم.
المادة 47
فتح المادةلا يدخل في حساب الساعات الشهرى | الممنوح بمقتضى المادة 46 أعلاه الوقت الذي يقتضيه المندوبون النقابيون في الاجتماعات التي يستدعون اليها بمبادرة من المستخدم أو التي يقبلها بناء على طلبهم.
كما لا تؤخذ بعين الاعتبار الغيابات التي يرخص بها | المستخدم ليمكن المندوبين النقابيين من المشاركة في ندوات ومؤتمرات التنظيمات النقابية وفي ملتقيات التكوين النقابي.
المادة 48
فتح المادةيجب على المستخدم أن يضع تحت تصرف التنظيمات النقابية التمثيلية، التي تضم أكثر من 30 عضوا الوسائل الضرورية لعقد اجتماعاتها ولوحات اعلانية موضوعة في أماكن ملائمة.
يضع المستخدم تحت تصرف التنظيم النقابي التمثيلي محلا ملائما، اذا ضم التنظيم أكثر من 150 عضوا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 48 : يجب على المستخدم أن يضع تحت تصرف التنظيمات النقابية التمثيلية المذكورة في المادة 40 أعلاه الوسائل الضرورية لعقد اجتماعاتها ولوحات اعلامية موضوعة في أماكن ملائمة يضع المستخدم تحت تصرف التنظيم النقابي التمثيلي محلا ملائما ، اذا ضم التنظيم أكثر من 150 عضوا ".
المادة 49
فتح المادةيمكن التنظيمات النقابية للعمال الاجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أن تستفيد من اعانات الدولة، في اطار التشريع المعمول به، وحسب المقاييس والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — الحماية
المادة 50
فتح المادةلا يجوز لأحد أن يمارس أي تمييز ضد أحد العمال، بسبب نشاطاته النقابية، إبان التوظيف والاداء وتوزيع العمل والتدرج والترقية خلال الحياة المهنية وعند تحديد المرتب وكذلك في مجال التكوين المهني والمنافع الاجتماعية .
المادة 51
فتح المادةلا يجوز لاحد أن يمارس ضد العمال ضغوطا أو تهديدات تعارض التنظيم النقابي ونشاطاته.
المادة 52
فتح المادةيخضع المندوبون النقابيون أثناء ممارسة نشاطاتهم المهنية لاحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل.
المادة 53
فتح المادةلا يجوز للمستخدم أن يسلط على أي مندوب نقابي، بسبب نشاطاته النقابية، عقوبة العزل أو التحويل أو عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها.
تختص التنظيمات مندوب النقابية وحدها بمعالجة الاخطاء ذات الطابع النقابي المحض.
المادة 54
فتح المادةاذا أخل مندوب نقابي بأحكام المادة 52 أعلاه، يمكن مستخدمه أن يباشر اجراء تأديبيا ضده، بعد اعلام التنظيم النقابي المعني.
المادة 55
فتح المادةلا يجوز للمستخدم اتخاذ أي اجراء تأديبي ضد مندوب نقابي خرقا للاجراء المنصوص عليه في المادة 54 أعلاه. 770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 56
فتح المادةيعد كل عزل المندوب نقابي، يتم خرقا لاحكام هذا القانون، باطلا وعديم الاثر.
ويعاد إدماج المعني بالامر في منصب عمله وترد اليه حقوقه، بناء على طلب مفتش العمل، وبمجرد ما يثبت هذا الاخير المخالفة.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 56 : يعد كل تسريح أو عزل لمندوب نقابي يتم خرقا لأحكام هذا القانون، باطلا وعديم الأثر.
ويعاد إدماج المعني في منصب عمله.........( بدون تغيير حتى) هذا الأخير.
في حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم للامتثال في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب الذي يعدّه مفتش العمل لإعادة إدماج المندوب النقابي، وعلاوة على الأعمال التي يتخذها طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحرر مفتش العمل المختص إقليميا محضر عدم الامتثال ويسلّمه إلى المندوب النقابي وإلى منظمته النقابية، بموجب وصل استلام، في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ إعداد هذا المحضر.
المادة 57
فتح المادةتظل أحكام المواد من 54 الى 56 أعلاه، مطبقة على المندوبين النقابيين طوال السنة التي تعقب انتهاء مهمتهم النقابية.
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 58
فتح المادةتعتبر مخالفات أحكام الباب الرابع من هذا القانون عراقيل لحرية ممارسة الحق النقابي ويعاينها ويتابعها مفتشو العمل، طبقا للتشريع المتعلق بمفتشية العمل
المادة 59
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 دج و 50.000 دج على أية عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي، كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون، لا سيما الاحكام الواردة في الباب الرابع منه.
وفي حالة العود، يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 50.000 دج و 100.000 دج وبالحبس من ثلاثين يوما الى ستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 59 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 50.000 دج إلى 100.000 دج، على أية عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي، كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون، لا سيما الباب الرابع منه.
وفي حالة العود، يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 100.000 دج إلى 200.000 دج، وبالحبس من ثلاثين (30) يوما إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
المادة 60
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة مالية تتراوح بين 5000،00 دج إلى 50.000.00 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسير عقد اجتماع تنظيم موضوع الحل أو يدير هذا الاجتماع أو يشترك فيه أو يسهله.
مراسيم
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 60 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية تتراوح بين 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يسيّر أو يعقد اجتماعا لأعضاء منظمة نقابية موضوع حل أو يدير هذا الاجتماع أو يشترك فيه أو يسهله”.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 مكرر : تتشكل الفدرالية من ثلاث (3) منظمات نقابية، على الأقل، للعمال الأجراء أو للمستخدمين، المؤسسة قانونا وفقا لأحكام هذا القانون”.
المادة 4 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 مكرر 1 : يتشكل الاتحاد أو الكنفدرالية من فدراليتين (2)، على الأقل، أو من خمس (5) منظمات نقابية على الأقل للعمال الأجراء أو المستخدمين، مؤسسة قانونا وفقا لأحكام هذا القانون”.
المادة 9 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 9 مكرر : يرفق التصريح بتأسيس فدرالية أو اتحاد أو كنفدرالية للمنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين بملف يشتمل على ما يأتي :
– نسخ من وصولات التسجيل للنقابات التي تتشكل منها،
– القائمة الاسمية لأعضاء الهيئات القيادية و/أو الإدارية وتوقيعهم وحالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم،
– نسخ من محاضر الجمعيات العامة للمنظمات النقابية الأعضاء التي تصرح بإرادتها في تأسيس فدرالية أو اتحاد أو كنفدرالية،
– نسختان (2) من القوانين الأساسية لفدرالية أو اتحاد أو كنفدرالية المنظمات النقابية، موقعتين من عضوين (2)، على الأقل، من ممثلي المنظمات النقابية المؤسسة، أحدهما المسؤول الأول للنقابة، 26 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2022 م
– نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية موقع عليه من مسؤولي النقابات الأعضاء”.
المادة 13 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 13 مكرر : يجب أن يكون المسؤول المكلف بقيادة و/أو إدارة المنظمة النقابية من جنسية جزائرية، ومتمتعا بحقوقه المدنية والوطنية.
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يمكن العمال الأجراء أو المستخدمين الأجانب المنخرطين في منظمة نقابية أن يكونوا أعضاء في هيئات قيادتها و/أو إدارتها، طبقا للقوانين الأساسية والأنظمة التي تحكمها، إذا كانوا :
– مقيمين في الجزائر بصفة قانونية منذ ثلاث (3) سنوات، على الأقل،
– حائزين على سندات عمل صالحة، بالنسبة للعمال الأجراء أو مستندات تبرر نشاطهم الصناعي أو الحرفي أو التجاري أو الحر بالنسبة للمستخدمين، صادرة عن المصالح العمومية المختصة”.
المادة 37 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 37 مكرّر : في حالة عدم تبليغ العناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية هذه المنظمات خلال أجل لا يتجاوز الثلاثي الأول من السنة المدنية المعنية، يمكن اعتبار المنظمات النقابية المخالفة غير التمثيلية من قبل السلطات المذكورة في المادة 10 من هذا القانون وكذا المستخدم أو السلطة الإدارية بالنسبة للمنظمات النقابية المعنية ضمن الهيئة المستخدمة. ;
يمكن أن يكون كلّ خلاف و / أو نزاع ناتج عن تطبيق المواد من 35 إلى 37 مكرّر أعلاه، موضوع طعن لدى الجهة القضائية المختصة التي تبت، في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين ( 60 ) يوما، بحكم نافذ، بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف". / العدد 36 25 محرم عام 1417 ه
المادة 47 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 47 مكرر : يجب على المستخدم أن يباشر مع التنظيمات النقابية التمثيلية في الهيئة المستخدمة مفاوضات حول ما يلي :
الشروط التي يمكن بموجبها أن يحصل أعضاؤها في حدود معدل معين بالنسبة لعدد مستخدمي الهيئة المستخدمة على انتداب قصد ممارسة لمدة محددة، وظائف الدائم في خدمة التنظيم النقابي الذي ينتمون اليه، مع ضمان اعادة ادماجهم في منصب عملهم أو في منصب مماثل أو أعلى، عند انتهاء هذه الفقرة
- الشروط والحدود التي يمكن وفقها لأعضاء الهياكل النقابية التمثيلية في الهيئة المستخدمة المكلفين بمسؤوليات داخل هياكلهم النقابية المذكورة آنفا، أن يعينوا دون فقدان مرتبهم من أجل المشاركة في الاجتماعات النظامية لهيئتهم القيادية والممارسة مسؤولياتهم النقابية، الشروط والحدود التي يمكن وفقها لأعضاء الهياكل النقابية المشار اليهم في المادة 40 أعلاه، والمكلفين بمسؤوليات داخل تنظيماتهم النقابية، أن يعينوا دون فقدان / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 ه المرتب من أجل المشاركة المبررة في الاجتماعات النقابية التي تعقد خارج الهيئة المستخدمة ९ १ "
المادة 53 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 53 مكرر : لا يحق للمستخدم أن يسلط عقوبة العزل أو التحويل أو أية عقوبة تأديبية على أي عضو في الهيئة التنفيذية القيادية للهيكل النقابي، المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه، بسبب نشاطاته النقابية، وفقا للتشريع المعمول به ".
المادة 56 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 56 مكرر : إذا كان في تسريح أو عزل المندوب النقابي خرق لأحكام هذا القانون، وبعد استنفاد إجراءات الوقاية وتسوية النزاعات الفردية المنصوص عليها في تشريع العمل المعمول به، يخطر المندوب النقابي أو منظمته النقابية الجهة القضائية المختصة التي تبتّ في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما بحكم مشمولٍ بالنفاذ المعجل، بصرف النظر عن أي طعن، بإلغاء قرار التسريح أو العزل مع إلزام المستخدم بإعادة إدماج المندوب النقابي في منصب عمله، دون الإخلال بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن يطالب بها المندوب النقابي أو منظمته النقابية إصلاحا للضرر الذي لحق به.
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 61
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 61 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة مالية تتراوح بين 20.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعترض تنفيذ قرار الحل المتخذ طبقا لأحكام المواد من 31 إلى 33 أعلاه، دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06
« تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يمكن المنظمات النقابية للعمال »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-06
« تتمم أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادتين 4 مكرر و 4 مكرر 1، تحرران كما يأتي : “المادة 4 مكرر : تتشكل الفدرالية من ثلاث »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 23-02
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-30
« تعدل المادة 5 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي : " المادة 5 : ان التنظيمات النقابية مستقلة في تسييرها، وتتمايز في هدفها وتسميتها عن أية »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-30
« يتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه بالمادة 47 مكرر، مصاغة على النحو التالي : " المادة 47 مكرر : يجب على المستخدم أن يباشر مع التنظيمات النقابية التمثيلية »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-12
« يعدل هذا الأمر ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-12
« تتمّم أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة الأولى مكرر ، تحرّر كما يأتي: المادة الأولى مكرّر : تستبدل جملة التنظيم النقابي أو " التنظيمات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (59)
-
قانون رقم 23-02
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
-
مرسوم رئاسي رقم 23-143
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
-
قانون رقم 22-06
قانون رقم 22-06 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يعدّل ويتمّم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي
-
قانون رقم 22-15
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
-
مرسوم رئاسي رقم 21-139
مرسوم رئاسي رقم 21-139 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021، يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-204
مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين
-
مرسوم رئاسي رقم 18-145
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-319
مرسوم تنفيذي رقم 17-319 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-03
مرسوم تنفيذي رقم 10-03 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-416
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-416 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-415
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-415 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد عدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-140
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-140 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين
-
أمر رقم 06-02
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1425 الموافق 15 أبريل سنة 2004 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. 45
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1425 الموافق 14 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-114
مرسوم تنفيذي رقم 04-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 25 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد كيفيات التمثيل والتعيين وكذا قواعد سير لجان الطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي. 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-80
مرسوم تنفيذي رقم 03-80 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله . 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتضمن مقراتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . الوزارة المكلفة بالعلاقات 25 مع البرلمان
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 36
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1422 الموافق 19 أبريل سنة 2001، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1421 الموافق 23 أكتوبر سنة 2000، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة 2000 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 31
-
قانون رقم 99-05
قانون رقم 99-05 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1419 الموافق 29 أبريل سنة 1998 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 19 الإسلامية وغلق مقراتها . أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات لله جزائرية / العدد 81
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.