مرسوم تنفيذي رقم 21-369 مؤرّخ في 21 صفر عام 1443 الموافق 28 سبتمبر سنة من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.
المادة 2
فتح المادةيعدل ويمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي على النحو الآتي :
يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الحادية عشر ليلا إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات الثلاث والعشرين (23) الآتية : أم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبشار، والبويرة، وتبسة، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وسكيكدة ، وسيدي بلعباس، وقالمة، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، وورقلة، ووهران، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، والنعامة، وعين تموشنت،
- لا يخص إجراء الحجر المنزلي الولايات الخمس والثلاثين
(35) الآتية : أدرار، والشلف، والأغواط، وبسكرة، والبليدة وتامنغست، وتلمسان، وتيارت، والجلفة، وسعيدة، وعنابة، والمدية، ومعسكر، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، وتيبازة وميلة، وعين الدفلى، وغرداية، وغليزان، وتيميمون وبرج باجي مختار، وبني عباس، وأولاد جلال، وإن صالح ، وإن قزام، وتوقرت، وجانت، والمغير، والمنيعة.
المادة 3
فتح المادةيمكن الولاة ، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي ، يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى.
المادة 4
فتح المادةيمدّد، عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات.
ويتعرّض مسيرو قاعات الحفلات وفضاءات التجمع الأخرى الذين يخالفون إجراء المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، إلى عقوبة السحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط.
ويتعين على الولاة وكذا المصالح الأمنية ، السهر على التطبيق الصارم لتدابير الحظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
المادة 5
فتح المادةتبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.
المادة 6
فتح المادةتبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 29 سبتمبر سنة 2021 ، وتبقى مطبقة لمدة واحد وعشرين (21) يوما.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1443 الموافق 28 سبتمبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.