قانون رقم 64-168 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتضمن النظام القانوني للطائرات 88
المادة الأولى
فتح المادةلغايات هذا القانون تشتمل الطائرة على الخلية والمحركات والريش وأجهزة الراديو وجميع المعدات الضرورية لاستغلالها .
المادة 2
فتح المادةتبقى الطائرات مرتبطة بالديون الناتجة عن الامتعة التي ينص القانون على امتيازها وهي علاوة على ذلك قابلة للرهن (ع)
المادة 3
فتح المادةتجرى أعمال الحجز والبيع الجبرى على الطائرات وفق الاصول المنصوص عنها في مراسيم التطبيق .
المادة 4
فتح المادةعندما يكون مالك الطائرة غير قاطن بالجزائر أو تكون الطائرة من جنسية أجنبية يكون من حق الدائن أن | يجرى حجزا احتياطيا باذن رئيس المحكمة الابتدائية للمكان الذي حطت فيه الطائرة .
ويستطيع الرئيس أن يعطى الاذن برفع الحجز اذا عرض المالك تقديم كفالة مساوية لقيمة الدين المطلوب ويستطيع أن يأذن برفع الحجز هذا بتحديد قيمة الكفالة التي تقدم في حالة النزاع على قيمة الدين . وتودع هذه الكفالة على سبيل الامانة في الخزينة العامة • في حالة حدوث خسائر على سطح الارض نتجت عن سقوط طائرة أجنبية أو كان المالك يقطن بالخارج وكذلك في حالة مخالفة القانون الحالى من طرف أجنبى ، فان جميع الاعوان المكلفين بتنفيذ هذا القانون وخاصة شيخ بلدية منطقة الهبوط يستطيعون الاستنجاد بقوات الامن لتوقيف الطائرة مدة 48 ساعة ليتسنى لرئيس المحكمة الابتدائية الكبرى تقدير قيمة الخسائر الحاصلة التي يتحققها وكذلك في حالة المخالفة تحديد الغرامات والمصاريف اللاحقة
المادة 5
فتح المادةللسلطة العامة الحق في الحجز الاحتياطي على الطائرة الجزائرية أو الاجنبية التي لا تحوز الشروط المطلوبة لممارسة الملاحة الجوية أو التي يرتكب مخالفة ما ربانها .
المادة 6
فتح المادةكل محاولة اختلاس لتحويل طائرة مرهونة بصورة قانونية تتعرض للعقوبات الواردة في المادة 408 من قانون العقوبات
المادة 7
فتح المادةكيفيات تطبيق هذا القانون تحدد بمراسيم لاحقة .
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون الذي يطبق كقانون للدولة .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قانون رقم 98-06
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
-
مرسوم رقم 84-347
مرسوم رقم 84-347 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». 2006
-
مرسوم رقم 83-464
مرسوم رقم 83-464 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن تعديل 1403 القانون الأساسى للشركة الوطنية للنقل رقم والعمل الجوى «الخطوط الجوية -83 8 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 والمتضمن الجزائرية ». 1991 انشاء ديوان لتهيئة منطقة العبادلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.