مرسوم رئاسي رقم 03-403 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إلغاء المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران الخليفة للطيران " وكذا دفتر الشروط المرافق لها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 117 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تلغى المصادقة على اتفاقية الامتياز الممنوحة لشركة الطيران "الخليفة للطيران" وكذا دفتر الشروط المرافق لها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-40 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 40-02 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
تنظيمية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 02-40
- يلغي 40-02 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.