مرسوم رقم 64-151 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 يتضمن مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالاعتراف الدولي بالحقوق المترتبة على الطائرات . - 191 نص الاتفاقية 191
المادة الأولى
فتح المادةتشارك الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالاعتراف الدولى بالحقوق المترتبة على الطائرات والموقعة فى جنيف بتاريخ 19 يونيو سنع 1948 •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة اتفاقية متعلقة بالاعتراف الدولى بالحقوق المترتبة على الطائرات موقعة بجنيف يوم 19 يونيو سنة 1948 توطئة اعتبارا أن مؤتمر الطيران المدنى الدولى المنعقد في شيكاغو خلال شهري نوفمبر وديسمبر من سنة 1944 قد اوصى على ابرام اتفاقية خاصة بنقل ملكية الطائرات في أقرب وقت واعتبارا انه من غاية المرغوب فيه ، وفى صالح توسيع الطيران المدنى الدولى في المستقبل ان تكون الحقوق على الطائرات معترفا بها دوليا .
فقد اتفق الموقعون اسفله باسم حكوماتهم وبحسب الاذن الرسمي الصادر لهم على المقتضيات التالية :
المادة الأولى
فتح المادة(1) تتعهد الدول المتعاقدة بالاعتراف :
أ بحق الملكية على الطائرات
ب - بحق المتصرف بطائرة أن يمتلكها عن طريق الشراء .
ج بحق استعمال طائرة تنفيذا لعقد ايجار متفق عليه لمدة ستة اشهر على الاقل د بالرهن الرسمى والرهن الحيازى على طائرة ، وبكل حق مماثل يحدث بصورة اتفاقية ضمانا لدفع دين ، شريطة ان تكون هذه الحقوق :
أ - مسجلة طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي تكون الطائرة قد سجلت لديها عند اثبات تلك الحقوق
ب - مقيدة بصفة نظامية في السجل العمومي للدولة المتعاقدة التي تكون الطائرة مسجلة لديها يجرى تعيين مشروعية التسجيلات المتتابعة في مختلف الدول المتعاقدة وفقا لقانون دولة المتعاقدة التي تكون الطائرة مسجلة لديها ، وذلك كلما وقع تقييد
(2) ليس في هذه الاتفاقية نص يمنع الدول المتعاقدة من الاعتراف طبقا لقانونه الوطني ، بصحة الحقوق الاخرى المحدثة على الطائرة ، غير انه لا يجوز القبول ولا الاعتراف بأفضلية أى حق من قبل الدول المتعاقدة على الحقوق المعينة في الفقرة (1) من هذه المادة
المادة 2
فتح المادة(1) تسجل جميع التقييدات المتعلقة بطائرة واحدة على نفس السجل
(2) باستثناء النص المخالف لهذه الاتفاقية تعين التأثيرات الواقعة على الغير فيما بخص تسجيل حق من الحقوق المشار اليها في الفقرة ا من المادة (1) وذلك طبقا لقانون الدولة المتعاقدة حيث سجل هذا الحق •
(3) يمكن لكل دولة متعاقدة ان تمنع تسجيل حق على طائرة لا يتلاءم اثباته مع احكام قانونها الوطني 192 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادة(1) يبين عنوان المصلحة المكلفة بمسك السجل في شهادة تسجيل كل طائرة .
(2) يمكن لكل شخص أن يطلب من هذه المصلحة تسليم نظائر أو نسخ أو نسخ مختصرة مطابقة للأصل يعتمد عليها الااذا كانت مخالفة لتقييدات السجل
(3) اذا نص قانون دولة متعاقدة على أن تبول مستند ضمن ملف يقوم مقام التقييد ، ، يكون لهذا القبول نفس التقييد في عرف الاتفاقية ، وفى هذه الحالة تتخذ جميع التدابير ليكون هذا المستند في متناول العموم
(4) ويجوز استيفاء واجبات معقولة بمناسبة جميع العمليات التي تجريها المصلحة المكلفة بمسك السجل
المادة 4
فتح المادة(1) تعترف الدول المتعاقدة بأن الديون المتعلقة : 1 بالمبالغ المترتبة عن انقاذ الطائرة ب بالنفقات غير الاعتيادية اللازمة للمحافظة على الطائرة تكون لها الافضلية على كافة الحقوق والديون المرهونة بها الطائرة شريطة ان تكون ذات امتياز ولها حق التبعية في نظر قانون الدولة المتعاقدة التي انتهت لديها عمليات الانقاذ او المحافظة
(2) تأخذ الديون المشار اليها في الفقرة – 1 – من هذه المادة دورها على الترتيب التاريخي العكسي للحوادث التي انشأتها
(3) ويجوز أن تكون هذه الديون موضوع بيان في سجل خلال ثلاثة أشهر ابتداء من انتهاء العمليات التي أحدثتها
(4) تمتنع الدول المتعاقدة بعد انقضاء أجل الاشهر الثلاثة المذكورة اعلاه من الاعتراف بالضمانات المومأ اليها الا اذا كان خلال الاجل المذكور 1 الدين الممتاز موضوع بيان في السجل وفقا للفقرة (3)
ب - حدد مبلغ الدين تراضيا او اقيمت دعوى قضائية فيما يخص هذا الدين وفى هذه الحالة يوضح قانون المحكمة الناظرة في الدعوى أسباب الانقطاع أو توقف الاجل
(5) تطبق مقتضيات هذه المادة رغم مقتضيات الفقرة 2 من المادة - 1 - للجمهورية الجزائرية 1 الجمعة 29 صفر 1384 ه المادة ه : تشمل الانضلية المتعلقة بالحقوق المذكورة في الفقرة 1 من المادة الاولى جميع المبالغ المضمونة أما الفوائد فلا افضلية لها الا ما حل منها خلال الثلاث سنوات السابقة لافتتاح اجراء التنفيذ وخلال ذلك الاجراء .
المادة 6
فتح المادةفي حالة حجز طائرة أو بيعها اجباريا او بيع حق على طائرة ، فلا تلزم الدول المتعاقدة على التعرف على قيد او نقل حق من الحقوق المعينة فى الفقرة (1) من المادة 1- الذي يجرى اضرارا بالدائن الحاجز او مباشر الاجراء أو المشترى من قبل المعنى الذى يقوم اجراء البيع او التنفيذ بحقه وهو على علم بذلك .
المادة 7
فتح المادة(1) ان اجراءات البيع الاجباري على طائرة هي نفس الاجراءات المنصوص عليها في قانون الدولة المتعاقدة التي يجرى فيها البيع .
(2) الا انه يجب اعتبار المقتضيات التالية : 1 يحدد تاريخ ومكان البيع قبل ستة اسابيع على الاقل | مسبقا ب – ينبغي على الدائن الحاجز أن يسلم للمحكمة او لكل سلطة مختصة اخرى خلاصة مصدقة مطابقة للتسجيلات الخاصة بالطائرة . ويجب عليه قبل شهر على الاقل من اليوم المحدد ان يعلن به فى المكان المسجلة فيه الطائرة وفقا لمقتضيات القانون بقدر الامكان الى العناوين المقيدة فى السجل الخاصة بالمالك وبأصحاب الحقوق والديون الممتازة المذكورة في السجل وفقا للفقرة 3 من المادة 4
(3) ان نتائج عدم مراعاة مقتضيات الفقرة 2 هي المقتضيات المنصوص عليها في قانون الدولة المتعاقدة التي يجرى فيها البيع غير انه يجوز الغاء كل بيع يجرى خلافا للقواعد المبينة في هذه الفقرة بناء على طلب بقدم خلال ستة اشهر ابتداء من تاريخ البيع من قبل كل شخص اصابه ضرر من جراء عدم تطبيق هذه المقتضيات
(4) لا يجوز اجراء أى بيع اجباري ، اذا كانت الحقوق التي يجرى اثباتها لدى السلطة المختصة والتي هي ذات الافضلية بمقتضى نصوص هذه الاتفاقية على حقوق الدائن الحاجز مادام لا يفي ثمن المبيع مقدارها أو التي لا يأخذها المشترى في حسابه
(5) عندما يحصل ضرر على سطح الارض بسبب طائرة مرهونة بدين أو بحق من الحقوق المذكورة في المادة (1) وذلك الجمعة 29 صفر 1384 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193 في أرض الدولة المتعاقدة التي يجرى فيها البيع ، فيجوز تطبيق القانون الوطني اتلك الدولة المتعاقدة في حالة حجز تلك الطائرة او كل طائرة اخرى عائدة لنفس المالك مرهونة بحقوق مماثلة لفائدة نفس الدائن على اعتبار :
أ ان مقتضيات الفقرة 4 المذكورة اعلاه لا مفعول لها تجاه الضحايا او ذوى حقوقهم الدائنين الحاجزين ب ان الحقوق المنصوص عليها في المادة 1 التي تضمن دينا مرهونة به طائرة محجوزة غير قابلة للتعرض من قبل الضحايا او ذوى حقوقهم الا على ما يعادل 80% من قيمة المبيع .
بيد ان المقتضيات المذكورة فى هذه الفقرة غير قابلة التطبيق عندما يكون الضرر المسبب على سطح الارض مضمونا بصفة | مرضية وكافية من قبل المستغل او باسمه لدى دولة او لدى مؤسسة ضمان بدولة ما .
وفي حالة عدم وجود تمديد آخر منصوص عليه في قانون الدولة المتعاقدة التى يجرى فيها بيع طائرة صدر عليها الحجز فيعتبر الضرر مضمونا ضمانا كافيا في مفهوم هذه الفقرة اذا كان مبلغ الضمان معادلا لقيمة الطائرة المحجوزة وهي جديدة
المادة 8
فتح المادةوالبيع الاجبارى الواقع على طائرة وفقا لمقتضيات المادة (7) ينقل ملكية الطارة مجردة من جميع الحقوق التي لم يلتزم بها المشترى ثانية
المادة 9
فتح المادةباستثناء حالة البيع الاجبارى الجارى وفقا المقتضيات الماده - 7 -- لا يجوز اجراء أى نقل تقييد أو تسجيل لطائرة من سجل دولة ماقدة الى سجل دولة اخرى متعاقدة ما لم ترفع اليد مسبقا على الحقوق المقيدة فيها أو دون موافقة اصحاب هذه الحقوق
المادة 10
فتح المادة(1) اذا امند بموجب قانون الدولة المتعاقدة التي سجلت لديها طائرة ما ، تقييد حق من الحقوق المذكورة في المادة ... 1 بصورة نظامية على طائرة رهنت لضمان دين على قطع تبديل مودعة فى مكان او فى عدة امكنة معينة ، فان
(6) يجرى تسديد النفات المترتبة بموجب قانون الدولة المتعاقدة التى يجرى فيها البيع والمنفقة خلال اجراء التنفيذ للحصول على البيع فى صالح الدائنين المشترك ، من ثمن المبيع قبل جميع الديون الاخرى وان كانت من جملة الديون الممتازة حسب نصوص المادة 4 - هذا الامتداد تعترف به جميع الدول المتعاقدة شريطة ان تكون هذه القطع محفوظة فى تلك الأمكنة ومعلنا عنها محليا بطريق النشر بصورة تشعر الغير عن نوعها وعن مقدار الدين الذي هي مرهونة به وتشير الى السجل المقيدة فيه وكذا اسم وعنوان صاحب الدين
(2) يلحق بالمسند المقيد احصاء يبين فيه النوع والعدد التقريبي لقطع التبديل المذكورة ، ويجوز تعويضها بقطع مماثلة لها دون ان يؤثر ذلك على حقوق الدائن
(3) تطبق مقتضيات المادة 7 - (1) و (4) والمادة - 8 - على البيع بعد الحجز تضع التبديل ، على انه اذا كان دين الحاجز غير موثق بأي ضمان عينى ، فان مقتضيات الفقرة
(4) من المادة 7 تعتبر كوسيلة تبيح اجراء المزايدة على اساس ثلثى قيمة قطع التبديل التي يجرى تحديدها من قبل الخبراء ، تعينهم السلطة المكلفة بالبيع وعلاوة على ذلك ، فانه يجوز لهذه السلطة على اثر توزيع ثمن البيع ان تحدد لفائدة الدائن الحاجز ، المبلغ المعد دفعه للدائنين ذوى الدور الاعلى بثلثى قيمة المبيع بعد طرح النفقات المذكورة في الفقرة (6) من المادة - 7 - .
(4) ينصرف بمعنى هذه المادة ( قطع التبديل » الى الاجزاء التي تشكل منها الطائرة والمحركات والمراوح وآلات الراديو والآلات والتجهيزات والمفروشات واجزاء مختلف العناصر المذكورة وبصورة أعم كافة الادوات المحفوظة لتعوض بها القطع التي تتركب منها الطائرة .
المادة 11
فتح المادة(1) لا تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية في كل دولة متعاقدة الا على الطائرات المسجلة في دولة اخرى متعاقدة
(2) وعلى كل ، تطبق الدول المتعاقدة على الطائرات المسجلة في اراضيها :
أ مقتضيات المواد 2 و 3 و 9
ب - مقتضيات المادة 4 الا اذا كان الانقاذ والعمليات الاحتفاظبة قد انتهت في الاصيها الخاصة
المادة 12
فتح المادةلا تمس مقاصيات هذه الاتفاقية بشيء من حقوق الدول المتعاقدة فى فرض تدابير التنفيذ على طائرة ما والمنصوص عليها فى قوانينها الوطنية المتعلقة بالتسجيل والجمارك او الملاحة الجوية .
الماده 13 : لا تطبق هذه الاتفاقية على الطائرات المخصصة للمصالح العسكرية والجمرك او الشرطة
المادة 14
فتح المادةتستطيع السلطات القضائية والادارية للدول المتعاقدة ان تتراسل مباشرة فيما بعضها ، الا اذا قرر خلاف ذلك ، مقتضى من مقتضبات قانونها الوطني
المادة 15
فتح المادةتتعهد الدول المتعاقدة باتخاذ الاجراءات الضرورية لتنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية وابلاغها دون تأخير للكاتب العام للمنظمة الدولية للطيران المدنى . 194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 صفر 1384 ه.
المادة 16
فتح المادةفي مفهوم هذه الاتفاقية فان لفظ «الطائرة» يعني انها تضم « الحجرة والمحركات والمراوح وأجهزة الراديو وجميع القطع المخصصة لاستخدام الطائرة ، سواء كانت مركبة أو منفصلة عنها بصفة مؤقتة » .
المادة 17
فتح المادةاذا كانت دولة متعاقدة تقوم بتمثيل بلد ما في علاقته الخارجية فتمسك سجلا خاصا بالتسجيل ، وكل اشارة صادرة في هذه الاتفاقية معتمدة فى قانون الدولة المتعاقدة تسرى كمرجع في قانون ذلك البلد .
المادة 18
فتح المادةتبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع الى الوقت الذي يجرى فيه تطبيقها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة
- 20
المادة 19
فتح المادة(1) تجرى مصادقة هذه الاتفاقية من قبل الدول الموقعة
(2) يجرى ايداع مستندات المصادقة في محفوظات المنظمة الدونية للطيران المدنى التي تقوم بابلاغ تاريخ الايداع لكل من الدول الموقعة والمشاركة
المادة 20
فتح المادة(1) عندما تودع دولتان موقعتان مستندات مصادقتهما على هذه الاتفاقية فيسرى مفعول هذه الاخيرة بينهما في اليوم التسعين الذى يلى تاريخ ايداع المستند الثاني للمصادقة ، ويسرى من ثم مفعولها بالنسبة لكل من الدول التي يودع مستند مصادقتها بعد ذلك فى اليوم التسعين الذى يلى تاريخ الايداع .
(2) تخبر المنظمة الدولية للطيران المدنى كل دولة من الدول المتعاقدة بالتاريخ الذى أجرى العمل بهذه الاتفاقية
(3) فتسجل هذه الاتفاقية لدى الامم المتحدة بمجرد اجراء العمل بها ، ويقع هذا التسجيل على يد الكاتب العام للمنظمة الدولية للطيران المدنى .
المادة 21
فتح المادة(1) تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة بعد اجراء العمل بها لمشاركة الدول غير الموقعة
(2) تتم المشاركة بإيداع مستند بها فى محفوظات المنظمة الدولية للطيران المدنى وهذه الاخيرة تعلم بتاريخ الايداع كلا من الدول الموقعة والمشاركة
(3) يسرى مفعول الانضمام فى اليوم التسعين الذي يلى ايداع مستند الايداع فى حفوظات المنظمة الدولية للطيران المدني .
المادة 22
فتح المادة(1) تستطيع كل دولة متعاقدة النكول عن هذه الاتفاقية بتبليغ ذلك الى المنظمة الدولية للطيران المدنى الذى يخبر كلا من الدول الموقعة والمشاركة بتاريخ استلامها هذا الاعلان ..
(2) ، يسرى، مفعول النكول بعد ستة أشهر من تاريخ استلام المنظمة الاعلان به .
المادة 23
فتح المادة(1) تستطيع كل دولة ، حين ايداعها مستندها الخاص بالمصادقة او المشاركة التصريح بأن قبولها لهذه الاتفاقية لا يعنى البلد أو البلاد التي تمثلها فى علاقاتها الخارجية
(2) تبلغ المنظمة الدولية للطيران المدنى مثل ذلك التصريح لكل من الدول الموقعة أو المشاركة
(3) باستثناء البلاد التى تم التصريح بشأنها للفقرة - 1 - من هذه المادة ، تطبق هذه الاتفاقية على جميع البلاد التي تمثلها دولة متعاقدة في علاقاتها الخارجية
(4) تستطيع كل دولة الاشتراك فى هذه الاتفاقية بصورة منفصلة باسم بلد او جميع البلاد التي صرحت بها وفقا للفقرة ا من هذه المادة ، وتطبق فى هذه الحالة مقتضيات الفقرتين 2 و 3 من المادة 21
(5) تستطيع كل دولة النكول عن هذه الاتفاقية وفقا المقتضيات المادة 23 بصورة منفصلة فيما يخص مجموع البلدان او بلد واحد منها من طرفها اثباتا لما تقدم ، وقع الفوضون فوق العادة ، الممضون اسفله هذه الاتفاقة بحسب تفويضهم .
وحرر في جنيف في التاسع عشر من شهر يونيو عام الف وتسعمائة وثمانية وأربعين باللغات الفرنسية والانجليزية والاسبانية ، بنصوص صحيحة على السواء .
تودع هذه الاتفاقية فى محفوظات المنظمة الدولية للطيران المدنى حيث تبقى مفتوحة للتوقيع وفقا للمادة 18
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قانون رقم 98-06
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 يتعلق بالاجور الخاصة بالتلاميذ المشاركين في الدورة المدرسية المشتركة للمدارس الوطنية للادارة والخاصة بالمغرب العربي . - 1417
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.