مرسوم تنفيذي رقم 21-305 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021، يتضمن تعديل وتمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.
المادة 2
فتح المادةيعدل ويمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي، على النحو الآتي :
– يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات السبع والثلاثين (37) الآتية : أدرار، والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، وبشار، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وسعيدة، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقالمة، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، ووهران، والبيض، وبومرداس، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، والنعامة، وعين تموشنت، وغليزان، وأولاد جلال،
– لا يخص إجراء الحجر المنزلي الولايات الإحدى والعشرين
(21) الآتية : الشلف، وتامنغست، وتيارت، والجلفة، وسكيكدة، والمدية، وإيليزي، وبرج بوعريريج، والطارف، وميلة، وعين الدفلى، وغرداية، وتيميمون، وبرج باجي مختار، وبني عباس، وإن صالح، وإن قزام، وتوقرت، وجانت، والمغير، والمنيعة.
المادة 3
فتح المادةيمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيًا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى.
المادة 4
فتح المادةيعلق نشاط نقل المسافرين بين الولايات خلال العطل الأسبوعية، في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي والمنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيمدّد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري والنقل بالسكك الحديدية للمسافرين طيلة العطل الأسبوعية في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيمدّد إجراء غلق في الولايات المعنيّة بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، المؤسسات والفضاءات التي تمارس فيها الأنشطة المتميزة بتمركز كثيف للسكان والتي من شأنها أن تشكل خطرا مؤكدا للعدوى. ويتعلق الأمر بما يأتي :
– أسواق بيع السيارات المستعملة،
– القاعات المتعددة الرياضات وقاعات الرياضة،
– دور الشباب،
– المراكز الثقافية.
المادة 7
فتح المادةيمدّد إجراء اقتصار البيع على المحمول فقط، بالنسبة لأنشطة المقاهي والإطعام والإطعام السريع وفضاءات بيع المثلجات.
المادة 8
فتح المادةيمدّد إجراء غلق في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، فضاءات التسلية والترفيه وأماكن الاستجمام والشواطئ.
ويخص إجراء غلق الشواطئ كل الولايات الساحلية.
المادة 9
فتح المادةيمدّد عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات.
ويتعرض مسيرو قاعات الحفلات وفضاءات التجمع الأخرى الذين يخالفون إجراء المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، إلى عقوبة السحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط.
ويتعين على الولاة وكذا المصالح الأمنية، السهر على التطبيق الصارم لتدابير الحظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
المادة 10
فتح المادةتبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.
المادة 11
فتح المادةتبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 5 غشت سنة 2021، وتبقى مطبقة لمدة عشرة (10) أيام.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.