قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022، يحدد معطيات الحجز والتسجيل وركوب الركّاب وكذا كيفيات إرسالها من طرف الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.