قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022، يحدد معطيات الحجز والتسجيل وركوب الركّاب وكذا كيفيات إرسالها من طرف الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 30 من المرسوم الرئاسي رقم 21-351 المؤرخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركّاب وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى تحديد معطيات الحجز والتسجيل وركوب الركّاب وكذا كيفيات إرسالها من طرف الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية إلى الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب، التي يشار إليها أدناه " الوحدة ."
المادة 2
فتح المادةيتعّين على الناقلين ومتعاملي الأسفار، عن كل رحلة، جمع معلومات ومعطيات الحجز (معطيات )PNR Record( Name )Passenger ومعطيات تسجيل وركوب الركّاب (معطيات )API Information( Passenger )Advanced وإرسالها للوحدة إلكترونيا بصفة مؤمنة وهذا للذين يتأهبون للمغادرة والدخول و/ أو العابرين للإقليم الوطني على متن وسيلة نقل جوية.
إذا تعلق الأمر برحلة جوية برمز مشترك بين ناقل أو عدة ناقلين متتاليين، تقع إلزامية إرسال معطيات API و PNR المذكورة أدناه على الناقل الجوي الذي يقوم بالرحلة.
المادة 3
فتح المادةتتكون معطيات PNR من العناصر الآتية :
– رمز مرجعي لملف الراكب،
– تاريخ الحجز/ إصدار التذكرة،
– تاريخ (تواريخ) السفر،
– اسم (أسماء) و لقب ( ألقاب ) وتاريخ الميلاد،
– عنوان وبيانات (رقم الهاتف، العنوان الإلكتروني)،
– طرق الدفع بما في ذلك عنوان الفوترة،
– المسار الكلي بالنسبة لملف الراكب المعني،
– معلومات بيانات كثيري السفر،
– وكالة السفر/ عون السفر،
– وضعية المسافر مثل التأكيدات، التسجيل، عدم حضور مسافر في آخر لحظة،
– دلالات تخص تقاسم / تجزئة ملف الراكب، 17 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2023 م
– إعداد التذاكر (رقم التذكرة، تاريخ الإصدار، ذهاب عادي، تقسيم الأسعار)،
– رقم المقعد وبيانات أخرى تخص المقعد،
– معلومات حول تقسيم الرمز،
– كل البيانات الخاصة بالأمتعة،
– عدد الركّاب وأسماؤهم الواردة في ملف الراكب،
– كل معلومة مسبقة حول الركّاب )API( التي تم جمعها،
– بيان كامل للتعديلات التي طرأت على معطيات PNR السابق ذكرها.
المادة 4
فتح المادةتتكون معطيات API من العناصر الآتية :
– رمز مرجعي لملف الراكب،
– رقم ونوع وثيقة السفر المستعملة،
– الدولة أو الهيئة التي أصدرت وثيقة السفر،
– تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة السفر،
– جنسية واسم ولقب وتاريخ الميلاد والجنس،
– نقطة العبور الحدودية المستعملة للدخول في الإقليم الجزائري أو الخروج منه،
– رمز النقل ( رقم الرحلة ورمز الناقل الجوي)،
– تاريخ الرحلة،
– ساعة انطلاق ووصول وسيلة النقل،
– نقطة الركوب الأصلية والنزول النهائي للركاب،
– نقطة انطلاق ووصول الرحلة،
– وضعية الشخص الراكب (طاقم الطائرة، راكب)،
– عدد ووزن وتحديد الأمتعة،
– رقم المقعد،
– العدد الكامل للأشخاص المنقولين،
– الرقم التعريفي للراكب.
المادة 5
فتح المادةترسل معطيات API و PNR من قبل الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية، طبقا لبروتوكولات وصيغ تحويل المعطيات المعدة وفقا للمبادئ التوجيهية لجمعية النقل الجوي الدولي ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العالمية للجمارك.
المادة 6
فتح المادةفي حالة وجود خلل تقني، يتعيّن تحويل معطيات API و PNR بكل وسيلة أخرى مناسبة على أن يتم التقيد بنفس المستوى الأمني.
المادة 7
فتح المادةيجب على الناقلين ومتعاملي السفر إرسال معطيات API و PNR إلى الوحدة ضمن الآجال الآتية :
– 48 PNR : في المرة الأولى ثمان وأربعون (48) ساعة قبل انطلاق الرحلة المبرمجة،
– 24 PNR : في المرة الثانية أربع وعشرون (24) ساعة قبل انطلاق الرحلة المبرمجة،
– 0 PNR : مرة ثالثة عند إغلاق الرحلة،
– API : فورّا بعد إغلاق الرحلة وكأقصى تقدير 30 دقيقة بعد إقلاع الطائرة.
المادة 8
فتح المادةإذا كان الولوج إلى معطيات API و PNR ضروريا لمواجهة تهديد معيّن وحقيقي مرتبط بالدفاع والأمن الوطنيين، يمكن للوحدة طلب، كل حالة على حدة، تحويل معطيات PNR خارج الآجال المحددة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتقوم الوحدة بإرسال رسالة نصية كإشعار بالاستلام للناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية لتأكيد استلام معطيات API و PNR واحترامهم التزاماتهم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة .2022 عن وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية الأمين العام والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اللواء محمد الصالح بن بيشة ابراهيم مراد وزير المالية وزير العدل، حافظ الأختام ابراهيم جمال كسالي عبد الرشيد طبّي وزير النقل كمال بلجود
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.