قانون رقم 15-14 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم هذا القانون بعض أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحك ام الم ادة 2 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 2 : المصطلحات والعبارات المستعملة في هذا القانون هي تلك المحددة في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو يوم 7 ديسمبر سنة 1944 وملاحقها".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 7 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 7 : تخضع خدمات الطيران ومقدموها لرقابة الدولة وإشرافها ومتابعتها المستمرة وذلك بغية ضمان السلامة والأمن الجويين".
المادة 4
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القسم الثاني من الفصل الأول من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 16 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 16 مكرر : عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك، ومع مراعاة عدم المساس بالسلامة أو الأمن الجويين، يجوز للسلطة المكلفة بالطيران المدني أن تعفي كليا أو جزئيا كل شخص أو كل منتوج متعلق بالطيران أو كل محطة جوية أو كل خدمة طيران أو كل منشأة من تطبيق المتطلبات التنظيمية لأجل محدد.
تحدد شروط وكيفيات تنفيذ أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 5
فتح المادةيدرج ضمن أحكام الفصل الأول من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، قسم ثالث "أهداف وتدابيرالسلامة والأمن" يتضمن المواد 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 3 و 16 مكرر 4 و 16 مكرر 5 و 16 مكرر 6، وتحرر كما يأتي:
"القسم الثالث أهداف وتدابير الأمن والسلامة
المادة 16 مكرر
فتح المادة1 : تسعى الدولة بصفة دائمة إلى ترقية نظام طيران مدني وطني، يعمل باستمرار وبصورة موحدة ويضمن أمنا أمثل وسلامة مثلى، وذلك وفقا للمعايير وأساليب العمل التي أوصت بها منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة 16 مكرر
فتح المادة2 : تقوم الدولة من أجل بلوغ الأهداف، بوضع مجموعة من التدابير بغرض ما يأتي :
- الوقاية من حوادث ووقائع الطائرات،
- مكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني.
المادة 16 مكرر
فتح المادة3 : في إطار أحكام المادتين 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 من هذا القانون، تعد السلطة المكلفة بالطيران المدني أو تكلف من يقوم بإعداد برنامج وطني لأمن الطيران المدني يشمل جميع التدابير والأعمال الموجهة لضمان حماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يعتمد البرنامج المعد على هذا النحو عن طريق التنظيم.
المادة 16 مكرر
فتح المادة4 : في إطار تدابير وأعمال تنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، تنشأ لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات.
تحدد تشكيلة اللجان المنشأة أعلاه، ومهامها وعملها عن طريق التنظيم.
المادة 16 مكرر
فتح المادة5 : في إطار أحكام المادتين 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 من هذا القانون، تعد السلطة المكلفة بالطيران المدني أو تكلف من يقوم بإعداد برنامج وطني لسلامة الطيران المدني يشمل مجموعة متكاملة من الأنظمة والأنشطة الموجهة لتحسين السلامة. ويعد هذا البرنامج وفق ا للمتطلب ات التي تحدده ا معايير ومقاييس منظمة الطيران المدني الدولي في مجال تسيير السلامة من طرف الدولة.
يعتمد البرنامج المعد على هذا النحو عن طريق التنظيم.
تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني بتنفيذ هذا البرنامج وتتولى تحديثه.
المادة 16 مكرر
فتح المادة6 : يتعين على مؤديي خدمات الطيران الحائزين اعتمادا أو رخصة أخرى مهما كان شكله ا تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني،إعداد نظام تسييرالسلامة والأمن وتنفيذه، وفقا للبرنامجين الوطنيين المنصوص عليهما في المادتين 16 مكرر 3 و 16 مكرر 5، والمذكورتين أعلاه.
تحدد كيفيات إعداد أنظمة تسيير السلامة والأمن وتنفيذها عن طريق التنظيم".
المادة 6
فتح المادةيدرج ضمن أحكام الفصل الأول من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الم وافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، قسم رابع "مراقبة خدمات الطيران ومقدميها" يتضمن المواد 16 مكرر 7 و 16 مكرر 8 و 16 مكرر 9، وتحرر كما يأتي :
"القسم الرابع مراقبة خدمات الطيران ومقدميها
المادة 16 مكرر
فتح المادة7 : تسند مراقبة خدمات الطيران ومقدميها إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تمارسه عن طريق أعوانها.
عندما تقتضي الظروف ذلك، يجوز للسلطة المكلفة بالطيران المدني أن تقوم تحت مسؤوليتها بتفويض كل يوليو سنة م هذه المراقبة أوجزء منها إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين وطنيين مؤهلين لهذا الغرض ويجب أن يستوفوا شروط دفتر الأعباء الذي تعده.
تحدد كيفيات تنفيذ المراقبة عن طريق التنظيم.
المادة 16 مكرر
فتح المادة8 : يرخص للأشخاص المؤهلين في إطار مهامهم بإجراء جميع الفحوص والتحقيقات اللازمة للتأكد من الاحترام الصارم للأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال أمن وسلامة الطيران، وبهذه الصفة، يؤهلون للقيام بما يأتي:
- الدخول إلى المحطات الجوية والصعود على متن الطائرات ومعاينة المنشآت الجوية أو أية أمكنة أخرى يتم فيها تصميم المنتجات الخاصة بالطيران أو صناعتها أو توزيعها أو صيانتها أو تركيبها، قصد التفتيش أو التدقيق في إطار تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، سواء تعلق التفتيش أو التدقيق بالمكان الذي يتم فيه أو بالشخص الذي يملكه أو يشغله أو يكون مسؤولا عنه،
- حجز طائرة عندما يعتقدون أنها ليست آمنة أو يمكن استخدامها بشكل خطير، واتخاذ التدابير المناسبة لإبقائها محتجزة،
- منع مستخدم الطيران من ممارسة امتيازاته عندما يعتقدون أنه لا يستطيع القيام بعمله أو ارتكب مخالفة للتنظيم المعمول به.
تحدد كيفيات إجراء هذه المراقبة عن طريق التنظيم.
المادة 16 مكرر
فتح المادة9 : يجب على الأشخاص المؤهلين أثناء ممارسة صلاحياتهم كما هي محددة أعلاه، القيام بما يأتي :
- أن يكونوا مزودين قانونا ببطاقة اعتماد،
- أن يبلغوا بوجودهم مستغل المحطة الجوية أو محطة الطوافات أو المنشآت القاعدية أو منشآت المطارات أو الطيران أو مالك الطائرة أو مستغلها أو حائزها و/أو ومؤدي خدمات الملاحة الجوية أو ممثل كل واحد منهم.
وعندما تقتضي الظروف ذلك، يمكنهم طلب مساعدة مصالح الأمن".
المادة 7
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 98-06 الم ؤرخ في 3 ربي ع الأول عام 1419 الم وافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 36 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 36 مكرر: يخضع تحديد الضجيج وانبعاث الغازات من الطائرات لرقابة السلطة المكلفة بالطيران المدني. 13 شوّال عام 1436 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م يجوز تفويض المراقبة المنصوص عليها في هذه المادة إلى هيئة تقنية وطنية معتمدة.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 8
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 49 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 49 مكرر: يجب أن تكون كل محطة جوية ذات استعمال دولي محل تصديق من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
يجب على مستغل المحطة الجوية أن يعرض على السلطة المكلفة بالطيران المدني دليلا خاصا بالمحطة الجوية قصد الموافقة عليه، يحتوي على جميع المعلومات المفيدة الخاصة بالموقع والمنشآت والخدمات والتجهيزات وإجراءات الاس ت غلال وتنظيم وتسيير المحطة الجوية، بما في ذلك نظام تسيير السلامة.
تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني شهادة التصديق على المحطة الجوية التي تسمى "شهادة المحطة الجوية"، وتستثنى من ذلك المحطات الجوية ذات الاستخدام العسكري فقط.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 9
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المادة 67 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يون يو سنة 1998 والمذكور أعلاه، فقرة ثانية وتحرر كما يأتي :
" المادة 67 : ............... (بدون تغيير) .................
تحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية عن طريق التنظيم".
المادة 10
فتح المادةتعدل وت تمم أحكام المواد 93 و 94 و 95 و 96 و 97 م ن ال قان ون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
القسم الثاني حوادث وعوارض الطائرات وإسعاف الطائرات في حالة خطر
" المادة 93 : يجب أن يكون كل حادث أو واقعة خطيرة للطائرات موضوع تحقيق تقني تقوم به هيئة دائمة ومستقلة.
كما يمكن أن تكون وقائع الطائرات موضوع تحقيق تقني عندما ترى السلطة المكلفة بالطيران المدني أن ذلك ضروري.
تحدد تشكيلة هيئة التحقيق التقني المذكورة أعلاه ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 94
فتح المادةيستهدف التحقيق التقني جمع وتحليل المعلومات المفيدة وتحديد ظروف وأسباب وقوع الحادث أو الواقعة أو الواقعة الخطيرة واستغلال النتائج، وعند الاقتضاء، وضع توصيات في مجال السلامة قصد تفادي وقوع حوادث أو وقائع خطيرة في المستقبل، ولايرمي أبدا إلى تحديد الأخطاء والمسؤوليات.
المادة 95
فتح المادةيدخل التحقيق التقني ضمن اختصاص الدولة الجزائرية فيما يتعلق بالحوادث والوقائع الخطيرة للطائرات التي تحدث :
- فوق التراب الوطني أو دا خل المجال الجوي الجزائري أو يسند إلى الجزائر من طرف منظمة الطيران المدني الدولي،
- خارج التراب الوطني أوالمجال الجوي الجزائري عندما يخ ص الح ادث أو الواقعة الخطيرة طائرة مسجلة بالجزائرأو يستغلها شخص معنوي يوجد مقره التأسيسي أو مؤسسته الرئيسية في الجزائر وإذا لم تفتح دولة وقوع الحادث أو الواقعة الخطيرة تحقيقا تقنيا.
المادة 96
فتح المادةيجوز للدولة الجزائرية أن تفوض لهيئة تحقيق تابعة لدولة أجنبية القيام بكل التحقيق التقني الذي يدخل ضمن اختصاصها أو جزء منه.
ويجوز للدولة الجزائرية أن تقبل تفويض دولة أجنبية للقيام بكل تحقيق تقني يدخل ضمن اختصاص تلك الدولة أو جزء منه.
المادة 97
فتح المادةكل حادث أو واقعة خطيرة للطائرات تقع فوق التراب الوطني أو في المجال الجوي الجزائري أو تسند إلى الجزائر من طرف منظمة الطيران المدني الدولي يبلغ وجوبا من طرف الدولة الجزائرية في أقرب وقت ممكن وبأسرع الوسائل إلى الدول الأجنبية المعنية، ومنظمة الطيران المدني الدولي، وعند الاقتضاء، إلى المنظمات الإقليمية والدولية المساهمة في سلامة الطيران المدني.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 11
فتح المادةتدرج ضمن أحكام ال قانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، المواد من 97 مكرر إلى 97 مكرر 12 وتحرركما يأتي :
" المادة 97 مكرر: دون المساس بالتنسيق مع السلطات القضائية، تتصرف هيئة التحقيق التقني بكل حري ة، ولا تتلقى ولا تلتمس التعليمات من أية سلطة أو هيئة قد تتعارض مصالحها مع المهمة المسندة إليها.
وتكون لهيئة التحقيق التقني وحدها صلاحيات تحديد نطاق التحقيق وكيفية إجرائه.
المادة 97 مكرر
فتح المادة1 : تمارس هيئة التحقيق التقني صلاحياتها من خلال أعوانها الذين يدعون "المحققون التقنيون".
يدعى هؤلاء الأعوان المحققون الحائزون المعلومات الأولى ويؤهلون من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني من بين مستخدمي الطيران المدني. ويكون التأهيل صالحا لمدة ثلاث (3) سنوات.
يمكن هيئة التحقيق التقني، في إطار أداء مهامها، أن تستعين بخبراء جزائريين أو أجانب قصد مساعدتها.
يمكن الدول الأجنبية المعنية بحادث أو واقعة خطيرة أن تعين ممثلا معتمدا للمشاركة في التحقيق التقني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 97 مكرر
فتح المادة2 : يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي يعلم، بحكم وظائفه أو نشاطه، بحادث أو بواقعة طائرة، أن يقدم بلا تأخير، تصريحا إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني، وهيئة التحقيق التقني، وعند الاقتضاء، إلى مستخدمه بالنسبة للشخص الطبيعي.
وينطبق الالتزام نفسه عند العلم ب"حدث ما"، وفي هذا الإطار، لاتسلط عليه أية عقوبة بسبب تصريحه.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الشخص الذي ارتكب بنفسه مخالفة متعمدة أو متكررة لقواعد السلامة.
المادة 97 مكرر
فتح المادة3 : تتخذ المصالح المختصة التابعة للدولة مجموع التدابير اللازمة في هذا المجال لضمان المحافظة على العناصر الضرورية للتحقيق التقني، ولاسيما منها التسجيلات باختلاف طبيعتها .
يوليو سنة م وفي هذا الإطار، يمنع القيام بأي شكل من الأشكال، بتغيير أو بنقل عناصر التحقيق أو أخذ عيّنات من هذه العناصر، سواء تعلق الأمر بالأماكن الفعلية الخاصة بالطائرة أو بحطامها، إلا إذا استدعت ذلك متطلبات السلامة أو الحاجة إلى تقديم المساعدة للضحايا، في المكان الذي وقع فيه الحادث.
المادة 97 مكرر
فتح المادة4 : يتمتع المحققون الحائزون المعلومات الأولى والمحققون التقنيون بحرية بلوغ مكان الحادث أو الواقعة الخطيرة، أو الطائرة أو حطامها والاطلاع على محتواها من أجل قيام بالمعاينات المفيدة، وتبلغ السلطة القضائية المختصة مسبقا بذلك.
يجب أن يكون المحق قون الحائزون المعلومات الأولى والمحقق ون التقنيون وكل شخص مرخص له بالمشاركة في التحقيق مزودين، في إطار القيام بوظائفهم أومشاركتهم في التحقيق، بوثائق تفويضهم.
المادة 97 مكرر
فتح المادة5 : عندما لا يؤدي الحادث أو الواقعة الخطيرة إلى فتح تحقيق قضائي، يمكن المحققون التقنيون، أو بناء على تعليمة من مسؤول هيئة التحقيق التقني، والمحققون الحائزون المعلومات الأولى، أن يقوموا لغرض الفحص أو التحليل، بأخذ العينات عن الحطام أوالأجزاء أو أي عنصر يعتقدون أنه من شأنه أن يساهم في تحديد أسباب الحادث أو الواقعة الخطيرة.
عندما يؤدي الحادث أوالواقعة الخطيرة إلى فتح تحقيق قضائي، لا يجوزللمحققين التقنيين القيام بأخذ العينات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بموافقة السلطة القضائية ا لمختصة. وفي حالة عدم الحصول على الموافقة، يتم إبلاغهم بعمليات الخبرة التي تجريها السلطة القضائية ا لمختصة.
ويحق لهم حضور عمليات الخبرة واستغلال النتائج المستخلصة في إطارهذه العمليات لحاجات التحقيق التقني.
المادة 97 مكرر
فتح المادة6 : يقوم المحققون التقنيون بلا تأخير بالاطلاع على محتوى المسجلات على متن الطائرة وغيرها من التسجيلات التي يرونها مفيدة ويمكنهم القيام باستغلالها وفقا للشروط الآتية :
- في حالة عدم فتح تحقيق قضائي، يجوز للمحققين التقنيين، أو بناء على تعليمة من مسؤول التحقيق، والمحققين الحائزين المعلومات الأولى أن يقوموا بأخذ المسجلات على متن الطائرة ودعائم التسجيل.
- في حالة فتح تحقيق قضائي، تقوم السلطة القضائية المختصة بحجز المسجلات ودعائم التسجيل مسبقا وتوضع تحت تصرف المحققين التقنيين، بناء على طلبهم، 13 شوّال عام 1436 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- يستغل المحققون التقنيون محتوى التسجيلات لأغراض التحقيق التقني فقط، وذلك طبقا لأحكام البندين الأول والثاني المذكورين أعلاه.
المادة 97 مكرر
فتح المادة7 : يؤهل المحققون التقنيون للاستماع إلى ممثلي الشركات أو الهيئات وكذا مستخدمي الطيران المدني المعنيين بالحادث أو الواقعة الخطيرة ويجوز لهم أيضا أن يستمعوا لكل شخص آخر يعتبرون الاستماع إليه مفيدا.
يجوز للمحققين التقنيين دون أن يحتج عليهم بالسر المهني،الحصول على أية معلومة أو وثيقة بشأن الظروف أو الأشخاص أوالمؤسسات أوالهيئات والمعدات التي لها صلة بالحادث أو الواقعة الخطيرة.
يمكن تبليغ المعلومات أو الوثائق الخاضعة لسرية التحقيق أو التحقيق القضائي إلى المحققين التقنيين بموافقة السلطة القضائية ا لمختصة.
غير أنه،لا يجوز تبليغ الملفات أوالبيانات الطبية لغيرالطبيب التابع للتحقيق التقني.
يجوز للمحققين التقنيين الاطلاع على نتائج الفحوص أو العينات المأخوذة من الأشخاص المكلفين بقيادة الطائرة وبالمعلومات المتعلقة بها ورقابتها ومن جثث الضحايا.
المادة 97 مكرر
فتح المادة8 : يجب على جميع أعضاء هيئ ة التحقيق التقني وك ذا جميع الخبراء والممثلين المشاركين في التحقيق الالتزام بالسر المهني وفقا للشروط، وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
واستثناء لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، يجوز لمسؤول هيئة التحقيق التقني أن يعلن عن المعلومات المتعلقة بسير التحقيق التقني، وما نجم عنه من نتائج مؤقتة ويرسل، تفاديا لوقوع حادث أو واقعة خطيرة، المعلومات الناجمة عن التحقيق التقني إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني وإلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يساهم عملهم في تحقيق سلامة النقل الجوي.
المادة 97 مكرر
فتح المادة9 : تقوم هيئة التحقيق التقني، عقب التحقيق التقني، بنشر تقرير في شكل ملائم لنوع الحادث أو الواقعة وخطورتها. ويحافظ هذا التقرير على عدم الكشف عن أسماء الأشخاص المعنيين.
ويجب ألا يحتوي هذا التقرير إلا على المعلومات الناتجة عن التحقيق التقني والضرورية لتحديد أسباب الحادث أو الواقعة.
المادة 97 مكرر
فتح المادة10 : تؤهل هيئة التحقيق التقني، قبل تسليم التقرير، لجمع ملاحظات السلطات والهيئات والمؤسسات والمستخدمين المعنيين الذين يلزمون بحفظ السر المهني بشأن مضمون هذه الاستشارة.
المادة 97 مكرر
فتح المادة11 : تعتمد السلطات المعنية في أقرب الآجال التدابير التصحيحية الناجمة عن توصيات السلامة الصادرة أثناء التحقيق أو في التقرير النهائي عن هيئة التحقيق التقني.
ويجب أن يكون كل اختلاف مع هذه التوصيات مبررا.
تكون التدابير التصحيحية واختلافاتها المحتملة مع توصيات السلامة وتبرير هذه الاختلافات موضوع نشر سنوي.
المادة 97 مكرر
فتح المادة12 : يمكن الس لطة المكلفة بالطيران المدني أن تفتح تحقيقا تقنيا عن كل واقعة طائرة، إذا ما ارتأت ضرورة لذلك .
تسري على هذه الواقعة نفس إجراءات التحقيق التقني المتبعة بخصوص حوادث الطائرات والوقائع الخطيرة ."
المادة 12
فتح المادةت درج ضمن أحكام المادة 102 من القان ون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، فقرة ثانية تحرر كما يأتي :
" المادة 102 : ..............(بدون تغيير)...................
تهدف خدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية إلى المساهمة في ضمان سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعاليتها.
تحدد المواصفات التقنية لخدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية عن طريق التنظيم".
المادة 13
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 132 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 132 : ................. الركوب التي يمكن أن تأخذ شكل تذكرة إلكترونية. .....................(الباقي بدون تغيير).................".
المادة 14
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 135 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
" المادة 135 : تحدد التعريفات الدولية للنقل الجوي العمومي، وفقا لقواعد المنافسة، والاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف التي وقعت عليها الجزائر".
المادة 15
فتح المادةي درج ضمن أحكام الفصل الثامن من ال ق ان ون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربي ع الأول عام 1419 ال موافق 27 يوني و سنة 1998 والمذكورأعلاه، قس م س ابع "ح قوق ركاب النق ل الجوي ال عم ومي" يتض من المواد 173 مكرر و 173 مكرر 1 و 173 مكرر 2 و 173 مكرر 3 و 173 مكرر 4 و 173 مكرر 5 وتحرر كما يأتي :
"القسم السابع حقوق ركاب النقل الجوي العمومي
المادة 173 مكرر
فتح المادةتنطبق أحكام هذا القسم على النقل الجوي العمومي للركاب عندما تكون الرحلة جزءا من عق د النقل ويكون النقل قد بدأ في الجزائر، وعندما :
- تنطلق الرحلة من مطار يقع في التراب الجزائري، أو
- تنطلق الرحلة من مطار يقع في بلد أجنبي وفي اتجاه مطار يقع في التراب الجزائري.
وتنطبق أحكام هذا القسم على الرحلات المنتظمة أو غير المنتظمة على حد سواء، وعلى الرحلات التي تكون جزءا من السفر بالمقاولة أم لا.
المادة 173 مكرر
فتح المادة1 : يحق لركاب النقل الجوي العمومي الاطلاع على هوية الناقل أوالناقلين الجويين الذين يقومون بالرحلة أو الرحلات المعنية.
يستفيد ركاب النقل الجوي العمومي في حالة إلغاء رحلتهم أو تأخرها، أو تعذر ركوبهم لأسباب تعود للناقل، من التكفل من حيث الإعلام، والتعويض، وكل مساعدة تتناسب مع الأضرار الناجمة عن هذه الوضعيات.
المادة 173 مكرر
فتح المادة2 : يستفيد الشخص ذو الاحتياجات الخاصة عند وصوله إلى المطارمن أجل السفر، من المساعدة الضرورية التي يقدمها الناقل الجوي تسمح له بالقيام بالرحلة التي يملك بموجبها حجزا.
المادة 173 مكرر
فتح المادة3 : يمنع على كل مؤسسة نقل جوي عمومي أن ترفض لكل شخص ذي احتياجات خاصة الحصول على حجز لرحلة معينة أوالركوب على متن طائرة بسبب وضعيته.
يوليو سنة م أولا- غير أنه يمكن الناقل الجوي رفض قبول الحجز للراكب أو رفض ركوب هذا الشخص لما يأتي :
- من أجل الامتثال لمتطلبات السلامة المطبقة، سواء نص عليها القانون الدولي أو الوطني أو أعدتها السلطة التي سلّمت شهادة الناقل الجوي العمومي إلى الناقل الجوي العمومي المعني،
- إذا كان حجم الطائرة أو أبوابها يجعل من ركوب أو نقل الراكب أو الشخص ذي الاحتياجات الخاصة مستحيلا جسديا.
في حالة رفض الحجز للأسباب المذكورة في البندين الأول والثاني أعلاه، يعمل الناقل الجوي العمومي جاهدا على اقتراح حلّ آخر مقبول على الشخص المعني.
ثانيا - ضمن نفس الشروط المذكورة في البند الأول من الفقرة الأولى، يمكن الناقل الجوي العمومي أن يشترط بأن يكون الشخص ذوالاحتياجات الخاصة مرفقا بشخص آخر إن كانت حالته الصحية تقتضي ذلك.
ثالثا - عندما يستعمل الناقل الجوي العمومي حق الاستثناء المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، يبلغ فورا الشخص ذو الاحتياجات الخاصة بأسباب ذلك.
ويبلغ الناقل الجوي العمومي هذه الأسباب عند طلبها، كتابيا، إلى الشخص ذي الاحتياجات الخاصة في غضون الأيام الخمسة (5) من أيام العمل التي تلي الطلب.
المادة 173 مكرر
فتح المادة4 : تراقب السلطة المكلفة بالطيران المدني تطبيق أحكام هذا القسم.
يمكن راكب أو شخص ذو إعاقة أو احتياجات خاصة أن يقدم شك وى لدى الجهة المسؤول ة عن تنف يذ الالتزام، في حالة الاخلال بالأحكام الواردة في عقد النقل.
وفي حالة عدم رضا صاحب الطلب أو عدم رد الجهة المسؤولة في أجل شهر واحد ابتداء من استلام الشكوى، يمكن صاحب هذا الطلب أن يقدم شكوى إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني بشأن هذه ا لمخالفة.
تطبق أحكام هذه الفقرة دون المساس باحتمال اللجوء إلى الطعن في مجال المنازعات في القانون العام.
المادة 173 مكرر
فتح المادة5 : تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا القسم، عندالاقتضاء، عن طريق التنظيم". 13 شوّال عام 1436 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
المادة 16
فتح المادةتدرج ضم ن أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 رب يع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، المادتان 180 مكرر و 180 مكرر 1، وتحرران كما يأتي :
" المادة 180 مكرر: يمكن الأشخاص الحائزين شهادات ملاح خاص أو ملاح مهني أجنبي تتوج معارف تساوي على الأقل المعارف المطلوبة للحصول على الشهادة الجزائرية الموافقة الحصول على شهادة معادلة بعد دراسة ملفهم وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".
" المادة 180 مكرر 1 : تسلم مراكز الخبرة في طب الطيران والأطباء الممتحنون بعد الفحص، مستخدمي الطيران المدني الشهادات الطبية المطلوبة لممارسة الوظائف الموافقة لشهاداتهم المتعلقة بالطيران التي اعتمدتها السلطة المكلفة بالطيران المدني، وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".
المادة 17
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، المادة 229 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 229 مكرر: يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من مائة وخمسين ألف دينار 150.000( دج) إلى مائتين وخمسين ألف دينار 250.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص طبيعي أو معنوي، كان على علم بحكم وظائفه أو نشاطه، بحادث أو واقعة خطيرة أو واقعة طائرة، ولم يبلغ السلطة المكلفة بالطيران المدني بذلك.
تضاعف هذه العقوبة لكل شخص طبيعي أو معنوي سلط عقوبة على كل من قام بالإبلاغ بوقوع حادث أو واقعة أو واقعة خطيرة للطائرة".
الفصل الحادي عشر — أحكام انتقالية وختامية
المادة 18
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، المادتان 229 مكرر 1 و 231 مكرر، وتحرران كما يأتي :
" المادة 229 مكرر 1 : يكون الوزير المكلف بالنقل أو من يفوضه، هو المسؤول الأول عن الإعلام في حالة حدوث حادثة أو واقعة خطيرة لطائرة، وذلك طبقا لما تنص عليه أحكام الملحق رقم 13 المتعلق بالتحقيق حول حوادث ووقائع الطيران، لاتفاقية شيكاغو لسنة 1944 المتعلقة بالطيران المدني الدولي".
" المادة 231 مكرر : في انتظار صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون، تبقى النصوص التطبيقية السارية المفعول، عند بداية سريان هذا القانون، صالحة إلى غاية انقضاء أجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ."
المادة 19
فتح المادةتلغى أحكام الفقرة 2 من المادة 40 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القانون في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 98-06
- يلغي جزئيًا قانون رقم 98-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.