مرسوم تنفيذي رقم 21-350 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تخفيف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تخفيف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.
المادة 2
فتح المادةيعدل ويمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي، على النحو الآتي :
– يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات الإحدى والثلاثين (31) الآتية : الأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبشار، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقالمة، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، وورقلة، ووهران، والبيض، وبومرداس، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، والنعامة، وعين تموشنت، وغليزان،
– لا يخص إجراء الحجر المنزلي الولايات السبع والعشرين
(27) الآتية : أدرار، والشلف، وبسكرة، وتامنغست، وتيارت، والجلفة، والمدية، ومعسكر، وإيليزي، وبرج بوعريريج، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، وتيبازة، وميلة، وعين الدفلى، وغرداية، وتيميمون، وبرج باجي مختار، وبني عباس، وأولاد جلال، وإن صالح، وإن قزام، وتوقرت، وجانت، والمغير، والمنيعة.
المادة 3
فتح المادةيمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيًا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى.
المادة 4
فتح المادةيرفع إجراء غلق في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، المؤسسات والفضاءات التي تمارس فيها الأنشطة الآتية :
– أسواق بيع السيارات المستعملة،
– القاعات المتعددة الرياضات وقاعات الرياضة،
– دور الشباب،
– المراكز الثقافية.
المادة 5
فتح المادةيمدّد، عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات.
ويتعرّض مسيرو قاعات الحفلات وفضاءات التجمع الأخرى الذين يخالفون إجراء المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، إلى عقوبة السحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط.
ويتعيّن على الولاة وكذا المصالح الأمنية، السهر على التطبيق الصارم لتدابير الحظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
المادة 6
فتح المادةتبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.