أمر رقم 76-17

أمر رقم 76 17 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 - فبراير سنة 1976 يتضمن المصادقة على البروتوكول المتضمن تعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولي الموقع عليها في 7 يوليو سنة 1971 بفيينا . 362

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
أمر رقم 76-17

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قانون رقم 98-06

    قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.