مرسوم رئاسي رقم 95-214

مرسوم رئاسي رقم 95-214 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1416 الموافق 8 غشت سنة 1995 ، يتضمن المصادقة، مع التحفظ على ثلاث اتفاقيات وبروتوكول، تتعلّق بالطيران المدني الدولي. 4

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 95-214

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قانون رقم 98-06

    قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.