أمر رقم 95-25 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا الأمر القواعد الخاصة بتنظيم وتسيير ومراقبة الأموال العمومية التي تحوزها الدولة أو أي شخص معنوي آخر تابع للقانون العام، في شكل أسهم أو مساهمات أو شهادات استثمار أو أي قيم منقولة أخرى تمثل رأسمال الشركات التجارية، كما هي محددة في المادة 23 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتكون الأموال العمومية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.
وتخضع لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، والمتعلقة بتسيير الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة. كما تخضع كيفيات إصدار القيم المنقولة، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وحيازتها والتنازل عنها ، لأحكام المواد 715 مكرر وما يليها من القانون التجاري .
المادة 3
فتح المادةتخضع المؤسسات العمومية، التي لم يحول رأسمالها إلى الشركات القابضة العمومية أو التي يكتسي نشاطها القانوني طابعا استراتيجيا في نظر برنامج الحكومة الاقتصادي، لقوانينها الأساسية التنظيمية المعمول بها أو لقانون أساسي خاص يحدده مرسوم ، تنفيذي، وذلك بغض النظر عن أحكام هذا الأمر.
الباب الأول — الشركات القابضة العمومية المكلفة بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة وإدارتها
الفرع الأول — اختصاصات الشركة القابضة العمومية
المادة 4
فتح المادةتحوّل ، طبقا لأحكام هذا الأمر، القيم المنقولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والتي تحوزها الدولة أو أي شخص معنوي آخر تابع للقانون العام في المؤسسات العمومية الاقتصادية، إلى الشركات القابضة العمومية المذكورة في المادة 5 أدناه، قصد تسيير الأسهم أو سندات المساهمة أو شهادات الاستثمار أو أي قيم منقولة أخرى تحوزها الدولة أو المكتتبة باسمها، وإدارة ذلك.
المادة 5
فتح المادةتتولّى الشركة القابضة العمومية تسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة وإدارتها. وتنظم في شكل شركات المساهمة التي تحوز الدولة فيها رأسمالها كاملا و / أو تشترك فيه الدولة وأشخاص معنويّون آخرون تابعون للقانون العام. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تتكون أصول الشركة القابضة العمومية ، أساسا، من قيم منقولة في شكل أسهم وسندات مساهمة وشهادات استثمار وأي سند آخر يمثل ملكية الرأسمال أو الديون في المؤسسات التابعة لها.
تنشأ الشركة القابضة العمومية بموجب عقد موثق حسب الشروط والكيفيات المطبقة على شركات المساهمة.
المادة 6
فتح المادةتخوّل الشركة القابضة العمومية المحددة في المادتين 4 و 5 أعلاه ، جميع خصائص حق الملكية على الأسهم والمساهمات والقيم المنقولة الأخرى التي تحول إليها أو تكتتب باسم الدولة، أو من أموال خاصة في أية شركة تجارية، مهما كانت طبيعتها.
المادة 7
فتح المادةيمكن الشركة القابضة العمومية أن تصدر جميع القيم المنقولة أو تشتريها أو تتنازل عنها وفق التشريع التجاري الجاري به العمل.
يرخص مسبقا، الجهاز الذي يقوم بمهام الجمعية العامة بأخذ المساهمات و إصدار الأسهم وغيرها من القيم المنقولة الأخرى والتنازل عنها، بناء على تقرير مفصل من مجلس المديرين وبعد الاستماع إلى مجلس المراقبة.
المادة 8
فتح المادةتشارك الشركة القابضة العمومية في تنفيذ السياسة الاقتصادية للحكومة، في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الدولة الممثلة من قبل المجلس الوطني المساهمات الدولة المذكور في المادة 17 أدناه.
الفرع الثاني — مهام الشركة القابضة العمومية
المادة 9
فتح المادةتتولى الشركة القابضة العمومية مهام استثمار حافظة الأسهم والمساهمات والقيم المنقولة الأخرى المحولة إليها وجعلها أكثر مردودية وتشجيع تنمية المجموعات الصناعية والتجارية والمالية التي تراقبها .
يجب على الشركة القابضة العمومية، لهذا الغرض، أن تحدد وتطوّر استراتيجيات وسياسات الاستثمار والتمويل في الشركات التابعة لها، وكذا أية سياسة لإعادة هيكلة المؤسسات وإعادة انتشارها، نظرا لضغوط السوق. / العدد 55 2 جمادى الأولى عام 1416 ه
المادة 10
فتح المادةيمكن الشركة القابضة العمومية أن تنظم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، جميع حركات رؤوس الأموال بين الشركات التجارية التابعة لها، عندما تقتضي ذلك مصلحة الشركات التجارية التي تكون حافظتها.
غير أنه يجب أن تسهر على الحفاظ على استقلال الذمة المالية للشركات التجارية التابعة لها.
الفرع الثالث — تنظيم الشركة القابضة العمومية وسيرها ومراقبتها
المادة 11
فتح المادةيسيّر الشركة القابضة العمومية مجلس مديرين ، يوضع تحت رقابة مجلس المراقبة.
تعين الجمعية العامة مجلس المديرين وأعضاء مجلس المراقبة لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
يختار أعضاء مجلس المديرين وأعضاء مجلس المراقبة من ضمن المهنيين الذين تتوفر فيهم الصفات والكفاءة والتجربة المطلوبة في مجالات النشاط المعنية.
المادة 12
فتح المادةيحدد القانون الأساسي عدد أعضاء مجلس المديرين ويسند إلى أحد الأعضاء صفة الرئيس.
عندما يمارس شخص واحد الوظائف المنوطة بمجلس المديرين ، فإنّه يأخذ اسم المدير العام الوحيد.
المادة 13
فتح المادةيخوّل مجلس المديرين، أو عند الاقتضاء، المدير العام الوحيد ، الصلاحيات الأوسع كي يتصرف في كل الظروف باسم الشركة القابضة العمومية التي يمثلها إزاء الغير .
ويمارس هذه الصلاحيات في حدود موضوع الشركة ومع مراعاة الصلاحيات المخولة للجمعية العامة والصلاحيات المسندة صراحة إلى مجلس المراقبة.
المادة 14
فتح المادةيتكون مجلس المراقبة من سبعة (7) أعضاء ينتخبون رئيسا من بينهم. 2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية يجتمع مجلس المراقبة في دورة عادية كل ثلاثة
(3) أشهر .
ويجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيس مجلس المديرين أو المدير العام الوحيد، حسب الحالة، أو رئيس مجلس المراقبة أو بطلب من أعضاء مجلس المراقبة أو من محافظ أو محافظي الحسابات.
تحدد كيفيات الاستدعاء وعقد الاجتماع وشروط صحة مداولات مجلس المراقبة طبقا لأحكام القانون التجاري.
المادة 15
فتح المادةيمارس مجلس المراقبة الرقابة المستمرة على تسيير الشركة القابضة العمومية.
ويمكنه أن يقوم، طوال السنة، بعمليات الرقابة التي يراها ملائمة ، كما يمكنه أن يطلب الاطلاع على كل الوثائق التي يعتبرها ضرورية للقيام بمهامه.
المادة 16
فتح المادةتعيّن الجمعية العامة محافظين (2) للحسابات على الأقل.
يمارس المحافظان وظائفهما وفق الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الباب الثاني — المجلس الوطني لمساهمات الدولة
المادة 17
فتح المادةينشأ مجلس وطني لمساهمات الدولة يكلف بتنسيق نشاط الشركات القابضة العمومية وتوجيهه.
يزود المجلس الوطني لمساهمات الدولة بكتابة تقنية دائمة توضع تحت سلطة مندوب المساهمات الدولة، يعين بمرسوم تنفيذي.
المادة 18
فتح المادةيوضع المجلس الوطني لمساهمات الدولة تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته.
وتحدد تشكيلة المجلس وسيره بمرسوم تنفيذي.
المادة 19
فتح المادةيجتمع المجلس الوطني لمساهمات الدولة مرة في السنة على الأقل برئاسة رئيس الحكومة.
ويمكن أن يجتمع في أي وقت بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أعضائه أو من الجمعية العامة لشركة قابضة عمومية.
المادة 9
فتح المادة20 : يحدد المجلس الوطني لمساهمات الدولة، بالتشاور مع الأجهزة المداولة في الشركات القابضة العمومية، أهداف سياسة تسيير مساهمات الدولة ويحدد عند الاقتضاء، شروط توظيف رؤوس الأموال التابعة للدولة وشراء الأسهم وغيرها من القيم المنقولة والتنازل عنها.
المادة 21
فتح المادةيتولى مهام الجمعية العامة للشركات القابضة العمومية ممثلون يفوضهم المجلس الوطني لمساهمات الدولة قانونا.
ويمارسون مهامهم ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي ينص عليها القانون التجاري بالنسبة لشركات رؤوس الأموال.
المادة 22
فتح المادةخلافا للمادة 21 أعلاه، يمكن رئيس المجلس الوطني لمساهمات الدولة أن يفوض عضوا أو أكثر في المجلس الوطني لمساهمات الدولة، حسب الحالة، الممارسة صلاحيات الجمعية العامة للشركات القابضة العمومية.
الباب الثالث — المؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 23
فتح المادةتعتبر المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تراقبها الشركات القابضة العمومية أو التي تمتلك فيها مساهمات شركات تجارية تخضع للقانون العام.
تخضع فروع هذه المؤسسات للأحكام نفسها.
المادة 24
فتح المادةيمكن التنازل عن الذمة المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المندرجة ضمن مجال تطبيق هذا الأمر والتصرف فيها وفق قواعد القانون العام، دون المساس بأحكام المادتين 7 و 20 أعلاه.
يمثل رأسمال الشركة الرهن الدائم وغير القابل للتخفيض لدى دائني الشركة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 25
فتح المادةيخضع إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية وتنظيمها وسيرها للأشكال الخاصة بشركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري.
غير أنه يجب على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، حسب كل حالة، أن يشتمل على مقعدين (2) الصالح العمال الأجراء الذين يتم تعيينهما وفق الكيفية المنصوص عليها في القانون المتعلق بعلاقات العمل.
الباب الرابع — أحكام مشتركة
المادة 26
فتح المادةتطبق أحكام القانون التجاري المتعلقة بالمسؤولية المدنية والجزائية لأجهزة شركات رؤوس الأموال على أعضاء مجلس المديرين ومجلس الإدارة وكذا أعضاء مجلس المراقبة في الشركات القابضة العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية، حسب صلاحيات كل منهم.
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 27
فتح المادةتحوّل إلى الشركات القابضة العمومية، الأسهم والمساهمات والسندات والقيم المنقولة الأخرى التي تحوزها صناديق المساهمة لحساب الدولة، والحقوق المرتبطة بذلك وكذا أصولها، دون المساس بأحكام المادة 3 أعلاه. ويعد المجلس الوطني المساهمات الدولة توزيع ذلك حسب مقاييس النجاعة الاقتصادية والتجارية.
تحل الشركات القابضة العمومية محل صناديق المساهمة في الحقوق والواجبات.
يجب أن تجتمع الجمعية العامة غير العادية الصناديق المساهمة في أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر للتصويت على لائحة حل صناديق المساهمة.
يجب أن تحدّد، عند الحاجة، بموجب لائحة، كيفيات تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تكون العدد 55 2 جمادى الأولى عام 1416 ه أسهمها ومساهماتها وسنداتها والقيم المنقولة الأخرى في طور التحويل إلى الشركات القابضة العمومية.
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 28
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، ولا سيما منها :
القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، باستثناء البابين الثالث والرابع المواد 21 و 22 و 23 و 24 من القانون رقم 88-02 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بصناديق المساهمة القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمّم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، الذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية.
المادة 29
فتح المادةيجب أن تكيف المؤسسات العمومية الاقتصادية، المندرجة ضمن مجال تطبيق هذا الأمر، قوانينها الأساسيّة مع هذا الأمر نفسه في أجل تسعين
(90) يوما من تاريخ سريان مفعوله.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995.
اليمين زروال 2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-12
« رقم 75-59 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1975، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون التجاري، والأمر رقم 95-25 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 84-06
- قانون رقم 85-07
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 88-03
- قانون رقم 88-04
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-22
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 93-08
- decret_legislatif رقم 93-10
- decret_legislatif رقم 94-08
- أمر رقم 95-06
- أمر رقم 95-07
- أمر رقم 95-22
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (38)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-466
مرسوم تنفيذي رقم 05-466 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها "الجيراك". 11
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-408
مرسوم رئاسي رقم 2000-408 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 16 رجب عام 1421 الموافق الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء مشروع تنمية السكن الاجتماعي في المنطقة الوسطى. 14 أكتوبر سنة 2000 بالجزائر، بين الجمهورية الاقتصادي والاجتماعي. قصد المساهمة في تمويل 7
-
قانون رقم 2000-03
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-67
مرسوم تنفيذي رقم 2000-67 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن نقل 6 الموافق 21 مارس سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-404 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بتشكيلة المجلس الوطني لمساهمات الدولة، وسيره. . 6
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-410
مرسوم رئاسي رقم 2000-410 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7029 أل الموقع في 23 أكتوبر سنة 2000 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم الخوصصة. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 9 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إعداد وتجميع حسابات المجمع
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-75
مرسوم تنفيذي رقم 99-75 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-47
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 9 أكتوبر سنة 1999، يتضمن توافق المخطط الوطني للمحاسبة مع نشاط الشركات القابضة وتجميع حسابات المجمع
-
قانون رقم 98-06
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
-
مرسوم رئاسي رقم 98-201
مرسوم رئاسي رقم 98-201 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتمم ملحق المرسوم الرئاسي رقم 97-208 المؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997 والمتضمن الموافقة على
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-195
مرسوم تنفيذي رقم 98-195 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يحدّد قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-194
مرسوم تنفيذي رقم 98-194 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين الهيئة المكلفة بالخوصصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-137
مرسوم تنفيذي رقم 98-137 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-67
مرسوم تنفيذي رقم 98-67 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره. 15
-
مرسوم رئاسي رقم 98-48
مرسوم رئاسي رقم 4898 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-419
مرسوم تنفيذي رقم 98-419 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتعلّق بسحب المؤسسة العمومية للبناء وأشغال الحديد والصلب من قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة. 7
-
قانون رقم 98-05
قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري. 3
-
مرسوم رئاسي رقم 97-208
مرسوم رئاسي رقم 97-208 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على
-
أمر رقم 97-12
أمر رقم 97-12 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية. 7
-
أمر رقم 97-03
أمر رقم 97-03 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-320
مرسوم تنفيذي رقم 97-320 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يحدد الكيفيات التطبيقية للمادة 43 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-228
مرسوم تنفيذي رقم 97-228 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يخول الشركات القابضة العمومية سلطة إدارة المؤسسات العمومية غير المستقلة ، ومراقبتها وتغيير طابعها القانوني. 18
-
مرسوم رئاسي رقم 96-440
مرسوم رئاسي رقم 96-440 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مؤسسة عسكرية للمواد المتفجرة. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-474
مرسوم تنفيذي رقم 96-474 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 5 28 ديسمبر سنة 1996، يتعلّق بتطبيق المادتين 8 و 23 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه - ت - ج - ق - م )، ( ش
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 4034 أل، الموقع في 19 يونيو سنة 1996 بواشنطن، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع مراقبة التلوث الصناعي . 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-262
مرسوم تنفيذي رقم 96-262 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما 19
-
مرسوم رئاسي رقم 96-225
مرسوم رئاسي رقم 96-225 مؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 4005 أل الموقع في تاريخ 3 مايو سنة 1996 بواشنطن، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد المساهمة في تمويل برنامج التعديل الهيكلي 9
-
أمر رقم 96-21
أمر رقم 96-21 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمّم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-235
مرسوم تنفيذي رقم 96-235 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يحدّد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 88-01
- يعدّل أمر رقم 75-59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.