مرسوم تنفيذي رقم 26-80 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيراته
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيراته.
المادة 2
فتح المادةيستفيد من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيرته، طبقا لأحكام هذا المرسوم، الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الحاصلون على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة تسلّمها لهم مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي.
يجب أن تقدم بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة إلى الناقل عند كل مراقبة. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةيستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل العمومي للأشخاص الحضري وشبه الحضري.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تقدر نسبة عجزهم بين 80 % و 100 % من مجانية النقل البري للأشخاص عبر الطرقات والسكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 50 % وتقل عن 80 %، من تخفيض بنسبة 80 % في : * تسعيرة النقل البري العمومي الداخلي للأشخاص عبر الطرقات . * تسعيرة الدرجة الثانية للمسافرين على النقل عبر السكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي.
المادة 6
فتح المادةيستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تقدر نسبة عجزهم ب 100 % من تخفيض بنسبة 80 % من تسعيرات الدرجة الاقتصادية للمسافرين على النقل الجوي العمومي الداخلي.
المادة 7
فتح المادةيستفيد من نفس التدابير المنصوص عليها في أحكام المواد من 3 إلى 6 أعلاه، المرافقون للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة التي تحمل إشارة "يحتاج إلى مرافق"
بمعدل مرافق واحد لكل شخص.
المادة 8
فتح المادةزيادة على التخفيضات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من التخفيضات ذات النوع التجاري التي تمنحها مؤسسات النقل.
المادة 9
فتح المادةتتولى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، في إطار تنفيذ أحكام هذا المرسوم، إبرام عقود مع المتعاملين العموميين المعنيين بنقل المسافرين، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
تدفع المبالغ المستحقة للناقلين العموميين طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 10
فتح المادةيتم التكفل بالنفقات المترتبة عن تنفيذ المجانية وعن التخفيضات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم من الاعتمادات المالية المسجلة سنويا في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 06-144 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006 الذي يحدد كيفيات استفادة الأشخاص المعوقين من مجانية النقل والتخفيض في تسعيراته.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.