مرسوم تنفيذي رقم 21-544 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث جواز التلقيح. 15
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إحداث جواز تلقيح في ظل احترام التدابير الرامية إلى المحافظة على صحة المواطنين وحمايتهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا.
المادة 2
فتح المادةجواز التلقيح وثيقة تثبت التلقيح الكامل ضدّ فيروس كورونا (كوفيد - .)19 يقصد بالتلقيح الكامل، إعطاء جرعة أو جرعتين من اللقاح، على الأقل، حسب نوع اللقاح.
المادة 3
فتح المادةيسلّم جواز التلقيح من طرف السلطة الصحية المؤهلة.
يحدد نموذج جواز التلقيح وخصائصه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 4
فتح المادةيخص جواز التلقيح كل شخص يبلغ عمره ثماني عشرة (18) سنة فما فوق.
يمكن مراجعة شرط السنّ بناء على اقتراح السلطة الصحية المؤهلة، بعد رأي المجلس العلمي لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد - .)19
المادة 5
فتح المادةتفرض مصالح المراقبة الصحية عند الحدود تقديم جواز التلقيح عند الدخول إلى التراب الوطني أو الخروج منه.
المادة 6
فتح المادةتقديم جواز التلقيح إجباري عند دخول الفضاءات والأماكن والمباني ذات الاستعمال الجماعي أو التي تستقبل الجمهور والتي تجري فيها المراسم والحفلات والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو الاحتفالي، ويخص الأمر :
– الملاعب وأماكن إجراء التظاهرات والمنافسات الرياضية،
– قاعات الرياضة والمنشآت الرياضية والمسابح،
– الفضاءات والأماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات،
– قاعات السينما والمسارح والمتاحف وفضاءات وأماكن العروض،
– فضاءات وأماكن إجراء الاحتفالات والأحداث ذات الطابع الوطني والمحلي،
– القاعات والصالونات والمعارض،
– قاعات الحفلات،
– الحمّامات.
يمكن مراجعة قائمة الفضاءات والأماكن والمباني المذكورة في الفقرة أعلاه، حسب تطور الوضعية الوبائية.
المادة 7
فتح المادةيتعيّن على مسؤولي ومسيّري الفضاءات والأماكن والمباني وكذا منظمي التظاهرات والأحداث المذكورة في مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.