مرسوم تنفيذي رقم 26–107 مؤرخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 49 مكرر من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– المحطة الجوية : كما هو محدد في أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتم م،
– محطة جوية محل التصديق : محطة جوية تحصل مستغلها على شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي.
– المستغل التقني للمحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي : كل شخص طبيعي أو معنوي مكلف بالاستغلال التقني للمحطات الجوية المفتوحة للملاحة الجوية العمومية ذات الاستعمال الدولي.
– شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي : شهادة استغلال محطة جوية صادرة عن الوكالة الوطنية للطيران المدني بعد الموافقة على دليل المحطة الجوية على أساس عمليات التفتيش التقنية المنجزة بشأن التنظيم والوسائل المستعملة من قبل المستغل التقني للمحطة الجوية والمرفقة بملحق يحدد شروط استغلال شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي.
– المفتش : هو الشخص المؤهل والمعتمد من قبل الوكالة الوطنية للطيران المدني للقيام بأعمال الإشراف في مجال الطيران المدني.
– تفتيش تقني : هو التحقق البصري و/أو باستخدام أدوات المطابقة للمواصفات التقنية المتعلقة بالمنشأة وبعمليات المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي.
– دليل المحطة الجوية : هو الدليل الذي يعد جزءا من ضمان السلامة في إطار طلب شهادة التصديق على المحطة الجوية ويحتوي على المعلومات المفروضة في عملية إصدار شهادة التصديق على المحطة الجوية وكذا المعلومات التي يستعملها المستخدم العملياتي في المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي أثناء أداء مهامه.
– العائق : كل أو جزء من الأشياء الثابتة (المؤقتة أو الدائمة) أو الأشياء المتحركة الواقعة :
أ) في منطقة أعدت لتحركات الطائرات على الأرض، أو
ب) في منطقة تمتد فوق مساحة معينة أعدت لحماية الطائرات أثناء طيرانها، أو
ج) خارج تلك الأسطح المحددة والتي تم تقييمها على أنها تشكل خطرا على الملاحة الجوية.
– منشور معلومات الطيران : نشرية عن الدولة أو تصدر من الدولة، عبر مصالح معلومات الطيران، تحتوي على معلومات الطيران ذات طابع مستدام وضروري للملاحة الجوية،
– نظام تسيير السلامة : نهج منظم لتسيير السلامة، ويشمل الهياكل التنظيمية وإلزامية عرض الحال والمسؤوليات والسياسات والإجراءات الضرورية.
المادة 3
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي، كما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تخضع المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة والمحطات الجوية المدنية ذات الاستعمال الدولي التي تضم منشآت خاصة لأحكام خاصة، تحدد بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالنقل.
وتستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم المحطات الجوية ذات الاستخدام العسكري الحصري.
الفصل الثاني — كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون كل محطة جوية ذات استعمال دولي محل تصديق من الوكالة الوطنية للطيران المدني.
المادة 5
فتح المادةيجب إرسال طلب شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي إلى الوكالة الوطنية للطيران المدني في ثلاث (3) نسخ من قبل المستغل التقني للمحطة الجوية، مصحوبا بدليل المحطة الجوية، المنصوص عليه في الفصل الثالث من هذا المرسوم.
يجب ملء دليل المحطة الجوية من طرف المستغل وفقا لدليل شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي الذي تحدد مواصفاته التقنية بموجب تعليمة تقنية من الوكالة الوطنية للطيران المدني.
المادة 6
فتح المادةيتم إصدار شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي بناء على تفتيش يقوم به مفتشون مؤهلون من الوكالة الوطنية للطيران المدني، ويشمل هذا التفتيش ما يأتي :
– المنشآت وأسطح الحد من العوائق والمساعدات البصرية وغير البصرية ومعدات المحطة الجوية لاستعمال الطائرات،
– خدمات الإنقاذ ومكافحة الحرائق،
– إدارة مخاطر الأحياء البرية،
– موقع نظام تسيير السلامة،
– موقع إجراءات المستغل،
– مؤهلات مستخدمي المستغل.
تتم الموافقة على شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي من قبل الوكالة الوطنية للطيران المدني لمدة خمس (5) سنوات، بعد :
– قبول طلب شهادة التصديق المقدمة من طرف المستغل،
– الموافقة على دليل المحطة الجوية ونظام تسيير السلامة،
– النتائج الإيجابية للتفتيش التقني الخاص بشهادة التصديق.
المادة 7
فتح المادةتجدد شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي لمدة مماثلة وحسب الأشكال نفسها.
يجب تقديم طلب تجديد شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي، خلال اثني عشر ( 12 ) شهرا كأقصى أجل، قبل انتهاء صلاحي تها.
يحدد نموذج شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي في الملحق الأول بهذا المرسوم. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 8
فتح المادةيمكن تعديل شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي بنفس شروط إصدارها، في الحالات الآتية :
– تعديلات على استعمال أو استغلال المحطة الجوية،
– تعديلات في حدود المحطة الجوية،
– طلب المستغل تعديلا مبررا لشهادة التصديق على المحطة الجوية،
– تعديلات في ملكية أو استغلال المحطة الجوية.
وتدرج التعديلات المتعلقة بشروط استغلال المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي في الملحق الخاص بشهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يكون رفض تسليم شهادة التصديق معللا ومبلغا للمستغل التقني للمحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي من قبل الوكالة الوطنية للطيران المدني.
يمكن المستغل التقني للمحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي تقديم تظلم مكتوب لدى الوكالة الوطنية للطيران المدني يحتوي على عناصر معلومات جديدة أو مبررات لدعم طلبه.
ويجب أن يرسل التظلم إلى الوكالة الوطنية للطيران المدني في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
المادة 10
فتح المادةيمكن تعليق شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي مؤقتا من طرف الوكالة الوطنية للطيران المدني في حالة ما إذا :
– لم تحترم الشروط السابقة لتسليمها،
– لم تحترم شروط استغلال المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي،
– استعمل المستغل التقني محطاته الجوية ذات الاستعمال الدولي دون الامتثال لأحكام استلام شهادة التصديق،
– وجد خطر جسيم على سلامة الطيران المدني،
– لم يتم استغلال المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي منذ أكثر من اثني عشر ( 12 ) شهر ا.
يمكن رفع إجراء تعليق شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي، عند تكفل المستغل بكل حالات عدم المطابقة التي تمت معاينتها من قبل الوكالة الوطنية للطيران المدني.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن تكون شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي محل سحب في حالة عدم قيام المستغل برفع حالات عدم المطابقة في مدة لا تتجاوز اثني عشر ( 12 ) شهرا ابتداء من تاريخ الإخطار من قبل الوكالة الوطنية للطيران المدني.
في هذه الحالة، يجب على المستغل تقديم طلب جديد للحصول على شهادة تصديق جديدة.
المادة 12
فتح المادةيمكن تحويل شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي إلى مستغل آخر طبقا للشروط الآتية :
– يجب على حامل شهادة التصديق على المحطة الجوية أن يخطر الوكالة الوطنية للطيران المدني كتابيا، في مدة مائة وثمانين ( 180 ) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المقرر لوقف استغلال المحطة الجوية والمحدد في طلب التحويل،
– يجب على حامل شهادة التصديق على المحطة الجوية إبلاغ مقدم الطلب الجديد في أجل تسعين ( 90 ) يوما، على الأقل، قبل حلول التاريخ المقرر لوقف استغلال المحطة الجوية، والمحدد في طلب التحويل،
– في غضون هذه المدة المحددة بتسعين ( 90 ) يوما، يجب على مقدم الطلب الجديد أن يرسل إلى الوكالة الوطنية للطيران المدني طلبا كتابيا، مصحوبا بالوثائق والمعلومات المطلوبة للتصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي، لا سيما دليل المحطة الجوية المعدل والوثائق التي تثبت مؤهلاته التنظيمية لضمان استغلال وتسيير وصيانة المحطة الجوية بكل سلامة، وفقا للمتطلبات التنظيمية السارية المفعول.
المادة 13
فتح المادةيتعيّن على المستغل التقني للمحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي، حامل شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي :
– الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية المعمول بها في الخدمات الجوية المعنية،
– التأكد من السلامة والضبط والفعالية في إجراءات الاستغلال المنصوص عليها في دليل محطته الجوية الموافق عليه،
– التأكد من أن جميع الهيئات المعنية الأخرى تمتثل للأحكام الواردة في دليل المحطة الجوية فيما يتعلق بتسيير سلامة الخدمات الجوية التي يتولى مسؤوليتها،
– التأكد من تنفيذ برنامج مستمر للتدقيق والتفتيش لتقييم الهيئات الأخرى المساهمة في تقديم خدماته الجوية، المنجزة من قبل أشخاص يملكون المؤهلات المطلوبة في مجال السلامة،
– إرسال تحليل تقارير التدقيق المذكورة أعلاه إلى الوكالة الوطنية للطيران المدني،
– التأكد من تنفيذ نظام تسيير السلامة،
– السهر على أن يتولى مستخدمو الاستغلال التابعين له إبلاغه عن المخاطر والأحداث والحوادث التي تمت معاينتها وأن يقوم بدوره بإبلاغ الوكالة الوطنية للطيران المدني عن أي حدث أو حادث تمت معاينته، وفقا لنظام تسيير السلامة،
– تسهيل دخول المستخدمين المرخص لهم من قبل الوكالة الوطنية للطيران المدني إلى مختلف جهات المحطة الجوية لتأدية مهام التدقيق والتفتيش من أجل السلامة،
– التأكد من أن المستخدمين المسؤولين الذين يقومون بالمهام الحرجة للسلامة في الخدمات الجوية المعنية مؤهلون وأكفاء ومتواجدون بالعدد الكافي وفقا لأهمية نشاط المحطة الجوية،
– ضمان تنفيذ برنامج تطوير مهارات المستخدمين.
تحدد قائمة المهن لمستخدمي المستغل التقني للمحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي ومعايير تأهيلهم وكذا شهادات ومؤهلات الطيران المطلوبة بموجب تعليمة تقنية من الوكالة الوطنية للطيران المدني.
المادة 14
فتح المادةيمكن الوكالة الوطنية للطيران المدني إعفاء المستغل التقني للمحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي كليا أو جزئيا من تطبيق بعض المعايير والممارسات الموصى بها أو بعض الإجراءات التنظيمية المتعلقة بشهادة التصديق على المحطة الجوية، وفقا لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني.
يجب أن توضح الإعفاءات في الملحق الخاص بشهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي الذي يحدد شروط استغلال المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي.
المادة 15
فتح المادةيجب على الوكالة الوطنية للطيران المدني إبلاغ مصالح معلومات الطيران المختصة عن حالة شهادات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي، من أجل إدراج المعلومات في منشورات معلومات الطيران ( AIP - الجزائر).
الفصل الثالث — دليل المحطة الجوية
المادة 16
فتح المادةيحدد دليل المحطة الجوية المرفق بطلب شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي والذي تحدد عناصره الرئيسية في الملحق الثاني بهذا المرسوم، بموجب تعليمة تقنية من الوكالة الوطنية للطيران المدني.
يتم تعديل و/أو تتميم دليل المحطة الجوية حسب الأشكال نفسها.
يكون دليل المحطة الجوية المقدم من قبل المستغل محل موافقة من طرف الوكالة الوطنية للطيران المدني.
المادة 17
فتح المادةمع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة والمحطات الجوية المدنية ذات الاستعمال الدولي التي تضم منشآت خاصة، يجب على كل مقدم خدمة و/أو متدخل على مستوى المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي توفير المعلومات المطلوبة في دليل المحطة الجوية للمستغل، الآتية :
– المنشآت والخدمات والتجهيزات المتواجدة في المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي،
– تنفيذ إجراءات الاستغلال التي تقع على عاتقهما والتي يجب تحديدها في دليل المحطة الجوية،
– تنفيذ نظام تسيير السلامة.
المادة 18
فتح المادةتسهر الوكالة الوطنية للطيران المدني، من خلال مهام الإشراف والمراقبة، في إطار برنامج الرصد المستمر، على احترام المستغل للأحكام المبينة في دليل محطته الجوية والمعايير السارية المتعلقة بسلامة المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي.
وفي هذا الإطار، يلزم المستغل، بناء على طلب مفتشي المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي التابعين للوكالة الوطنية للطيران المدني بتزويدهم بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة لأداء مهامهم واتخاذ التدابير الضرورية التي تخص الوسائل اللوجستية طوال فترة أنشطة الإشراف والمراقبة.
المادة 19
فتح المادةيلزم مفتشو المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي، في إطار ممارسة مهامهم، بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق المطلع عليها.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 20
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026 .
سيفي غريّب 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ه ال تم ذ ذ ن ه ي ح ال ي ش ه ح ه ذ ه د ه ا د د د د ال ة ك ش ص ي ف ه ا ي ا د لح ا د ت ة ل ة م ل ا ل ن و لم ل ت ك د ص ق ا ة ب ل د ل ة خ د ي ا م ق ال ل س و و س ع ط ك ا لم لى ا ن ( ل 5 ة ي د ) ا ي لمح ال ة ي س ر و ل ر ل ن ط ط ا ل و ط ل ن ي ع ا ت ا ي ا ت ا ة ر م ا م ا ل ن لج ل ن ط ن ا لم ت و ي ا ي ر د ر ة ا ي ن ن ي خ ذ ي ات الم ال ت الا د و ن ق س ي ي ط ع ت ع ب ع م ق ل ي ا ا ل لأ ه _ ا ال ح _ م د ك _ ا و ا ل لي م _ م " _ . الم أ _ ي ن ش _ ت ر ظ _ ا م س ر ر _ س ت و _ م ع و م ط _ ل م ر _ ا لم ي ف ا _ ق ا ل ق لا _ س ه ت س _ ا ن ا _ ت أ ف ل ت غ و ي ش غ _ _ ل س ذ ه لا _ ي ا ل :
ح د _ ر ة _ ب ق " _ ه م _ ا م _ أ و 6 _ 2 ن _ تح - 7 و 0 ي 1 ل ه الم ا . ؤ ا لج ر خ ز في ا ئ ر 1 1 في ر ، م . ض . ض . . . ا . ا . . ن . . ع . . . ا . ا . م . 7 . 7 . 4 . 4 . 4 . 4 . 1 . 1 . . الم . . . . و . . . ا . ف . . ق . . . أ . أ . و . . لّ . . . م . ا . ا . ر . ر . س س ن ة 6 2 0 ش ه ا د ة ا ل ا ت لج ص م د ه ي ا ل و _ _ _ _ ق و ر _ _ _ _ ك ي _ _ _ _ ع ااة _ _ ت _ _ لى ل ل _ _ س _ ر _ ةوا لج _ _ _ ق _ ا ا ز _ ا _ م _ م _ لمح ل ا _ لا _ ي _ م _ و ر ز _ ر _ ة _ ش _ ط ة ا ا _ ت _ _ _ ئ لم _ ف _ ا لمح _ ه _ ط نار _ ا _ _ ا _ ي لم ي ل ع د ة ة ة ح _ _ _ ة _ ك _ / _ ط _ _ ا لج ل ا ق _ ال _ _ ال _ ل لفل _ ط _ ة _ ت _ ط د ص و ة ي ا لأ _ و _ الج _ _ ي _ _ _ _ ي ر ب م و _ ل _ _ د _ ة ر ا ق و ي ا ل ل _ : _ _ ق _ ذ ننر _ _ ي _ _ ا ق ا _ _ ة _ : _ ت اط _ _ : _ _ لم : ل _ _ _ _ ي _ _ _ _ ا لا د ة _ _ _ _ س ن ا ي ل ش ت ع ع م ب ا ي ل ة ا ل د و لي ملحق شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي شروط استغلال المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي شهادة التصديق رقم : .............
تمنح ل : (تسمية المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي) مستغلة من طرف : (اسم المستغل) .1 رمز مرجع المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي .2 نوع الاستغلال .3 نوع الطائرة المرجعية .4 صنف SSLI .5 شروط استغلال المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي(*) :
المدير العام الجزائر في : ........................................
للوكالة الوطنية للطيران المدني )*( إدراج شروط الاستغلال في حالة تعديل وإعفاء شهادة التصديق على المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي وفقا لأحكام المادتين 8 و 14 من هذا المرسوم التنفيذي. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق الثاني محتوى دليل المحطة الجوية يجب إعداد دليل المحطة الجوية مع الأخذ بعين الاعتبار العناصر الآتية :
– تصريح المستغل
– صفحة الموافقة على دليل المحطة الجوية
– قائمة التوزيع
– سجل المراجعات
– قائمة الصفحات الفعالة. .1 عموميات هدف ونطاق دليل المحطة الجوية المتطلبات التشريعية والتنظيمية شروط استخدام المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي أنظمة معلومات الطيران وإجراءات النشر نظام تسجيل حركات الطائرات التزامات المستغل التعريفات والمختصرات تعريفات مختصرات .2 معلومات حول موقع المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي مخططات المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي. .3 منشآت المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي معطيات المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي معلومات حول خصائص أبعاد المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي. .4 إجراءات الاستغلال وتدابير السلامة في المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي تقارير المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي الدخول إلى منطقة الحركة في المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي مخطط الطوارئ للمحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي الإنقاذ ومكافحة حرائق الطائرات تفتيش مستغل المحطة الجوية لمنطقة الحركة وأسطح الحد من العوائق وسائل المساعدة البصرية والدارات الكهربائية للمحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي صيانة منطقة الحركة أشغال المحطة الجوية – السلامة تسيير موقف الطائرات تسيير السلامة في منطقة الحركة مراقبة المركبات من ناحية المدرج إدارة مخاطر دخول الحيوانات مراقبة العوائق إزالة الطائرات المتعطلة المتوقفة تسيير المواد الخطرة العمليات ذات الرؤية المنخفضة حماية مواقع وسائل المساعدة على الملاحة. .5 إدارة المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي معلومات حول إدارة المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي .6 نظام تسيير السلامة المكون 1 : السياسة وأهداف السلامة المكون 2 : تسيير مخاطر السلامة المكون 3 : ضمان السلامة المكون 4 : تعزيز السلامة .7 بروتوكولات و اتفاقيات و عقود واتفاقات مع أطراف ثالثة تتعلق باستغلال المحطة الجوية ذات الاستعمال الدولي. .8 الملاحق المخططات مخطط التدابير الاستعجالية ملاحق أخرى.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.