أمر رقم 03–10 مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يعدّل و يتمم القانون رقم 98–06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو المتعلقة بالطيران المدني
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا الأمر و يتمم أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من القانون رقم 06-98 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 :
السلطة المكلفة بالطيران المدني :
الوزير المكلف بالطيران المدني".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 41 : يمكن أن يكون إنجاز واستغلال محطة جوية أو مطار أو محطة طوافات بغرض فتحها للملاحة الجوية العمومية، موضوع امتياز تمنحه السلطة المكلفة بالطيران المدني. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 116 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه ، وتتمم كما يأتي :
" المادة 116 : يخضع امتياز خدمات النقل الجوي للأشخاص و البضائع للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالطيران المدني التي تسلّم بعد موافقة مجلس الحكومة.
يمنح الوزير المكلف بالطيران المدني الامتياز حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 117 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 117 : تتم الموافقة على اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط المرافق لها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يلغى الامتياز بالأشكال نفسها ".
المادة 6
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 120 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 120 : يخضع نقل الامتياز إلى الغير لنفس الشروط التي سمحت بتسليمه".
المادة 7
فتح المادةتضاف إلى أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 127 مكرر تحرر كما يأتي :
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 98-06
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 03-21
قانون رقم 03-21 مؤرخ في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-10 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 06-98 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل قانون رقم 98-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.