أمر رقم 65 267 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 أكتوبر سنة 1965 يتعلق بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية فارسو فيا لاجل توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولي المنفذ من قبل شخص غير متعهد النقل المتعاقد والموقعة بوادى الحجارة ( كوادا لخارا ) فى 18 سبتمبر سنة 1961 1466 نصر الاتفاقية 1466
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتممة لاتفاقية فارسوفيا ، لأجل توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولى المنفذ من قبل شخص غير متعهد النقل المتعاقد والموقعة بوادى الحجارة (GUADALAJARA) في 18 سبتمبر سنة 1961
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا نص الاتفاقية المذكورة ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 أكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين الاتفاقية المتممة لاتفاقية فارسوفيا لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولى المنفذ من قبل شخص غير متعهد النقل المتعاقد الموقعة بوادى الحجارة ( كوادا لخارا ( في 18 سبتمبر سنة 1961 تاريخ الدخول في حيز التنفيذ : 1 مايو سنة 1964 ان الدول الموقعة لهذه الاتفاقية ، نظرا لكون اتفاقية فارسوفيا لا تحتوى على حكم خاص يتعلق بالنقل الجوى الدولى المنفذ من طرف شخص لا يكون طرفا في عقد النقل ، وحيث ان من المرغوب فيه ، بناء على ذلك ، ايضاح | قواعد تطبق على هذه الحالة ، فانها قد اتفقت على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةفي هذه الاتفاقية :
أ ) تدل عبارة ) اتفاقية فارسوفيا » اما على الاتفاقية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولي ، الموقعة بفارسوفيا فى 12 اكتوبر سنة 1929 واما على اتفاقية فارسو فيا المعدلة بمدينة لاهاى سنة 1955 وذلك حسبما يكون النقل تسرى عليه احدى الاتفاقيتين طبقا لعبارة العقد المشار اليه في المقطع ب ،
ب ) وتدل عبارة ) متعهد النقل المتعاقد على شخص يكون طرفا في عقد نقل تسرى عليه اتفاقية فارسوفيا. ويكون مبرما مع مسافر ، أو مع شخص يتصرف لحساب المسافر أو المرسل ،
ج ) وتدل عبارة (المتعهد الفعلى للنقل على شخص غير متعهد النقل المتعاقد ينفذ بمقتضى اذن ممنوح من طرف متعهد النقل المتعاقد ، كل النقل المنصوص عليه فى المقطع ب أو جزءا منه، غير انه فيما يتعلق بهذا الجزء لا يكون متعهد نقل متعاقبا بالمعنى الوارد في اتفاقية فارسوفيا ، وهذا الاذن مفترض مالم يثبت العكس .
المادة 2
فتح المادةاذا نفذ المتعهد الفعلى للنقل كل أو بعض النقل الذي تسرى عليه اتفاقية فارسوفيا بمقتضى العقد المشار اليه فى المقطع ب من المادة الأولى فان متعهد النقل المتعاقد والمتعهد الفعلى للنقل يخضعان لقواعد اتفاقية فارسوفيا :
الاول من أجل مجموع النقل المرتقب والثانى من أجل النقل الذي ينفذه فقط وذلك مالم ينص فى هذه الاتفاقية على غير ذلك
المادة 3
فتح المادة1 - ان الاعمال والاهمالات التي يرتكبها المتعهد الفعلى للنقل أو مندوبوه الذين يتصرفون أثناء قيامهم بمهماتهم التي تتعلق بالنقل المتمم من طرف المتعهد الفعلي للنقل تعتبر مرتكبة ايضا من طرف متعهد النقل المتعاقد
2 - ان الاعمال والاهمالات التي يرتكبها متعهد النقل المتعاقد أو مندوبوه الذين يتصرفون أثناء قيامهم بمهماتهم التي تتعلق بالنقل المنفذ من طرف المتعهد الفعلى للنقل تعتبر مرتكبة أيضا من طرف المتعهد الفعلى للنقل ، غير أنه لا يمكن لأى عمل من هذه الاعمال أو لأى اهمال أن تجعل المتعهد الفعلى للنقل ، خاضعا لمسؤولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها فى المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا ، ولا يكون لأى اتفاق خاص يتحمل ، بموجبه ، متعهد النقل المتعاقد التزامات لا تفرضها اتفاقية فارسوفيا ولا لأى واحدة من التنازلات عن الحقوق المنصوص عليها فى الاتفاقية المذكورة الثلاثاء 27 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية أو لأى تقرير خاص يتعلق بفائدة عند التسليم ومشار اليه في المادة 22 من الاتفاقية المذكورة ، اثر بالنسبة للمتعهد الفعلى للنقل ، الا اذا أعلن هذا الاخير عن رضاه .
المادة 4
فتح المادةيكون للاوامر والاحتجاجات اللازم ابلاغها الى متعهد النقل ، تطبيقا لاتفاقية فارسوفيا ، نفس المفعول سواء أكانت موجهة الى متعهد النقل المتعاقد أو الى المتعهد الفعلى للنقل ، غير أن الاوامر المشار اليها فى المادة 12 من اتفاقية فارسوفيا لا يكون لها مفعول الا اذا وجهت الى متعهد النقل المتعاقد • المادة ه : وفيما يتعلق بالنقل المنفذ من طرف المتعهد الفعلى للنقل ، فان كل تابع لهذا المتعهد أو المتعهد النقل المتعاقد يمكنه اذا اقام الدليل على أنه كان يتصرف أثناء قيامه بوظيفته ، أن يتمسك بحدود المسؤولية المطبقة بمقتضى هذه الاتفاقية ، على متعهد النقل الذى يكون هو تابعا له الا اذا ثبت أنه تصرف بحيث لا يمكن الاستناد الى حدود المسؤولية طبقا لنص اتفاقية فارسوفيا .
المادة 6
فتح المادةوفيما يتعلق بالنقل المنفذ من طرف المتعهد الفعلى للنقل ، فان جملة مبلغ الاصلاح الذي يمكن الحصول عليها من هذا المتعهد ومن متعهد النقل المتعاقد ومن أعوانهما أثناء قيامهم بمهماتهم ، لا يمكن أن تتجاوز التعويض الاعلى الذي يمكن أن يجعل ، بمقتضى هذه الاتفاقية ، اما على عاتق متعهد النقل المتعاقد ، واما على عاتق المتعهد الفعلى للنقل بشرط الا يعتبر أحد من الاشخاص المذكورين في هذه المادة مسؤولا أكثر من الحد المطبق عليه .
المادة 7
فتح المادةان دعاوى المسؤولية المتعلقة بالنقل المنفذ من طرف المتعهد الفعلى للنقل ، يجوز اقامتها باختيار المدعى أما ضد هذا المتعهد أو ضد متعهد النقل المتعاقد أو ضد الاثنين معا أو على حدة ، وان كانت الدعوى مقامة ضد أحد متعهدى النقل دون الآخر فان هذا المتعهد يكون له الحق في استدعاء متعهد النقل الآخر ليتدخل أمام المحكمة المرفوعة اليها الدعوى، بيد أن آثار هذا التدخل والاجراءات المطبقة عليه يبت فيهما بموجب قانون هذه المحكمة .
المادة 8
فتح المادةان دعاوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة من هذه الاتفاقية يجب رفعها ، باختيار المدعى ، أمام احدى المحاكم حيث يمكن اقامة دعوى ضد متعهد النقل المتعاقد طبقا للمادة 28 من اتفاقية فارسوفيا أو أمام المحكمة التابع لها محل سكنى المتعهد الفعلى للنقل أو مركز عمله الرئيسي
المادة 9
فتح المادة1 كل شرط يرمي الى اعفاء متعهد النقل المتعاقد أو المتعهد الفعلى للنقل من مسؤوليته بمقتضى هذه الاتفاقية أو الى وضع حد أدنى من الحد المرسوم في هذه الاتفاقية يعد باطلا ولا أثر له ، غير أن بطلان هذا الشرط لا يترتب عليه ابطال العقد الذى يبقى خاضعا لمقتضيات هذه الاتفاقية
2 - وفيما يخص النقل المنفذ من طرف المتعهد الفعلى | للجمهورية الجزائرية 1467 للنقل ، فان الفقرة المتقدمة لا تنطبق على الشروط المتعلقة بالخسارة أو بالضرر الناتج من نوع البضائع المنقولة أو من عيبها الخاص •
- تعد باطلة جميع الشروط التي يتضمنها عقد النقل وجميع الاتفاقيات الخاصة ، السابقة لحدوث الضرر والتي | يخالف بها الطرفان قواعد هذه الاتفاقية وذلك اما بتحديد القانون المطبق واما بتعديل قواعد الاختصاص ، غير انه فيما يتعلق بنقل البضائع ، تقبل شروط التحكيم في حدود هذه الاتفاقية اذا كان التحكيم يتعين اجراؤه في أماكن اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة 8 .
المادة 10
فتح المادةمع مراعاة حكم المادة 7 ، لا يمكن تفسير أي | مقتضى من هذه الاتفاقية على أنه يؤثر على الحقوق والالتزامات الموجودة بين المتعهدين الاثنين للنقل
المادة 11
فتح المادةتكون هذه الاتفاقية مفتوحة لتوقيع كل دولة عضو في منظمة الامم المتحدة أو فى مؤسسة اختصاصية وذلك الى تاريخ دخولها فى حيز التنفيذ ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 13
المادة 12
فتح المادة1 تعرض هذه الاتفاقية على تصديق الدول الموقعة 2 تودع أدوات التصديق لدى حكومة الولايات المتحدة المكسيكية
المادة 13
فتح المادة1 عندما تحصل هذه الاتفاقية على تصديق خمس دول موقعة تدخل فى حيز التنفيذ بين هذه الدول في اليوم التسعين بعد ايداع أداة التصديق الخامسة ، وتدخل في حيز التنفيذ ، بالنسبة لكل دولة توقع فيما بعد ، في اليوم التسعين بعد ايداع أداة تصديقها
2 - حين دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ تسجل لدى منظمة الامم المتحدة ومنظمة الطيران المدنى الدولي بواسطة حكومة الولايات المتحدة المكسيكية
المادة 14
فتح المادة1 تكون هذه الاتفاقية مفتوحة بعد دخولها في حيز التنفيذ لانضمام كل دولة عضو في منظمة الامم المتحدة او في مؤسسة اختصاصية • 2 يتم هذا الانضمام بايداع أداة الانضمام لدى حكومة الولايات المتحدة المكسيكية ويصبح نافذا في اليوم التسعين الموالي لتاريخ الايداع .
المادة 15
فتح المادة1 يجوز لكل دولة متعاقدة أن تفسخ هذه الاتفاقية بواسطة اشعار يوجه الى حكومة الولايات المتحدة المكسيكية
2 - يصبح الفسخ نافذا ستة أشهر بعد تاريخ استلام الاشعار من طرف حكومة الولايات المتحدة المكسيكية
المادة 16
فتح المادة1 يجوز لكل دولة متعاقدة أن تعلن عن توقيعها على هذه الاتفاقية أو عند انضمامها اليها فيما بعد ، 1468 الجريدة الرسمية بواسطة اشعار يوجه الى حكومة الولايات المتحدة المكسيكية ان هذه الاتفاقية ستمتد الى أى أحد من الاقاليم التي تمثلها في العلاقات الخارجية . 2 ويمتد مفعول هذه الاتفاقية الى الاقاليم المشار اليها في الاعلان بعد التسعين يوما من تاريخ استلام حكومة الولايات المتحدة المكسيكية ، الاعلان المذكور
- يمكن لأى دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية طبقا لاحكام المادة 14 بصفة منفصلة فيما يخص مجموع أقاليمها التي تمثلها فى العلاقات الخارجية أو فيما يخص أحداها
المادة 17
فتح المادةلا يقبل ادخال أي تحفظ على هذه الاتفاقية
المادة 18
فتح المادةان حكومة الولايات المتحدة المكسيكية تشعر منظمة الطيران المدنى الدولى وجميع الدول الاعضاء فى منظمة الامم المتحدة او في مؤسسة اختصاصية ، بما يلي :
أ كل توقيع على هذه الاتفاقية وتاريخه ، ب ايداع كل أداة تصديق أو أى انضمام وتاريخ هذا الايداع ، ج التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ مراسيم، وزارة المالية والتخطيط للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1385 ه | وذلك طبقا للفقرة الاولى من المادة 13 ، د استلام كل اشعار بالفسخ وتاريخ هذا الاستلام ، ه استلام كل اعلان أو اشعار يتم بمقتضى المادة 16 وتاريخ هذا الاستلام ، وشهادة على ذلك ، فان المفوضين الموقعين أدناه ، المأذون لهم بصفة رسمية ، أمضوا هذه الاتفاقية وحرر بوادى الحجارة فى اليوم الثامن من شهر سبتمبر سنة الف وتسعمائة وواحد وستين ، في ثلاثة وثائق صحيحة محررة باللغة الفرنسية والانكليزية والاسبانية ، وفي حالة.
حدوث خلاف فان الوثيقة المحررة باللغة الفرنسية التي حررت بها اتفاقية فارسوفيا المؤرخة في 12 أكتوبر سن " | 1929 تكون هى المثبتة وستضع حكومة الولايات المتحدة المكسيكية نصا للاتفاقية مترجما الى اللغة الروسية وتودع هذه الاتفاقية لدى حكومة الولايات المتحدة المكسيكية حيث تبقى بموجب مقتضيات المادة 11 ، مفتوحة للتوقيع وستبلغ هذه الحكومة نسخا طبق الاصل من هذه الاتفاقية الى منظمة الطيران المدنى الدولى والى جميع الدول الاعضاء | فى منظمة الامم المتحدة أو فى مؤسسة اختصاصية قرارات، تعليمات ه نوفمبر سنة 1965 شطب على اسم السيد رمضان دوار الملحق بالادارة من الطبقة الثانية والدرجة الأولى من اطار
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 98-06
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.