قانون رقم 2000-05 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000 ، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. 4
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 8 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 8 : تقوم الدولة بإنشاء المحطات الجوية وإنجازها وتشغيلها واستغلالها. ويمكن أن يكون إنجازها و / أو استغلالها محل امتياز يمنح الأشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الجزائري وذلك وفقا للشروط التي يحددها هذا القانون".
المادة 2
فتح المادةتضاف إلى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 22 مكرر تحرر كما يأتي :
العدد : 75. 5
المادة 22 مكرّر
فتح المادةمخالفة لأحكام المادتين 19 و 22 أعلاه، يمكن الوزير المكلف بالطيران المدني على سبيل الاستثناء ، أن يرخص بقيد الطائرات المستغلة من طرف شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري في سجل ترقيم الطيران.
لا يعتبر المستخرج المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه والمسلّم في إطار هذه المادة وثيقة للملكية.
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 43 من القانون رقم 06-98 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 43 : فيما عدا الدولة، فإن الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري، وحدهم يستطيعون إنجاز و / أو استغلال محطة جوية أو مطار أو محطة طوافات مفتوحة للملاحة الجوية العمومية".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 47 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 47 : إن الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري، وحدهم يستطيعون بناء المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال " الخاص".
المادة 5
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من المادة 105 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 105 :
يحدد قانون المالية قائمة إتاوات الملاحة الجوية وتعريفها.
تحدد نسبة و/أو مبلغ هذه الإتاوات وكيفيات توزيعها عن طريق التنظيم".
جزائرية /
المادة 6
فتح المادةتضاف إلى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه ، مادة 111 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 111 مكرّر : تعتبر خدمات ملحقة أثناء التوقف كل نشاطات دعم تتم قبل أو بعد الخدمات الجوية للنقل العمومي.
تحدد قائمة هذه الخدمات وشروط ممارستها عن طريق التنظيم".
المادة 7
فتح المادةتستبدل كلمة إنشاء " بكلمة "إنجاز" في المادتين 44 و 46 من القانون رقم العدد 75 . 14 رمضان عام 1421 ه 10 ديسمبر سنة 2000 م. 06-98 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-84
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 93-12
- أمر رقم 95-06
- قانون رقم 98-06
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 98-06
- يعدّل 06-98 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.