مرسوم رئاسي رقم 24-392 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، وتحرر كما يأتي : ” المادة 3 : تتكون اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، التي يرأسها قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، من ممثلين مؤهلين في الوزارات الآتية :
– الوزارة المكلفة بالنقل (مديرية الطيران والأرصاد الجوية والوكالة الوطنية للطيران المدني والمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية)، ......................... (الباقي بدون تغيير) ......................... .“
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.