مرسوم رقم 64-152 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق ه يونيو سنة 1964 يتضمن مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظى الجارى على الطائرات
المادة الأولى
فتح المادةتشارك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة | بالحجز الاحتفاظى الجارى على الطائرات الموقعة في روما في 29 مايو سنة 1933
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظى على الطائرات الموقعة في روما بتاريخ 29 مايو سنة 1933 قائمة الدول الموقعة
المادة الأولى
فتح المادةتتعهد الاطراف السامية المتعاقدة باتخاذ الاجراءت الضرورية لانفاذ القواعد المقررة في هذه الاتفاقية
المادة 2
فتح المادة1 ) ان عبارة الحجز الاحتفاظي في مفهوم هذه الاتفاقية هو كل عمل مهما كان اسمه ، يجرى بموجبه توقيف 22 صفر عام 1384 ه ، الجريدة الرسمية طائرة ، المصلحة خاصة بواسطة أعوان العدالة أو الادارة العمومية ، سواء لمنفعة دائن أو لمالك أو صاحب حق عينى في الطائرة ، دون أن يستند الحاجز الى حكم قابل للتنفيذ كان حصل عليه حسب الاجراءات العادية أو الى سند تنفيذي يقوم مقامه
2 ) في الحالة التي يمنح فيها القانون المختص للدائن الحائز للطائرة دون موافقة المستغل ، حقا بحبسها ، فان استعمال هذا الحق في عرف هذه الاتفاقية ، مماثل للحجز الاحتفاظي وخاضع للقواعد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية •
المادة 3
فتح المادة1 ) يستثنى من الحجز الاحتفاظي :
أ الطائرات المخصصة فقط لخدمة الدولة بما فيها الطائرات المعدة للبريد وباستثناء الطائرات المعدة للتجارة
ب - الطائرات الموضوعة فعليا في العمل على خط منظم للنقل العمومى وطائرات الاحتياط الضرورية ج كل طائرة أخرى مخصصة لنقل الاشخاص أو الاموال في مقابل أجر حين تكون مهيأة للانطلاق لاجل هذا النقل ، باستثناء الحالة التي يكون فيها الدين معقودا للرحلة التي تقوم بها آنئذ أو يكون فيها الدين حاصلا خلال الرحلة
2 ) ولا تطبق مقتضيات هذه المادة على الحجز الاحتفاظي الذي يمارسه مالك الطائرة المنتزعة منه بالاستناد لعقد غير مشروع •
المادة 4
فتح المادة1 في الحالة التي يكون فيها الحجز غير ممنوع أو عندما تكون الطائرة غير قابلة للحجز ولا يستدل مستغل الطائرة بهذه الحالات فان الضمان كاف يمنع الحجز ويعطى الحق برفعه حالا .
2 ) يكون الضمان كافيا اذا كان يغطى مبلغ الدين والنفقات واذا خصص فقط لتأدية الدين واذا كان يغطى قيمة الطائرة وذلك في الحالة التي تكون قيمة هذه الاخيرة أقل من مبلغ الدين والنفقات .
المادة 5
فتح المادةوفي كل الاحوال يجرى البت في طلبات رفع الحجز الاحتفاظي بواسطة اجراء وجيز ومستعجل •
المادة 6
فتح المادة1 ) اذا كان وقع حجز على طائرة غير قابلة للحجز بمقتضى نصوص هذه الاتفاقية، أو اذا كان المدين قد قدم ضمانا لمنع الحجز أو للحصول على قرار برفعه ، يكون الحاجز مسؤولا طبقا لقانون مكان الاجراء عن الضرر.
الناجم للمستغل أو المالك
2) وتطبق نفس القاعدة بالنسبة للحجز الاحتفاظي الملقى دون وجه صحيح
المادة 7
فتح المادةلا تطبق هذه الاتفاقية على الاجراءات الاحتفاظية في قضايا الافلاس أو على الاجراءات الاحتفاظية المتخذة في حالة مخالفة القوانين الجمركية والجنائية والجنحية .
للجمهورية الجزائرية 171
المادة 8
فتح المادةلا تتعارض هذه الاتفاقية مع الاتفاقيات الدولية الجارى تطبيقها بين الاطراف السامية المتعاقدة التي توسع مدى عدم قابلية الحجز
المادة 9
فتح المادة1 ) تطبق هذه الاتفاقية في أرض كل من الاطراف السامية المتعاقدة على كل طائرة مسجلة في أرض طرف سام متعاقد آخر .
(2) ومعنى « أرض طرف سام متعاقد آخر » هو كل أرض خاضعة لسيادة وتبعية وحماية وانتداب أو سلطة ذلك الطرف السامي المتعاقد الذي ينتظم طرفا في الاتفاقية
المادة 10
فتح المادةحررت هذه الاتفاقية باللغة الفرنسية في نسخة واحدة تودع في محفوظات وزارة الشؤون الخارجية للمملكة الايطالية وتعطى عنها صورة مصدقة طبق الاصل من طرف حكومة مملكة ايطاليا لكل الحكومات المعنية بالامر
المادة 11
فتح المادة1 ) تجرى المصادقة على هذه الاتفاقية ، وتودع مذكرات التصديق في محفوظات وزارة الشؤون الخارجية المملكة ايطاليا ، التي تقوم بابلاغ العلم بالايداع لكل من الحكومات المعنية بالامر
2 ) يبدأ مفعول هذه الاتفاقية بين الاطراف المتعاقدة السامية بعد ايداع خمس مصادقات من قبلها وذلك بعد انقضاء تسعين يوما من ايداع المصادقة الخامسة ، ويسرى مفعول كل مصادقة تجرى بعد ذلك عند انقضاء تسعين يوما تلى الايداع
3 ) يتعين على حكومة المملكة الايطالية اعلام كل من الحكومات المعنية بتاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .
المادة 12
فتح المادة1 ) تصبح هذه الاتفاقية بعد سريان مفعولها مفتوحة للمشاركة
2 ) وتجرى المشاركة بموجب اعلام يوجه لحكومة مملكة ايطاليا التي تقوم بدورها بابلاغ هذا الامر لكل من الحكومات المعنية .
3 ) وتنتج المشاركة مفعولها بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ الاعلام الموجه لحكومة مملكة ايطاليا
المادة 13
فتح المادة1 ) يستطيع كل طرف من الاطراف السامية المتعاقدة النكول عن هذه الاتفاقية بواسطة اعلام يوجه لحكومة مملكة ايطاليا التي تقوم بابلاغ ذلك فورا لكل من الحكومات المعنية •
2 ) ينتج النكول مفعوله بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ الاعلام الموجه لحكومة مملكة ايطاليا •
المادة 14
فتح المادة1 ) تستطيع الاطراف المتعاقدة حين التوقيع أو ايداع المصادقات أو المشاركة في الاتفاقية أن تصرح بأن قبولها للاتفاقية لا يطبق على مجموع أو على جزء من مستعمراتها أو محمياتها ، أو أراضيها من وراء البحار . أو مناطقها الواقعة تحت الانتداب أو كل أرض أخرى خاضعة لسيادتها أو سلطتها أو تبعيتها • 172 - الجريدة الرسمية
2 ) يمكن للأطراف المتعاقدة أن تعلم فيما بعد حكومة مملكة ايطاليا عن رغبتها في تطبيق هذه الاتفاقية على مجموع أو على جزء من مستعمراتها أو محمياتها أو أراضيها من وراء البحار ، أو مناطقها الواقعة تحت الانتداب أو كل أرض أخرى خاضعة لسيادتها ، أو سلطتها أو تبعيتها أو استبعادها من التصريح الاصلى ) وتستطيع في كل حين أن تعلم حكومة مملكة ايطاليا عن رغبتها في توقيف تطبيق هذه الاتفاقية عن مجموع أو عن جزء من مستعمراتها ، أو محمياتها ، أو أراضيها من وراء البحار أو مناطقها الواقعة تحت الانتداب ، أو عن كل أرض أخرى خاضعة لسيادتها أو سلطتها أو تبعيتها للجمهورية الجزائرية 22 صفر عام 1384 ه
4 ) وتقوم حكومة مملكة ايطاليا باخبار كل من الحكومات المعنية بالاعلامات الجارية وفقا للفقرتين المتقدمتين
المادة 15
فتح المادةيمكن لكل من الاطراف المتعاقدة السامية بعد سنتين على الأكثر من تطبيق هذه الاتفاقية ان تثير انعقاد مؤتمر دولي جديد قصد البحث عن الاصلاحات التي يمكن ادخالها على هذه الاتفاقية ، فتتوجه لحكومة الجمهورية الفرنسية التي تتخذ الاجراءات الضرورية بهذا الشأن لتحضير المؤتمر تبقى هذه الاتفاقية التي حررت في روما في 29 مايو سنة 1933 مفتوحة للتوقيع لغاية فاتح يناير سنة 1934 .
قوانين ومراسيم وقرارات ومقررات
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 98-06
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.