قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدّد نموذج بطاقة الانخراط في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وكذا مبلغ مصاريف الانخراط فيها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 22–83 المؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022 والمتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج بطاقة الانخراط في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وكذا مبلغ مصاريف الانخراط فيها.
المادة 2
فتح المادةيسلّم لكل تاجر، شخصا طبيعيا أو معنويا، بطاقة انخراط في الغرفة بعد دفعه مبلغ مصاريف الانخراط.
يحدّد نموذج بطاقة الانخراط في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيحدّد مبلغ مصاريف الانخراط في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، في الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيدفع المنخرطون مبلغ مصاريف الانخراط سنويا دفعة واحدة على مستوى الغرف الولائية التي يتبعونها.
المادة 5
فتح المادةتخصص مبالغ مصاريف الانخراط السنوية المودعة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لتمويل النشاطات الاقتصادية والثقافية للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرف الولائية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة .2022 كمال رزيڤ الملحق الأول نموذج بطاقة الانخراط الرمز الإلكتروني للسجل التجاري الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة وترقية الصادرات الغرفة الولائية لولاية ............................
بطاقة الانخراط رقم ................ / السنة الاسم واللقب / تسمية الشركة رقم السجل التجاري :
صنف النشاط :
الملحق الثاني مبلغ مصاريف الانخراط السنوية في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مبلغ مصاريف النشاطات الممارسة الانخراط المؤسسات الإنتاجية، الأشغال العمومية، الخدمات، الاستيراد والتصدير، التوزيع بالجملة. 3000 دج التوزيع بالتجزئة (القارة وغير القارة). 1000 دج
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.