مرسوم تنفيذي رقم 23-128 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-300 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النّص ''المدرسة''.
المادة 2
فتح المادةالمدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية الوزير الأول.
تمارس الوصاية البيداغوجية على المدرسة بالاشتراك بين الوزير الأول ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يفوّض الوزير الأول سلطة الوصاية للمدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بآرزيو ولاية وهران.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي. 29 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 مارس سنة 2023 م
الفصل الثاني — مهام المدرسة
المادة 5
فتح المادةالمدرسة قطب امتياز للتكوين العالي.
تضمن المدرسة مهمة التكوين ذي الطابع الوطني والتأهيلي لفائدة مختلف قطاعات النشاط وكذا مهام البحث العلمي في ميادين العلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية، لاسيما فيما يتعلق بالجيوديزيا، والكشف عن بُعد، ومعالجة الصور، ورسم الخرائط، وأنظمة المعلومات الجغرافية.
المادة 6
فتح المادةتتمثل المهمة الأساسية للمدرسة، في مجال التكوين العالي، في ضمان تكوين إطارات مؤهلة تأهيلا عاليا في الطور الثاني والثالث.
وفي هذا الإطار، تتولى المدرسة ما يأتي :
– تلقين الطلبة مناهج البحث والتكوين بالبحث وللبحث،
– المساهمة في إنتاج ونشر العلوم والمعارف وكذا تحصيلها وتطويرها،
– إدخال بُعد الابتكار ونقل التكنولوجيا والمقاولاتية سواء في التكوين أو في البحث،
– تلقين الطلبة الابتكار والمقاولاتية.
كما تضمن المدرسة، بموجب اتفاقيات، نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى لفائدة الهيئات العمومية والخاصة.
المادة 7
فتح المادةتتولى المدرسة في مجال البحث العلمي :
– المساهمة في المجهودات الوطنية للبحث العلمي وتطوير العلوم والتقنيات الفضائية وترقيتها،
– المشاركة في تعزيز القدرات التقنية الوطنية،
– المساهمة في تطوير البحث الأساسي والتطبيقي لدى المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة عن طريق تشجيع الابتكار واليقظة،
– المساهمة في تثمين نتائج البحث العلمي ونشر الإعلام العلمي والتقني،
– المشاركة ضمن المجموعة العلمية الوطنية والدولية في نقل التكنولوجيا وتبادل المعارف وإثرائها،
– المساهمة في ترقية الإنتاج العلمي وتشجيع التنافس.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةيدير المدرسة مجلس إدارة، ويسيّرها مدير وتزود بمجلس علمي.
تشتمل المدرسة على أقسام ومصالح تقنية.
المادة 9
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيتشكل مجلس إدارة المدرسة الذي يرأسه ممثل الوزير الأول، من :
– ممثلي القطاعات المكلفة بما يأتي : * الدفاع الوطني، * الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، * المالية، * الطاقة والمناجم، * التعليم العالي والبحث العلمي، * الرقمنة والإحصائيات، * الفلاحة والتنمية الريفية، * السكن والعمران والمدينة، * الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، * النقل، * البيئة والطاقات المتجددة.
– ممثلين اثنين (2) عن أساتذة المدرسة ينتخبان من قبل زملائهما،
– مدير مركز التقنيات الفضائية التابع للوكالة الفضائية الجزائرية.
يشارك مدير المدرسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يتولى الأمين العام للمدرسة أمانة المجلس.
المادة 11
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة، بموجب قرار من الوزير الأول.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
– مخططات تنمية المدرسة،
– برمجة نشاطات التكوين والبحث،
– برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية،
– مشاريع الميزانية التقديرية والحصائل المالية،
– التقارير والحصائل السنوية لتسيير المدرسة ونشاطها،
– مخططات تسيير الموارد البشرية،
– قبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة،
– شراء العقارات أو بيعها أو إيجارها،
– الاقتراضات الواجب القيام بها،
– مشاريع إنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم،
– الكشف التقديري للموارد الخاصة بالمدرسة وكيفيات استعمالها في إطار تطوير نشاطات التكوين والبحث،
– استعمال الموارد الناتجة عن الحصول على الأسهم وإنشاء المؤسسات الفرعية في إطار مخطط تنمية المدرسة،
– اتفاقات الشراكة مع مجموع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
– النظام الداخلي للمدرسة،
– إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مع الهيئات الوطنية وكذا الدولية بعد موافقة السلطات المختصة،
– برامج صيانة المباني والمنشآت والتجهيزات ومعدات المدرسة،
– مبلغ الخدمات المتعلقة بالتكوين المتواصل ونشاطات تحسين المستوى التي تقدمها المدرسة لفائدة القطاعات الإدارية الأخرى أو الهيئات العمومية أو الخاصة.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المدرسة وتسهيل تحقيق أهدافها.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين
(2) في السنة بناء على طلب من رئيسه، وترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، من التاريخ المقرر للاجتماع.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من مدير المدرسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. وفي هذه الحالة، ترسل الاستدعاءات قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من التاريخ المقرر للاجتماع.
يحدد جدول الأعمال من قبل رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح من مدير المدرسة. 22 مارس سنة 2023 م ترفق الاستدعاءات بالوثائق الضرورية لدراسة جدول الأعمال.
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يشكل مجلس الإدارة لجان عمل تتكون من أعضائه، عند الحاجة.
المادة 15
فتح المادةلا تصح اجتماعات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة مرة ثانية خلال أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تجرى مداولات مجلس الإدارة في جلسة عامة، وتتم المصادقة عليها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقّعه الرئيس ومدير المدرسة.
يرسل محضر الاجتماع الموقّع من الرئيس وكاتب الجلسة خلال الخمسة عشر (15) يومًا الموالية للاجتماع إلى السلطة الوصية.
الفرع الثاني — المدير
المادة 17
فتح المادةالمدير مسؤول عن السير العام للمدرسة.
وبهذه الصفة :
– يمثل المدرسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المدرسة، ويتابع مسارهم المهني،
– يُسيّر الوسائل والمنشآت القاعدية للمدرسة، ويسهر على صيانتها والمحافظة عليها،
– يبرم أي صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعليم،
– يُحضّر أشغال اجتماعات مجلس الإدارة،
– يُنفذ قرارات مجلس الإدارة، ويسهر على تحقيق الأهداف الموكلة للمدرسة،
– يُحضر مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مجلس الإدارة ليتداول بشأنه،
– يقوم بإعداد الحسابات المالية للمدرسة وكذا التقرير السنوي عن النشاطات، 29 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 مارس سنة 2023 م
– يعيّن المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
– يتخذ كل تدبير من شأنه أن يحسن النشاطات البيداغوجية والعلمية للمدرسة،
– يقترح أعمال تنفيذ برامج التكوين المتخصص ومشاريع التكوين المتواصل وتحسين المستوى،
– يقترح مشاريع التعاون والتبادل فيما يتعلق بالتكوين في ميدان اختصاصات المدرسة،
– يُعد مشروع النظام الداخلي للمدرسة، ويسهر على احترامه،
– يتخذ كل التدابير الضرورية لتنظيم امتحانات ومسابقات الالتحاق بالمدرسة وحُسن سيرها،
– يسهر على حفظ النظام والانضباط داخل المدرسة،
– يضمن حفظ الأرشيف وصيانته طبقا للتنظيم المعمول به،
– يسلّم الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
مدير المدرسة هو الآمر بصرف ميزانيتها.
المادة 18
فتح المادةيساعد المدير في أداء مهامه :
– المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل،
– المدير المساعد المكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية،
– المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية،
– الأمين العام للمدرسة،
– مدير المكتبة.
الفرع الثالث — المجلس العلمي للمدرسة
المادة 19
فتح المادةالمجلس العلمي هيئة استشارية. وبهذه الصفة، يبدي آراءه وتوصياته، على الخصوص، فيما يأتي :
– المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والبحث،
– برامج التبادل والتعاون العلمي على الصعيدين الوطني والدولي،
– حصائل التكوين والبحث،
– برامج الشراكة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
– برامج التظاهرات العلمية،
– أعمال تثمين نتائج البحث،
– حصائل اقتناء الوثائق العلمية والتقنية،
– النشاطات المرتبطة بالابتكار واليقظة والتحويل التكنولوجي والمقاولاتية،
– نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى،
– النشاطات المرتبطة بوضع نظام ضمان الجودة في التعليم،
– النشاطات المرتبطة بوضع نظام إعلامي.
يقترح المجلس العلمي برامج البحث والوثائق العلمية والتقنية، ويبدي رأيه في أي مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي يعرضها عليه رئيسه.
يعلم مدير المدرسة مجلس الإدارة بالآراء والتوصيات التي يبديها المجلس العلمي.
المادة 20
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي من :
– مدير المدرسة، رئيسًا،
– رؤساء اللّجان العلمية للأقسام،
– خمس (5) شخصيات علمية ذات صلة بميادين وتخصصات نشاط المدرسة، يقترحها مدير المدرسة.
تحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير الأول.
يمكن المجلس العلمي الاستعانة بأي شخص يمكن الاستفادة من كفاءته في أشغاله.
المادة 21
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 22
فتح المادةتحدد كيفيات سير المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير الأول.
الفرع الرابع — القسم
المادة 23
فتح المادةالقسم هو وحدة تعليم وبحث مكلف بضمان التكوين في الطور الثاني والثالث في إحدى الشُّعب أو التخصصات وكذا نشاطات البحث العلمي.
كما يمكنه ضمان التكوين المتواصل وتحسين المستوى.
يسيّر القسم رئيس قسم، ويزود بلجنة علمية ويشتمل، عند الاقتضاء، على مخابر و/أو وحدات أو فرق بحث.
المادة 24
فتح المادةرئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والإداري للقسم.
ويساعده رؤساء مصالح ومديرو مخابر أو وحدات بحث، عند الاقتضاء.
المادة 25
فتح المادةاللجنة العلمية هيئة استشارية تبدي آراءها وتوصياتها فيما يأتي :
– تنظيم التعليم ومحتواه،
– برامج البحث،
– تنظيم أشغال البحث،
– إنشاء مخابر البحث أو إلغاؤها،
– فتح أو تمديد و/ أو غلق شعب وتخصصات التكوين، وعدد المناصب المطلوب شغلها،
– مواصفات مستخدمي التعليم والبحث والحاجات إليهم،
– التصديق على مواضيع البحث في التكوين في الدكتوراه واقتراح لجان المناقشة،
– لجان التأهيل الجامعي،
– برامج نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى،
– حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للقسم، التي ترسل إلى المدير مرفقة بآراء اللجنة وتوصياتها.
وتبدي اللجنة العلمية رأيها في أي مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي أو علمي يعرضها عليها رئيس القسم.
المادة 26
فتح المادةتضم اللجنة العلمية للقسم زيادة على رئيس القسم، ثلاثة (3) ممثلين عن مستخدمي التعليم، يعينهم مدير المدرسة من بين مستخدمي التعليم الذين هم في وضعية نشاط في القسم.
ينتخب أعضاء اللجنة العلمية رئيسا من بين أعضائها الذين هم أعلى رتبة.
المادة 27
فتح المادةتجتمع اللجنة العلمية للقسم في دورة عادية كل شهرين (2)، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسها أو من نصف 1( / )2 أعضائها. 22 مارس سنة 2023 م
الفصل الرابع — شروط الالتحاق والتوجيه بالمدرسة
المادة 28
فتح المادةيخضع الالتحاق بالطور الثاني إلى النجاح في مسابقة وطنية تفتح لفائدة الطلبة الذين تابعوا بنجاح سنتين (2) من التكوين التحضيري في مؤسسات التعليم العالي.
تحدد شروط المشاركة في المسابقة وكيفيات تنظيمها بموجب قرار مشترك بين الوزير الأول والوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 29
فتح المادةيمكن أن يستفيد الطلبة المسجلون في المدرسة من رعاية الهيئات العمومية والخاصة، وذلك بمرافقة الطالب خلال مدة التكوين وتسهيل اندماجه المتدرج في الوسط المهني.
المادة 30
فتح المادةيوجه الطالب الناجح في مسابقة الالتحاق بالطور الثاني إلى شُعب أو تخصصات التكوين التي تضمنها المدرسة.
المادة 31
فتح المادةتحدد برامج التكوين ونظام التقييم والانتقال في قسم الطور الثاني، بموجب قرار مشترك بين الوزير الأول والوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 32
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
أ - في باب الإيرادات :
– إعانات الدولة،
– مساهمات تمويل المدرسة من أشخاص معنويين أو طبيعيين،
– إعانات المنظمات الدولية،
– القروض والهبات والوصايا،
– المخصصات الاستثنائية،
– الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة.
ب - في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة.
المادة 33
فتح المادةتمسك المحاسبة وفق قواعد المحاسبة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تُعهد المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب. 29 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 مارس سنة 2023 م
الفصل السادس — أحكام خاصة وانتقالية وختامية
المادة 34
فتح المادةيعيّن مدير المدرسة بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 35
فتح المادةيمكن مدير المدرسة تفويض الإمضاء إلى المديرين المساعدين والأمين العام ورؤساء الأقسام ومدير المكتبة ومديري المخابر ووحدات البحث، عند الاقتضاء.
المادة 36
فتح المادةيعيّن المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، بموجب قرار مشترك بين الوزير الأول والوزير المكلف بالتعليم العالي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يعيّن المديرون المساعدون الآخرون والأمين العام للمدرسة ورئيس القسم ومدير المكتبة بموجب قرار من الوزير الأول بناء على اقتراح من مدير المدرسة، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 37
فتح المادةتضع الوكالة الفضائية الجزائرية تحت تصرف المدرسة، بموجب اتفاقية تدعيم، المخابر والمرافق والوسائل المتوفرة لديها والضرورية لتحقيق أهداف المدرسة.
المادة 38
فتح المادةيستفيد مستخدمو المدرسة والأساتذة والكفاءات المدعوون لضمان نشاطات التكوين والبحث من تعويضات تحدد بموجب نص خاص.
يبقى في الخدمة لدى المدرسة، المستخدمون والأساتذة والكفاءات التابعون للوكالة الفضائية الجزائرية الذين يمارسون مهامهم في المدرسة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. وتستمر الوكالة في تسيير مسارهم المهني ودفع مرتباتهم.
المادة 39
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-300 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية.
المادة 40
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة 2017 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.