مرسوم رئاسي رقم 22-92 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إعادة التكوين الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
المادة 2
فتح المادةتتم عملية دفع المساهمة المذكورة أعلاه، من أموال الخزينة، طبقا للأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم /XLIV 219 الخاصة بإعادة التكوين الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. 7 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2022 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.