مرسوم تنفيذي رقم 23-94

مرسوم تنفيذي رقم 23-94 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الفصل الثاني — التنظيم والسير

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الفرع الأول — المدير

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الفرع الثاني — مجلس التوجيه

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

الفرع الثالث — اللجنة التقنية البيداغوجية

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام مالية

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 23-94

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف المركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، وملحقاته الجهوية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.