مرسوم تنفيذي رقم 23-133

مرسوم تنفيذي رقم 23-133 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 23-133

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مقرر

    مقرر وزاري مشترك مؤرّخ في أول رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يحدد تنظيم إدارة المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات في مكاتب

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.