أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
القسم الاول — احكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي
المادة الأولى
فتح المادة1 - ان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب غير المباشرة ، والضرائب المختلفة وجميع انواع المداخيل والحصائل الاخرى المستخلصة لفائدة الدولة يستمر | تحصيلها مع الاحتفاظ بأحكام هذا الامر خلال سنة 1968 طبقا للقوانين والاوامر والمقررات والانظمة الجارى بها العمل بتاريخ اصدار هذا الامر .
يستمر خلال سنة 1968 في تحصيل مختلف الرسوم | والحصائل والمداخيل المخصصة للميزانيات الاضافية ، والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الاقليمية، والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا ، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والمقررات والانظمة الجارى بها العمل بتاريخ اصدار هذا الامر •
2 - ان جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، غير الضرائب المأذون بها بموجب القوانين والاوامر والمقررات والمراسيم والانظمة النافذة وبموجب هذا الامر يمنع وضعها | منعا باتا تحت أي عنوان او أية تسمية كانت وذلك تحت طائلة اقامة الدعوى على الموظفين الذين قد يقومون بوضع الجداول والتعريفات ، والذين قد يتولون تحصيلها وذلك .
بصفتهم مختلسين لاموال الدولة ، ومع عدم الاخلال بدعوى الرد التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات على جميع القابضين والمحصلين او الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل تلك الضرائب ويستوجب أيضا تطبيق العقوبات المقررة لمختلسي أموال الدولة كل حائز لسلطة عمومية قد يمنح تحت أي شكل كان ولأي سبب كان وبدون ترخيص قانوني اعفاءات من الحقوق والضرائب والرسوم العامة .
وتطبق هذه الاحكام ايضا على كل ذي سلطة في المؤسسات العمومية قد يقوم بمنح منتجات أو خدمات هذه المؤسسات مجانا وبدون رخصة قانونية أو تنظيمية
المادة 2
فتح المادةان الايرادات والحصائل والمداخيل المطبقة وفقا للجدول ( 1 ) الملحق بهذا الأمر على المصروفات النهائية المقيدة في الميزانية العامة تقدر بمبلغ اربعة ملايير وخمسمائة وثلاثين مليون دينار ) ... ر ...ر40530 دج ) .
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة
المادة 3
فتح المادةتفتح برسم سنة 1968 وفى باب الميزانية العامة للدولة اعتمادات تقدر بمبلغ خمسة ملايير وستة وسبعين 1704 الجريدة الرسمية مليونا ومائتي ألف دينار ( 000 2000 ر76. ره دج ) توزع كما يلي :
- في حدود ثلاثة ملايير وخمسمائة وتسعة وثلاثين مليونا ومائتي ألف دينار ( . . . ر 200 ر 539 30 دج ) لمصاريف التسيير طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا الامر .. 2 وفي حدود مليار وخمسمائة وسبعة وثلاثين مليون دينار ( ......53700 را دج ( المصاريف التجهيز ذات الصبغة النهائية .
المادة 4
فتح المادةيؤذن لوزير المالية والتخطيط بان يمنح في حدود اعتماد اجمالي قدره مليار وخمسمائة واربعة وعشرون مليون دينار ( 00000000 524 ر 1 دج ) قروضا وتسبيقات لتمويل نفقات الاستثمارات المنصوص عليها في برنامج التجهيز طبقا للجدول «ج» الملحق بهذا الامر .
ستحدد بموجب توجيهات وتعليمات شروط تخصيص وتسديد المساعدات الوقتية المقررة في برنامج التجهيز .
المادة ه : يؤذن باجراء التعليمات التالية برسم سنة 1968 10 جميع عمليات الاقتراض التي تقوم بها الدولة ، وجميع القروض والتسبيقات واصدار الاسناد القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل واستعمالها في تنفيذ ميزانيات وبرامج التجهيز . 2 – جميع عمليات تحويل ديون الدولة غير الثابتة واعادة تحويلها او تثبيتها ، وكذلك دين الخزينة المستحق دفعة واحدة تحدد شروط الاقتراض واصدار سنداته الى العموم بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط يخضع اجراء الاقتراض فى الخارج الى الترخيص المسبق من وزير المالية والتخطيط
المادة 6
فتح المادةتحدد الميزانية الاضافية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن سنة 1968 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ مائة وثمانية وسبعين مليونا وتسعمائة وخمسة وتسعين الف دينار ) ... ره 99 ٫ 178 دج ) .
المادة 6 مكرر
فتح المادةتحدد الميزانية الاضافية للري لسنة 1968 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ خمسة عشر مليونا وستة وثلاثين الفا وخمسمائة دينار ( 36,500 . ر 15 دج ) .
المادة 6 مكرر
فتح المادة2 : تحدد الميزانية الاضافية لسنة 1968 المتعلقة بمياه الشرب والمياه الصناعية من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ خمسة ملايين وثمانمائة الف دينار ( ... ر 800 ره دج ) .
المادة 7
فتح المادةان توزيع الاعتمادات المقيدة في المادة 3 ( ففرة 1 ) والمواد 6 و 6 مكرر و 6 مكرر 2 من هذا الامر بالنسبة لكل باب سيتم بمرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ..
للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه وان توزيع اعتمادات الدفع المقيدة فى المادة 3 (الفقرة 2 اعلاه) سيتم بموجب قائمة يضعها وينشرها وزير المالية والتخطيط
المادة 7 مكرر
فتح المادةان المساعدات النهائية المخصصة للقطاعات الصناعية والسياحية والمقررة في القائمة المشار اليها في المادة 7 اعلاه ستنفذ من قبل الصندوق الجزائري للتنمية •
المادة 7 مكرر
فتح المادة2 : ان الاموال اللازمة لتغطية النفقات التي يجريها الصندوق الجزائرى للتنمية ستوضع تحت تصرفه وذلك بحسب الاجراءات التي تحددها تعليمات وزير المالية والتخطيط والاتفاقات التي تتم مع الخزينة العامة
المادة 8
فتح المادةأن التعديلات التي ستدخل خلال سنة 1968 على توزيع الاعتمادات المقيدة فى كل باب فى المادة 3 ( فقرة 1 ) والمواد 6 و 6 مكرر و 6 مكرر 2 ستتم ضمن الشروط التالية :
ا أن التعديلات التي ستجرى فى نفس الباب من ميزانية نفس الوزارة ستتم بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط
2 - ان جميع التعديلات الاخرى ستتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ◆
المادة 8 مكرر
فتح المادةتمدد لسنة 1968 أحكام المادة 3 مكرر 4 من الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتعلقة بالاقتطاعات من الصندوق الخاص للتوازن » ومن ( صندوق التجديد »
لأشغال جر مياه الشرب .
المادة 8 مكرر
فتح المادة2 : تقيد في قائمة حسابات الخزينة وفي الحساب العام رقم 30 ( الحسابات الخاصة بالخزينة »
وفى القسم 2 ( الحسابات الخصوصية » الحسابات التالية : 2 30 – 20 . : الصندوق البلدى للتضامن ، 302 – 21 . : الصندوق العمالي للتضامن ، 2 30 – 22 . : الصندوق البلدي للضمان ، 302-23 0 : الصندوق العمالي للضمان
المادة 9
فتح المادةبالرغم من جميع الاحكام المخالفة تدفع الى الخزينة نتائج الربح المحققة من عمليات الاستيراد التي ينجزها المكتب الجزائرى المهني للحبوب والمطابقة للفرق بين سعر التكلفة والسعر الداخلي وكذلك حاصل رسوم التحصيل المقبوضة من قبل المكتب الجزائرى المهني للحبوب .
وتدفع أيضا الى الخزينة الاموال الجائز التصرف فيها من حساب « التحصيل » للمكتب الجزائري المهني للحبوب
المادة 9 مكرر
فتح المادةان المادة 5 مكرر من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 تعدل وتحرر كما يلي :
لا يجوز احداث أي مكتب أو مؤسسة عمومية ذات أهمية وطنية الا بموجب نص ذي صبغة تشريعية يحدد في نفس الوقت قانونها الاساسي » .
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1700 الضرائب المباشرة احكام مختلفة تطبق على الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية وعلى الضريبة المفروضة على الارباح الفلاحية تقدير الارباح المفروضة عليها الضريبة
المادة 10
فتح المادةبلغى المقطع الثاني من الفقرة الثالثة رقم 4 من المادة 62 من قانون الضرائب المباشرة
المادة 11
فتح المادةيلغى المقطع الثانى من المادة 70 من قانون الضرائب المباشرة وكذا البيان الثاني المذكور في اول المقطع الثالث من نفس المادة •
المادة 12
فتح المادةيلغى المقطع الثالث من الفقرة الأولى من المادة 97 من قانون الضرائب المباشرة .
المادة 13
فتح المادةتعدل المادة 146 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :
المادة 146 : فيما يخص تأسيس الضرائب النوعية ، لا تقبل الضريبة النوعية نفسها مخصومة من الارباح والموارد التي يمكن فرض الضريبة عليها » .
الرسم العقاري على الاملاك المبنية الاعفاءات الدائمة
المادة 14
فتح المادةتعدل المادة 3 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :
المادة 3 : تعفى من الضريبة العقارية على الاملاك المبنية شريطة ان تكون مخصصة لمرفق عمومي او ذات منفعة عامة وان لا تكون منتجة لأي ريع العقارات التالية :
1 - الاملاك المبنية التابعة للدولة بما فى ذلك الاملاك الآيلة لها بناء على الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 .
2 - العقارات العمالية والبلدية . 3 العقارات التابعة للمؤسسات العمومية العلمية او - الخاصة بالتعليم أو المساعدة » .
الرسم العقاري على الاملاك غير المبنية الاعفاءات الدائمة
المادة 15
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من المادة 25 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :
المادة 25 : تعفى من الضريبة العقارية للاملاك غير المبينة : 2 شريطة ان تكون مخصصة لمرفق عمومي او دات نفع - عام وان تكون غير منتجة في ريع :
الاملاك التابعة للدولة بما فى ذلك الاملاك الآيلة لها بناء على الامر - رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 ما يو سنة 1966
- الاملاك العمالية والبلدية ) .
الرسم الثابت على استهلاك الماء
المادة 16
فتح المادةتضاف الى قانون الضرائب المباشرة المادة 1229 بالصيغة التالية :
المادة 1229
فتح المادةان لمالك محال السكن او ذات الاستعمال المهني الحق بحكم القانون في الحصول من مستأجريها او شاغليها - بالاضافة الى مبلغ الايجار الاصلي على تسديد حصة كل منهم عن رفع الاوساخ المنزلية ، والصب في المجاري والرسم الثابت عن استهلاك الماء وذلك بناء على الاوراق الثبوتية • واذا تعذر تقدير حصة كل منهم على انفراد فيجري التوزيع على قدر مبلغ الايجار الذي يدفعه كل مستأجر او شاغل للمحل • اما بالنسبة للمحال التي يشغلها المالك فيكون على قدر مبلغ الايجار الذي قد يدفعه لو كان مستأجرا ويجب عند اجراء هذا التوزيع الاخذ بعين الاعتبار للمحال المأجورة قصد استعمال آخر غير السكن » .
الماشية الضريبة المفروضة على ارباح الاستغلال الفلاحي الرسم على النشاط الفلاحي أساس فرض الرسم
المادة 17
فتح المادةتضاف الى المقطع الثانى من الفقرة الثانية من المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة الفقرات التالية :
المادة 95
فتح المادة1 – 000000 مع عدم اعتبار كسر هذا المبلغ الذى لا يتجاوز ...را دج».
المادة 18
فتح المادةيلغى المقطع الاخير من المادة 241 من قانون الضرائب المباشرة .
الرسم على النشاط الصناعي والتجارى تحديد المعدلات
المادة 18 مكرر
فتح المادةان الجدول المتعلق بمعدلات الرسم على النشاط الصناعي والتجارى المبين في المادة 35-1 من الأمر | رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 يعدل كما يلي : 1706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه المعدل المطبق في مجموع التراب الوطني الرسم المفروض على النشاط الزيادة المفروضة في المدن التي يزيد المجموع الصناعي والتجارى الحصة العمالية الحصة البلدية عدد سكانها على 1000000 نسمة المعدل العام 1 ٪ 1082 ٪ - 2082 المعدل المطبق على المدن التي يزيد عدد سكانها على .....10 نسمة 1082 285 الضرائب المباشرة وغير المباشرة
المادة 19
فتح المادةتمكل المادة 244 أ من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :
المادة 244 أ ......
- المبلغ الناتج من عمليات البيع بالتفصيل للحم الحصان أو الجمل أو الماعز أو الغنم أو البقر او الخنزير وذلك سواء كان حديث الذبح او مبردا او مثلجا .
4 - المبلغ الناتج من البيوع التي يجريها تجار يكون نشاطهم الرئيسي هو البيع بالتفصيل للحوم حديثة الذبح او مبردة او مثلجة ، والمتعلقة بجزر الحيوانات المشار اليها في الفقرة 3 اعلاه سواء كانوا قد تولوا ذبحها بانفسهم او تولى غيرهم ذلك.
المادة 20
فتح المادةيضاف الى قانون الضرائب غير المباشرة فى القسم المخصص ل « الضرائب المقبوضة لصالح الجماعات المحلية فصل ثان بعنوان : « رسم اضافي لرسم الذبح »
يتضمن المواد التالية : 2 :
المادة 300 مكرر
فتح المادةيفرض ( رسم اضافي لرسم الذبح »
الصالح العمالات والبلديات على ذبح الحيوانات المعددة، في
2 - تخصيص حصيلة الرسم الاضافي
المادة 300 مكرر
فتح المادة3 : 1 تخصص حصيلة الرسم الاضافي كما يلي ، مع الاحتفاظ بالمادة 300 مكرر 4 :
الثلث (1/3) للعمالة ،
- الثلثان (2/3) للبلدية التي حصل الذبح في دائرتها . 2 أن احكام المادة 299 من قانون الضرائب غير المباشرة | تطبق على الرسم الاضافي بشرط تعويض لفظة « الدولة »
بلفظة « العمالة » المذكورة في فقرتها الأولى .
المادة 300 مكرر
فتح المادة4 : يدفع الرسم الاضافي الى الصندوق الوطني للادخار والاحتياط لكي يوزع بين العمالات والبلديات حسب الكيفيات المقررة بالنسبة للرسم على النشاط الصناعي والتجارى بموجب المادة 233 أ الفقرة 2 من قانون الضرائب المباشرة ، وذلك في الحالتين التاليتين : 1 عندما يقبض فى مؤسسات التبريد أو الخزن التي لا تملكها البلدية الموجودة هذه المؤسسات في أرضها
2 - عندما يقبض عند الاستيراد بناء على أحكام المادة 296 أعلاه •
المادة 300 مكرر
فتح المادةه : يعفى من الرسم الاضافي بيع اللحوم الحديثة الذبح أو المبردة أو المثلجة والاحشاء قصد تصديرها.
المادة 300 مكرر
فتح المادة6 : لا يعكس الرسم الاضافي على بيع المادة 283 اعلاه وذلك ضمن الاشكال وحسب الكيفيات | اللحوم الحديثة الذبح او المبردة او المثلجة وكذلك الاحشاء المحددة في المواد ادناه •
المادة 300 مكرر
فتح المادة2 : 1- التعريفة :
يحدد معدل الرسم الاضافي كما يلي :
تعيين انواع اللحوم معدل الضريبة عن الكيلو الصافي من اللحم بالدينار اللحوم الحديثة الذبح أو المبردة أو المثلجة لأحد الحيوانات التالية : :
الغنم - البقر - الخنزير الحصان الجمل - الماعز . 200 ر ..
عندما يتم البيع للاستهلاك مباشرة ، أو لهيئات عمومية أو خاصة .
وان الرسم الاضافي المقبوض عن اللحوم التي تباع للهيئات المذكورة أعلاه يترتب عليه التسديد ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي ستحدد بقرار .
المادة 300 مكرر
فتح المادة7 : تطبق على الرسم الاضافي أحكام المواد 284 و 286 الى 289 ومن 292 الى 397 )
المادة 21
فتح المادةستحدد - عند اللزوم - بقرار من وزير المالية والتخطيط كيفيات تطبيق احكام المادتين 19 و 20 اعلاه .
الضرائب المباشرة الرسم على النشاط الصناعي والتجاري
المادة 22
فتح المادةان العنوان الخاص بقسم قانون الضرائب السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1707 المباشرة المشتمل على المادتين 249 و 250 يعدل كالآتي :
القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 23
فتح المادةان المقطع الثاني من المادة 250 - من قانون الضرائب المباشرة يعدل كالاتي :
المادة 250
فتح المادة2-00 وعلاوة على ذلك ، ومع عدم الاخلال بالغرامة المقررة في
المادة 250
فتح المادة1 أدناه ، فان عدم تقديم القائمة التفصيلية للزبائن .. » ( والباقي بدون تغيير ) .
المادة 24
فتح المادةتحدث مادة 250 أ بالصيغة التالية :
« المادة 250 1 10 - أن الخطأ أو الاغفال أو عدم الصحة في المعلومات المقدمة في قائمة الزبائن التفصيلية والمقررة في المادة 247 أعلاه يترتب عليها تطبيق غرامة جبائية تتراوح ما بين 10 الى 100 دينار ، تفرض في كل مرة يكتشف فيها خطأ في المعلومات المقدمة أو اغفال أو عدم صحة . 2 يتعرض لغرامة جبائية تتراوح بين 1000 و 100000 | دج كل من يرتكب مناورات تهدف الى التهرب من فرض الضريبة عليه أو من تصفيتها ، عن طريق تقديم معلومات غير صحيحة فى قائمة الزبائن التفصيلية وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنحية المقررة في المادة 308 أدناه وتطبق نفس الغرامة عندما يكون بيان العمليات المنجزة في حالة التجارة بالجملة كما يبدو فى القائمة التفصيلية للزبائن مشتملا على معلومات غير صحيحة تضر بمصلحة مراقبة التصريحات الجبائية الموقعة من زبائنه » • الرسم على النشاط الصناعي والتجارى
المادة 25
فتح المادةان عنوان القسم الرابع الذى يلي مباشرة باب أحكام خصوصية» والمشتمل على المادتين من 1251 الى 251 ب من قانون الضرائب المباشرة يعدل كالاتي :
(( أ نظام الدفع عن الشهر أو الثلاثة أشهر للرسم على النشاط الصناعي والتجارى )) .
المادة 26
فتح المادةان الفقرة الاولى من المادة 251 أ الجديدة من قانون الضرائب المباشرة تعدل كما يلي :
المادة 1251 : 1 - باستثناء أحكام المادة 251 ز ادناه فان المكلفين بالضريبة الذين يكون رقم أعمالهم عن السنة المالية السابقة والمردودة عند الاقتضاء - الى سنة مدنية متجاوزا .36000 دج يجب عليهم أن يؤدوا الرسم المفروض على النشاط الصناعي والتجارى .......... ( ) والباقي بدون تغيير )
المادة 27
فتح المادةان رقمى الاعمال المحددين ب 30,000 دج و ... ر 50 دج والمشار اليهما فى المواد 251 أ و 251 ب و 251 ج من قانون الضرائب المباشرة يعوضان على التوالي بالرقمين 000 ر 36 دج و 600000 دج .
المادة 28
فتح المادةان الآجال المحددة فى المادة 251 ب 2 و في المقطعين 1 و 2 من المادة 251 ج من قانون الضرائب المباشرة لأجل التسديد الشهرى أو عن الثلاثة أشهر للرسم على النشاط الصناعي والتجارى لدى صندوق قابض الضرائب المختلفة تحول من 15 الى 25 من كل شهر مذكور .
الرسم على النشاط المهني ( النشاط الصناعي والتجارى )
المادة 29
فتح المادةيضاف بعد المادة 251 و ، من قانون الضرائب المعاشرة قسم فرعى ب يشتمل على المواد 251 ز ، 251 ح ، 251 ط ، 251 ى بالصيغ التالية :
ب - نظام التسبيقات الوقتية . . « المادة 251 ز - يجوز أن يرخص للمكلفين بالضريبة المشار اليهم فى المادة 1251 اعلاه والذين يمارسون نشاطهم منذ عام على الاقل فى أن يختاروا لأداء الرسم على النشاط الصناعي والتجارى ، نظام التسبيقات الوقتية وذلك بناء على طلبهم .
يرسل هذا الطلب الى مفتش الضرائب المباشرة في مكان فرضها ، وذلك قبل أول فبراير من السنة المعنية أو قبل نهاية الشهر الذي افتتحت فيه السنة المالية عندما لا تتوافق مع السنة الميلادية .
وان هذا الاختيار يكون صحيحا بالنسبة للسنة كلها الا في حالة التحويل أو التوقف ، ويجدد كذلك ضمنيا الا في حالة العدول الصريح المعلن عنه فى الاجلين المحددين في المقطع السابق .
المادة 251
فتح المادةح - 1 - ان الدفعات الشهرية أو عن الثلاثة أشهر المقررة في المادة 251 ب ا أعلاه والتي يجريها المكلفون بالضريبة الذين اختاروا نظام التسبيقات الوقتية تكون مساوية أما للجزء الثانى عشر أو للربع من مبلغ الرسم المتعلق بالنشاط المفروض عليه فى السنة المالية التي انتهى أجل تقديم التصريح المتعلق بها والمنصوص عليه في المادة 247 اعلاه ..
غير أنه اذا كانت السنة المالية تقل أو تزيد على مدة عام فان الدفعات تحسب على أساس النشاط المفروض عليه الرسم عن مدة اثنى عشر شهرا .
ويرد مبلغ كل حساب تسبيق الى الدينار الادنى في حالة وجود كسر . 2 يشعر مفتش الضرائب فى كل عام المكلفين بالضريبة الذين مارسوا الاختيار المنصوص عليه في المادة 251 ز أعلاه بمبلغ الدفعات الشهرية أو عن الثلاثة أشهر المحدد طبقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة والواجب دفعه حتى الاشعار التالي .
غير أنه فيما يتعلق بالمدة التي تمتد من أول يوم من السنة المالية التي حصل فيها الاختيار الاول المعلن عنه في آخر يوم 1708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - السبت 29 رمضان عام 1387 ه من الشهر أو من الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ الاشعار المشار اليه في المقطع المذكور أعلاه فان المكلف بالضريبة هو الذي يحدد مبلغ التسبيقات التي سيدفعها تبعا لرقم الاعمال المفروض عليه الرسم والمنجز خلال آخر السنة المالية المفروض عليها الرسم أيضا .. 3 ترفق كل دفعة على الحساب تجرى وفقا لشروط
المادة 251
فتح المادةج - ا بورقة الارسال للاعلام المنصوص عليها في المادة 251 ج - 2 . وان المعلومات المتعلقة بالعمليات التي يفرض عليها الرسم تعوض بالبيان التالي اختيار نظام التسبيقات الوقتية »
ويجب أن تتضمن البيانات المتعلقة بالحساب اما الاشارة الى المدة المتخذة أساسا لحساب التسبيقات والمبلغ الكلي للرسم المتعلق بها وكذلك الجزء الواجب الاداء والمحدد في الفقرة ا أعلاه واما الاشارة الى التاريخ والعناصر المذكورة في اشعار المفتش .
4 - ان المكلف بالضريبة الذي يرى أن مبلغ التسبيقات المدفوع بعد عن السنة المالية هو مساو أو زائد على المبلغ الكلي للرسم الذى سيطالب به نهائيا عن هذه السنة المالية، يجوز له أن يطلب اعفاءه من أداء دفعات جديدة وذلك بأن يرسل قبل تاريخ وجوب أداء الدفعات المقبلة تصريحا بهذا المعنى مؤرخا وموقعا عليه .
واذا تبين بعد ذلك بأن هذا التصريح يقل بأكثر من عشر الدفعات الواجبة الاداء فعليا فتطبق العقوبات المشار اليها في المادة 384 مكرر أدناه على المبالغ غير المدفوعة في التواريخ المقررة لاستحقاقها
- اذا لم تدفع احدى التسبيقات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه بأكملها في الآجال المحددة فتطبق | العقوبات المنصوص عليها في المادة 384 مكرر على المبالغ غير المسددة
المادة 251
فتح المادةط 1 يصفى الرسم من قبل المكلف بالضريبة وتدفع الرسوم المطابقة له بعد خصم التسبيقات المسددة من قبل - دون اى تنبيه خلال الثلاثة أشهر من ختم السنة المالية على أكثر تقدير .
غير أنه في حالة تحويل المؤسسة أو توقفها يكون الاجل المحدد لهذه التصفية هو الاجل المحدد في الفقرة 2 من المادة | 251 أعلاه يرفق أداء رصيد التصفية بورقة الارسال للاعلام المنصوص عليها في المادة 251 ج .
ح - 2 والمبينة بدقة لمبلغ التسبيقات الشهرية أو عن الثلاثة الاشهر المدفوع عن السنة المدنية أو السنة المالية ...
وان لم يدفع هذا الرصيد بكامله فى المدة المشار اليها اعلاه فتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 384 مكرر على المبالغ غير المسددة واذا تبين من التصفية أن مبلغ التسبيقات يزيد على مبلغ الرسم الفعلي الواجب الاداء فيقيد هذا الزائد على الدفعات المقبلة أو يرد لصاحبه . 2 ان تسوية الحقوق الواجبة الاداء عن الرسم على النشاط الصناعي والتجارى تتم كل عام ضمن الشروط المحددة في المواد من 244 الى 246 أعلاه .
المادة 251
فتح المادةي ستحدد عند اللزوم بموجب قرارات من وزير المالية والتخطيط كيفيات تطبيق أحكام المواد من 251 ز الى 251 ط أعلاه ) الرسوم المباشرة المحلية
المادة 30
فتح المادةان جدول المعدلات القصوى للرسوم المباشرة المحلية المبينة في المادة 10 من الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر - سنة 1965 تعدل وتتمم كما يلي :
المعدلات القصوى البلديات من غير المذكورة جانبه بلديات الجنوب والصحراء الرسوم العمالية مدينة والبلدية العمالة البلديات نسمة 1000000 تزيد على يلغى :
الرسم على النشاط الفلاحي 43 % الرسم على النشاط المهني غير التجاري 98 ر. % 45ره % - العمالة البلديات مدينة المجموع نسمة 1000000 المجموع تزيد على 43 - 6,43 % 98 ر0 545 ٪ - 6,43 % السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1709 المعدلات القصوى البلديات من غير المذكورة جانبه بلديات الجنوب والصحراء الرسوم العمالية مدينة والبلدية العمالة البلديات نسمة 1000000 تزيد على يزاد:
الرسم على النشاط الفلاحي :
المعدل العام - 43 ٪ 43 - المعدل المطبق على المدن التي يزيد عدد سكانها على 1000000 نسمة - 43 % 03ر الرسم على المهن غير التجارية :
المعدل العام 0598 % 45ره % - المعدل المطبق على المدن التي يزيد عدد سكانها على 1000000 نسمة - 0098 45ره % . .ر البطاقة الجبائية
المادة 31
فتح المادة1 - ان المقطع الثاني من الفقرة 2 من المادة 49 من الامر رقم 67 83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 | الموافق 2 يونيو سنة 1967 يكمل ويتهم كما يلي :
المادة 49-2 - . 0000 يعفى أيضا من تقديم البطاقة الجبائية المتجولون والممثلون التجاريون المقيمون بالجزائر والحائزون اورقة تعريف مهنية | محررة من قبل السلطات الجزائرية شريطة ان يذكر في هذه البطاقة مكان ورقم التسجيل .... ) والباقي بدون تغيير ) ان الجدول ب من المادة 53 من الامر المشار اليه فى الفقرة 1 أعلاه يتمم كما يلي :
المادة 53 - الجدول ب :
نوع النشاط الممارس التعريفات المتجولون والممثلون التجاريون غير الحائزين على بطاقة تعريف مهنية محررة من قبل السلطات الجزائرية .
مدينة المجموع العمالة البلديات نسمة 1000000 المجموع تزيد على 43 43503 - - 6,43 % 98 ر. % 45ره ٪ : 6,43 % 6,46 % 0098 ٪ 45ره ٪ 0.3 6,461 % وضع الجداول وتقديمها للتحصيل
المادة 32
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من المادة 324 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :
2 - تحدد نفس المدة الإدارة قصد تقديم الجداول التكميلية - المشتملة على الرسوم المحلية للتحصيل ، على ان يكون بدء المدة المحددة في هذه الحالة هو أول يناير من السنة التي فرضت عنه الضريبة » .
ضرائب خاصة على النخيل والحيوانات : تمديدها إلى عمالتي الواحات والساورة
المادة 33
فتح المادةتلغى المادة 2 من المرسوم رقم 59 1434 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1959 والمتضمن تأسيس - ضريبة على أرباح الاستغلال الفلاحي فى عمالتي الواحات والساورة
المادة 34
فتح المادةتمدد الى عمالتي الواحات والساورة الاحكام المتعلقة بالضرائب الخاصة على النخيل والحيوانات وبالرسوم الاضافية المطابقة لها .
المادة 35
فتح المادةأن تعريفات الضرائب الخاصة المفروضة على النخيل والحيوانات المشار اليها فى المادة 44 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 تتمم كما يلي : 1710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الوحدات الادارية عمالة الواحات دائر تا تو قرت والوادي
- دائرة ورقلة دائرتا الاغواط وغرداية عمالة الساورة باستثناء البلديات التالية :
عبادية - قنادسة لوطا - الساورة السفلى - تابلبالة الابيض سيدي الشيخ - تاغوزي - الرقيبات - تندوف - الضرائب المباشرة والضريبة على دخل القيم المنقولة
المادة 36
فتح المادة1 - إن المنشآت الاجنبية التي تملك في الجزائر مؤسسات مستقلة مع أنها خاضعة للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية بالنسبة للنشاط الذي تقوم به بصفة وقتية قصد تنفيذ صفقة اشغال يجوز لها أن تختار نظام الرسم الجزافي المفصل فيما يلي والذى يغطي الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والرسم على النشاط الصناعي والتجارى والضريبة على دخل القيم المنقولة . 2 يؤسس الرسم الجزافي بمعدل 15 % من المبلغ الاجمالي للصفقة ، ويقبض عن طريق الاقتطاع الذى يتم عند كل دفع . -3 يجب على المؤسسات الاجنبية التي تختار نظام الرسم الجزافي أن تشعر بقرارها عن طريق رسالة النخيل من الصنف الاول النخيل من الصنف الثاني د. ج د. ج الرتبة الأولى 55ر.
الرتبة ... 50ر. 7. ره الرتبة 3 45ر. 6. ر .
الرتبة ؟ 40ر. ه . ر .
الرتبة . 35 ر0 1003 رتبة وحيدة .هر . 7.ر.
رتبة وحيدة 6. ر. 2. ر.
رتبة وحيدة 6. ر. 2. ر.
يلزم الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يدفعون المبالغ المفروضة عليها الضريبة بأن يقتطعوا منها - عند دفعها الرسم الجزافى ، وأن يسلموا عنها الى - المعنيين وصلا مقتطعا من دفتر ذى أرومات تسلمه الادارة الجبائية • واذا أديت مبالغ من قبل الطرف الدافع قبل الاشعار المقرر فى المقطع الثالث من الفقرة الثالثة أعلاه ، دون اقتطاع الضريبة فيجب أن يجرى الاقتطاع المتعلق بها أثناء الدفع أو الدفوعات التي تلي الاشعار المذكور مباشرة ..
ان الاقتطاعات المتعلقة بالدفوعات والمجراة خلال شهر معين يجب أن تدفع خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر التالي الى صندوق الضرائب المباشرة .. مكتب التحصيل ) في مكان استقرار المؤسسة الاجنبية .
يجب أن يرفق كل دفع بورقة ارسال للاعلام على نسختين مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام - مفتش الضرائب | مؤرختين وموقعتين من قبل الطرف الدافع مبينا فيهما :
المباشرة في مكان فرضها ، وذلك خلال الشهر الذي يلي استقرارها بالجزائر .
ويجب أن يرفق هذا الاشعار تحت طائلة الابطال بنسخة - - من العقد وببيان عن مكان الاستقرار ويجب أن يشعر كذلك المفتش عن كل اضافة أو تعديل للعقد خلال عشرة أيام من وضعهما على المفتش أن يخبر بموافقته على الطلب أو رفضه المعلل | خلال عشرين يوما من تاريخ استلامه للاشعار بالاختيار كما عليه أن يخبر فى نفس المدة الطرف المتعاقد الجزائرى وعند الاقتضاء المنظمة المكلفة باجراء تسديد الصفقة عن الالتزامات التي تترتب عليها بناء على هذه المادة 4 تعفى المؤسسة الاجنبية التي يقبل طلبها المتعلق بالاختيار من تقديم التصريحات المنصوص عليها في المواد 81 و 82 و 92 و 247 من قانون الضرائب المباشرة وفي المادتين 37 و 38 من قانون القيم المنقولة ..
- اسمه وعنوانه ، تعيين المركز الرئيسي وعنوانه ومكان استقرار المؤسسة الاجنبية بالجزائر ، الشهر الذي أجريت فيه الاقتطاعات ، أرقام الوصول المسلمة تثبيتا للاقتطاعات المذكورة ، رقم الدفتر الذى اقتطعت منه تلك الوصولات ، المبلغ الاجمالي الكلي للدفعات الشهرية المنجزة ، والمبلغ الكلي للاقتطاعات المطابقة تطبق العقوبات المقررة فى المادتين 118 و 119 من قانون الضرائب المباشرة على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لا يؤدون في الآجال المشار اليها أعلاه الدفعات التي هم مسؤولون عنها ، أو الذين لا يؤدون الا دفعات غير كاملة وتسرى أحكام المادة 121 من نفس القانون على العقوبات المشار اليها أعلاه ه ان الحقوق المؤداة بعنوان الرسم الجزافي تخصص كما يلي :
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1711
- 4/5 لصالح الدولة ،
- 1/5 لصالح الصندوق الوطني للادخار والاحتياط لكي يجرى توزيعها ضمن الشروط المقررة في المادة 1233 من قانون الضرائب المباشرة .
6 - تحدد عند اللزوم كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط الضريبة على دخل القيم المنقولة
المادة 37
فتح المادةيعدل المقطع 3 من المادة 54 مكرر من قانون القيم المنقولة كما يلى :
يمكن تقديم الطلب مشافهة أو كتابة واذا قدم الطلب عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالاستلام فيجب أن يلبي خلال عشرين يوما ( ( » •
المادة 38
فتح المادةتعدل الفقرة 1 من المادة 61 من قانون القيم المنقولة كما يلى :
المادة 61
فتح المادةا : اذا أجرى فى الجزائر تسديد الفوائد أو تقييدها في خصوم أو أصول حساب ما فيتعين على المدين أن يودع خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الثالث من كل عليها ، والتي يقوم بتحصيلها قابض الضرائب المختلفة •
المادة 44
فتح المادةيضاف الى المادة 361 من قانون الضرائب المباشرة مقطع يحرر كما يلي :
ان المؤسسات العمومية أو المكاتب أو الشركات الوطنية او الاشخاص المعنويين المنصوص عليهم في المرسوم المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 أو الهيئات العمومية أو شبه العمومية الاخرى والحائزة لامتياز على أحد أملاك الدولة تكون مسؤولة أملاك بالتضامن الدولة مع أو أجزاء مستغلي من أو تلك شاغلي المحال المحال بالنسبة الموجودة في للضرائب ملك المباشرة من المفروضة بسبب الاستغلال الصناعي والتجارى والفلاحي والمهني لتلك المحال أو أجزاء منها » .
شعر
المادة 45
فتح المادةان المادة 64 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 تتمم كما يلي : .......
اما بالنسبة للحصائل الأخرى غير المحصلة عن طريق ربع سنة لدى قابض الضرائب المختلفة في مكان مركز المؤسسة | الجدول فتطبق العقوبة 5 % بحكم القانون اذا لم يحصل ورقة ارسال مصدقة تتضمن مجموع المبالغ التي فرضت عليها الضريبة الواجبة الاداء عن الثلاثة الأشهر السابقة ويسدد في الحال المبلغ المستحق الاداء » •
المادة 39
فتح المادةتستبدل بعبارة النشرة الملحقة بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون القيم المنقولة عبارة النشرة الرسمية للاعلانات القانونية
المادة 40
فتح المادةتلفى المادة 76 مكرر من قانون القيم المنقولة التحصيل
المادة 41
فتح المادةيضاف الى المادة 31 ( فقرة (1) من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 مقطع ثالث يحرر كما يلي :
ان تحصيل هذا الرسم الثابت يمكن أن يشفع بعد اخبار مسبق لمدة ثمانية أيام تبتدى من انتهاء الشهر الثانى الذي يلي تاريخ الاستحقاق بقطع الماء عن المشتركين المتخلفين وذلك مع هدم الاخلال بالمتابعات القانونية الاخرى وتكون على عاتق هؤلاء المشتركين نفقات اعادة توزيع | الماء » .
المادة 42
فتح المادةستعدل عند اللزوم بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط تواريخ الاستحقاق والمدد التي يتم خلالها تسديد التسبيقات الوقتية المقررة فى المادة 351 أ من قانون الضرائب المباشرة .
المادة 43
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 360 و 361 من قانون الضرائب المباشرة على جميع أنواع الضرائب والرسوم والحصائل الواجبة الاداء بسبب استغلال المتاجر المفروضة | التسديد فى احدى الفترتين المحددتين فيما يلي :
- بعد ثلاثة أيام كاملة من تاريخ الاستحقاق بالنسبة للديون التي تكون موضوع عقود او استاد تنفيذية أخرى مبرمة بين المدينين وبين الدولة أو بين جماعة عمومية محلية .
أو عند انتهاء المدة المحددة للمدينين بموجب النصوص التي تحكمهم وذلك بالنسبة للديون التي يتحتم قبل تحصيلها الاجباري ارسال تنبيه »
المصاريف التبعية للملاحقات
عُدِّل بموجب أمر رقم 68-654 (ج.ر عدد 106 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 43 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 تعدل كما يلى
المادة 46
فتح المادةتحدد تعريفات المصاريف المتعلقة بحراسة المنقولات والمحاصيل المحجوزة من قبل ادارة الضرائب المختلفة كما يلي :
ديناران عن كل يوم عندما لا تعترض حراسة الاشياء أية صعوبة ، ويمكن أن يقوم بها شخص مقيم في المكان ، او يقيم بالقرب من المكان الذي تودع فيه هذه الاشياء ثمانية دنانير عن كل يوم بناء على ترخيص من المدير الاقليمي للضرائب المختلفة عندما تعترض حراسة هذه الاشياء بسبب قيمتها الكبيرة او الامكنة التي تودع فيها - صعوبات تستلزم فرض قيود خاصة على الشخص المكلف بها . .
تطبق هذه المعدلات دون الأخلال بتسديد المصاريف المثبتة ودون ان يتجاوز مبلغ التعويض نصف قيمة الاشباء المحروسة . غير انه اذا عهدت الحراسة الى حظيرة عمومية او الى مخازن عمومية لها تعريفاتها الخاصة فيتعين حينئذ تطبيق هذه التعريفات • 1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • السبت 29 رمضان عام 1387 ه
المادة 47
فتح المادةان قابضي الضرائب المختلفة الذين لا يقومون باية ملاحقة تجاه مدين بمصاريف الحجز المختلفة خلال اربع سنوات متتالية ابتداء من استحقاق الرسوم ، يفقدون حقهم في الطعن ، كما تسقط بالنسبة لهم جميع الحقوق والدعاوى تجاه هذا المدين ، وذلك بالرغم من جميع النصوص المخالفة • يسرى مفعول هذا المقتضى ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل كشوف مصاريف الحجز المقرر بمقتضى المادة 33 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 الاحكام المطبقة على عمالتي الواحات والساورة
عُدِّل بموجب أمر رقم 68-654 (ج.ر عدد 106 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 47 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن - قانون المالية نسمة 1968 تعدل كما يلى
المادة 48
فتح المادةتطبق على عمالتي الواحات والساورة الاحكام المقررة بالمواد التالية من هذا الامر : من 10 الى 16 و 18 مكرر و 19 و 22 الى 29 و 42 و 43 .
الرسوم على رقم الاعمال
المادة 49
فتح المادةان المقطع الخامس من المادة 23 من القانون رقم 62-155 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن قانون المالية لسنة 1963 يعدل كما يلي :
لا يجرى هذا الخصم الا بناء على التصريح الذي يودعه المدينون بالرسم عن الشهر التالي للشهر الذي وضعت فيه هذه الفواتير او اجريت فيه هذه الاستيرادات او الشراءات » .
المادة 50
فتح المادةان المقطع الثاني من المادة 91 من الامر رقم | 62-62 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 يعدل كما يلي :
ولا يسوغ اجراء هذا الخصم فى الاجل الاقرب الا بعد تقديم التصريح من قبل المدينين بالرسم عن الشهر التالي للشهر الذي اجريت فيه هذه الاستيرادات او الشراءات » ) والباقي بدون تغيير ) .
رقم التعريفة الجمركية 12 – 92 Ex دعائم جهاز الصوت للآلات B Ex B : مسجلات: ... غيرها
المادة 51
فتح المادةسيحدد بقرار من وزير المالية والتخطيط تاريخ سريان مفعول الاحكام المقررة في المادتين 49 و 50 اعلاه والكيفيات الحضوصية لاستنزال انواع الخصم المادية أو المالية التي سيستفيد منها الخاضعون للرسم في ذلك التاريخ .
الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج
المادة 52
فتح المادةيلغى المقطع العاشر من المادة 43 من قانون | الرسوم على رقم الاعمال
المادة 53
فتح المادةيضاف الى الفقرة 2 من المادة ه ب من قانون الرسوم على رقم الاعمال مقطع ج يحرر كما يلي :
المادة . يعفى من الرسم على الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه ما يلي :
ب - 2 ......... .....
ج ) الاعمال التي تنجزها الشركة الوطنية للطباعة والنشر حول الكتب المدرسية والجامعية وحول الكتب الادب الكلاسيكي » .
المادة 54
فتح المادةان المقطع التاسع من المادة 49 من قانون الرسوم على رقم الاعمال يعدل كما يلي :
المادة 49 ان قائمة البضائع والمواد والاشياء الخاضعة للرسم على الانتاج بمعدل 10 % تحدد كما يلي :
9 ) دون الاخلال بأحكام المادة ه ه ' ب ب 2 – ج ج ج ج ) اعلاه الكتب ..... ) و ( الباقي بدون تغيير ) . - - .
المادة 55
فتح المادةان قائمة المنتجات الخاضعة للمعدل المزيد فيه والخاص والمتعلقة بالرسم الفريد الاجمالى على الانتاج والمدرجة في المادة الاولى من الامر رقم 66 236 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 تعدل كما يلي :
بيانات المنتجات المذكورة فى رقم 11 – 92 الخ ... ... اسطوانات باستثناء المعدة لتعليم اللغات والتي لها طابع ثقافي وستحدد قائمتها وكيفيات تطبيقها بقرار مشترك من وزير الانباء ووزير التربية الوطنية ووزير المالية والتخطيط ... غيرها ... اشرطة لمسجلات ) والباقي بدون تغيير ) .
الصوت المعدل المزاد فيه والخاص بالرسم الفريد الاجمالي على الانتاج والخاص بالرسم الفريد الاجمالي على الانتاج والمدرجة في المادة الأولى من الامر رقم 66-236 المؤرخ في 5 ربيع الثاني
المادة 56
فتح المادةان قائمة المنتجات الخاضعة للمعدل المزاد فيه | عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتمم كما يلي :
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة للجمهورية الجزائرية 1713 تعيين المنتجات 11 – 92 Ex فنوغرافات - آلات للاملاء وأجهزة أخرى للتسجيل والنسخ الخ ...
B Ex B : أجهزة لنقل الصوت :
مدور الاسطوانات والمبدلات التلقائية للاسطوانات ) والباقي بدون تغيير ) .
الاعفاء من الرسم لبعض المنتجات الفلاحية ذات الاهمية الاقتصادية
المادة 57
فتح المادةأن أحكام المادة 53 من قانون المالية لسنة 1966 تمدد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1969 وتطبق على نقلات البقول الرسم الفريد الاجمالي على تقديم الخدمات كيفيات تسديد الضريبة
المادة 58
فتح المادةيضاف المقطع التالي الى المادة 112 من قانون الرسوم على رقم الاعمال :
ان الرسم على تقديم الخدمات والواجب إداره عن عمليات النقل التي يتولاها القائمون بالنقل الخاص لحساب الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق يقتطع ويدفع الى الخزينة من قبل هذه الشركة ، وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط »
المادة 59
فتح المادةتعدل المادة 102 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي :
المادة 102 يحدد معدل الرسم كما يلي :
1 ) بيوع المواد المستهلكة فى المكان ، ايجار المنازل المفروشة ، وتقديم الخدمات التبعية لصنفي العمليتين التاليتين : 1 – خدمات منجزة من قبل الفنادق السياحية ، والمطاعم - والمؤسسات السياحية من الصنف الممتاز او من الصنف الاول تطبيقا لاحكام القرار المؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 بنسبة 15 % . 2 خدمات اخرى من المنصوص عليها اعلاه بنسبة 7,50 %
ب ) خدمات منجزة من قبل مؤسسات تجميل الجسم او الوجه او من قبل صالونات الحلاقة والتي تطبق اسعارا أعلى من أسعار الصنف ب التابع للتصنيف المقرر فى التنظيم المتعلق | الصنف الاول - المسارح ، الحفلات الموسيقية ، الحانات ، بمراقبة الاسعار بنسبة 27 ٪ .
ج ) خدمات منجزة من قبل صالونات حلاقة تطبق اسعارا مطابقة للصنف ب التابع للتصنيف المقرر في التنظيم المتعلق | بمراقبة الاسعار باستثناء الخدمات التي تقدمها الصالونت المستغلة من قبل الصناع كما هم محددون في المادة 89 من قانون الضرائب المباشرة ، والرسوم المماثلة لها بنسبة 15 % .
د ) العمليات المفروضة عليها الضريبة غير المشار اليها في المقاطع السابقة بنسبة 6 ٪ » .
الرسم السنوى والاجبارى على عقود التأمين والايراد مدى الحياة
المادة 60
فتح المادةستكلف ادارة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، وكذلك الضرائب المختلفة « مصلحة التحصيل » بتأسيس الرسم السنوى والاجباري على عقود التأمين والايراد مدى الحياة وتحصيله والنزاعات المتعلقة به ، وذلك ابتداء من التاريخ وحسب الكيفيات التي ستحد بقرار من وزير المالية والتخطيط تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المقتضى .
الرسم الفريد الاجمالي على تقديم الخدمات
المادة 61
فتح المادةستكلف ادارة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، وكذلك الضرائب المختلفة مصلحة التحصيل»
بتأسيس الرسم الفريد الاجمالي على تقديم الخدمات والواجب الاداء من قبل الاشخاص المشار اليهم فى المادة 14 ب من القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1946 وبتحصيل ذلك الرسم وبالنزاعات المتعلقة به، وذلك ابتداء من التاريخ وحسب الكيفيات التي ستحدد بقرار من وزير المالية والتخطيط ..
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المقتضى .
الرسم البلدى على الحفلات
المادة 62
فتح المادةان الجدول الملحق بالمادة 144 من قانون الرسوم على رقم الاعمال يعدل كالآتي :
التعريفة الملاهي الرياضية البهلوانية النسبة المئوية ( سيرك ) ، الحفلات المتنوعة ، مختلف الالعاب والحفلات المتنقلة ، مباريات الملاكمة او المصارعة الحرة ( كاتش ( الاجتماعات الرياضية ، سباق السيارات ، سباق الخيل والكلاب ، صيد الحمام ، سباق الثيران ، قاعات سماع الاسطوانات التي لا يوزع فيها أي مشروب والتي لا تستعمل فيها الاجهزة المزودة بسماعات فردية وجميع الحفلات غير المنصوص عليها فى الاصناف الأخرى ........ 10 1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الصنف الثاني - الاستغلالات السينمائية ، جلسات المناظر الارباح الاسبوعية ..
حتى 500 دج فيما يزيد على 500 وحتى 1500 دج.
فيما يزيد على 1500 دج التعريفة المتلفزة المحددة حسب اقسام النسبة المئوية ㅅ 17 26 غير أن المؤسسات التي تستوفي الشروط المقررة فى الانظمة المتعلقة بالاعانة الممنوحة للصناعة السينمائية قصد ترتيبها في صنف ( الاستغلالات الصغيرة ( ازاءه ( قانون رقم 61-1380 المادة 34 ......
أما بالنسبة لتحديد اقسام الارباح التي تخضع للضريبة ستطبق عليها التعريفة المحددة ......
فتعتبر جميع المبالغ الخامة للضريبة بما في ذلك التي تمثل قيمة التذاكر المجانية محسوبة بحسب نفس التذاكر المدفوعة الثمن .
الصنف الثالث ب موسيقي هول ، مراقص ... 22 ان المؤسسات التي يجرى فيها الرقص ترتب فى جميع الحالات فى الصنف الثالث بعنوان مرقص ..
الصنف الرابع - الأجهزة الآلية الموضوعة فى الاماكن العمومية باستثناء الاجهزة المزودة بالسماعات الفردية الموضوعة في قاعات سماع الاشرطة التي المبلغ السنوى للرسم عن الجهاز :
1 ) الجهاز المسير بالكهرباء
ب ) الاجهزة الأخرى الآلية
المادة 63
فتح المادةتلغى من المادة 145 الفقرة 2 المقطع 1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال العبارة التالية من الفقرة الأولى : » ..... دون الاخلال بالاعفاءات الممنوحة الى حدود مبلغ ... ره دج من الايرادات »
لا يوزع فيها أي مشروب .
دج 600 120 التزامات المدينين
أُلغي بموجب أمر رقم 74-116 (ج.ر عدد 105 لسنة 1974)
المادة 67
فتح المادةيعوض بمبلغ مائة دينار مبلغ خمسين دينار المذكور فى المقطع الثاني من المادة 31 من قانون الرسوم على رقم الاعمال
المادة 64
فتح المادةتعدل المادة 147 من قانون الرسوم على رقم - نظام التسبيقات الوقتية الاعمال وتحرر كما يلي :
المادة 68 : ان المادتين 37 و 115 من قانون الرسوم على
المادة 147 يكون تحصيل الرسم اجباريا بالنسبة | رقم الإعمال تعدلان كما يلي :
لجميع البلديات - ، وتمنح حصيلة الضريبة الى البلديات التي أقيمت الحفلات في اقليمها واذا كانت المؤسسات التي تعرض الحفلات مقيمة في اقليم تابع لعدة بلديات فتوزع حصيلة الرسم بين البلديات المعنية على نسبة مجموع عدد سكان كل منها حسب آخر احصاء » • النزاعات
المادة 65
فتح المادةان المبالغ من ( 50 الى 500 دج » ومن ( 200 الى 20000 دج ( المبينة فى المادة 58 من قانون الرسوم على رقم الاعمال تعوض على التوالي بالمبالغ من ( 500 الى ... ره دج ) ومن ( 000را الى 100000 دج » .
المادة 66
فتح المادةان المبلغين ( 50 دج » و « 500 دج ( المبينين في المادة 59 من قانون الرسوم على رقم الاعمال يعوضان على التوالي بالمبلغين ( 500 دج » و «... ره دج » .
ان المدينين الذين يملكون منشآت دائمة من الذين يمارسون نشاطهم منذ ستة أشهر على الاقل يجوز ان يرخص لهم بناء على طلبهم في تسديد الضريبة عن طريق نظام | التسبيقات الوقتية .
يجب ان يقدم الطلب قبل اول فبراير .
وان اختيار هذا النظام الذى يجدد ضمنيا يكون صالحا للسنة كلها الا فى حالتي التحويل أو التوقف » .
المادة 69
فتح المادةتعدل المادة 74 من النص الملحق بالقرار المؤرخ فى 3 مايو سنة 1949 كما يلي :
المادة 74 : أ ان المدينين المرخص لهم بناء على طلبهم في تسديد الضريبة عن طريق نظام التسبيقات الوقتية يتعين عليهم ما يلي :
1 ) أن يودعوا كل شهر أو كل ثلاثة أشهر التصريح السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1710 المنصوص عليه في المادة 35 من قانون الرسوم على رقم الاعمال يبين فيه بوضوح بالنسبة لكل معدل رقم الاعمال المفروضة عليه الضريبة والمساوى للجزء الثاني عشر أو للربع من رقم الاعمال المنجز في السنة السابقة .
2 ) أن يسددوا الرسوم المقابلة بعد خصم الرسوم القابلة للخصم بعد الاخذ بعين الاعتبار للفرق القانوني
3 ) أن يودعوا قبل أول مارس من كل عام تصريحا محررا على نسختين يبين رقم أعمالهم عن السنة المنصرمة ويذكر بوضوح اجزاء هذا الرقم المعفية من الضريبة أو المفروضة | عليها هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أن يسددوا عند اللزوم - قبل 25 مارس تتمة الضريبة الناتجة عن المقارنة بين الرسوم الواجبة الاداء فعليا والتسبيقات المقدمة طبقا للأحكام المذكورة أعلاه .
وفي حالة وجود فائض فان مبلغه يقيد اما في الدفعات المستحقة فيما بعد واما يعاد الى المدين الذي لم يعد خاضعا المضريبة .
ان المدينين الذين اختاروا التقيد بنظام التسبيقات ب ۔ والذي يقل رقم أعمالهم خلال الستة الاشهر الاولى من السنة عن ثلث رقم الاعمال المنجز خلال السنة السابقة ، يجوز لهم أن يحصلوا - بناء على طلبهم المقدم بعد نهاية هذه الستة الاشهر - على الموافقة فى مراجعة حساب رقم الاعمال المصرح به سابقا او الذي سيصرح به مع اتخاذ ضعف رقم الاعمال المنجز خلال الستة الاشهر الاولى أساسا في الحساب وعندما يجاوز رقم اعمالهم خلال الستة الاشهر الاولى من السنة ثلثى الرقم المنجز فى السنة السابقة نيلزم المدينون بأن يقدموا تصريحا فى ذلك قبل 31 يوليو ، وتجرى مراجعة ارقام الاعمال المصرح بها أو التي سيصرح بها على أساس ضعف رقم الاعمال المنجز خلال الستة الاشهر الاولى الضرائب غير المباشرة التعريفة وتأسيس الضريبة ، وميدان تطبيقها والضمان
المادة 70
فتح المادةتضاف الى المادة 228 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة العبارة الآتية :
باستثناء المصنوعات الذهبية أو الفضية المحلية والمرصعة بالاحجار والجواهر غير الكريمة أو من البلور » •
المادة 71
فتح المادةتضاف الى قانون الضرائب غير المباشرة المادة 228 مكرر 2 تحرر كما يلي :
المادة 228 مكرر 2 : ان القيمة المفروض عليها الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج فيما يخص المصنوعات الذهبية والفضية والبلاتين المرصعة ، والمصنوعات الجوهرية ، و مصنوعات الذهب والفضة وصناعة الساعات طبقا للمعايير القانونية ستكون معادلة لسعر بيع المصنوع بما في ذلك قيمة رسم مخفضا من ذلك السعر القيمة الجزافية المتخذة أساسا لحساب الرسم القيمي ..
أحكام عامة مشتركة بين الضرائب غير المباشرة المقبوضة
المادة 72
فتح المادةتعدل المادة 354 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يلي :
المادة 354 ان كل تخلف عن دفع الضريبة بعد تحقق الالتزامات القانونية أو التنظيمية يترتب عليه بحكم القانون تطبيق عقوبة جبائية تقدر ب 10 % من مبلغ الرسوم المختلفة ويستحق تحصيل مبلغ العقوبة من أول اليوم الذي يلي تاريخ استحقاق تلك الرسوم كما هو مبين في المرسوم رقم 59-465 المؤرخ في 21 مارس سنة 1959 • ويجوز بصورة استثنائية وحسب قواعد الاختصاص المحددة بقرار من وزير المالية والتخطيط أن تسقط كل هذه عقوبة أو جزء من منها من قبل الادارة » • الاعفاء من الرسم - البنزين الفلاحي
المادة 73
فتح المادةيعوض تاريخ 31 ديسمبر بتاريخ 20 نوفمبر في المادة 294 ه من قانون الضرائب غير المباشرة
المادة 74
فتح المادةيعدل المقطع الاخير من الفقرة الاخيرة من المادة 294 ي من ملحق الضرائب غير المباشرة ويحرر كالآتي :
• ..... تبقى صحيحة الى غاية 31 مارس من السنة التي تلى اصدارها » • التسجيل المهل المحددة لتسجيل العقود والتصريحات
المادة 75
فتح المادةتعدل المادة 77 مكرر 2 من قانون التسجيل كما يلي :
ان العقود التي يحررها كتاب الضبط والقضاة وأعوان التنفيذ وكذلك المقررات القضائية يجب تسجيلها خلال الشهر الذى يلي تحريرها »
المادة 76
فتح المادةتضاف الى المادة 182 مكرر 2 من قانون التسجيل لفظة ( الرسوم ( وتدرج بين لفظتي « الحقوق »
و « العقوبات »
المادة 77
فتح المادةتعدل المادة 181 مكرر 4 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
المادة 181 مكرر 4 - ان التقدير المقدم من قبل المكلف 1716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه بالضريبة يجوز أن يراد فيه تلقائيا خلال عشرين يوما ابتداء من ابلاغ رأى لجنة التوفيق .
تبلغ هذه الزيادة الى المكلف بالضريبة عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع طلب الأشعار بالاستلام .
واذا لم يسدد المدين خلال عشرة ايام الحقوق وغرامات التأخر المطالب بها فيرسل اليه سند التحصيل ضمن الاشكال المقررة في المادة 808 والمواد التي تليها من قانون التسجيل
المادة 78
فتح المادةتعدل المادة 184 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
المادة 184 اذا كان النقص مساويا أو زائدا على عشر السعر المقدم أو - القيمة المصرح بها فان الاطراف يسددون بالتضامن :
1 ) الرسم البسيط على التقدير التكميلي ،
2) رسما آخر علاوة على ذلك غير أن هذه العقوبة قد تخفض الى النصف أو على العكس يزاد فيها الى ضعف هذا الرسم وذلك بحسب ما إذا كان هذا النقص .. اعترف به بالتراضي أم قبل تبليغ سند التحصيل المشار اليه في المادة 181 مكرر 4 أعلاه )
المادة 79
فتح المادةتلغى المادتان 182 و 183 من قانون التسجيل احكام مختلفة
المادة 80
فتح المادةتضاف الى المادة 100 من قانون المالية التكميلي من سنة 1965 رقم 65 93 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل - سنة 1965 فقرة تحرر كما يلي :
تطبق هذه الاحكام أيضا على العقود المشار اليها فى المادتين 363 و 363 مكرر من قانون التسجيل » .
رسوم نقل الملكية بدون عوض
المادة 81
فتح المادةان التخفيض فى أساس انتقال الملكية بين أقارب من عمود نسب واحد أو بين أزواج والمنصوص عليه في المادة 405 من قانون التسجيل يحدد ب ...ره دينار امتلاك الاملاك العقارية بعوض اعفاءات
المادة 82
فتح المادةتضاف الى قانون التسجيل المواد 450 و 451 و 452 تحرر كما يلي :
المادة 450 - ا تعفى من رسم انتقال الملكية بعوض والمفروض على المالك الجديد الممتلكات التالية :
ب ) تتوقف الاستفادة من هذا الاعفاء على توفر الشروط التالية :
ا - أن يكون هذا المالك شخصا طبيعيا وأن لا يكون مالكا لأى عقار معد للسكن فى البلد الذي يقيم فيه .
2 - أن يتضمن عقد الامتلاك التزام المالك بما يلي :
- أن يقوم بالاشغال اللازمة لبناء أو اتمام بناء عقار صالح للسكن أو اعادة العقار الى حالة يصبح معها قابلا للسكن وذلك خلال أربع سنوات ابتداء من تاريخ العقد أن لا يبيع الارض أو جزءا منها أو العقار الذي يبنى فيه ، خلال عشر سنوات وذلك ابتداء من تاريخ عقد الامتلاك
- أن تخصص هذه المحال المبنية أو المعادة الى حالتها ، أو المنتهية الى سكنى المالك بالنسبة لثلاثة ارباع مساحتها الاجمالية على الاقل ، وأن لا تؤجر خلال عشر سنوات الا في حالة القوة القاهرة .. 4 أن يثبت المالك عند انقضاء مدة اربع سنوات انتهاء شغال المشار اليها في الفقرة 2 اعلاه »
المادة 451 : لا يطبق الاعفاء المقرر فى المادة اعلاه على بناء المساكن الفردية الا في حدود مساحة قصوى تبلغ 500 م 2».
المادة 452 : يجوز أن تمدد بسنة أخرى قابلة للتجديد مهلة الاربع سنوات المقررة في الفقرة 2 من المادة 450 أعلاه من طرف المدير الاقليمي للتسجيل وأملاك الدولة والطابع قيم فى المكان الذي يوجد فيه العقار الذي جرى امتلاكه يجب تقديم طلب التمديد خلال الشهر الذي سيسبق انتهاء مدة الاربع سنوات المشار اليها في المادة 450 ( الفقرة ب المقطع 2 ) أعلاه والذى يكون معللا ومتضمنا تحديد المدة التكميلية اللازمة لكى تتم عادة الاشغال المجراة » .
المادة 83
فتح المادةستحدد عند اللزوم بقرارات من وزارة المالية والتخطيط كيفيات تطبيق هذه الاحكام ..
انتقال ملكية العقارات الرسم الخصوصي المفروض على البائع
المادة 84
فتح المادةان المعدلات المنصوص عليها في المادة 1806 من قانون التسجيل والمحددة ب 10 ٪ و 12 و15 و 20٪ تعدل على التوالى كما يلي : 6٪ و 9 و 12٪ و 15 % .
الرسم الفريد على السيارات والدراجات ذات المحركات
المادة 85
فتح المادةيتمم عنوان الكتاب الرابع من قانون التسجيل 1 أراضي بيضاء أو فيها عقارات معدة للهدم ، بالكلمة التالية ) والدراجات ذات المحركات ) .
2 - أبنية معدة للسكن وغير منتهية أو مخصصة لكي تعاد
المادة 86
فتح المادةتعدل المادة 834 - الفقرة 2 من قانون التسجيل إلى حالة تصبح فيها صالحة للسكن . كما يلي :
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1717 « 2 ) ان الآلات الصحية السيارة المعينة فيما يلي التابعة لوزارة الصحة العمومية والمسجلة في صنف ( أل ) أو التابعة للمستشفيات أو الجماعات المحلية : 1 (1 بدون تغيير
ب ) .... بدون تغيير
ج ) د..... بدون تغيير
د) ... .... بدون تغيير
ه ) ..... بدون تغيير
و ) سيارات الاسعاف
ز ) العيادات » •
المادة 87
فتح المادةتتمم المادة 824 من قانون التسجيل كما يلي :
تخضع ايضا ابتداء من اول يناير سنة 1968 لنفس الشروط المنصوص عليها اعلاه ( الدراجات النارية والدراجات ذات الثلاث أو الاربع عجلات المجهزة بمحرك ذي اسطوانة تزيد قوتها على 50 سم 3 والتي يستلزم سوقها رخصة السياقة .
تستفيد هذه السيارات من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 834 من قانون التسجيل »
أُلغي بموجب أمر رقم 74-116 (ج.ر عدد 105 لسنة 1974)
المادة 88
فتح المادةيعدل المقطع الثاني من المادة 826 من قانون التسجيل كما يلي :
ان الرسم الواجب الاداء عن المقطورات والدراجات بمحركات يسدد مرة واحدة خلال مدة فرضه في أول نصف السنة من كل عام » .
وبصفة استثنائية فان تحصيل الرسم الواجب الاداء سنة 1968 سيؤجل إلى تاريخ لاحق سيحدد بقرار من وزير المالية والتخطيط .
المادة 89
فتح المادةتتمم المادة 828 من قانون التسجيل كما يلي :
أما فيما يتعلق بالدراجات ذات المحركات فيحصيل اثبات تسديد الرسم بتسليم بطاقة خاصة الى الاعوان المؤهلين لتحرير محاضر تطبيقا للمادة 838 أدناه ويعاقب عن عدم تقديمها بتطبيق العقوبات أو الغرامات النصالحية المنصوص عليها فى المادة 841 أدناه »
المادة 90
فتح المادةتتمم المادة 830 أ من قانون التسجيل كما يلي :
وكذلك فإن البطاقات الخصوصية المتعلقة بالدراجات ذات المحركات لا تسلم الا بتقديم البطاقة المطابقة للسنة السابقة ، وذلك باستثناء الدراجات الجديدة ) الادة 91 : تتهم المادة 833 من قانون التسجيل كما يلي :
تحدد التعريفة المطبقة على الدراجات ذات المحركات بسعر واحد وهو 40 دج مهما كان قدم الدراجة وقوتها » •
المادة 92
فتح المادةتتمم عبارة ( الرسم الفريد على السيارات »
في المادة 829 ) المقطع الاول ( بكلمة والدراجات ذات المحرك .
المادة 93
فتح المادةتعوض فى المقطع الاول من المادة 835 من قانون لتسجيل لفظة ( عربات ( بكلمة ( سيارات » وتتمم عبارة الرسم الفريد على السيارات « بعبارة « الدراجات ذات، المحرك » .
الرسم الفريد على السيارات
أُلغي بموجب أمر رقم 74-116 (ج.ر عدد 105 لسنة 1974)
المادة 94
فتح المادةتعوض في المقطع 2 من المادة 841 من قانون التسجيل الكلمات والارقام التالية ( حساب 002-201 ( عقوبات متعلقة بالتسجيل والطابع ( ) بالكلمات والارقام التالية ( حساب 007-201 حصائل مختلفة للميزانية » .
الطابع طابع الاعلانات الملصقة
المادة 95
فتح المادةتعدل المادة 114 من قانون الطابع وتحرر كما يلي :
المادة 114 : ان الاوراق المعدة للاعلانات لا تسلم من قبل الادارة . . وان رسم الطابع المتعلق بالاعلانات على أوراق عادية مطبوعة أو مخطوطة يسدد قبل لصقها عن طريق الدمع بالختم المبال بالحبر .
غير أنه يجوز دمغ هذه الاعلانات قبل لصقها عن طريق دمغ طوابع متنقلة بشرط أن تكون هذه الاعلانات على شكل يقل عن 21 27 أو أن يكون طبعها أو لصقها في بلدية لا يوجد في دائرتها مكتب تسجيل •
المادة 96
فتح المادةتعدل المادة 115 من قانون الطابع وتحرر كما يلي :
( المادة 115 : يتم الدمع بالختم المبلل بالحبر في مفتشيات التسجيل وأملاك الدولة والطابع عن طريق وضع طابع مبلل بالمداد الزيتي وبواسطة جهاز خاص للتدميغ مستطيل الشكل • يوضع على كل اعلان رقم ترتيبي ، وتاريخ الاجراء الشكلي، وسعر الطابع .
يلصق الطابع المتنقل بالنسبة للاعلانات المشار اليها في المقطع 2 من المادة السابقة على وجه كل اعلان قبل تعليقه وتطمس اما عن طريق تحرير سطر أو عدة سطور من نص الاعلان واما كتابة تاريخ الطمس وامضاء صاحب الاعلان على عرض الطابع ، واما وضع ختم يبرز اسم وعنوان صاحب | الاعلان على الطابع . 1718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه احكام مختلفة
المادة 97
فتح المادةبالرغم من جميع الاحكام المخالفة فان الاعفاءات من حقوق ورسوم التسجيل والطابع والرهون العقارية المقررة في القوانين الاساسية للشركات الوطنية والمؤممة والمكاتب والمؤسسات والهيئات العمومية تقتصر على العقود والاتفاقات اللازمة لتأسيسها ولاعادة نشاط المؤسسات الأخرى والأموال المنقولة أو غير المنقولة والديون والحقوق والالتزامات من كل نوع والتي تكون جزءا من ثروات تلك المؤسسات .. .
المادة 98
فتح المادةيسرى مفعول هذه الاحكام ابتداء من تاريخ كل عملية مذكورة في المادة السابقة وبأثر رجعي .
المادة 99
فتح المادةيقتطع عن سنة 1968 في حدود مبلغ اقصى قدره 30 مليون دينار مبلغ 10% من حصيلة الاتاوات البترولية لفائدة عمالتي الواحات والساورة وبلدياتهما من جهة ، ولفائدة العمالات الاخرى والبلديات التي تحدد قائمتها بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط أجهزة الاستقبال للتلفزيون من قبل المكلف بها كما يلي :
- أثناء استيراد جهاز خاص به كما هو الشأن في الرسوم الجمركية ، . :
- أثناء شرائه في الجزائر من صاحب مصنع وفي هذه الحالة تحرر في الاتاوة فاتورة من قبل صاحب المصنع ثم يدفعها الى قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع اختصاصه تسبق هذه الاتاوة الأولى على حساب المنتفع بالجهاز :
- أثناء استيراد جهاز من قبل مستورد قصد اعادة بيعه ..
أثناء شراء جهاز مصنوع فى الجزائر من قبل كل تاجر وذلك قصد بيعه بالتفصيل تقبض الاتاوة في الحالة الأولى كما هو الشأن في الرسوم الجمركية وتسدد فى الحالة الثانية لدى قابض الضرائب المختلفة في مكان ممارسة النشاط التجاري يجوز عند اللزوم تعديل الاحكام المذكورة أعلاه بقرار من ان الحاصل الناتج من هذا الاقتطاع يقيد في الحساب | وزير المالية والتخطيط .
الخصوصي رقم 24. - 302 المفتوح في قائمة حسابات الخزينة .
تحدد كيفيات هذا الحساب بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط الضريبة البترولية الضريبة المباشرة البترولية - النزاعات .
المادة 100
فتح المادةان النزاعات المتعلقة بأساس الضريبة المباشرة البترولية والخاصة بالشركات من غير المذكورة في اتفاقية الجزائر المؤرخة في 29 يوليو سنة 1965 ستسوى ابتداء من أول يناير سنة 1966 طبقا لاحكام قانون الضرائب المباشرة • الاتاوات المفروضة على اجهزة الاستقبال للراديو والتلفزيون
المادة 101
فتح المادةان الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاتاوات المفروضة على استعمال أجهزة الاستقبال للراديو والتلفزيون تعدل طبقا لاحكام المواد من 102 الى 112 ادناه
المادة 102
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتأسيس الاتاوة السنوية الخاصة باستعمال أجهزة الاستقبال للراديو والتلفزيون وبتحصيلها وبالنزاعات المتعلقة بها وكذلك بالرسم | الثابت وبرسم 20% المشار اليهما في المواد من 103 الى 111 ادناه يخصص المصلحة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية مبلغ التحصيلات المنجزة بعنوان الاتاوة السنوية والرسم الثابت والرسم المحدد ب 20 ٪ .
الاتاوة السنوية الخاصة بحق استعمال اجهزة الاستقبال
تُمِّم بموجب أمر رقم 68-654 (ج.ر عدد 106 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
يضاف الى المادة 102 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، مقطع ثالث محرر كما يلى
المادة 104
فتح المادةتسدد الاتاوة الثانية من قبل المستعمل لدى ابض الضرائب المختلفة في مكان موطن المستعمل او محل اقامته • ويحدد تاريخ استحقاقها :
في أول يناير من السنة التالية لتاريخ الشراء أو الاستيراد من قبل المكلف بالاتاوة بالنسبة للأجهزة المشتراة أو المستوردة بين أول يناير و 30 يونيو .
• في أول يناير من السنة الثانية التي تلي تاريخ الشراء أو الاستيراد من قبل المستعمل بالنسبة للأجهزة المشتراة أو المستوردة بين أول يونيو و 31 ديسمبر .
يشرع في تحصيل الاتاوات المقبلة فى أول يناير من كل عام من قبل قابض الضرائب المختلفة
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-86 (ج.ر عدد 108 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 104 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 كما يلى
المادة 105
فتح المادةتستحق الاتاوات عن كل جهاز ، ويجب تسديدها من قبل مالك الجهاز أو مستعمله اللذين يعتبران مسؤولين بصورة تضامنية ، وذلك خلال شهرين من متحقاقها ، والا نستطبق بحكم القانون عقوبة مالية يحدد معدلها ب 10 ٪ من المبلغ الرئيسي للاتاوة .
واذا امتد التأخير الى ثلاثة أشهر فيصل معدل هذه العقوبة الى 50 % ، وتجرى الملاحقة بشأن تحصيل المبالغ غير المسددة والمصاريف المضافة اليها كما هو الامر بالنسبة للضرائب المباشرة •
المادة 106
فتح المادةتعفى من الاتاوة على حق استعمال أجهزة للتلفزيون الاستقبال للتلفزيون :
المادة 103
فتح المادةتسدد أول اتاوة سنوية عن حق استعمال الاجهزة المستعملة لحاجات مصلحة الاذاعة والتلفزيون السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1719 الجزائرية ، وستحدد قائمتها بقرار مشترك من وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط
- الاجهزة الموضوعة تحت التجربة فى المختبرات أو التي يحوزها أصحاب المصانع قصد بيعها .
المادة 107
فتح المادةلا يجب أداء الاتاوة فى حالة فقدان الاجهزة أو تلفها المثبتين بصورة قانونية
المادة 108
فتح المادةيلزم الحائزون بأن يقدموا تصريحا عن كل انتقال أو تغيير المكان حيازة الجهاز الى قابض الضرائب المختلفة | المختص تحت طائلة تطبيق عقوبة جبائية تتراوح ما بين 200 . و 500 دج .
اجهزة استقبال الراديو
المادة 109
فتح المادةلا تستوفى أية أتاوة سنوية تتعلق بالفترة التالية لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1967 عن حق استعمال أجهزة الاستقبال للراديو باستثناء الاجهزة المستعملة في المقاهي والفنادق والمطاعم وقاعات الحفلات وغيرها من الامكنة العمومية والتي تبقى خاضعة للتعريفات الحالية تستوفى الاتاوة فى هذه الحالات الاخيرة عن كل جهاز بحسب الاجراءات المقررة فى المواد من 103 الى 108 أعلاه
المادة 110
فتح المادةيترتب على استيراد أجهزة استقبال الراديو | وصنعها وتركيبها في الجزائر مهما كان استعمالها استيفاء رسم ثابت يحدد أدناه وذلك لفائدة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية : .5 دج عن أجهزة استقبال الراديو المزودة بمصابيح سواء كانت تشغل بالتيار الكهربائي أو البطاريات ، وعن الاجهزة الموضوعة فى السيارات ، وعن أجهزة الراديو بالترانزيستور والتي يكون سعر بيعها دون الرسم على الانتاج - أو القيمة المفروضة على الاستيراد يزيد على 150 دج .
- 30 - دج عن أجهزة استقبال الراديو الأخرى ، يجب أداء الرسم الثابت من طرف :
ت كل شخص يقيم فى الجزائر أو قادم اليها قصد الاقامة عندما يستورد معه جهاز استقبال للراديو لم يفرض عليه الرسم الثابت قبل ذلك ، ويجرى التحصيل كما هو الشأن في الرسوم الجمركية ، الاشخاص أو الشركات التى تقوم بصنع أجهزة الاستقبال للراديو أو تركيبها ويستوفى الرسم الثابت حينذاك عند الخروج من المصنع أو معمل التركيب كما هو الحل فى الرسم على رقم الاعمال
المادة 111
فتح المادةيستوفى عن استيراد البطاريات الكهربائية او | صنعها أو تركيبها في الجزائر رسم قدره 20 % يستوف لصالح الاذاعة والتلفزيون الجزائرية .
يستوفى هذا الرسم عند الاستيراد كما هو الشأن بالنسبة للرسوم الجمركية ، وأن القيمة التي تفرض هي القيمة المحددة في المادة 40 من قانون الرسوم على رقم الاعمال أما فيما يتعلق بالبطاريات الكهربائية المصنوعة أو المركبة في الجزائر فيفرض الرسم على مبلغ البيوع المنجزة من قبل الاشخاص أو الشركات التي تقوم ببيع أو تركيب هذه المواد المفروضة عليها الضريبة .
وأن السبب المنشىء لهذا الرسم يتمثل في تحصيل الثمن .
ويخضع الرسم لجميع القواعد المتعلقة بالنزاعات وبالتحصيل والمطبقة على الرسوم على رقم الاعمال
المادة 112
فتح المادةستحدد عند اللزوم بقرار من وزير المالية والتخطيط كيفيات تطبيق المواد من 102 الى 111 من هذا الامر احصاء المتاجر والمحال ذات الاستعمال الصناعي
المادة 113
فتح المادةأ ان الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون نشاطا خاضعا لنوع الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية أو غير التجارية بما في ذلك الذين يقومون بصفة وقتية بأشغال الدراسات أو غيرها وكذلك الجمعيات الخاضعة للقانون المؤرخ فى أول يوليو سنة 1901.
هم ملزمون ابتداء من أول مارس الى 30 يونيو سنة 1968 وهو آخر أجل ، بأن يقدموا لدى قباضة الضرائب المختلفة التي يتبعونها فيما يخص تسديد تلك الضريبة عن مؤسساتهم المركزية او عن كل من فروعها او وكالاتها ، تصريحا في ثلاث نسخ مدموغ بطابع جبائي قدره دينار واحد يلصق على احدى تلك النسخ المشتملة على المعلومات التالية :
اللقب والاسم والعنوان وعند الاقتضاء عنوان المؤسسة الشكل القانوني للمؤسسة ، نوع النشاط الممارس ،
- تاريخ بداية شغل المحل التجاري ، مشمولات هذا المحل ، رقم مادة ترتيب الضريبة فى جدول الضرائب المباشرة ) رقم الاعمال الاجمالي المنجز خلال سنة 1967 ، عدد الاجراء ومبلغ الاجور المسددة سنة 1967
ب ) أن المستغلين المالكين للمتاجر يجب عليهم أن يبينوا علاوة على ذلك ما يلي : 1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه تاريخ امتلاك المتجر ، نوع عقد امتلاكه ، .
اسم مالكه القديم ، ثمن الشراء ،
- لقب واسم ومهنة مالك المحل وعنوانه الحالي ،
- مقدار مبالغ الايجار المتعلقة بالمحل والمسددة سنة 1967 0
ج ) يجب على المستغلين المستأجرين أن يبينوا مايلي :
مقدار مبالغ الايجار المسددة لمالك المحل اذا كان المستغل للمتجر مستأجرا فقط ، تاريخ الدخول الى المحل ، 6 ، اللقب واسم ومهنة مالك المتجر وعنوانه الحالي ،
- لقب واسم ومهنة الشاغل السابق للمتجر وعنوانه الحالي ، .
نوع السند الذي بموجبه يشغل المحل : سند الايجار
المادة 115
فتح المادةستكمل المعلومات المذكورة فى المادة 113 اعلاه ، وستحدد كيفيات تطبيق المادتين 113 و 114 اعلاه عند اللزوم بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط رسم المساعدات لصالح الحماية الاجتماعية للمكفوفين والعمل لصالح الشيوخ والعجزة والمزمنين والاولاد الفقراء
المادة 116
فتح المادة1 ) ان المقطع الاول من الفقرة الثالثة من المادة 168 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 يتمم كما يلي : ; .... باستثناء الاجتماعات الرياضية ومباريات الملاكمة والمصارعة )
ب ) يلغى المقطع الثانى من الفقرة الثالثة من المادة المشار اليها اعلاه • تاريخ سريان مفعول بعض التدابير
المادة 117
فتح المادةتطبق ابتداء و تاريخ تسجيل السند أو تاريخ قرار التخصيص الادارى | المواد من اول يناير سنة 1968 أحكام للمتجر فى حالة ايلولة المتجر الى الدولة بمقتضى الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ،
- لقب واسم ومهنة مالك المحل وعنوانه الحالي .
المادة 114
فتح المادةيترتب عن عدم تقديم التصريح في الآجال المحددة او عدم صحته تطبيق غرامة جبائية تتراوح ما بين 200 و 20000 دج .
التالية : 20 ، 31 ، من 33 الى 41 ، 45 ، 46 ، من 57 الى 59 ، 68 ، 69 ، من 72 الى 81 من 85 الى 94 من 101 الى 111 .
المادة 118
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين الجدول - ا - عنوان الايرادات ح/ 201001 حصيلة الضرائب المباشرة ج / 201002 حصائل التسجيل والطابع /201003 حصائل الضرائب المختلفة على الاعمال ح / 004-201 حصائل الضرائب غير المباشرة ح / 005-201 حصائل الجمارك ح / 006-201 حصائل أملاك الدولة / 201007 حصائل مختلفة للميزانية /201008 ايرادات الترتيب ح / 009-201 الاعانة الخارجية الحرة ح/ 201010 الاعانة الخارجية المقيدة ح / 011-201 الجباية البترولية /201012 ارباح القطاع الاشتراكي املاك الدولة ح/ 201013 ايرادات استثنائية المجموع التقديرات لسنة 1968 بآلاف الدنانير 8200000 800000 80000000 7000000 350,000 100000 1000.00 200000 1000.00 1500.00 000ر 000را 3400000 60,000 000ر4,530 السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1721 الجدول - ب - توزيع الاعتمادات المفتوحة لسنة 1968 بحسب الابواب والوزارات العنوان الاول العنوان الثاني | | | | العنوان الثالث العنوان الرابع المجموع رئاسة مجلس الوزراء وزارة الدفاع الوطني وزارة الدولة المكلفة بالنقل وزارة الشؤون الخارجية - وزارة الداخلية وزارة المالية والتخطيط وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وزارة الانباء وزارة العدل وزارة التربية الوطنية وزارة الصحة العمومية وزارة قدماء المجاهدين وزارة الصناعة والطاقة وزارة الاشغال العمومية والبناء - وزارة التجارة - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - وزارة السياحة وزارة الشبيبة والرياضة وزارة الاوقاف - التكاليف المشتركة ...ر105 ر191 470.000.00 المجموع : ... ره10 ر191 .... .... 47 الجدول - ج - المساعدات الوقتية بآلاف الدنانير 1 الصناعة والطاقة 100000 0 را -
1 ) الشركة الوطنية للبحث عن البترول وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراش) 800,000
ب ) الشركة الوطنية للحديد والصلب 155,000
ج ) المؤسسة العامة الجزائرية للكهرباء والغاز 400000
د ) الشركة الوطنية للبحث عن المناجم استغلالها 150000 211350000-000ره 2113 4900000000 - ......... 49 3300000 70 000 9107700 1000000 990 000 ٫ ر 50109 ...ر550 6590000 500 400 226ر 288 6,563,600 000 2947900 ... ر 420ر 119 ... ره 000 ر 425ر 119 500ر 105252 500 9900 150 0000 248 ر 121 6,5600000 000ر40٫440 ٫ 40 000ر 000 ٫ 49-000ر 000 ٫ 49 ..در 6620955 044,500 82 000,000ر 745 000000ر 57 000 ر 850ر 230 000 8500 0 287 000ر860 250 000 1400 ر 274 000000ر 300 810000 ر15 90 9400000 90 000ر750 ر25 0000 125353 9000.00 000 ر 253/126 107300000 200.00 107500000 4506950000 4600000 0 84 705900000 000 7100 3000000 80 46,9860000 000ر 014ر 8 55000000 219630000 1000000 000 ر 63 0 0 22 000ر 2012 232 111,300,000 04170000 581 40 38200570/2/37٫600 ٫ 37 . 919 ...ر 200 30539 2 الفلاحة 3300000
أ ) القطاع التقليدي 1300000
ب ) القطاع المسير ذاتيا 20000000 3 السياحة 3000000000
4 - الاسكان 1000000000 ه المنشآت الاساسية ..... 54,000
1 ) البريد والبرق والهاتف 400000
ب ) الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 90000
ج ) الميناء المستقل لمدينة الجزائر ...ره 1722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ها مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط يرسم ما يلي :
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 113 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 68-102 (ج.ر عدد 38 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
المادة 113 مكرر : يترتب على تصريح الاحصاء المقرر في المادة 113 اعلاه تسليم وصل يوضع عليه طابع جبائي مقداره للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 صفر عام 1388 ه أو مجموعات الاقاليم التي يكون تصديقها أو انضمامها قد أودع قبل هذا التاريخ • وشهادة على ما ذكر ، وقع المفوضون ، كل على حدة ، على هذه الاتفاقية الموضوعة في نسخة محررة بكل من اللغات الانكليزية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية وذلك مع جعل النص الفرنسي هو المعتمد في حالة وقوع نزاع وتبقى هذه النسخة مودعة في محفوظات الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية الذي سيسلم نسخة منها الى كل واحد من الاقطار الموقعة .
حرر بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 10 وأوامر دينار واحد يكون على حساب المكلف بالضريبة ..
يلصق هذا الوصل فى الامكنة المخصصة للعموم وفي موضع بارز يمكن رؤيته بسهولة ..
ويعاقب عن عدم هذا اللصق بغرامة قدرها 100 دج » 10
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 71-85
- أمر رقم 72-29
- أمر رقم 71-13
- أمر رقم 71-27
- أمر رقم 71-61
- + 164 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 77-02
« تلغى أحكام المواد من 10 الى 112 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 المتضمن قانون المالية لسنة 1968 وأحكام المواد من 346 الى 352 من قانون الضرائب المباشرة الخاصة بالاتاوى »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 88-30
« الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966، و9 مكرر من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 المتضمن قانون المالية لسنة 1968 و 18 و 20 و 21 و 22 و 23 و 26 و 27 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (170)
-
قانون رقم 90-21
قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية ( استدراك ) . - العدد 35 الصادر بتاريخ 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990. - الصفحة 1136 - العمود الاول - السطران الاول والثاني
-
أمر رقم 71-85
امر رقم 71-85 مكرر مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 ديسمبر سنة 1971 تتضمن ترقية قضاة . الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث هيئة المراقبة 40 التقنية للبناء وتحديد قانونها الاساسي مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية 38 - وزارة المالية
-
أمر رقم 72-29
أمر رقم 72-29 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 15 مايو - الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن احداث المعهد الوطني سنة 1972 يتضمن الترسيم في سلك رؤساء لحفظ الصحة والامن 726 الاقسام 729
-
أمر رقم 71-13
أمر رقم 71-13 مؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالأدوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد سوناكات » ( استدراك ) الصادر بتاريخ 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 الصفحة 356 المادة 9 من الملحق رقم 1 • يضاف الى تشكيل لجنة التوجيه والمراقبة : و - ممثل وزير الاخبار والثقافة . الصفحة 358 - الملحق رقم 2 القائمة رقم 1 يحذف رقم التعريفة مع بيان المنتجات 73032 : مسامير كبيرة وحزقات (مفتولة ام لا) آلة صنع البراميل ، لوالب ، براغي ، كلابات لخطوة اللوالب دسررزز، مسامير مسطحة ومواد مماثلة من المسامير واللوالب من الزهر او الحديد او الفلاذ والحلقات (بما فيها الحلقات المكسرة وسواها المخصصة لصنع النوابض من الحديد او الفلاذ. الباقي بدون تغيير)
-
أمر رقم 71-27
أمر رقم 71-27 مؤرخ في 26 صفر عام 1397 الموافق 22 أسلاك البحرية التجارية . 523 ابريل سنة 1971 يتضمن اعفاء بعض المنتجات الفلاحية من قرار الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج . 523 الموافق 18 وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1390 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد الشروط الطبية الخاصة باللياقة البدنية المطلوبة لممارسة وظائف التقنيين ومساعدى التقنيين للملاحة الجوية « فرع الاستغلال » 524
-
أمر رقم 71-61
أمر رقم 71-61 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض . 1127 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل
-
مرسوم رقم 70-115
مرسوم رقم 70-115 مؤرخ فى 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تأسيس معاهد القنولوجية للتربية 975
-
أمر رقم 70-47
أمر رقم 70-47 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للأشغال البحرية ( سوناترام ) والمصادقة على قانونها 814 الأساسي
-
أمر رقم 70-90
أمر رقم 70-90 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث المعهد الوطني للاسعار والمصادقة على قانونه الاساسي
-
أمر رقم 70-22
امر رقم 70-22 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود 314
-
أمر رقم 70-39
أمر رقم 70-39 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية 750
-
أمر رقم 70-21
امر رقم 70-21 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها • 310
-
أمر رقم 70-6
امر رقم 70-6 مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1389 - الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى والموافقة على قانونها الأساسي (استدراك) 463
-
أمر رقم 70-52
امر رقم 70 52 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 3 يوليو سنة 1970 تتضمن تعيين نائب عسكري وقضاة 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء معهد للتحقيق لدى المحاكم العسكرية بقسنطينة ووهران رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . 919 والبليدة . 922
-
أمر رقم 70-34
أمر رقم 70-34 مؤرخ في 24 ربيع الاول - فهرس الموافق 20 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث تدريبات ترقية لتكوين ربابنة الصيد والميكانيكيين المخصصين لقيادة سفن عام 1390 الصيد التابعة للقطاع العام ذات الحمولة الكبيرة وتحديد للميزانيات شروط الدخول لهذه التدريبات وكذا مبلغ المنح والاعانات 670 التي يمكن منحها • 673 عام 1390 وزارة الداخلية الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم المكتبة قرارات مؤرخة في 11 و 14 و 15 صفر و 6 ربيع الوطنية •
-
أمر رقم 69-13
امر رقم 69-13 مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق - تحديد معدلات الرسوم الخاصة بالكتابة القنصلية 283 - 25 مارس سنة 1969 يتضمن انشاء غرامة جبائية يعاقب بها عدم ارسال جداول - الاعلانات الشهرية المتعلقة بالرسم الجزافي البالغ 15% والمنصوص عليه في المادة 36 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 283 •
-
أمر رقم 69-17
أمر رقم 69-17 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ( أوناما ) . 318
-
مرسوم رقم 69-83
مرسوم رقم 69-83 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تأسيس ثانويات للدولة بباتنة وتيزي وزو وصور الغزلان • 708
-
أمر رقم 69-60
أمر رقم 69-60 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث مؤسسة وطنية لتربية وترقية الطفولة 880
-
مرسوم رقم 69-124
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
-
أمر رقم 69-86
أمر رقم 69-86 مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية 1478
-
قرار
قرارات مؤرخة في 28 ربيع الثاني و 20 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 13 يوليو و 3 غشت سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة . 1203
-
أمر رقم 69-82
أمر رقم 69-82 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق - 15 أكتوبر سنة 1969 يتضمن انشاء معهد التقنولوجيا الزراعية . 1426
-
أمر رقم 69-83
أمر رقم 69-83 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 4 من الامر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم المكتب الوطني التسويق منتوجات الكروم والخمور . 1468
-
أمر رقم 69-99
أمر رقم 69-99 مؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية . 1743
-
مرسوم رقم 69-84
مرسوم رقم 69-84 مؤرخ فى 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تأسيس تكميلية للتعليم العام . 708
-
مرسوم رقم 69-211
مرسوم رقم 69-211 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم المتوسط . 1791
-
مرسوم رقم 69-212
مرسوم رقم 69-212 مؤرخ فى 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن أحداث تكميلية للتعليم الزراعي ذات نظام داخلي 1792
-
مرسوم رقم 69-213
مرسوم رقم 69-213 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن احداث تكميلية للتعليم العام 1792
-
أمر رقم 69-93
أمر رقم 69-93 مؤرخ في 10 رمضان عام 1389 - الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني للحليب ومنتجاته • 1636
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 66-368
- يعدّل أمر رقم 66-368
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.