مرسوم تنفيذي رقم 23-178 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتأخذ المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفي النصوص ذات الصلة، من الآن فصاعدا تسمية المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتدعى في صلب النص ''المعهد''.
المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
المادة 4
فتح المادةينشأ المعهد بموجب مرسوم تنفيذي يحدد مقره.
ويمكن، عند الاقتضاء، أن يكون للمعهد ملحقات تنشأ بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 5
فتح المادةيكلف المعهد، على أساس المخطط التوجيهي للتكوين الذي تحدده الوزارة الوصية، بما يأتي :
• ضمان التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك التطبيق والتحكم لإدارة الجماعات المحلية الآتية :
– رتبة عون الإدارة الإقليمية،
– رتبة محلق الإدارة الإقليمية،
– رتبة محاسب الإدارة الإقليمية،
– رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
– رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة.
• المساهمة في دراسة وتحليل وتصميم وتنفيذ وتقييم عمليات التكوين وآلياته التي تبادر بها الوزارة الوصية،
• المساهمة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى التي تبادر بها الوزارة الوصية،
• ضمان تحسين مستوى موظفي إدارة الجماعات المحلية التي تبادر بها الوزارة الوصية،
• تنفيذ أحكام اتفاقيات التعاون المبرمة بين الوزارة الوصية والهيئات الوطنية والأجنبية في ميدان التكوين وتحسين مستوى مستخدمي الجماعات المحلية، بناء على طلب الوصاية.
المادة 6
فتح المادةإضافة إلى المهام الأساسية المذكورة في المادة 5 أعلاه، يؤهل المعهد للقيام، بما يأتي : 7 مايو سنة 2023 م
• مساعدة الجماعات المحلية في تحليل وتصميم وتنفيذ وتقييم عمليات التكوين وآلياته،
• تنظيم عمليات التكوين وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي الجماعات المحلية والمؤسسات والإدارات العمومية،
• ضمان تحضير وإجراء المسابقات والامتحانات المهنية وكذا ضمان التكوين التحضيري لاجتياز هذه الاختبارات،
• تنظيم جميع نشاطات البحث والدراسة والاستشارة والإعلام المندرجة ضمن إطار مهامه بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
فتح المادةيشرف على المعهد مجلس إدارة ويديره مدير، ويزود بمجلس بيداغوجي.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيكلف مجلس الإدارة بدراسة جميع المسائل المتصلة بالسير العام للمعهد.
وبهذه الصفة، يتداول على الخصوص، فيما يأتي :
– المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى والدراسات والبحث وحصائلها،
– مشروع الميزانية والحساب الإداري للمعهد،
– اقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها،
– مشاريع توسيع المعهد وتهيئته،
– قبول الهبات والوصايا،
– مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات المبرمة مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والأجنبية،
– النظام الداخلي للمعهد،
– الحصيلة والتقرير السنوي للنشاطات.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل إجراء يهدف إلى تحسين سير المعهد ويساعد في تحقيق أهدافه.
كما يبدي رأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه مدير المعهد.
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من :
– ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية، 17 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 مايو سنة 2023 م
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد،
– ممثل تنتخبه هيئة التدريس الدائمة بالمعهد،
– ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون في المعهد،
– إطار من الإدارة المحلية برتبة مدير على الأقل، يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
– رئيس مجلس شعبي ولائي يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
– رئيس دائرة يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
– رئيس مجلس شعبي بلدي يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
يحضر مدير المعهد اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانة المجلس.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص ذي كفاءة لمساعدته في أعماله.
المادة 10
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضائه، يتم استخلافه، حسب الأشكال نفسها، إلى غاية انتهاء العهدة.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه.
كما يمكن أن يجتمع في دورات غير عادية إمّا بطلب من رئيسه وإمّا بطلب من مدير المعهد وإمّا بطلب من أكثر من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور أكثر من نصف 1( / )2 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في غضون الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولات المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في دفتر خاص، ويوقّعها الرئيس وكاتب الجلسة.
ترسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إلى السلطة الوصية، كما ترسل إلى كل عضو في المجلس في غضون العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.
المادة 14
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ استلام محاضر الاجتماعات ما لم تعترض السلطة الوصية صراحة على ذلك.
لا تكون مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري واقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها وقبول الهبات والوصايا والنظام الداخلي نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير الوصي.
القسم الثاني — المدير
المادة 15
فتح المادةيتولى مدير المعهد تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للمعهد ويتخذ كل إجراء من شأنه أن يضمن السير الحسن للمعهد.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
– إعداد كل سنة تقديرات الميزانية والقيام بتحيينها،
– إبرام جميع الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به،
– تمثيل المعهد أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
– تعيين المستخدمين الذين لم تقرر في شأنهم طريقة أخرى للتعيين في إطار القانون الأساسي الساري عليهم،
– العمل على تطبيق النظام الداخلي،
– تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ قراراته،
– إعداد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات، مدير المعهد هو الآمر بالصرف للميزانية،
المادة 16
فتح المادةيعيّن مدير المعهد بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 17
فتح المادةيبدي المجلس البيداغوجي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات في المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي للمعهد، وعلى الخصوص فيما يأتي :
– مشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى،
– كيفيات تقييم دورات التكوين ومراقبة المعارف،
– تنظيم التربصات وسيرها،
– التوجيهات الخاصة بمشاريع مذكرات نهاية دورات التكوين،
– برامج البحث والدراسات،
– توظيف مستخدمي التكوين،
– مشاريع التعاون والتبادل مع المعاهد الوطنية والأجنبية،
– تشكيل لجان المسابقات والامتحانات.
المادة 18
فتح المادةيتكون المجلس البيداغوجي، الذي يرأسه أستاذ في المعهد يقترحه مدير المعهد من بين الأساتذة الدائمين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة، من :
– رئيس قسم التكوين المتخصص،
– رئيس قسم تحسين المستوى والتعاون،
– ثلاثة (3) أساتذة دائمين ينتخبهم نظراؤهم،
– أستاذين (2) مناوبين ينتخبهما نظراؤهما،
– مدير من الإدارة المحلية يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
– مدير للتنظيم والشؤون العامة يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
– أمين عام بلدية يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
يمكن المجلس البيداغوجي الاستعانة بأي شخص ذي كفاءة لمساعدته في أعماله.
المادة 19
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس البيداغوجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد.
المادة 20
فتح المادةيجتمع المجلس البيداغوجي مرتين (2) في السنة في دورة عادية.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه أو من مدير المعهد.
ويعد نظامه الداخلي ويصادق عليه عند انعقاد دورته الأولى. 7 مايو سنة 2023 م
المادة 21
فتح المادةيعد المجلس البيداغوجي، عند نهاية كل دورة، محضرا يدوّن فيه الآراء التي تم إقرارها بخصوص مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
ويرسل المحضر إلى مدير المعهد.
المادة 22
فتح المادةيقدم المجلس البيداغوجي لمدير المعهد تقريرا تقييميا علميا سنويا الذي يرسله بدوره إلى مجلس الإدارة والسلطة الوصية مشفوعاً برأيه.
الفصل الثالث — التنظيم الإداري للمعهد
المادة 23
فتح المادةيتكون المعهد، تحت سلطة المدير، من :
– أمانة عامة،
– قسم التكوين المتخصص،
– قسم لتحسين المستوى والتعاون.
المادة 24
فتح المادةيكلف الأمين العام بالتنشيط والتنسيق بين هياكل المعهد، لا سيما فيما يخص مسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية. وفي هذا الإطار، يتخذ كل الإجراءات الرامية لتحسين التكفل بنشاطات المعهد.
المادة 25
فتح المادةيكلف قسم التكوين المتخصص بتنظيم التكوين المتخصص والتربصات وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها.
المادة 26
فتح المادةيكلف قسم تحسين المستوى والتعاون بتنفيذ ومتابعة وتقييم عمليات تحسين المستوى.
كما يكلف بتنفيذ عمليات التعاون للمعهد.
المادة 27
فتح المادةيعيّن الأمين العام ورؤساء الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية، بناء على اقتراح من مدير المعهد.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 28
فتح المادةيساعد الأمين العام ورؤساء الأقسام في أداء مهامهم رؤساء مصالح.
تنظم المصالح في مكاتب.
يعيّن رؤساء المصالح ورؤساء المكاتب بموجب مقرر من مدير المعهد.
المادة 29
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 17 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 مايو سنة 2023 م
الفصل الرابع — مستخدمو المعهد
الفرع الأول — المستخدمون الإداريون
المادة 30
فتح المادةزيادة على المستخدمين التابعين للأسلاك المشتركة للإدارات والمؤسسات العمومية، يمكن المعهد توظيف موظفين خاضعين للقانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية.
الفرع الثاني — مستخدمو التكوين
المادة 31
فتح المادةيستعين المعهد، للتكفل بنشاطات التكوين والبحث والدراسة والاستشارة، بأساتذة التعليم والتكوين المهنيين وأساتذة جامعيين ومستخدمين مؤهلين وطنيين وأجانب، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 32
فتح المادةيتكون المستخدمون الدائمون للتعليم بالمعهد من الأساتذة الخاضعين للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، الموضوعين في حالة خدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية).
الفصل الخامس — نظام التكوين
المادة 33
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المذكور في المادة 5 (الفقرة الأولى) أعلاه، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات تفتح بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
المادة 34
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين ذوي الجنسية الجزائرية الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
• بعنوان رتبة عون الإدارة الإقليمية :
– إثبات مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي، أو
– الموظفون التابعون لإدارة الجماعات المحلية، المنتمون لرتبة عون مكتب للإدارة الإقليمية ولديهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية.
• بعنوان رتبة ملحق الإدارة الإقليمية :
– أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا، أو
– الموظفون التابعون لإدارة الجماعات المحلية، المنتمون لرتبة عون رئيسي للإدارة الإقليمية ولديهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية.
• بعنوان رتبة محاسب الإدارة الإقليمية :
– إثبات مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي، أو
– الموظفون التابعون لإدارة الجماعات المحلية، المنتمون لرتبة مساعد محاسب للإدارة الإقليمية ولديهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية.
• بعنوان رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
– إثبات مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي، أو
– الموظفون التابعون لإدارة الجماعات المحلية، المنتمون لرتبة معاون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري ولديهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية.
• بعنوان رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
– إثبات مستوى الثالثة من التعليم الثانوي.
يجب أن يكون المترشحون في وضعية قانونية إزاء الخدمة الوطنية.
المادة 35
فتح المادةيحدد تنظيم المسابقة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومعاملاتها وبرنامجها وتشكيلة لجنة الاختبارات، بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 36
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص كما يأتي :
– بعنوان رتبة عون الإدارة الإقليمية : سنة واحدة (1)،
– بعنوان رتبة ملحق الإدارة الإقليمية : سنتان (2)،
– بعنوان رتبة محاسب الإدارة الإقليمية : ثمانية عشر
(18) شهرا،
– بعنوان رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : ثمانية عشر (18) شهرا،
– بعنوان رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : ثمانية عشر (18) شهرا.
المادة 37
فتح المادةتحدد برامج التكوين المتخصص وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 38
فتح المادةيوضع الموظفون الناجحون في المسابقة لمتابعة تكوين متخصص، في وضعية انتداب من طرف إدارتهم الأصلية.
المادة 39
فتح المادةيتحصل الطلبة الذين تابعوا بنجاح التكوين المتخصص على شهادة المعهد ويوظفون بصفة متربص أو يعينون في الرتبة المعنية، حسب الحالة.
يحدد نموذج شهادة المعهد بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
المادة 40
فتح المادةيلزم الطلبة المتخرجون من المعهد بخدمة إدارة الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية لمدة محددة بثلاث
(3) مرات مدة التكوين المتخصص الذي تابعوه.
المادة 41
فتح المادةكل طالب يتخلى عن التكوين المتخصص بدون عذر مبرر أو كان محل طرد، لا يمكنه المشاركة مجددا في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص على مستوى المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية.
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 42
فتح المادةيحضر المدير ميزانية المعهد ويقدمها لمجلس الإدارة للمداولة فيها، ثم يعرضها للمصادقة المشتركة للوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 43
فتح المادةتشمل ميزانية المعهد باباً للإيرادات و باباً للنفقات.
في باب الإيرادات :
– إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
– الإيرادات المرتبطة بنشاطات المعهد،
– الهبات والوصايا،
– إعانات محتملة.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز.
المادة 44
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد وفق قواعد المحاسبة العمومية بواسطة عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 45
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 46
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها، المعدل والمتمم.
المادة 47
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 7 مايو سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رقم 84-296
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 94-450
- مرسوم تنفيذي رقم 95-59
- مرسوم تنفيذي رقم 98-412
- مرسوم تنفيذي رقم 09-93
- مرسوم تنفيذي رقم 11-334
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- مرسوم تنفيذي رقم 20-194
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدد برامج التكوين المتخصص وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 شعبان عام 1447 الموافق 28 جانفي سنة 2026، يحدد تصنيف المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.