قانون عضوي رقم 22-11 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون العضوي تنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته طبقا للمادة 179 (الفقرات 2 و 3 و 5) من الدستور. 16 ذو القعدة عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد 41 /
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 3 و 9 و 10 و 11 و 15 و 25 مكرر و 32 من القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي تنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته طبقا للمادة 179 (الفقرات 2 و 3 و 5) من الدستور”.
“المادة 3 : يحدد مقر مجلس الدولة في مدينة الجزائر، مع مراعاة أحكام المادة 98 من الدستور”.
“المادة 9 : يختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية.
ويختص أيضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة”.
“المادة 10 : يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية”.
“المادة 11 : يختص مجلس الدولة بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة”.
“المادة 15 : يتولى محافظ الدولة المهام المنوطة به بموجب هذا القانون العضوي وقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقوانين الخاصة”.
“المادة 25 مكرر : يحدث لدى رئيس مجلس الدولة ديوان يديره قاض يتم تعيينه من قبل وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الدولة.
يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، أن يعين قضاة بديوان رئيس مجلس الدولة، بطلب من هذا الأخير، تناط بهم، لا سيما الأعمال التحضيرية للتقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 42 مكرر من هذا القانون العضوي، وإعداد الدراسات المتعلقة بالقضايا المعروضة على مجلس الدولة وباختصاصاته وبتطوير القضاء الإداري“.
“المادة 32 : يتشكل مجلس الدولة عند انعقاد غرفه مجتمعة، من :
– رئيس مجلس الدولة،
– نائب الرئيس، 16 جوان سنة 2022 م
– رؤساء الغرف،
– عميد رؤساء الأقسام،
– مستشار الدولة المقرر المعني بالملف.
يعد رئيس مجلس الدولة جدول القضايا التي تعرض على مجلس الدولة عند انعقاده كغرف مجتمعة.
يحضر محافظ الدولة، ومحافظ الدولة المساعد المكلف بالملف تشكيلة مجلس الدولة كغرف مجتمعة، ويقدمان مذكراتهما.
لا يصح الفصل إلاّ بحضور نصف عدد أعضاء تشكيلة الغرف المجتمعة، على الأقل، ومستشار الدولة المقرر المعني بالملف”.
المادة 3
فتح المادةيتمم القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 42 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 42 مكرر : يعد مجلس الدولة تقريرا سنويا حول نشاطه ونشاط الجهات القضائية الإدارية، يرفعه إلى رئيس الجمهورية، ويضمّنه أيضا الإشكالات المطروحة واقتراح الحلول المناسبة”.
المادة 4
فتح المادةفي انتظار تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف، يبقى مجلس الدولة، بصفة انتقالية، مختصا بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية وفي دعاوى الإلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
تحال الاستئنافات والطعون المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة والمسجلة و/أو المعروضة على مجلس الدولة إلى المحاكم الإدارية للاستئناف المختصة، بمجرد تنصيبها، باستثناء تلك الجاهزة للفصل فيها.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المادة 26 من القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة .2022 عبد المجيد تبون 16 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 16 جوان سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة العدد 41 15 مراسيم تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 98-01
- يلغي جزئيًا قانون رقم 98-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.