قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي المطبّقة على الميزانيات والعمليات المالية :
– للدولة،
– للجماعات المحلية،
– للمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية للصحة،
– للأشخاص المعنوية الأخرى المكلفة بتنفيذ كل أو جزء من برنامج الدولة في مفهوم القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةيحدّد هذا القانون، زيادة على ذلك، التزامات ومسؤوليات الأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانيات والعمليات المالية للأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون.
كما يحدّد قواعد تنفيذ عمليات الإيرادات والنفقات العمومية وعمليات الممتلكات وعمليات الخزينة ونظام المحاسبة والرقابة المتعلق بها.
المادة 3
فتح المادةتُعد ميزانية الدولة وتُضبط ويُصوّت عليها وتنفذ طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، وكذا لأحكام هذا القانون.
وتُعدّ ميزانيات الجماعات المحلية وتُضبط ويُصوّت عليها وتُنفذ طبقا لأحكام القوانين التي تنظمها وكذا لأحكام هذا القانون.
الباب الأول — الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية
الفصل الأول — الآمرون بالصرف
القسم الأول — تعريف الآمرين بالصرف وأصنافهم
المادة 4
فتح المادةيُعتبر آمراً بالصرف، في مفهوم هذا القانون، كل شخص معيّن أو منتخب أو مكلّف يُخوّل بتنفيذ العمليات الميزانياتية والمالية والممتلكات للأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون.
يكلّف الآمر بالصرف بما يأتي :
– إثبات الحقوق والالتزامات،
– تصفية الإيرادات وإصدار أوامر الإيرادات المتعلقة بها، 7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م
– ضمان الالتزام والتصفية والأمر بالصرف أو إصدار حوالات الدفع، في حدود الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة باستثناء الاعتمادات التقييمية،
– إصدار أوامر الحركة التي تمس الممتلكات والمواد الخاصة بالدولة والهيئات العمومية الأخرى المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون،
– الحفاظ على الممتلكات الموضوعة تحت تصرفه.
كما يضمن الآمر بالصرف برمجة الاعتمادات المالية وتوفيرها وتوزيعها.
المادة 5
فتح المادةيكون الآمرون بالصرف إمّا :
– آمرين بالصرف رئيسيين،
– آمرين بالصرف ثانويين،
– آمرين بالصرف إقليميين لميزانية الدولة.
المادة 6
فتح المادةالآمرون بالصرف الرئيسيّون هم :
بالنسبة لميزانية الدولة :
– الوزراء والأعضاء الآخرون في الحكومة الذين تسجل الاعتمادات باسمهم،
– مسؤولو الهيئات العمومية، وعند الاقتضاء المسؤولون المكلّفون بالتسيير المالي.
بالنسبة لميزانية الجماعات المحلية :
– الولاة،
– رؤساء المجالس الشعبية البلدية.
بالنسبة لميزانية المؤسسات العمومية :
– مسؤولو المؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية للصحة، وعند الاقتضاء المسؤولون المعيّنون وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةالآمرون بالصرف الثانويون هم الأشخاص الذين يتلقون تفويضاً لاعتمادات مالية من الآمر بالصرف الرئيسي فيما يخص :
– توزيع الاعتمادات المالية للبرنامج وفروعه،
– الاعتمادات المالية للبرنامج محل تفويض التسيير.
المادة 8
فتح المادةالآمرون بالصرف الإقليميون لميزانية الدولة هم مسيّرو برامج الهيئات الإقليمية في حالة تكليفهم بتنفيذ البرنامج كلّه أو جزء منه.
القسم الثاني — الاستخلاف والتفويض بالإمضاء واعتماد الآمرين بالصرف
المادة 9
فتح المادةفي حالة الغياب أو المانع، يتم استخلاف الآمر بالصرف بمستخلف يقوم بمهام الآمر بالصرف.
يشمل الاستخلاف جميع مهام الآمر بالصرف الذي تم استخلافه.
المادة 10
فتح المادةيتم استخلاف الآمرين بالصرف بموجب مقرر تعيين يعد من قبل الآمر بالصرف، ويبلغ للمحاسب العمومي المختص وإلى المراقب الميزانياتي المؤهّل.
المادة 11
فتح المادةفي حالة شغور مؤقت لمنصب الآمر بالصرف، يعيّن الآمر بالصرف المكلف من طرف السلطة الوصيّة، في انتظار استكمال إجراء تعيين مسؤول في هذا المنصب.
المادة 12
فتح المادةيمكن للآمرين بالصرف، في حدود صلاحياتهم وتحت مسؤوليتهم، أن يفوّضوا الإمضاء بموجب مقرّر تفويض بالإمضاء للموظفين والأعوان العموميين المؤهلين في هذا الشأن والخاضعين لسلطتهم المباشرة، يتم إعداده وتبليغه للمحاسب العمومي المختص والمراقب الميزانياتي المؤهّل.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يكون كل من الآمرين بالصرف والآمرين بالصرف المكلفين ومفوضيهم ومستخلفيهم معتمدين لدى المحاسبين العموميين المختصين فيما يتعلق بالعمليات التي يقومون بتنفيذها.
تحدّد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةتحدّد شروط وكيفيات الاستخلاف والتفويض بالإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف المكلفين عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — المحاسبون العموميّون
القسم الأول — تعريف المحاسبين العموميين وأصنافهم
المادة 15
فتح المادةيعتبر محاسباً عمومياً، في مفهوم هذا القانون، كل عون عمومي معيّن أو معتمد قانونا للقيام بالعمليات المذكورة في المادة 24 من هذا القانون.
المادة 16
فتح المادةيتم تعيين المحاسبين العموميين من طرف الوزير المكلف بالمالية، ويخضعون حصريا لسلطته.
يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية.
تحدّد كيفيات تعيين المحاسبين العموميين أو اعتمادهم، عن طريق التنظيم.
المادة 17
فتح المادةيعتبر محاسباً فعلياً، في مفهوم هذا القانون، كل شخص يقوم بالعمليات المذكورة في المادة 24 من هذا القانون، دون أن تكون له صفة المحاسب العمومي ومن دون أن يتحصّل على ترخيص صريح من السلطة المؤهّلة لهذا الغرض.
المادة 18
فتح المادةيكون المحاسبون العموميون إمّا محاسبين مختصين أو مفوّضين وإمّا محاسبين رئيسيين أو ثانويين وإمّا محاسبي الأموال والقيم أو التركيز المحاسبي.
المادة 19
فتح المادةالمحاسبون المختصّون هم المخوّل لهم التقييد النهائي في كتاباتهم للعمليات التي يؤمرون بها على مستوى صناديقهم.
المحاسبون المفوّضون هم الذين ينفذون العمليات لحساب المحاسبين المختصين.
المادة 20
فتح المادةالمحاسبون الرئيسيّون هم الذين يقدّمون حساباتهم مباشرة لمجلس المحاسبة.
المحاسبون الثانويون هم الذين تكون عملياتهم ممركزة من طرف محاسب رئيسي، كما يقدّمون حساباتهم لمجلس المحاسبة.
المادة 21
فتح المادةمحاسبو الأموال والقيم هم المكلّفون بالتداول والحفاظ على الأموال والقيم والسندات التي يملكها الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون.
محاسبو التركيز المحاسبي هم الذين يقومون بتركيز وتقييد العمليات المالية المنفّذة من طرف محاسبين آخرين في كتاباتهم وحساباتهم.
المادة 22
فتح المادةيمكن تعيين وكلاء لدى الآمرين بالصرف للقيام بعمليات قبض بعض الإيرادات و/أو دفع بعض النفقات لحساب المحاسبين العموميين.
تعتبر وكالات الإيرادات و/أو النفقات إجراء استثنائيا لتنفيذ صنف من الإيرادات و/أو النفقات العمومية التي لا يمكن إخضاعها للآجال العادية لتنفيذ الإيرادات والنفقات بسبب طبيعتها الاستعجالية.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — صلاحيات المحاسبين العموميين والتزاماتهم
المادة 23
فتح المادةيجب على المحاسبين العموميين أداء اليمين أمام الجهات القضائية المختصة التي يوجد في دائرة اختصاصها مقر المركز المحاسبي، حسب الصيغة الآتية :
“أقسم باالله العلي العظيم أن أؤدي عملي بصدق وإخلاص وأن أحفظ الأمانة والسر المهني وأن أحترم قوانين الجمهورية وأحافظ على المال العام. واالله على ما أقول شهيد”. 25 يونيو سنة 2023 م
المادة 24
فتح المادةيُكلّف المحاسب العمومي بما يأتي :
– تحصيل الإيرادات و/أو دفع النفقات،
– حراسة وحفظ الأموال والسندات والقيم والأغراض أو المواد المكلّف بها،
– تداول الأموال والسندات والقيم وحركة حسابات الموجودات،
– مسك المحاسبة الميزانياتية على أساس مبدأ محاسبة الصندوق،
– مسك المحاسبة العامة على أساس مبدأ الحقوق والالتزامات المثبتة،
– التقييد المحاسبي للقيم غير الثابتة،
– إعداد القوائم المالية وحساب التسيير،
– حفظ الوثائق الثبوتيّة والمستندات المحاسبية للعمليات المنفذة على مستوى المركز المحاسبي الذي يسيّره.
المادة 25
فتح المادةيمكن للمحاسبين العموميين، في حدود أحكام القوانين الأساسية، تفويض مندوبين للتصرف باسمهم.
المادة 26
فتح المادةيتعيّن على المحاسب العمومي قبل التكفّل بأوامر الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف :
– التأكد من أن الآمر بالصرف مرخّص له بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، بإصدار الأمر بالإيراد،
– المراقبة المادية، في حدود العناصر التي يمتلكها، لصحة أوامر الإيراد وكذا أوامر الإلغاء والتخفيضات ومدى مطابقتها للتنظيم.
المادة 27
فتح المادةيجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأيّة نفقة، التأكّد من :
– احترام مدوّنة الوثائق الثبوتية للنفقة المحددة عن طريق التنظيم،
– صفة الآمر بالصرف،
– توفر الاعتمادات المالية،
– توفر السيولة ما عدا بالنسبة لميزانية الدولة،
– تبرير أداء الخدمة،
– دقّة حساب مبلغ الدّين،
– دقّة التقييد الميزانياتي،
– وجود تأشيرات هيئات الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الطابع الإبرائي للدفع،
– عدم تقادم النفقة أو وجودها محل معارضة. 7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م
المادة 28
فتح المادةبعد التأكد من استيفاء الشروط الواردة في المادتين 26 و 27 أعلاه، يجب على المحاسب العمومي القيام بتحصيل الإيراد أو دفع النفقة في الآجال المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 29
فتح المادةكل عقوبة صدرت في حق المحاسب العمومي باطلة ولا أثر لها إذا ثبت أن الأمر الذي رفض تنفيذه كان من شأنه أن يؤدّي إلى إقحام مسؤوليته الشخصيّة والمالية.
القسم الثالث — إنهاء مهام المحاسب العمومي
المادة 30
فتح المادةيتم إنهاء مهام المحاسب العمومي بنفس كيفيات تعيينه.
المادة 31
فتح المادةباستثناء حالة الوفاة أو التخلّي عن المنصب، يترتب على إنهاء مهام المحاسب العمومي إعداد محضر تسليم المهام.
يمكن للوزير المكلف بالمالية أو ممثله المؤهّل قانونا تعيين محاسب عمومي بالنيابة إلى حين تعيين محاسب عمومي مرسّم.
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 32
فتح المادةتتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي.
المادة 33
فتح المادةلا يمكن، بأي حال من الأحوال، للأزواج والآباء والأبناء والإخوة من الدرجة الأولى للآمرين بالصرف أن يكونوا محاسبين عموميين مختصين لهم.
المادة 34
فتح المادةلا يمكن أن يحتج بحالة التنافي المذكورة في المادة 33 أعلاه، أمام المحاسبين العموميين للوكالات المالية، عند تحصيلهم بعض الإيرادات المترتبة على عاتقهم.
الباب الثاني — العمليات
الفصل الأول — عمليات الإيرادات
المادة 35
فتح المادةتشمل إيرادات الدولة أصناف الإيرادات المذكورة في المادة 15 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، وتلك المنصوص عليها في قوانين المالية.
المادة 36
فتح المادةيتّم إثبات وتصفية وتحصيل إيرادات الدولة وفق الشروط المنصوص عليها في قوانين المالية وفي هذا القانون.
المادة 37
فتح المادةيقصد بالإيراد المبلغ الكلي للحصائل دون إجراء المقاصّة بين الإيرادات والنفقات.
القسم الأول — المرحلة الإدارية لتحصيل الإيرادات
المادة 38
فتح المادةيتم إثبات وتصفية الإيرادات قبل التكفّل بها وتحصيلها.
يجب تسوية الإيرادات المحصّلة أو المقبوضة من قبل المحاسبين العموميين دون أوامر إيراد مسبقة بإصدار أمر إيراد من طرف الآمر بالصرف المعني.
المادة 39
فتح المادةإثبات الإيراد هو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي.
المادة 40
فتح المادةتصفية الإيراد هو الإجراء الذي يسمح بتحديد المبلغ الدقيق للدّين لفائدة الدائن العمومي.
المادة 41
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 50 من هذا القانون، يكون كل دين مصفّى موضوع أمر بالإيراد صادر عن الآمر بالصرف المعني.
المادة 42
فتح المادةيجب أن تبيّن أوامر الإيرادات بوضوح مجمل العناصر التي تسمح بتعريف المدين والتصفية.
يترتب على كل خطأ في التصفية إصدار أمر بإلغاء أو زيادة أو تخفيض للإيراد من طرف الآمر بالصرف.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — المرحلة المحاسبية لتحصيل الإيرادات
المادة 43
فتح المادةالتحصيل هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي.
المادة 44
فتح المادةتكون أوامر الإيراد موضوع تحصيل ودي أو جبري.
تحدّد كيفيات تحصيل الإيرادات عن طريق التنظيم.
المادة 45
فتح المادةالتحصيل الودّي هو إجراء يسمح للمحاسب العمومي بالحصول على دفع طوعي من المدين لفائدة الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون.
المادة 46
فتح المادةالتحصيل الجبري هو إجراء يسمح للمحاسب العمومي بالقيام بتحصيل دين الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، بعد استنفاد إجراءات التحصيل الودّي.
المادة 47
فتح المادةيتعيّن على الآمرين بالصرف للأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، في حدود اختصاصهم وبناء على طلب من المحاسب المختص، إصدار سندات تنفيذيّة للتحصيل الجبري للديون الخارجة عن الضرائب وأملاك الدولة.
المادة 48
فتح المادةمن أجل تحصيل الديون الخارجة عن الضرائب وأملاك الدولة، يخوّل للمحاسبين العموميين إصدار إشعار ما للمدين لدى الغير، وذلك عقب جعل السند تنفيذيّا.
كما يخوّل لهم القيام باقتطاعات مباشرة على حسابات المدينين المفتوحة في كتاباتهم المحاسبية.
المادة 49
فتح المادةيتعيّن على الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري تقديم أي معلومة يراها المحاسبون العموميون بناءً على طلبهم، ضرورية للتحصيل الجبري للديون.
لا يحتج بالسر المهني أو السر البنكي أمام المحاسبيين العموميين الطالبين لمثل هذا النوع من المعلومات.
المادة 50
فتح المادةيرخصّ للآمرين بالصرف بعدم إصدار أوامر الإيراد المتعلقة بالديون التي يحدّد مبلغها بموجب أحكام قوانين المالية.
المادة 51
فتح المادةتحدّد قواعد الاستحقاق وتقادم الديون العمومية بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 52
فتح المادةيجب على المحاسب العمومي، قبل القيام بأي عملية دفع وبحسب المعلومات التي يحوزها، إجراء المعارضة لفائدة الدولة أو الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، على المستحقات المسدّدة على مستوى صندوقه.
لا يمكن لمديني الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون الاعتراض على إجراء المعارضة الذي قام به المحاسب العمومي.
المادة 53
فتح المادةتعتبر أوامر الإيراد التي تعذّر تحصيلها بعد استنفاد كل الإجراءات القانونية من طرف المحاسبين العموميين، منعدمة القيمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — عمليات النفقات
المادة 54
فتح المادةيجب أن تكون النفقات العمومية مقررة في ميزانية الدولة و/أو مرخصة بموجب قوانين المالية.
فيما يخصّ الجماعات المحلية، تتمثل النفقات في استعمال الاعتمادات المالية المصوّت عليها.
القسم الأول — المرحلة الإدارية للنفقة العمومية
المادة 55
فتح المادةقبل أن يتم دفع النفقات، يتم الالتزام بها وتصفيتها والأمر بصرفها أو تحرير حوالات بشأنها.
غير أنه، يمكن دفع بعض النفقات دون التزام مسبق ودون أمر بالصرف مسبق أو دون أمر بالصرف. 25 يونيو سنة 2023 م تحدّد هذه الأصناف من النفقات بموجب أحكام قانون المالية.
المادة 56
فتح المادةالالتزام هو الإجراء القانوني الذي بموجبه يتم إنشاء أو إثبات دين تنتج عنه نفقة.
يجب أن يحترم الالتزام موضوع الرخصة الميزانياتية وحدودها.
المادة 57
فتح المادةتتمثل التصفية في التأكّد من وجود الدين وتحديد المبلغ الدقيق للنفقة، وتتضمن :
– تحديد المبلغ الدقيق للنفقة بالنظر للوثائق المثبتة للحقوق المكتسبة من قبل الدائنين،
– شهادة أداء الخدمة، التي يشهد من خلالها الآمر بالصرف على مطابقة الإنجاز أو التسليم أو الخدمة للالتزام.
المادة 58
فتح المادةالأمر بالصرف أو تحرير حوالات الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إعطاء الأمر بدفع النفقة العمومية.
القسم الثاني — المرحلة المحاسبية للنفقة العمومية
المادة 59
فتح المادةالدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي.
المادة 60
فتح المادةيمكن للآمرين بالصرف لدى الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، اللجوء إلى طريقة الدفع بالاعتماد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
القسم الثالث — تسخير المحاسبين العموميين
المادة 61
فتح المادةفي حالة رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن للآمر بالصرف استعمال حق التسخير كتابياً وتحت مسؤوليته بأن يتجاوز هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 62 أدناه.
المادة 62
فتح المادةإذا امتثل المحاسب العمومي للتسخيرة، تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية وتحوّل إلى الآمر بالصرف.
يرسل المحاسب العمومي عرض حال إلى الوزير المكلّف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
غير أنه، يجب على كل محاسب عمومي أن يرفض الامتثال للتسخير في الحالات الآتية :
– عدم توفر الاعتمادات المالية،
– عدم توفر السيولة، ما عدا بالنسبة لميزانية الدولة، 7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م
– انعدام إثبات أداء الخدمة،
– الطابع غير الإبرائي للدفع،
– عدم وجود تأشيرة رقابة النفقات الملتزم بها أو تأشيرة لجنة الصفقات المختصّة عندما تكون مثل هذه التأشيرة منصوصاً عليها في التنظيم المعمول به.
القسم الرابع — تقادم الديون المستحقة على الدولة
المادة 63
فتح المادةكل الديون المستحقّة لفائدة الغير على عاتق الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، تتقادم وتسقط نهائيا إذا لم تدفع هذه الديون في أجل أربع
(4) سنوات، ابتداء من اليوم الأول من السنة المالية التي تصبح فيها هذه الديون مستحقة، ما لم تنصّ أحكام قانون المالية على خلاف ذلك.
تقيّد نهائيا في ميزانية الدولة، الديون التي لم تدفع في نفس الأجل المذكور أعلاه، والمستحقة لفائدة الغير على عاتق المؤسسات والهيئات العمومية المكلفة بتنفيذ كل أو جزء من برنامج في إطار مهمة الإشراف المنتدب على المشروع.
يسقط نهائيا الدين المتقادم المستحق لفائدة ميزانية الدولة في حالة عدم تحديد مصدره أو طبيعته.
المادة 64
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة 63 على الديون التي لم يتم الأمر بصرفها ودفعها في الآجال المذكورة أعلاه بفعل الإدارة. كما لا تطبقّ هذه الأحكام على الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 316 من الأمر رقم 75–58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، وكذا على الديون الناتجة عن الأجور ولواحق أجور المستخدمين.
توقف آجال التقادم الرباعي في حالة رفع طعن لدى جهة قضائية وإلى غاية تاريخ صدور القرار القضائي النهائي المثبت لحق الدائن.
المادة 65
فتح المادةتتقادم نهائيا وتكتسب لصالح ميزانية الدولة أو الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، المبالغ الواردة في كتابات المحاسبين العموميين بعنوان الودائع الإدارية والقضائية التي لم تسدّد خلال أجل خمس عشرة (15) سنة، يبدأ سريانها ابتداء من أول يوم من السنة المالية التي تم تقييدها فيها، ما لم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك.
الفصل الثالث — عمليات الخزينة
المادة 66
فتح المادةيدوّن المحاسب العمومي في إطار عمليات الخزينة، عمليات ودائع الأمانات والضمانات المنفذة على مستوى الخزينة العمومية.
توصف عمليات الخزينة المنصوص عليها في أحكام المادة 59 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، حسب طبيعتها بمجملها دون تقليص فيما بينها.
ويتم تنفيذها من قبل ا لمحاسبين العموميين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 67
فتح المادةتقرّر وترخصّ وتنفذ العمليات المنجزة على الحسابات التجارية وحسابات التخصيص الخاص وحسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية بنفس الشروط الخاصة بالعمليات المنجزة على الميزانية العامة للدولة.
المادة 68
فتح المادةمتعاملو الخزينة هم الهيئات والخواص الذين يودعون بصورة إلزامية أو اختيارية الأموال في الخزينة، أو الذين يرخصّ لهم بالقيام بعمليات الإيداع والسحب، إمّا تطبيقا للقوانين والأنظمة وإمّا بموجب اتفاقيات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 69
فتح المادةلا يمكن أن يتمّ أي دفع على المكشوف لفائدة حسابات متعاملي الخزينة.
المادة 70
فتح المادةتسيّر الهبات الممنوحة من الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية وفقا للأحكام الواردة في الاتفاقيات وبروتوكولات الاتفاق التي تحكمها. وتنفذ بنفس الشروط الخاصة بالعمليات المنجزة على ميزانية الدولة.
المادة 71
فتح المادةتدوّن المعاملات المنجزة من طرف الخزينة العمومية بالدينار الجزائري.
المادة 72
فتح المادةتتم حيازة وتسيير الأموال العمومية مهما كانت طبيعتها أو مصدرها من قبل المحاسبين العموميين وفقا لمبدأ وحدة الصندوق.
المادة 73
فتح المادةلا يمكن للآمرين بالصرف أو أي عون آخر ليست له صفة محاسب عمومي أو وكيل، أن يتداولوا الأموال العمومية.
الفصل الرابع — عمليات الممتلكات
المادة 74
فتح المادةتتشكل ممتلكات الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون من مجموع الأصول المالية وغير المالية.
تتشكل الأصول المالية من مجمل الأموال المتاحة والودائع المالية تحت النظر والآجلة والأوراق المالية والمستحقات على الغير.
تتشكل الأصول غير المالية من مجموع الممتلكات المادية وغير المادية.
المادة 75
فتح المادةمع مراعاة صلاحيات إدارة أملاك الدولة، يخضع تسيير الممتلكات غير المالية للأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، إلى اختصاص كل آمر بالصرف في حدود الجزء من الممتلكات الذي يسيّره.
الفصل الخامس — تبرير عمليات الإيرادات والنفقات والخزينة
المادة 76
فتح المادةيجب تبرير عمليات الإيرادات والنفقات والخزينة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 77
فتح المادةيمكن إعداد وإرسال وحفظ المستندات والوثائق الثبوتية بشكل رقمي، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 78
فتح المادةيجب أن تحفظ الوثائق الثبوتية الخاصة بعمليات التسيير للآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين إلى غاية تقديمها لمجلس المحاسبة قصد تصفية الحسابات أو إلى غاية انقضاء أجل عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ إيداع الحساب لدى مجلس المحاسبة.
عندما يتولى الآمر بالصرف حفظ الوثائق، يمكن للمحاسب العمومي في أي وقت أن يمارس حق استظهارها كلها أو جزء منها.
الباب الثالث — مسك المحاسبة وحسابات الدولة
الفصل الأول — موضوع ومضمون المحاسبة العمومية
المادة 79
فتح المادةالمحاسبة العمومية نظام يسمح بتنظيم المعلومة المالية من خلال :
– إدخال وتصنيف وتسجيل ومراقبة بيانات العمليات الميزانياتية والمحاسبية وعمليات الخزينة بهدف إنشاء حسابات مطابقة للتنظيم وصادقة،
– عرض قوائم مالية تعكس صورة صادقة عن الممتلكات والوضعية المالية والنتيجة عند قفل السنة المالية،
– المساهمة في حساب تكلفة الأنشطة أو الخدمات وكذا تقييم نجاعتها.
كما يتم تنظيمها للسماح بمعالجة هذه المعلومات من قبل المحاسبة الوطنية.
المادة 80
فتح المادةتتضمن المحاسبة العمومية محاسبة ميزانياتية ومحاسبة عامة ومحاسبة تحليل التكاليف.
تحدّد أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. 25 يونيو سنة 2023 م
المادة 81
فتح المادةتمسك المحاسبة العمومية بواسطة نظام معلومات مدمج يسمح بالتكفل بمجموع العمليات المنفذة من قبل المراكز المحاسبية.
المادة 82
فتح المادةيجب مسك المحاسبة العمومية بواسطة رقمية، تراعى فيها شروط حفظ البيانات وتعريفها وتأمينها ومصداقيتها واسترجاعها.
المادة 83
فتح المادةتمسك المحاسبة العمومية لمدة سنة مدنية، ابتداء من أول جانفي إلى 31 ديسمبر من السنة المعنية.
الفصل الثاني — المحاسبة الميزانياتية
المادة 84
فتح المادةتنقسم المحاسبة الميزانياتية إلى محاسبة الالتزامات ومحاسبة الصندوق :
– محاسبة الالتزامات، يتم تسجيل النفقات الميزانياتية بعنوان ميزانية السنة التي تم الالتزام بها.
– محاسبة الصندوق، يتم تسجيل الإيرادات والنفقات بعنوان ميزانية السنة التي تم تحصيلها أو دفعها من قبل المحاسبين العموميين.
المادة 85
فتح المادةيترتب على محاسبة الصندوق نتيجة تمثل الفرق بين الإيرادات المحصّلة والنفقات المدفوعة في الميزانية والحسابات الخاصة للخزينة بعنوان السنة المالية المعنية.
المادة 86
فتح المادةتدمج ضمن المحاسبة الميزانياتية، على التوالي، المرحلة الإدارية والمرحلة المحاسبية لعمليات الإيرادات والنفقات، وتتبع تسيير واستهلاك رخص الالتزام واعتمادات الدفع.
الفصل الثالث — المحاسبة العامة
المادة 87
فتح المادةتسجل المحاسبة العامة مجمل الحركات التي تؤثر على الممتلكات والوضعية المالية والنتيجة. وتقوم هذه المحاسبة على مبدأ إثبات الحقوق والالتزامات.
تؤخذ العمليات بعين الاعتبار خلال السنة المالية التي ترتبط بها، بغض النظر عن تاريخ دفعها أو تحصيلها.
المادة 88
فتح المادةالمحاسبة العامة هي محاسبة سنوية. وتهدف إلى تسجيل قيد :
– العمليات الميزانياتية،
– عمليات الخزينة،
– العمليات المنجزة مع الغير والعمليات المؤقتة وعمليات التسوية، 7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م
– جرد الموجودات والمنقولات والعقارات والمخزونات والقيم غير الثابتة،
– الاهتلاكات والمؤونات والنواتج والأعباء المرتبطة بالسنة المالية.
المادة 89
فتح المادةتمسك المحاسبة العامة وفق مبدأ القيد المزدوج حصريا من قبل المحاسبين العموميين على أساس مخطط محاسبي.
المادة 90
فتح المادةيثبت الآمرون بالصرف الحقوق والالتزامات ويقومون بجرد الممتلكات، ويعدّون الوثائق اللازمة لمسك المحاسبة العامة ويرسلونها إلى المحاسبين العموميين.
تستند المحاسبة العامة إلى عناصر الجرد التي يمسكها أعوان يعينهم الآمر بالصرف.
يمكن للمحاسبين العموميين أن يطلبوا من الآمرين بالصرف أي وثيقة أو معلومة ضرورية لممارسة مهامهم.
المادة 91
فتح المادةتسمح المحاسبة العامة للأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، بإعداد الميزان العام للحسابات والقوائم المالية كما هي محدّدة في المخطط المحاسبي.
الفصل الرابع — محاسبة تحليل التكاليف
المادة 92
فتح المادةتهدف محاسبة تحليل التكاليف إلى تحليل تكلفة مختلف الأنشطة الملتزم بها في إطار البرامج، بهدف التمكين من تقييم نجاعتها.
المادة 93
فتح المادةيمسك الآمرون بالصرف محاسبة تحليل التكاليف التي تقوم على أساس معطيات المحاسبة العامة.
الفصل الخامس — الحساب العام للدولة
المادة 94
فتح المادةيكلّف المحاسبون العموميون بإعداد القوائم المالية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تستخدم هذه القوائم في إعداد الحساب العام للدولة.
المادة 95
فتح المادةالقوائم المالية هي :
– الحصيلة أو الوضعية المالية،
– حساب النتائج أو قائمة النجاعة المالية،
– جدول تدفقات الخزينة،
– جدول تباين الوضعية الصافية المالية،
– الملحق الذي يتضمن مذكرات تحدّد القواعد الرئيسية والطرق المحاسبية والمذكرات التوضيحية الأخرى.
المادة 96
فتح المادةيقدّم الحساب العام للدولة مجمل المعلومات التي تسمح بتقديم صورة صادقة عن الممتلكات والوضعية المالية للدولة.
ويتضمن الميزان العام للحسابات والقوائم المالية.
المادة 97
فتح المادةيتم ضمان نوعية حسابات الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، باحترام مبادئ وقواعد المحاسبة والتقييم المحددة في المخطط المحاسبي.
يجب أن تكون الحسابات :
– مطابقة للقواعد والإجراءات المعمول بها،
– منتظمة وصادقة،
– معدّة وفق طرق دائمة، بهدف ضمان قابلية المقارنة بين السنوات المالية،
– مستوعبة لجميع وقائع التسيير حسب مدى الاطلاع على واقعيتها وأهميتها النسبية مع مراعاة مبدأ الحذر،
– متناسقة بكيفية تضمن المعلومات المحاسبية المقدمة خلال السنوات المالية المتتالية، مع الحرص على الربط الجيد للعمليات بالسنة المالية المتعلقة بها،
– شاملة وتستند إلى تقييم مستقل وتسجيل محاسبي منفصل لكل عنصر من عناصر الأصول والخصوم وكذا الأعباء والنواتج، دون إمكانية المقاصّة،
– تعتمد على كتابات محاسبية موثوقة وواضحة ووجيهة تعكس صورة صادقة للممتلكات والوضعية المالية.
الباب الرابع — الرقابة والمسؤوليات
الفصل الأول — الرقابة
المادة 98
فتح المادةتخضع العمليات المتعلّقة بتنفيذ ميزانيات الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، لرقابة إدارية وبرلمانية وقضائية.
القسم الأول — الرقابة الإدارية
المادة 99
فتح المادةتشمل الرقابة الإدارية : الرقابة الداخلية والرقابة السلّمية والرقابة النظامية والرقابة الميزانياتية.
المادة 100
فتح المادةتشمل الرقابة الداخلية مجمل الإجراءات والطرق التي تسمح لمسؤول مصلحة بالتأكد من سيرها الحسن، لاسيما التحكم الجيّد في المخاطر.
المادة 101
فتح المادةالرقابة السلّمية هي رقابة الإدارة على مصالحها.
المادة 102
فتح المادةالرقابة النظامية هي الرقابة التي تمارسها المفتشيات والهيئات الرقابية المؤهّلة صراحة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 103
فتح المادةيمارس الرقابة الميزانياتية مراقب ميزانياتي تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، وتهدف إلى ما يأتي :
– السهر على مطابقة مشاريع الالتزام بالنفقات بالنسبة إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما، والاعتمادات المرخص بالالتزام بها ومناصب الشغل المفتوحة أو المرخص بها،
– التحقّق المسبق من توفر الاعتمادات ومناصب الشغل المالية،
– تأكيد المطابقة بواسطة تأشيرة أو رأي مسبق على الوثائق المتعلقة بالاعتمادات ومناصب الشغل المالية والنفقات، أو، عند الاقتضاء، تبرير الرفض،
– ضمان رقابة بعدية على الوثائق غير الخاضعة للتأشيرة أو الرأي المسبق والقيام بتحليلات تتعلق بمسارات وإجراءات الالتزام بنفقات الآمرين بالصرف والتأكد كذلك من جودة عناصر محاسبة الالتزامات،
– تقديم النصح للآمر بالصرف من الناحية المالية،
– مسك محاسبة الالتزام بالنفقات ومحاسبة متابعة مناصب الشغل المالية فيما يخصه،
– إعلام الوزير المكلف بالمالية دوريا بمطابقة الالتزامات وبوضعية كل الاعتمادات ومناصب الشغل المفتوحة والمستعملة.
تحدد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — الرقابة القضائية
المادة 104
فتح المادةيجب على الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين إيداع حساباتهم لدى مجلس المحاسبة وفق الشروط والكيفيات وضمن الآجال المحدّدة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. 25 يونيو سنة 2023 م
المادة 105
فتح المادةتتم المصادقة على الحسابات من طرف مجلس المحاسبة الذي يعدّ تقريراً يتعلق بالمصادقة على الحسابات ويرافق مشروع قانون تسوية الميزانية.
القسم الثالث — الرقابة البرلمانية
المادة 106
فتح المادةيقوم البرلمان بمراقبة تنفيذ الاعتمادات المالية التي صادق عليها من خلال قوانين المالية.
المادة 107
فتح المادةيقوم أعضاء البرلمان بمراقبة تنفيذ ميزانية الدولة سنوياً عن طريق التصويت على قانون تسوية الميزانية.
المادة 108
فتح المادةيمكن لأعضاء البرلمان تقديم أسئلة شفوية أو كتابية لأعضاء الحكومة فيما يخص استعمال الموارد المالية للدولة.
المادة 109
فتح المادةيمكن للبرلمان بغرفتيه مناقشة التقرير الحكومي المتعلق بتطور وضعية الاقتصاد الوطني وتوجيه المالية العمومية طبقا لأحكام المادة 72 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم.
الفصل الثاني — المسؤولية
المادة 110
فتح المادةبغض النظر عن الأحكام التشريعيّة والتنظيميّة التي تحكم استعمال وتسيير المال العام والوسائل المادية، يتحمل الآمرون بالصرف والآمرون بالصرف المكلفون ومفوّضوهم ومستخلفوهم المسؤولية شخصيا عن الأخطاء والمخالفات التي من شأنها أن تلحق ضرراً بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية.
ويعاقب على هذه الأخطاء والمخالفات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 111
فتح المادةالمراقبون الميزانياتيون ومساعدوهم مسؤولون شخصيا عن التأشيرات والآراء التي يمنحونها، وعن الرفض الذي يبلغونه في ظل احترام القواعد التشريعيّة والتنظيميّة والقواعد المتعلقة بالانضباط الميزانياتي والمالي.
ويعاقب على هذه الأخطاء والمخالفات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 112
فتح المادةالمحاسبون العموميون ومفوضوهم والأعوان الموضوعون تحت سلطتهم والوكلاء الماليون مسؤولون شخصياً ومالياً عن العجز الحاصل في الصندوق. 7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م يعاقب على هذه الأخطاء والمخالفات عبر إصدار قرارات تصفية باقي الحساب من طرف مجلس المحاسبة أو قرارات تصفية باقي الحساب صادرة عن الوزير المكلف بالمالية.
لا يوقف الطعن المقدم من قبل المدينين عملية التحصيل.
المحاسبون العموميون ومفوّضوهم والأعوان الموضوعون تحت سلطتهم مسؤولون شخصيا عن الأخطاء والمخالفات التي تشكل خرقاً بيّناً للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم استعمال وتسيير المال العام التي من شأنها أن تلحق ضرراً بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية.
ويعاقب على هذه الأخطاء والمخالفات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 113
فتح المادةيمكن للوزير المكلف بالمالية منح إبراء من المسؤولية أو إعفاء جزئياً أو كلياً من تصفية باقي الحساب المنطوق به في حق المحاسبين العموميين ومفوّضيهم والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وكذا الوكلاء الماليين، في حالات إثبات حسن النيّة أو حالات القوة القاهرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 114
فتح المادةتمسك المحاسبة العمومية، وفقا للتنظيم المعمول به، في انتظار إرساء نظام معلوماتي مدمج.
المادة 115
فتح المادةتحدّد أحكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 116
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما منها أحكام القانون رقم 90–21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم.
تبقى النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا لأحكام القانون رقم 90–21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.
المادة 117
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (122)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1448 الموافق 6 غشت سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد مدوّ نة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“
-
مرسوم رئاسي رقم 26-276
مرسوم رئاسي رقم 26-276 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إحداث جائزة الجزائر في السيرة النبوية الخالدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 26-280
مرسوم رئاسي رقم 26–280 مؤرخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إحداث مركز جزائري للتكوين في مجال حفظ السلم وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-255
مرسوم تنفيذي رقم 26-255 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 17-121 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-254
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-270
مرسوم تنفيذي رقم 26–270 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يتضمن إنشاء مديرية عامة للتحكيم الدولي ويحدد مهامها وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-268
مرسوم تنفيذي رقم 26–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-272
مرسوم تنفيذي رقم 26-272 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو القبض عليهم و/ أو وضع حد للجريمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-271
مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-207
مرسوم تنفيذي رقم 26-207 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-212
مرسوم تنفيذي رقم 26–212 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يحدّد الكيفيات المحاسبية لتحويل السيولة المالية اللازمة لتنفيذ الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرف رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014 الذي يحدد إطار ميزانية البلدية ويضبط عنوان ورقم تقسيمات الأبواب والحسابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-164
مرسوم تنفيذي رقم 26-164 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1447 الموافق 21 أبريل سنة 2026، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 158-302 الذي عنوانه ”صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم“
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-174
مرسوم تنفيذي رقم 26-174 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتعلق بالنفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية والميزانية المتعلقة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-172
مرسوم تنفيذي رقم 26-172 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يحدد شروط تحويل فائض الموارد الناتج عن حساب الحملة الانتخابية إلى الخزينة العمومية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-193
مرسوم رئاسي رقم 26–193 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنشاء مركز الامتياز الجزائري– الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي "أنريكو ماتيي" وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
-
قانون رقم 26-11
قانون رقم 26–11 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022 الذي يحدّد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للأمين العام للألعاب والمنسق العام ورئيس الديوان وأعضائه ورؤساء اللّجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
-
قانون رقم 26-05
قانون عضوي رقم 26-05 مؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-142
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-153
مرسوم تنفيذي رقم 26-153 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يحدد كيفيات اللجوء إلى التمويل الخارجي لإنجاز المشاريع ذات المصلحة الوطنية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-159
مرسوم رئاسي رقم 26–159 مؤرّخ في 28 شوال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-134
مرسوم تنفيذي رقم 26-134 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تحويل المدرسة العليا للفنون الجميلة إلى مدرسة وطنية عليا للفنون الجميلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-132
مرسوم تنفيذي رقم 26-132 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة
-
مرسوم رئاسي رقم 26-103
مرسوم رئاسي رقم 26-103 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة العربية
-
قانون رقم 26-02
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
-
مرسوم رئاسي رقم 26-293
مرسوم رئاسي رقم 26-293 مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنشاء مجلس أعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، وتحديد مهامه وتشكيلته وتنظيمه
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 90-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.