قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي الجزائر المغرب خارج الجزائر موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس قوانين قانون رقم 90-17 مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يعدل ويتمم القانون رقم | 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها. 1123 قانون رقم 90-18 مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتعلق بالنظام الوطني القانوني | للقياسة . 1126 قانون رقم 90-19 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتضمن العفو الشامل . 1128 قانون رقم 90-20 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل، رقم 90-19 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 1129 قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية . 1131
1122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 24 محرم عام 1411 فهرس مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والتنظيم والاعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات . 1138 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات … 1138 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات. 1138 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات. 1138 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام مفتشين اثنين بوزارة البريد والمواصلات 1138 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات. 1139 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات. 1139 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للخدمات البريدية بوزارة البريد والمواصلات. 1139 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات . 1139 ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات. 1140 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات. 1140 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للتحويل بوزارة البريد والمواصلات. 1140 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة البريد والمواصلات. 1140 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمنان تعيين مفتشين اثنين بوزارة البريد والمواصلات. 1140 | مراسيم تنفيذية مؤرخة في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات. 1140 قرارات مقررات آراء وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. 1141 قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. 1141
24 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1123 قانون رقم 90-17 مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يعدل ويتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق | بحماية الصحة وترقيتها. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ولا سيما المواد 51، 113 115 – 18 و 117 منه وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية
- وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالنزاعات في مجال الضمان الاجتماعي وبمقتضى القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 | جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم والمتعلق بالخدمة المدنية وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984، المتضمن قانون الأسرة
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985، المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-15 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها،
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه المادة الأولى : تعدل المادتان 164 و 165 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 المشار اليه اعلاه كما يلي : اذا لم يعبر المتوفى أثناء حياته لا يجوز الانتزاع الا بعد موافقة أحد أعضاء الأسرة حسب الترتيب الأولوي التالي : الأب أو الأم الزوج أو الزوجة الابن أو البنت الأخ أو الأخت أو الوالي الشرعي اذا لم تكن للمتوفى أسرة. غير أنه يجوز انتزاع القرنية والكلية بدون الموافقة المشار اليها في الفقرة أعلاه، اذا تعذر الاتصال في الوقت المناسب بأسرة المتوفى أو ممثلييه الشرعيين أو كان تأخير في أجل الانتزاع يؤدي الى عدم صلاحية العضو، موضوع الانتزاع. اذا اقتضت الحالة الصحية الاستعجالية للمستفيد من العضو التي تعاينها اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 167 من هذا القانون”. المادة 165 : يمنع القيام بانتزاع أنسجة أو اعضاء بهدف الزرع اذا عبر الشخص قبل وفاته، كتابيا، عن عدم موافقته على ذلك أو اذا كان هذا الانتزاع يعيق عملية التشريح الطبي الشرعي. كما يمنع كشف هوية المتبرع للمستفيد وكذا هوية الأخير لعائلة المتبرع “ . ولا يمكن الطبيب الذي عاين واثبت وفاة المتبرع أن يكون من بين المجموعة التي تقوم بعملية الزرع “. المادة الثانية : يعنون الفصل الثالث من الباب الرابع من هذا القانون كالتالي : “ الأخلاقيات الطبية، وتضاف الى آخر هذا الفصل المواد التالية : “ المادة 1/168 : ينشأ مجلس وطني لأخلاقيات العلوم الطبية، يكلف بتوجيه وتقديم الآراء والتوصيات حول عملية انتزاع الانسجة والأعضاء وزرعها والتجريب وكل المناهج العلاجية التي يفرضها تطور التقنيات الطبية والبحث العلمي مع السهر على احترام حياة الانسان وحماية سلامته البدنية وكرامته، والأخذ بعين الاعتبار الوقت الملائم للعمل الطبي والقيمة العلمية لمشروع الاختبار والتجريب. يحدد تشكيل هذا المجلس وتنظيمه وسيره، بموجب ১৯ المادة 164 : لا يجوز انتزاع الأنسجة والأعضاء | مرسوم.” من الأشخاص المتوفين قصد زرعها الا بعد الاثبات الطبي والشرعي للوفاة، من قبل اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 167 من هذا القانون، وحسب المقاييس العلمية التي يحددها الوزير المكلف بالصحة العمومية. وفي هذه الحالة، يجوز الانتزاع اذا عبر المتوفى أثناء حياته على قبوله لذلك. ९ १ المادة 2/168 : يجب حتما احترام المبادىء | الأخلاقية والعلمية التي تحكم الممارسة الطبية أثناء القيام بالتجريب على الإنسان في اطار البحث العلمي. يخضع التجريب للموافقة الحرة والمنيرة للشخص موضوع التجريب أو عند عدمه، الممثله الشرعي.
1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 24 محرم عام 1411ه تكون هذه الموافقة ضرورية في كل لحظة.” “ المادة 3/168 : تخضع التجارب التي لا يرجى من ورائها العلاج للرأي المسبق للمجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية المنصوص عليه في المادة 1/168 أعلاه “. “ المادة 4/168 : لا تبرىء موافقة الشخص موضوع التجريب ورأي المجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية المبادر الى التجريب من مسؤوليته المدنية “. المادة الثالثة : تعدل المادة 199 من هذا القانون كما يلي : “ المادة 199 : يجب على كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي مستوف للشروط المحددة في المادتين 197 و 198 | اعلاه، ومن أجل الترخيص له بممارسة مهنته ، أن يسجل لدى المجلس الجهوي للآداب الطبية المختص اقليمها المنصوص عليها في هذا القانون وأن يؤدي أمام زملائه، أعضاء هذا المجلس اليمين حسب الكيفيات المحددة بموجب التنظيم”. المادة الرابعة : تستبدل المادة 206 من هذا القانون بالمواد التالية : يجب عليه كتمان كل ما توصل الى معرفته خلال مهمته تحت طائلة ارتكاب مخالفة إفشاء السر المهني”. “ المادة 5/206 : لا يمكن الطبيب أو جراح الأسنان أو الصيدلي المدعو للإدلاء بشهادته أمام العدالة أن يفشي الأحداث المعنية بالسر المهني الا اذا أعفاه مريضه من ذلك “ . المادة الخامسة : تضاف الى المادة 207 من هذا القانون المواد التالية : المادة 1/207 : يجب على السلطة القضائية أن تعين أطباء أو جراحي أسنان أو صيادلة مختصين في الطب الشرعي للقيام بالأعمال الطبية الشرعية. غير أنه استثناء، وفي حالة عدم وجود الطبيب الشرعي، يمكن السلطة القضائية أن تسند المهمة الطبية الشرعية الى كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي في حدود اختصاصه. تسند المهمة الطبية الشرعية كتابة. يعين الخبراء من بين أولئك الواردة أسماؤهم في المادة 1/206 : يضمن احترام شرف المريض وحماية | الجدول المعد سنويا من قبل المجلس الوطني للآداب الطبية شخصيته بكتمان السر المهني الذي يلزم به كافة الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة “ . المادة 2/206 : ما عدا الترخيص القانوني، يكون الالتزام بكتمان السر المهني عاما ومطلقا في حالة انعدام رخصة المريض، الذي يكون بدوره حرا في كشف كل ما يتعلق بصحته. كما ينطبق السر المهني على حماية الملفات الطبية ما عدا في حالة إصدار أمر قضائي بالتفتيش “. “ المادة 3/206 : يجب على الأطباء أن يبلغوا عن سوء معاملة الأطفال القصر والأشخاص المحرومين من الحرية التي لاحظوها خلال ممارسة مهنتهم “ . “ المادة 4/206 : لا يلزم الطبيب أو جراح الأسنان أو الصيدلي، سواء أكان مطلوبا من القضاء أو خبيرا لديه بكتمان السر المهني أمام القاضي فيما يخص موضوع محدد يرتبط بمهمته. ولا يمكنه الأدلاء في تقريره أو عند تقديم شهادته في الجلسة الا بالمعاينات المتعلقة فقط بالأسئلة المطروحة، كما | المنصوص عليه في هذا القانون “. “ المادة 2/207 : يتعين على الطبيب أو جراح الأسنان أو الصيدلي المكلف بمهمة الخبرة أو المراقبة أن يطلع الأشخاص الذين سيقوم بفحصهم أنه مخول بهذه الصفة. ويجب أن يمتنع اذا اعتقد أن المسائل المطروحة عليه تتعدى اختصاصه أو أجنبية عن التقنيات الطبية أو كان الطبيب المعالج أو من أقارب المريض المعني. وفي هذه الحالة، يحرر محضر قصور “ . المادة السادسة : تضاف الى المادة 213 من هذا القانون مادة 213 مكرر تحرر كما يلي : “المادة 213 مكرر : يتعين على الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة الممارسين لحسابهم الخاص أن يقوموا بمهمتهم وفق شروط تسمح بالاستعمال المنتظم للتجهيزات وللوسائل التقنية الضرورية لمهنتهم وألا تعرض للخطر، في أي حال من الأحوال، صحة المريض أو شرف المهنة “.
24 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1125 المادة السابعة : تعدل المادة 214 من هذا القانون كما يلي : “ المادة 214 : يعد ممارسا للطب وجراحة الأسنان أو الصيدلة ممارسة غير شرعية في الحالات التالية :
- كل شخص يمارس الطب أو جراحة الأسنان أو الصيدلة ولا تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة 197 من هذا القانون، أو يمارس خلال مدة منعه من الممارسة
- كل شخص يشارك عادة بمقابل أو بغير مقابل ولو بحضور طبيب أو جراح أسنان في اعداد تشخيص أو معالجة “ المادة 2/267 : ينشأ مجلس وطني للآداب الطبية، يتشكل من الفروع الثلاثة التالية :
- فرع الأطباء،
- فرع جراحي الأسنان
- فرع الصيادلة. تنشأ مجالس، جهوية للمجلس الوطني للآداب الطبية بنفس الفروع المشار اليها أعلاه، مع مراعاة تمثيل كل ولاية حسب شروط تحدد بموجب مرسوم. يتكون المجلس الوطني والمجالس الجهوية للآداب أمراض أو اصابات جراحية أو اصابات تمس الأسنان سواء | الطبية من الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة دون سواهم، أكانت وراثية أو مكتسبة حقيقية أو مزعومة، بأعمال فردية أو استشارات شفوية أو مكتوبة أو بأية طريقة أخرى مهما كانت دون أن يستوفي الشروط المحددة في المادتين 197 و 198 من هذا القانون
- كل شخص حامل للشهادة المطلوبة يقدم مساعدته للأشخاص المشار اليهم في الفقرتين أعلاه ويشترك في أعمالهم”. المادة الثامنة : تضاف في آخر المادتين 222 و 239 | المقاطع التالية : “ المدة 222 : .. يرخص للمساعدات الطبيات القابلات بوصف أدوية وطرق وأساليب حماية الأمومة دون الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرات أعلاه. تحدد قائمة الأدوية والطرق والأساليب التي يمكن القابلات وصفها من طرف الوزير المكلف بالصحة العمومية “ . “ المادة 239 : اذا لم يتسبب الخطأ المهنى في أي ضرر، يكتفى بتطبيق العقوبات التأديبية “. المادة التاسعة : يعنون الباب التاسع من هذا القانون ९९ الآداب الطبية “ وتستبدل المادة 267 من هذا القانون | بالمواد التالية : ९ १ المادة 1/267 : دون الاخلال بالملاحقات المدنية وينتخبون من طرف نظرائهم. يضطع المجلس الوطني والمجالس الجهوية للآداب الطبية بالسلطة التأديبية وتبت في المخالفات المتعلقة بقواعد الآداب الطبية وأحكام هذا القانون. يمكن أن يلتمسها كل من الوزير المكلف بالصحة العمومية وجمعيات الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة المؤسسة قانونا، وكل عضو في السلك الطبي مرخص له بالممارسة، وكل مريض أو وليه أو ذوي حقوقه. “ المادة 3/267 : يمكن العدالة أن تلتمس المجلس الوطني والمجالس الجهوية للآداب الطبية كلما رفعت دعوى بمسؤولية أحد أعضاء الهيئة الطبية قصد توضيح الصعوبات المرتبطة بتقدير الخطأ الطبي. يمكن المجلس الوطني والمجالس الجهوية للآداب الطبية أن يكونوا طرفا مدنيا “. “ المادة 4/267 : تعتبر قرارات المجالس الجهوية للآداب الطبية قابلة للطعن من قبل الأطراف المشار اليها في المادة 2/267 أعلاه، في أجل 6 أشهر، أمام المجلس الوطني للآداب الطبية. يتم تنفيذ قرارت المجلس الوطني والمجالس الجهوية للآداب الطبية من قبل السلطات الادارية المختصة. تعتبر قرارات المجلس الوطني للآداب الطبية قابلة للطعن في أجل أقصاه 12 شهرا، أمام الغرفة المختصة للمحكمة العليا”. “ المادة 5/267 : تتلقى المجالس الجهوية للآداب والجزائية، كل تقصير في الواجبات المحددة في هذا القانون | الطبية اشتراكا سنويا من أعضائها، تحدد قيمته وكيفيات وعدم الامتثال لآداب المهنة يعرض صاحبه لعقوبات تأديبية | استعماله من قبل المجلس الوطني للآداب الطبية.
1126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تسهر الادارة على توفير الوسائل المادية الضرورية للمجالس المعنية، من أجل أداء مهامها “. “المادة 6/267 : يحدد المرسوم المتضمن قانون الآداب الطبية كيفيات تنظيم وسير المجلس الوطني والمجالس الجهوية للآداب الطبية وقواعد الآداب الطبية وكذا العقوبات التأديبية المترتبة عن المخالفات في هذا المجال “. المادة العاشرة : يضاف باب عاشر الى هذا القانون يعنون “ أحكام ختامية “ وقواعد الآداب الطبية : “ المادة 268 : يخضع لا لتزامات هذا القانون وقواعد الآداب الطبية الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة الأجانب الممارسون على التراب الوطني وكذا الأطباء وجراحو الأسنان | والصيادلة المتمرنون في العلوم الطبية المرخص لهم استخلاف زملائهم. غير أنه لا يلزم الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة | الأجانب الذين يمارسون في اطار العقود أو التعاون بالتسجيل في قوائم المجالس الجهوية للآداب الطبية. تستمد القوانين الأساسية للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة العسكريين من أحكام هذا القانون “. / العدد 35 24 محرم عام 1411 ه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1396 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1396 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى الأمر رقم 76-15 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن إنضمام الجزائر الى الاتفاقية المتضمنة تأسيس منظمة دولية للمقاييس والموازين القانونية والمؤرخة في 12 أكتوبر سنة 1955 والمعدلة سنة 1968 بموجب تنقيح المادة 13 منها، . وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1399 الموافق 07 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك.
- وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 “المادة 268 مكرر : يلزم الأطباء وجراحو الأسنان | جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والصيادلة الممارسون عند تاريخ صدور هذا القانون بتسجيل أنفسهم لدى المجالس الجهوية للآداب الطبية فور تأسيسها “. “ المادة 269 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون “ . “ المادة الحادية عشر : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو 1990 سنة الشاذلي بن جديد قانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990، يتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 115، و 117 منه المتعلق بالتقييس.
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني. يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يحدد هذا القانون القواعد العامة التي تساعد على حماية المواطن والاقتصاد الوطني من خلال وضع نظام وطني قانوني للقياسة. كما يحدد قواعد رقابة تنفيذ النظام الوطني القانوني للقياسة. الباب الأول احكام عامة المادة 2 : يستعمل النظام الوطني القانوني للقياسة نظام الوحدات الدولي. ويشمل على سبع وحدات أساسية هي : المتر، وحدة الطول
- الكيلوغرام، وحدة الكتلة
24 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1127
- الثانية، وحدة الزمن
- الامبير، وحدة شدة التيار الكهربائي
- الكيلفن، وحدة الحرارة الديناميكية.
- القنديلة، وحدة شدة الاضاءة
- المول، وحدة كمية المادة. كما يشتمل على وحدات ثانوية ووحدات مشتقة ستحدد عن طريق التنظيم. المادة 3 : تحدد عن طريق التنظيم الأضعاف وأجزاء اضعاف الوحدات الأساسية والوحدات الثانوية والوحدات المشتقة المذكورة في المادة 2 السابقة. المادة 4 : يمكن أن يسمح باستعمال بعض الوحدات المشتقة غير وحدات النظام الوطني الواردة في المادة 2 أعلاه، ويتم ذلك خدمة للمبادلات الدولية في الحالات وحسب الاجراءات المحددة عن طريق التنظيم. وستحدد بالكيفية نفسها شروط استعمال المقادير والمعاملات التي ليست لها أبعاد فيزيائية عن طريق التنظيم. أما الوحدات المشتقة ومقاديرها أو معاملاتها التي ليست لها الأبعاد الفزيائية والمذكورة أعلاه، يستعمل في كل الحالات بربطها مباشرة بوحدات النظام الوطني. المادة 5 : ينشأ معيار وطني، تحدد كيفيات احداثه وايداعه والمحافظة عليه وصيانته عن طريق التنظيم. الباب الثاني تطبيق النظام الوطني القانوني للقياسة الفصل الأول ميادين التطبيق المادة 6 : يجب أن يجسد تصميم وانجاز واستعمال أدوات القياس عبر التراب الوطني عناصر النظام الوطني للقياسة. المادة 7 : تحدث فحوص المطابقة وتشمل ما يأتي :
- المصادقة على النماذج الفحص الأولي لادوات القياس الجديدة
- الفحص الدوري الفحص الأولي لادوات القياس المصلحة المراقبة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 8 : أدوات القياس التي تخضع لفحوص المطابقة حسب مفهوم هذا القانون هي التي تساعد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على تحقيق كل المعاملات التجارية. المادة 9 : لا يجوز الشروع في استغلال أي أداة من أدوات القياس المستوردة أن لم تكن مطابقة لنموذج مصادق عليه الا بعد أن تخضع لما يجعلها مطابقة وذلك تحت مسؤولية المتعامل الاقتصادي المعني ومع مراعاة الأحكام التشريعية الأخرى المعمول بها. المادة 10 : يجب على كل من يحوز أدوات القياس المشار اليها في المادة 8 أعلاه أن يعرض هذه الأدوات للفحوص الدورية التي تخضع لها أداة القياس المستعملة. المادة 11 : تتخذ السلطة الادارية المختصة التدابير اللازمة لضمان تطابق أدوات القياس مع النظام الوطني. وفي هذا الاطار، تنفذ السلطة الادارية المختصة وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم فحوص المطابقة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. الفصل الثاني التدابير الادارية الوقائية المادة 12 : عملا بالمادتين 27 و 216 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تعين أصناف الموظفين المخولين العمل على تطبيق فحوص المطابقة والمساهمة في ملاحقة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون و/ أو الناتجة عن أحكام تشريعية أخرى معمول بها عن طريق التنظيم. تعتبر المحاضر المحررة من قبل الاعوان والموظفين المؤهلين حجة حتى يثبت العكس. المادة 13 : اذا تبين حسب الشروط المحددة في المادة 12 اعلاه أن الأداة التي تستغل غير مطابقة وجب الأمر بسحبها أو وضع أختام عليها ان تسير ذلك الى أن تصبح مطابقة بسعي من حائزها الحالي.
1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 24 محرم عام 1411 ه واذا ثبتت استحالة جعل الأداة مطابقة من جديد وجب حجزها الى غاية صدور أمر السلطة القضائية القاضي برفع اليد عن الأداة المحجوزة أو مصادرتها. الباب الثالث احكام جزائية المادة 14 : يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول الجرائم المعفى عنها المادة الاولى : تطبق اجراءات العفو الشامل على المادة 435 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة - الجنايات والجنح المرتكبة بالقوة ضد الاشخاص والاملاك 1966 المذكور أعلاه، كل من يمنع الدخول الى المحال التي توجد فيها أدوات القياس كما هي محددة في المادة 8 أعلاه، أو يعرقل اجراء فحوص المطابقة المحدثة بمقتضى المادة 7 اعلاه. المادة 15 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 451-452 من قانون العقوبات كل من يحوز أداة قياس لا تحمل العلامة الملائمة الدالة على فحص المطابقة طبقا لأحكام المادة 10 أعلاه، وذلك دون المساس بالأحكام القانونية الأخرى. خلال أو بمناسبة التجمهرات أو التجمعات العنيفة التي وقعت : 1 ) من أول الى 30 أبريل سنة 1980 في اقليم ولايتي تيزي وزو وبجاية 2 ) في أول سبتمبر سنة 1982 في اقليم دائرة مهدية ولاية تيارت ) في 25 و 26 و 27 أبريل سنة 1985 و 21 و 223 وفي حالة العود، تطبق المادة 465 من الأمر رقم | أبريل سنة 1986 في اقليم دائرة سيدي محمد ودائرة باب 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه | المادة 16 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو 1990 الشاذلي بن جديد قانون رقم 90-19 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتضمن العفو الشامل. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لا سيما المادتان 115-7 ، و 117 منه
- وبمقتضى القانون رقم 89-06 المؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989 والمتضمن الغاء مجلس أمن الدولة الوادي ولاية الجزائر، 4 ) في 9 و 10 و 11 نوفمبر سنة 1986 في اقليم مقر ولاية قسنطينة 5 ) في 11 و 12 نوفمبر سنة 1986 في اقليم مقر ولاية سطيف 6 ) في 14 نوفمبر سنة 1986 في اقليم دائرة القل ولاية سكيكدة 7 ) في 11 يوليو سنة 1988 في اقليم دائرة بيرين ولاية الجلفة 8 ) من أول الى 31 أكتوبر سنة 1988 على مجموع التراب الوطني. المادة 2 : تطبق اجراءات العفو الشامل على الجنايات والجنح التي كانت موضوع محاكمة أو متابعة من قبل مجلس أمن الدولة في المدة مابين أول يناير سنة 1980 وتاريخ نشر القانون رقم 89-06 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1989 المشار اليه أعلاه.
24 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1129 الباب الثاني الاشخاص المعفى عنهم المادة 3 : يستفيد من اجراءات العفو الشامل المواطنون المحكوم عليهم أو المتابعين أو المحتمل متابعتهم بسبب مشاركتهم قبل تاريخ 23 فبراير سنة 1989 في عملية أو حركة مخربة أو بغرض معارضة سلطة الدولة. الباب الثالث المنازعات المادة 4 : تكون المنازعات المتعلقة بالعفو الشامل المنصوص عليه في المواد الأولى والثانية والثالثة أعلاه من اختصاص غرف الاتهام للمجالس فقط. يتم رفع هذه المنازعات على شكل عرائض أو طلبات : امام غرفة اتهام المجلس القضائي الذي تم في دائرة اختصاصه القيام بالمتابعة أو حصلت فيه الوقائع أو صدرت العقوبات. ان رفع الدعوى أمام غرفة الاتهام يوقف إجراءات التحقيق أو الحكم حتى تتم المباشرة في عملية البت نهائيا في المنازعة المتعلقة بالعفو الشامل. الباب الرابع آثار العفو الشامل المادة 5 : يترتب عن العفو الشامل، العفو عن كل العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية وكذا كل ما يتعلق بفقدان الأهلية أو سقوط الحق الناجمة عنها. ويمنح العفو الشامل لمرتكب الجريمة الاستفادة من إيقاف التنفيذ الذي تحصل عليه بصدد عقوبة سابقة. المادة 6 : يمس العفو الشامل وقائع الهروب التي تترتب عنها العقوبات المنصوص عليها في المادة 188 من قانون العقوبات والتي ارتكبت خلال تنفيذ عقوبة الغاها العفو الشامل وكذا بالنسبة لمخالفات المنع من الاقامة التبعية أو التكميلية لعقوبة الغاها العفو الشامل. المادة 7 : لا يترتب عن العفو الشامل اعادة الادماج في الوظائف والاشغال والمهن والرتب والمكاتب العمومية أو الوزارية ولا يترتب عنه الاستفادة من الحقوق الخاصة بسير المهنة ولا ينجم عنه استرجاع مختلف حقوق المعاش ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون. المادة 8 : ان العفو الشامل لايمس حقوق الآخرين. وفي حالة قيام دعوى حول التعويضات المدنية، يخضع الملف الجزائي لمناقشات ويوضع تحت تصرف الاطراف. اذا رفعت دعوى عمومية الى الجهة القضائية المختصة بالمحاكمة قبل نشر هذا القانون، تبقى هذه الجهة القضائية مختصة للبت عند الاقتضاء، في التعويضات المدنية. كما يطبق العفو الشامل على مصاريف المتابعة ومصاريف الدعوى التي قامت الدولة بدفعها. المادة 9 : تستفيد الضحايا التي من المحتمل ان تكون قد تعرضت لاضرار جسدية بمناسبة عمليات استعادة السلطة في الظروف الزمنية والمحلية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من تعويض في اطار التشريع المعمول به. المادة 10 : يحظر على كل شخص اطلع على العقوبات الجزائية وسقوط الحق التي الغاها العفو الشامل ان يذكر أو يتركها في أية وثيقة، غير أنه لا تخضع أصول الأحكام والقرارات والمقررات لهذا الحظر. ولا يمكن تسليم نسخ الا اذا شملت في الهامش عبارة العفو الشامل. كل اشارة الى عقوبة تم العفو عنها، تعاقب بغرامة تتراوح من 200 الى 2000 دج. المادة 11 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 . الشاذلي بن جديد قانون رقم 90-20 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل رقم 90-19 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990. إن رئيس الجمهورية !
- بناء على الدستور وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر | عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم
1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 24 محرم عام 1411 ه
- وبمقتضى الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض على الاضرار، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الاسرة
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ولاسيما المادتان 122 و 123 منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-19 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتضمن العفو الشامل وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تحديد نظام التعويضات عن الاضرار الجسدية اللاحقة بمناسبة استعادة سلطة الدولة في ظروف الزمن والمكان المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 90-19 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 2 : تؤسس أربع لجان خاصة ولجنة للطعن. للتحقيق في طلبات التعويض. تتشكل لجنة خاصة من :
- ممثل لوزير الشؤون الاجتماعية، رئيسا
- ممثل للوزير المكلف بالمالية، عضوا
- طبيبين اثنين عضوين. . تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من :
- قاض، رئيسا
- ممثل لوزير الشؤون الاجتماعية، عضوا
- ممثل للوزير المكلف بالمالية، عضوا
- طبيبين اثنين عضوين. يعين وزير الصحة الاطباء الاعضاء في اللجان الخاصة واللجنة الوطنية للطعن. يعين وزير العدل القاضي، ورئيس للجنة الوطنية للطعن. المادة 3 : تودع ملفات التعويض في أجل أقصاه سنتان ابتداء من نشر هذا القانون لدى احدى اللجان الخاصة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون. المادة 4 : يتضمن ملف التعويض : طلب يقدمه المعني بالامر أو ذوي الحقوق مجموع الوثائق الطبية أو شهادات الحالة المدنية التي تثبت الاضرار الملحقة. المادة 5 : بمناسبة دراسة الملف، يمكن للجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، أن تطلب أو تستلم كل شهادة تتعلق بظروف وأسباب الاضرار. كما يمكنها أن تستعين بأي خبير أو مختص قادر على إنارتها في أعمالها. المادة 6 : تبت اللجنة الخاصة في مدة ثلاثة أشهر التالية من تاريخ إتمام اجراءات الدراسة في شأن الحق في التعويض والنسب الخاصة به طبقا لأحكام المادة 9 أدناه. المادة 7 : تقدم كل منازعة تتعلق بقرارات اللجنة الخاصة أمام اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون في مدة شهر ابتداء من تاريخ التبليغ. المادة 8 : يجب على اللجنة الوطنية للطعن أن تفصل في مدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ ايداع الطعن. يمكن الطعن في قراراتها أمام المحكمة العليا التي تفصل بقرار ابتدائي ونهائي حسب الاشكال والآجال المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادة 9 : ان نسب التعويض وكيفية حسابه هي تلك التي تم تحديدها في الامر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه. علاوة على ذلك يتم تقسيم التعويض الممنوح طبقا لاحكام القانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 10 : يخصم التعويض من الصندوق الخاص بالتعويضات المنصوص عليها في المادة 122 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه.
24 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1131 المادة 11 : تخصم تكاليف سير اللجان الخاصة واللجنة الوطنية للطعن واتعاب الخبراء وكذا المختصين من الميزانية العامة للدولة وتقيد هذه التكاليف في ميزانية الوزارة المكلفة بالمالية. المادة 12 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 الشاذلي بن جديد قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 و 177 منه
- وبمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 وبمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1970،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-81 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن إحداث الاعفاء من الدين
- وبمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970، والمتضمن قانون المالية لسنة 1971،
- وبمقتضى الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972، المتضمن قانون المالية لسنة 1973،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 29 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون المدني، المعدل
- وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي يونيو سنة 1963، المتضمن تأسيس الوكالة القضائية | الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975، للخزينة، المعدل
- وبمقتضى الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965، المتضمن قانون المالية لسنة 1966
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، المتضمن قانون | الاجراءات المدنية، المعدل
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون العقوبات المعدل
- وبمقتضى الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967، المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- وبمقتضى الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعدل
- وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1376 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع المعدل. وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977، المتضمن قانون المالية لسنة 1978،
- وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978، المتضمن قانون المالية لسنة 1979، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 رقم 66-368 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1966 | شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، والمتضمن والمتضمن قانون المالية لسنة 1967،
- وبمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 قانون الجمارك المعدل وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 | صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979، المتضمن قانون المالية لسنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980،
1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 24 محرم عام 1411 وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني
- وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981،
- وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 4 ربيع وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا القانون الأحكام التنفيذية العامة التي تطبق على الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالدولة والمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني الأول عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن | ومجلس المحاسبة والميزانيات الملحقة والجماعات الاقليمية قانون المالية لسنة 1982، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 07 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل. وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المتعلق بالتخطيط المتمم وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988، المتعلق بالأرشيف الوطني
- وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989، المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، المتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. كما يحدد هذا القانون التزامات الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وكذا مسؤولياتهم. وتطبق هذه الأحكام كذلك على تنفيذ وتحقيق الايرادات والنفقات العمومية وعمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها. المادة 2 : يجب على الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين كل فيما يخصه، مسك محاسبة تحدد إجراءاتها وكيفياتها ومحتواها عن طريق التنظيم. الباب الأول الميزانية والعمليات المالية وتنفيذها الفصل الأول الميزانية المادة 3 : الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الايرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها. المادة 4 : يقصد بالايرادات والنفقات بمفهوم هذا القانون، مجموع الموارد وأعباء الميزانية العامة للدولة كما يحددها القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل المادة 5 : تتضمن نفقات التسيير تغطية الأعباء رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق | العادية الضرورية لتسيير المصالح العمومية التي تسجل بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 اعتماداتها في الميزانية العامة للدولة. المادة 6 : تسجل نفقات التجهيزات العمومية ونفقات رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق | الاستثمارات والنفقات بالراسمال في الميزانية العامة للدولة بعلاقات العمل على شكل رخص برامج وتنفذ باعتمادات الدفع.
24 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1133 تمثل رخص البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للأمرين بالصرف باستعمالها في تنفيذ الاستثمارات المخططة. وتبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يتم الغاؤها. وتمثل اعتمادات الدفع التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو تحويلها أو دفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة. المادة 7 : تتكفل الميزانية العامة للدولة بنفقات التسيير ونفقات الاستثمار ونفقات التجهيز العمومي الخاصة بالمصالح غير المركزة. المادة 8 : لا يجب بأي حال من الأحوال أن تستعمل الاعتمادات المرصودة لميزانيات الجماعات الاقليمية، لتغطية النفقات الموظفة من قبل المصالح غير الممركزة للدولة في مجال الوسائل البشرية والعادية. الفصل الثاني العمليات المالية المادة 9 : تشمل العمليات المالية عمليات الايرادات والنفقات وكذا عمليات الخزينة. المادة 10 : تتم عمليات الايرادات بواسطة تحصيل الفصل الثالث عمليات التنفيذ المادة 14 : يتولى الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الشروط المحددة في القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية المعدل، وفي هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. كما تخضع لهذه الأحكام الميزانيات والعمليات المالية للمجلس الشعبي الوطني والجماعات الاقليمية كلما لا ينص التشريع الساري عليها على خلاف ذلك. المادة 15 : يتم تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية :
- من حيث الايرادات عن طريق إجراءات الاثبات والتصفية والتحصيل.
- من حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف أو تحرير الحوالات والدفع. المادة 16 : بعد الاثبات الاجراء الذي يتم بموجبه الحواصل الجبائية أو شبه الجبائية أو الأتاوى أو الغرامات | تكريس حق الدائن العمومي، وكذا جميع الحقوق الأخرى باستعمال كافة الوسائل القانونية المرخص بها صراحة بموجب القوانين والأنظمة. المادة 11 : تتمثل عمليات النفقات في استعمال الاعتمادات المرخص بها وتحقق من خلال الاجراءات المحددة في المواد 19، 20، 21، و22. المادة 12 : تتمثل عمليات الخزينة في كافة حركات الأموال نقدا والقيم المعبأة وحسابات الايداع والحسابات الجارية وحسابات الديون. ويمكن أن تنصب هذه العمليات على تسيير القيم والمواد التي تتم حيازتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 13 : بغض النظر عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة، تحقق العمليات المشار إليها في المواد 10 و 11 و 12 الخاصة بالهيئات والجماعات العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى من قبل الخزينة العمومية، طبقا للمادة 62 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية المعدل المادة 17 : تسمح تصفية الايرادات، بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها. المادة 18 : بعد التحصيل الاجراء الذي يتم بموجبه ابراء الديون العمومية. المادة 19 : يعد الالتزام الاجراء الذي يتم بموجبه اثبات نشوء الدين. المادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية. المادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الاجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية. المادة 22 : يعد الدفع الاجراء الذي يتم بموجبه ابراء الدين العمومي.
1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 24 محرم عام 1411 الباب الثاني الأعوان المكلفون بالتنفيذ الفصل الأول الأمرون بالصرف المادة 23 : يعد أمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16 17 19 20 21 يخول التعيين أو الانتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه صفة الأمر بالصرف قانونا. وتزول هذه الصفة مع انتهاء هذه الوظيفة. المادة 24 : يجب اعتماد الأمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالايرادات والنفقات الذين يأمرون بتنفيذها. تحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم. المادة 25 : يكون الأمرين بالصرف ابتدائيين أو أساسيين وإما أمرين بالصرف ثانويين. المادة 26 : مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه فان الأمرين بالصرف الاساسيين هم :
- المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة. الوزراء. الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية.
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات.
- المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. المسؤولون المعينون قانونا على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة.
- المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة 2 من المادة 23 اعلاه. المادة 27 : الأمرون بالصرف الثانويون مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 أعلاه. المادة 28 : في حالة غياب أو مانع، يمكن استخلاف الأمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانونا ويبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذلك. المادة 29 : يمكن للأمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم المباشرة، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم وتحت مسؤوليتهم. المادة 30 : لا يمكن للأمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق الا بمقتضى أحكام قانون المالية. المادة 31 : الأمرون بالصرف مسؤولون على الاثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها والتي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال. المادة 32 : الأمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية. وبهذه الصفة، فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم. الفصل الثاني المحاسبون العموميون المادة 33 : بعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام، كل شخص يعين قانونا للقيام، فضلا عن العمليات المشار اليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية :
- تحصيل الايرادات ودفع النفقات
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها
- تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد
- حركة حسابات الموجودات. المادة 34 : يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية ويخضعون أساسا لسلطته. يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية.
24 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1135 تحدد كيفيات تعيين بعض المحاسبين العموميين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم. المادة 35 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الايرادات التي يصدرها الأمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الايرادات. وفضلا عن ذلك، يجب عليه على الصعيد المادى مراقبة صحة إلغاءات سندات الايرادات والتسويات، وكذا عناصر الخصم التي يتوفر عليها. المادة 36 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لاية نفقة أن يتحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها،
- صفة الأمر بالصرف أو المفوض له،
- شرعية عمليات تصفية النفقات توفر الاعتمادات ان الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة، الطابع الابرائي للدفع تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها،
- الصحة القانونية للمكسب الابرائي. المادة 37 : يجب على المحاسب العمومي بعد إيفائه الالتزامات الواردة من المادتين 35 و 36 أعلاه، أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الايرادات ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم. المادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 46 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا على العمليات الموكلة اليهم. المادة 39 : تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عموي اذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية والمالية. المادة 40 : دون الاخلال بأحكام المادتين 38 و 46 | يمكن أن تكون المسؤولية تضامنية بين المحاسبين العموميين والأشخاص الموضوعين تحت أوامرهم. المادة 41 : تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية على جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه الى تاريخ انتهاء مهامه. غير أنه لا يمكن اقحام هذه المسؤولية بسبب تسيير أسلافه الا في العمليات التي يتكفل بها بعد التحقيق دون تحفظ أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. المادة 42 : تكون المسؤولية المالية المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه قائمة عندما يثبت نقص في الأموال أو القيم. المادة 43 : يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار اليها في المادتين 35 و 36 أعلاه. المادة 44 : لا يكون المحاسب مسؤولا شخصيا وماليا عن الأخطاء المرتكبة بشأن وعاء الحقوق وتلك المرتكبة عند تصفية الحقوق التي يتولى تحصيلها. المادة 45 : يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا وماليا عن مسك المحاسبة والمحافظة عن سندات الاثبات ووثائق المحاسبة وعن جميع العمليات المبينة في المادتين 35 و 36 من هذا القانون. المادة 46 : في جميع الحالات لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب الا من طرف الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة. وبغض النظر عن أحكام المادة 188 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984، المتضمن قانون المالية لسنة 1985، يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يقوم بابراء مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطلوب من المحاسبين العموميين كلما تم إثبات حسن نيتهم. المادة 47 : اذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن الأمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا وتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه. المادة 48 : اذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير، تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية، وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير اذا كان الرفض معللا بما يأتي :
1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 24 محرم عام 1411 عدم توفر الاعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة عدم توفر أموال الخزينة انعدام اثبات أداء الخدمة
- طابع النفقة غير الابرائي، انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة اذا كان ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به. المادة 49 : بعد الوكلاء المكلفون باجراء عمليات قبض الأموال أو دفعها لحساب محاسب عمومي مسؤولين شخصيا وماليا عن هذه العمليات وتشمل هذه المسؤولية الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم، والمحاسب العمومي الذي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا وماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها. المادة 50 : لا يطلب المحاسبون والأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم، والوكلاء والشبه المحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب إلا وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويتولى أعمال المطالبة بباقي الحساب المحاسب العمومي، المعين المختص الذي يمكنه اما أن يقوم شخصيا بالتحصيل أو يسند ذلك الى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة. المادة 51 : يعد شبه محاسب في مفهوم هذا القانون كل شخص يتولى تحصيل الايرادات أو يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم والأموال العمومية دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بمفهوم المادة 33 أعلاه، ودون أن يرخص له صراحة من قبل السلطة المؤهلة لهذا الغرض. المادة 52 : فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة، يخضع شبه المحاسب لنفس الالتزامات ويضطلع بنفس المسؤوليات التي يضطلع بها المحاسب العمومي كما يخضع لنفس المراقبة ولنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي. المادة 53 : يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق وكل نقص حسابي مستحق يتحمله. ويمكن للخزينة العمومية عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم أن تعطيه تسبيقات من الأموال | اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار اليه في الفقرة الأولى أعلاه. المادة 54 : يتعين على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته أن يكتتب تأمينا على مسؤوليته المالية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثالث التنافي بين وظيفتي الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين المادة 55 : تتنافى وظيفة الأمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي. المادة 56 : لا يجوز لازواج الأمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبين معينين لديهم. المادة 57 : لا يحتج بالتنافي المذكور في المادة 55 أعلاه على المحاسبين العموميين بالوكالة المالية عندما يقومون بتحصيل بعض الايرادات الواقعة على عاتقهم. الباب الثالث في المراقبة الفصل الأول وظيفة مراقبة النفقات المستعملة المادة 58 : تستهدف ممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة ما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر الى التشريع المعمول به التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء، وذلك ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم والتي تراعي طبيعة الوثيقة تقديم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي
- إعلام الوزير المكلف بالمالية شهريا، بصحة توظيف النفقات وبالوضعية العامة للاعتمادات المفتوحة والنفقات الموظفة.
24 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1137 المادة 59 : علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 58، يمكن تحديد مجال تدخل مراقبة النفقات المستعملة عن طريق التنظيم. المادة 60 : يعين الأعوان المكلفون بممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة من قبل الوزير المكلف بالمالية. ويترتب على التحصيل قبل المتابعات القضائية تبليغ اشعار للمطالب بدفع الدين، وتسجل ان اقتضى الأمر الرهون العقارية والقانونية والقضائية. ويمكن أن يتابع تحصيل مبلغ العقوبات المالية عن طريق حبس المدين في بعض الحالات وزيادة على ذلك يمكن حسب بعض الشروط المنصوص عليها في القانون اجراء الفصل الثاني رقابة التنفيذ المادة 61 : يخضع تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية | للدولة والمجلس الدستوري والميزانيات الملحقة، ومجلس | المحاسبة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المراقبة | أجهزة ومؤسسات الدولة المخولة لها صراحة بذلك بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. تمارس هذه الرقابة بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد المنصوص عليها في نظامها الداخلي. 1 أما الجماعات الاقليمية، فتخضع مراقبة تنفيذ ميزانياتها وعملياتها المالية لكل من المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه ولمجالسها المتداولة. الفصل الثالث مراقبة التسيير المادة 62 : يخضع تسيير الأمرين بالصرف المراقبة وتحقيقات المؤسسات والأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 63 : يجب أن تحفظ الأوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للأمرين بالصرف والمحاسبين العمويين الى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو الى غاية انقضاء أجل عشر سنوات. الباب الرابع احكام خاصة الفصل الأول العقوبات المالية المادة 64 : يمكن أن يتابع المحكوم عليهم بالعقوبات المالية النهائية المدينين المتضامنين مع الأشخاص المسؤولين مدنيا وذوي حقوقهم بغية تحصيل مبالغ العقوبات المالية عن طريق التنبيه بالحجز والبيع. اقتطاع من مال المحبوسين. المادة 65 : اذا استفاد المدين من اجراء عفو أو تخفيض عقوبة لا يتوقف على دفع غرامات، فان تحصيل هذه الغرامات يضرب صفحا عنه، كما يضرب صفحا عن تخصيل الغرامات اذا كان التقادم ثابتا لصالح المدين. تقبل العقوبات المالية التي لم يكن تحصيل مبالغها كقيم منعدمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني الديون الأخرى المادة 66 : لا يجوز التخلي عن الحقوق والديون. العمومية وعن كل تخفيض مجاني لهذه الديون الا بمقتضى أحكام قوانين المالية أو قوانين تصدر في مجال الجباية وأملاك الدولة والجباية البترولية. وكل مخالفة لأحكام هذه المادة تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 79 من قانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل. المادة 67 : يترتب على الطعن الذي يقدمه المدينون أمام الجهة القضائية المختصة ضد البيان التنفيذي، توقيف التحصيل، غير أن الطعن لا يكون توقيفيا إذا ما قدم ضد حكم بدفع باقي الحساب. المادة 68 : تكون أوامر الايرادات الأخرى موضوع تحصيل ودي أو اجباري. يتابع التحصيل الاجباري بعد أن يغدو أمر تحصيل الايراد نافذا بناء على طلب المحاسب العمومي وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم. المادة 69 : يبلغ المحاسبون العموميون أوامر تحصيل الايرادات الى المدينين بها بعد التكفل بها، وتنفذ حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه.
1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية واذا تعذر تحصيل مبالغها، بعد استنفاذ كل الطرق القانونية التي يمارسها، تعد المبالغ منعدمة القيمة حسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. احكام ختامية المادة 70 : يجب نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها ضمن هذا القانون قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1990. تحدد هذه النصوص جميع الاجراءات الكفيلة بضمان التسيير الجيد للمالية العمومية. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والتنظيم والاعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق | 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد عمر قزال بصفته مديرا للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات. بموجب تنفيذي مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1411 | الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد العزيز باشا بصفته مديرا للدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات __ بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 | الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد سعد | / العدد 35 24 محرم عام 1411 ه المادة 71 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 72 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 الشاذلي بن جديد فردية الله بصفته مديرا لمواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد برايرية بصفته مديرا للخدمات المالية البريدية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام مفتشين اثنين بوزارة البريد والمواصلات. • بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد مختار قادوش، بصفته مفتشا بوزارة البريد والمواصلات، لتكليف بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد عثمان مكاوي، بصفته مفتشا بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى.
24 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1139 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين | بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام الآنسة شريفة بوسماحة، بصفتها نائبة مدير للتنظيم والمراقبة بوزارة البريد | والمواصلات لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام الآنسة غنية جوادرية، بصفتها نائبة مدير التجهيز بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد رشيد بلقاسم عثماني، بصفته نائب مدير للوثائق بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد الشريف حموش، بصفته نائب مدير للايصال والعلاقات البريدية الدولية بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد الطيب بوبنيدر بصفته نائب مدير للعمل التجاري والتسعير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد محي الدين أو حاج بصفته نائب مدير للخدمات الكهربائية اللاسلكية لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الرحيم الفرطاس، بصفته نائب مدير للدراسات والعمل التجاري بوزارة البريد والمواصلات لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق اول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد عبد العزيز باشا مديرا لمواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 | بوزارة البريد والمواصلات. الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الرحمن حمدان بصفته نائب مدير لحركة الاتصال بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد سعد زايدي بصفته نائب مدير للاتصال البرقي والهاتفي الخصوصي وارسال المعطيات بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد الكمال ياكر بصفته نائب مدير للحماية بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد ادريس قوال بصفته نائب مدير الادارة الموظفين بوزارة البريد والمواصلات لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق اول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للخدمات البريدية بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد الشريف حموش مديرا للخدمات البريدية بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق اول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد محي الدين أوحاج مديرا للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات.
1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 24 محرم عام 1411 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق اول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد الكمال ياكر مديرا للدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد الطاهر فلاحي، مفتشا بوزارة البريد والمواصلات. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 10 محرم عام 1411 الموافق اول غشت سنة 1990 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 | الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد أحمد كيحيلي اول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للخدمات | نائب مدير للعمل التجاري والتسعير بوزارة البريد المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد عثمان مكاوى مديرا للخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق اول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للتحويل بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد محمد وعلي مدني، مديرا للتحويل بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق اول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد مختار قادوش مفتشا عاما بوزارة البريد والمواصلات. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 محرم عام 1411 الموافق اول غشت سنة 1990 يتضمنان تعيين مفتشين اثنين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد محمد برايرية مفتشا بوزارة البريد والمواصلات. والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 تعين الآنسة شريفة بوسماحة نائبة مدير للتقنين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 تعين الانسة غنية حوادرية نائبة مدير للوثائق بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد دريس قوال نائب مدير الدراسات الاقتصادية والمالية بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد عبد الرحيم الفرطاس نائب مدير التجهيز بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد محمد قازم نائب مدير للتنظيم والرقابة بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد محمد رشيد بلقاسم عثماني نائب مدير للصيانة بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد سعد زايدي نائب مدير لحركة الاتصال بوزارة البريد والمواصلات.
24 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1141 قرارات، مقررات، مناشير وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 صادر عن وزير البريد والمواصلات، تنهى مهام السيد الطاهر فلاحي، بصفته مكلفا بالدرسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق اول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 صادر عن وزير البريد والمواصلات يعين السيد عمر قزال مكلفا بالدرسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. المطبعة الرسمية 7 و9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر