قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية". 130
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 21-126 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية".
المادة 2
فتح المادةيموّل الصندوق النشاطات المنصوص عليها في أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يقدّم كل طلب إعانة خلال مناقشات الميزانية على أساس ملف يتضمن على الخصوص، برنامج نشاط يعده الأمر بالصرف يوضح الأهداف وأجال المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد الإنجاز ويرفق بالتبريرات المتعلقة بالإيرادات المحصلة والنفقات المنجزة والتقديرية وكذا حصائل استخدام الاعتمادات المالية الممنوحة بعنوان الإعانات السابقة.
المادة 4
فتح المادةتتولى المصالح المختصة التي يعينها الوزير المكلف بالصحة، متابعة ومراقبة كيفيات استعمال التخصيصات المالية الممنوحة.
وبهذه الصفة، يمكن الوزير المكلف بالصحة أن يطلب كل الوثائق التي يراها ضرورية لممارسة الرقابة.
المادة 5
فتح المادةيجب ألا تستعمل إيرادات الصندوق الممنوحة إلا للأهداف التي خصصت لها.
المادة 6
فتح المادةتخضع عمليات الصندوق لأجهزة الرقابة التابعة للدولة طبقا للإجراءات والأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 7
فتح المادةيرسل الوزير المكلف بالصحة الحصيلة السنوية التي تشمل مجموع مبالغ الإيرادات المحصلة والنفقات المنجزة، إلى الوزير المكلف بالمالية في نهاية كل سنة مالية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير 2023 وزير المالية وزير الصحة ابراهيم جمال كسالي عبد الحق سايحي رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي رقم 22-305
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 11-379
- مرسوم تنفيذي رقم 21-126
- قرار وزاري مشترك رقم 302-096
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.