مرسوم تنفيذي رقم 23-177 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023، يتضمن إحداث اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر – الجزائر
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 214 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا المرسوم إلى إحداث اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر بالجزائر سنة 2023، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”.
توضع اللجنة تحت إشراف الوزير الأول.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر اللجنة بمدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتتولى اللجنة مهام التحضير والتنظيم التقني والمادي للمنافسات الرياضية والتظاهرات الثقافية والعلمية المقررة في برنامج الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر.
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 4
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الشباب والرياضة، من ممثل واحد (1) عن كل وزارة وهيئة وسلطة آتية :
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
– الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– الوزير المكلف بالمالية،
– الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– الوزير المكلف بالاتصال،
– الوزير المكلف بالنقل،
– الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– الوزير المكلف بالصحة،
– قيادة الدرك الوطني،
– المديرية العامة للأمن الوطني،
– المديرية العامة للحماية المدنية،
– المديرية العامة للجمارك.
كما تضم اللجنة :
– ممثلين عن ولاة كل الولايات المعنية بدورة الألعاب،
– ممثلين عن الإدارة المركزية والمؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة،
– مديري الشباب والرياضة للولايات المعنية بدورة الألعاب،
– ممثلين عن اللجنة الوطنية الأولمبية،
– ممثلين عن الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية المعنية بدورة الألعاب،
– المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري،
– المؤسسة العمومية للإذاعة الجزائرية،
– الديوان الوطني للثقافة والإعلام،
– المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار،
– المركز الدولي للصحافة.
يمكن رئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه مساعدة اللجنة في أداء مهامها.
المادة 5
فتح المادةيعين ممثلو الإدارات والهيئات والسلطات المذكورة في المادة 4 أعلاه، بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات والهيئات التي يتبعونها.
يعيّن ممثلو الإدارات من بين أصحاب الوظائف العليا في الدولة بدوائرهم الوزارية.
المادة 6
فتح المادةتتكون اللجنة من :
– مجلس تنفيذي،
– أمانة عامة،
– لجان متخصصة.
المادة 7
فتح المادةيرأس المجلس التنفيذي للجنة وزير الشباب والرياضة، ويضم :
– الأمين العام للجنة العليا المنظة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر،
– المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة أو ممثله،
– مدير الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر،
– العضو الجزائري في اللجنة الأولمبية الدولية، 2 مايو سنة 2023 م
– رؤساء اللجان المتخصصة،
– رؤساء اللجان المحلية للدعم في الولايات المعنية بالألعاب الذين يعينهم وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من الولاة المعنيين.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التنفيذي بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة.
المادة 8
فتح المادةيكلف المجلس التنفيذي للجنة، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح مخطط عمل اللجنة والمصادقة على البرامج العملية للجان المتخصصة،
– توفير كل الوسائل الضرورية لحسن سير الألعاب وتجسيد الأهداف المنتظرة منها،
– توفير شروط الإقامة والأمن اللائقين للوفود المشاركة،
– المصادقة على تشكيلة اللجان المتخصصة الموضوعة لدى الأمين العام للجنة،
– متابعة أشغال تحضير الألعاب وسيرها،
– تحضير كل المنشآت الأساسية والتجهيزات والعتاد الضرورية لسير الألعاب طبقا للمقاييس والقواعد الدولية المعمول بها في كل تخصص رياضي،
– اتخاذ كل التدابير الضرورية لسير الألعاب،
– المصادقة على كل اتفاقيات أداء الخدمات،
– دراسة كل اتفاقات واتفاقيات الرعاية المتعلقة بالمنافسات والتظاهرات المذكورة في هذا المرسوم مع الهيئات الوطنية والأجنبية والمصادقة عليها في ظل احترام أنظمة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية واللجنة الدولية للألعاب الأولمبية.
المادة 9
فتح المادةتكلف الأمانة العامة التي يسيّرها الأمين العام، على الخصوص، بما يأتي :
– اتخاذ كل التدابير الضرورية لتحضير الألعاب وتنظيمها،
– تسيير أنشطة مصالح وهياكل اللجنة وأجهزتها،
– تنسيق مجموع أنشطة اللجان المتخصصة،
– ضمان الاتصال والتنسق مع الهيئات والأجهزة الرياضية للدول العربية والدولية وكذا الاتحاديات الرياضية، لكل الأشغال والعمليات التي تدخل في إطار الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر بالتنسيق مع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية،
– السهر على احترام العقد المبرم بين اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية والمدينة المستضيفة للألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر، 12 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2023 م
– التنظيم والتحضير لكل اجتماعات اللجنة وأجهزتها،
– إعداد وتنفيذ ميزانية اللجنة،
– العمل على توظيف الموارد البشرية الضرورية لضمان حسن سير اللجنة، بعد موافقة وزير الشباب والرياضة،
– تسيير مستخدمي اللجنة وممارسة السلطة السلّمية عليهم،
– دراسة الطعون المقدمة من رؤساء الوفود المشاركة والمرتبطة بتحضير وتنظيم الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– مسك جرد أملاك اللجنة وفقا للقواعد والأشكال المحددة في التنظيم المعمول به،
– إعداد الحساب الإداري والحصائل الأدبية والمالية خلال وبعد انتهاء الألعاب.
المادة 10
فتح المادةيعيّن الأمين العام بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة. وبهذه الصفة، يتولى إدارة الدورة الخامسة عشر للألعاب الرياضية العربية.
في حالة غياب الأمين العام أو حدوث مانع له، يخلفه رئيس لجنة الإدارة والمالية والمتطوعين.
المادة 11
فتح المادةتساعد الأمين العام هياكل تقنية وإدارية ومستشارون ومكلّفون بالدراسات وكذا مستخدمون ضروريون لسير اللجنة.
المادة 12
فتح المادةتكلف اللجان المتخصصة، كل فيما يخصها، بدراسة واقتراح وتنفيذ كل الأعمال الضرورية لتحضير وتنظيم وسير الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر، وكذا إعداد الحصيلة النهائية لنشاطاتها.
اللجان المتخصصة المذكورة أعلاه، هي :
– لجنة التشريفات والاعتمادات والتكنولوجيات،
– لجنة الإدارة والمالية والمتطوعين،
– لجنة الإيواء والإطعام والنقل،
– لجنة التنظيم الرياضي والمنشآت والتجهيزات،
– لجنة الأمن والدفاع الغذائي،
– لجنة الصحة والنظافة ومكافحة تعاطي المنشطات،
– لجنة الإعلام والاتصال والرعاية والتسويق والإشهار،
– لجنة مراسم الافتتاح والاختتام وتنشيط الأنشطة الثقافية والترفيهية.
يمكن كل لجنة أن تحدث ضمنها لجانا فرعية، عند الاقتضاء.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجان المتخصصة، حسب موضوعها، على الخصوص من ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ومؤسساتها ومصالحها غير الممركزة، ومن ممثلين عن اللجنة الوطنية الأولمبية، ومن ممثلين عن الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية، وكذا من ممثلين عن الإدارات والهيئات والمؤسسات وهياكل القطاعات المعنية المنصوص عليها في المواد 4 و 7 و 12 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيمكن المجلس التنفيذي أن يحدث لجانا خاصة كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 15
فتح المادةمع مراعاة أحكام هذا المرسوم، يحدث الولاة المعنيون بالألعاب لجانا محلية لدعم تنظيم الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر قصد تحضير وتسيير التظاهرات التي تنظم في ولاياتهم وبلدياتهم.
المادة 16
فتح المادةتحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة واللجان المحلية للدعم وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها وكذا القائمة الاسمية لأعضائها، بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة.
المادة 17
فتح المادةتتولى الإدارة المكلفة بالرياضة بوضع مستخدمين تابعين لقطاع الشباب والرياضة أو تابعين للقطاعات أو الإدارات الأخرى تحت تصرف اللجنة.
يمكن الأمين العام توظيف مستخدمين متعاقدين ومؤقتين، عند الحاجة، على أساس عقود وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفي حالة الحاجة إلى ضمان خدمات متخصصة تتطلب كفاءات تقنية ومهنية خاصة، يمكن الأمين العام أن يبرم لهذا الغرض اتفاقيات خدمات مع أشخاص طبيعيين أو معنويين.
المادة 18
فتح المادةيستفيد الأمين العام ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم ومجموع الإطارات والمستخدمين الموضوعين تحت تصرف اللجنة، من تعويضات تحدد كيفيات منحها ومبالغها بموجب قرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةللّجنة ميزانية تتشكل مما يأتي :
في باب الإيرادات :
– الإعانات التي تمنحها الدولة،
– المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية،
– مساهمات الهيئات العمومية والخاصة،
– إعانات الهيئات الدولية، لا سيما منها الهيئات المذكورة في أنظمة الألعاب الرياضية العربية،
– عائد بيع النشريات التي يمكن أن تنجزها اللجنة،
– الهبات والوصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المشاركات الطوعية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين،
– مساهمة البلدان المشاركة،
– عائد عمليات الرعاية والتكفل والإشهار وتسويق الألعاب،
– كل الإيرادات الأخرى المتصلة بهدفها.
تتم الإيرادات المذكورة في المطتين 8 و 9 أعلاه، في إطار احترام أحكام أنظمة الألعاب الرياضية العربية والعقد المبرم بين اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية والمدينة المستضيفة للدورة الخامسة عشر للألعاب الرياضية العربية.
في باب النفقات :
– النفقات المتصلة بهدفها،
– النفقات المخصومة من اللجنة طبقا للعقد المبرم بين اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية والمدينة المستضيفة للدورة الخامسة عشر للألعاب الرياضية العربية وكذا النفقات المنصوص عليها في أنظمة الألعاب الرياضية العربية.
المادة 20
فتح المادةتؤهل اللجنة لفتح حساب خزينة.
كما يمكنها فتح حساب بالعملة الصعبة تخضع شروط سيره لنظام بنك الجزائر.
تحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة وكذا الكيفيات العملية لتسييره بموجب قرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية.
يقفل الحسابان المذكوران في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه عقب إيداع التقارير التنفيذية وحصائل الألعاب لدى كل السلطات والهيئات المعنية.
المادة 21
فتح المادةرئيس اللجنة هو الآمر بصرف ميزانية اللجنة، ويمكنه تفويض إمضائه إلى الأمين العام للجنة أو إلى رئيس لجنة الإدارة والمالية والمتطوعين. 2 مايو سنة 2023 م
المادة 22
فتح المادةيعيّن وزير المالية مراقبا لميزانية اللجنة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةيعيّن وزير المالية محاسبا عموميا للّجنة يتولى مسك محاسبتها طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 24
فتح المادةتُحلّ اللجنة بعد تصفية الحسابات وتقديم الحصيلتين الأدبية والمالية.
يدفع الرصيد الباقي المحتمل الناجم عن إيرادات اللجنة إلى الخزينة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 25
فتح المادةتكون الأموال المنقولة المكتسبة من اللجنة بمناسبة تنظيم الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر، محل جرد ويتم تخصيصها حسب كيفيات يقررها وزير الشباب والرياضة ووزير المالية معا.
الفصل الرابع — اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة
المادة 26
فتح المادةلتجسيد الأهداف المنوطة بالألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر وضمان حسن سيرها، تحدث لجنة وطنية للدعم والمتابعة يرأسها الوزير الأول، وتتشكل من وزراء القطاعات المذكورة في المادة 4 أعلاه والولاة المعنيين بتنظيم الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر.
المادة 27
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة بتقديم كل الدعم والمساعدة الضروريين من كل السلطات والمؤسسات العمومية لإنجاح الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر.
كما تقوم اللجنة بالمتابعة المنتظمة لكل عمليات تحضير الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر وتنظيمها وسيرها.
المادة 28
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع بناء على اقتراح من رئيس اللجنة العليا لتنظيم الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 12 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يحدد مبلغ وكيفيات منح تعويضات الأمين العام للجنة ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة ومجموع الإطارات والمستخدمين الموضوعين تحت تصرف اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر - الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، الصعبة المفتوح باسم اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية العملية لتسييره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.