مرسوم تنفيذي رقم 23-191 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنشاء معهد وطني عال للسينما وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 40 مكرر من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء معهد وطني عالٍ للسينما وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، ويدعى في صلب النص '' المعهد .''
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيوضع المعهد تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالثقافة.
ويمارس الوصاية البيداغوجية على المعهد الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المعهد بمدينة القليعة، ولاية تيبازة.
ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة.
يمكن إنشاء ملحقات للمعهد، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةيتولى المعهد مهمة التكوين العالي في مجال السينما لتلبية حاجات قطاع الثقافة والفنون كأولوية وكذا حاجات القطاعات الأخرى. 21 مايو سنة 2023 م وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان التكوين العالي في مجال السينما، لا سيما في التخصصات الآتية : الصورة وتركيب الفيديو والصوت وكتابة السيناريو والسكريبت والصناعة السينمائية وتسيير الإنتاج،
– توفير الدعائم والتجهيزات والوسائل البيداغوجية المبتكرة التي تسمح بتطبيق أمثل لبرامج التكوين،
– التقييم المنتظم لتنفيذ برامج التكوين ومدى ملاءمتها، وتقديم الاقتراحات الرامية لتحسينها،
– المساهمة في تطوير البحث العلمي وتثمين نتائجه في ميدان نشاطه،
– تنظيم دورات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف بغرض تطوير الكفاءات المهنية لفائدة قطاع الثقافة والفنون والقطاعات الأخرى،
– اقتراح برامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى،
– تنظيم ومتابعة إجراء الامتحانات والمسابقات ذات الصلة بميدان نشاطه طبقا للتنظيم المعمول به،
– تقديم تكوينات تكميلية للالتحاق ببعض الرتب أو الترقية إلى رتب عليا،
– اقتراح البرامج البيداغوجية للتكوين العالي وتكييفها مع الميدان والفرع والتخصص ذي الصلة بنشاطه،
– المساهمة في إعداد الدراسات المتعلقة بميدان نشاطه،
– تنظيم و/أو المشاركة في أيام دراسية وملتقيات ومؤتمرات وندوات وطنية ودولية تتطرق إلى المسائل ذات الصلة،
– إقامة علاقات تعاون وتبادل وترقيتها مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية التي لها مهام مماثلة.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيدير المعهد مجلس توجيه، ويسيّره مدير ويزود بمجلس علمي.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيرأس مجلس التوجيه ممثل الوزير المكلف بالثقافة، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، أوّل ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2023 م
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين،
– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل الوزير المكلف بالشباب،
– ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
– ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
– رئيس المجلس العلمي للمعهد،
– رؤساء الأقسام،
– مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري،
– مدير المعهد الوطني العالي للموسيقى،
– مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة،
– ممثل عن الأساتذة الباحثين الدائمين،
– ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين،
– ممثل منتخب عن الطلبة.
يحضر مدير المعهد مداولات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بكلّ شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 8
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها.
ينتخب ممثل الطلبة لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد مرة واحدة.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، على الخصوص في :
– مشروع المخطط السنوي ومتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى،
– المخطط قصير ومتوسط المدى لتطوير المعهد،
– الاقتراحات المتعلقة ببرمجة عمليات التكوين والبحث،
– مشروع ميزانية المعهد،
– الحساب الإداري،
– مشاريع الاستثمار،
– مشروع النظام الداخلي للمعهد،
– مشروع التنظيم الداخلي للمعهد،
– مشروع المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات،
– قبول الهبات والوصايا،
– اقتناء الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها وعقود الإيجار،
– البرامج السنوية للمحافظة على البنايات والتجهيزات وصيانتها،
– التقرير السنوي عن نشاطات المعهد الذي يعدّه ويقدمه مدير المعهد،
– اقتراح إنشاء ملحقات وإلغائها،
– كل مسألة تهدف إلى تحسين تنظيم المعهد وسيره.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 11
فتح المادةيعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من مدير المعهد، ويرسله إلى كل الأعضاء، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس التوجيه من جديد في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يوقّع رئيس وأمين الجلسة محاضر مداولات مجلس التوجيه التي تدّون في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
المادة 13
فتح المادةتعرض مداولات مجلس التوجيه على الوزير المكلف بالثقافة، للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع. وتصبح نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالثقافة إلاّ في حالة معارضة صريحة تبلّغ خلال هذا الأجل.
المادة 14
فتح المادةيعدّ مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.
القسم الثاني — المدير
المادة 15
فتح المادةيعيّن مدير المعهد بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيتولى المدير السير الحسن للمعهد، وبهذه الصفة :
– يمثل المعهد أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– يتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
– يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد،
– يعد مشاريع الميزانيات التقديرية والحساب الإداري،
– يبرم كل عقد وصفقة واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
– يمارس السلطة السلّمية على مستخدمي المعهد،
– يعيّن جميع مستخدمي المعهد، باستثناء المستخدمين الذين حددت طريقة أخرى لتعيينهم،
– يعد التقرير السنوي عن نشاطات المعهد ويرسله إلى السلطة الوصية، بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه.
وهو الآمر بصرف ميزانية المعهد.
المادة 17
فتح المادةيساعد المدير نائبا مدير (2)، ورؤساء أقسام :
– نائب مدير مكلف بالشؤون البيداغوجية،
– نائب مدير مكلف بالإدارة العامة والمالية،
– رؤساء الأقسام البيداغوجية.
يعيّن نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتعليم العالي.
يعينّ نائب المدير المكلف بالإدارة العامة والمالية ورؤساء الأقسام البيداغوجية بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 18
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمعهد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالثقافة والمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 21 مايو سنة 2023 م
المادة 19
فتح المادةيحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالثقافة والتعليم العالي.
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
فتح المادةيرأس المجلس العلمي أستاذ من المعهد يعين من بين الأساتذة الباحثين الدائمين من صف الأستاذية لمدة ثلاث (3) سنوات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتعليم العالي.
يضم المجلس العلمي للمعهد :
– مدير المعهد،
– نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية،
– رؤساء الأقسام البيداغوجية،
– مدير أو مديري وحدات ومخابر البحث، عند الاقتضاء،
– ممثل منتخب عن الأساتذة الدائمين.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 21
فتح المادةيكلف المجلس العلمي بإبداء آراء وتوصيات في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي، لا سيما في :
– مشروع المؤسسة في جانبه البيداغوجي،
– مشاريع المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى والبحث،
– برامج الشراكة مع القطاعين العام والخاص،
– تنظيم الامتحانات وتشكيل لجان الامتحانات والمناقشات،
– مواضيع مذكرات نهاية الدراسة ومشاريع التخرج،
– برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية،
– تنظيم التكوين ومحتواه ومناهجه،
– الدعائم والتجهيزات والوسائل البيداغوجية التي تسمح بالتطبيق الأمثل لبرامج التكوين.
يمكن مدير المعهد أن يخطر المجلس العلمي بشأن أي مسألة ذات طابع بيداغوجي أو علمي.
المادة 22
فتح المادةيعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.
المادة 23
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن أوّل ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2023 م يجتمع في دورات غير عادية، بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو من مدير المعهد. ويحرر لكل اجتماع محضر يدون في سجل خاص مرقّم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
المادة 24
فتح المادةلا يصح اجتماع المجلس العلمي إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس من جديد في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ آراء المجلس العلمي بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 25
فتح المادةتشمل ميزانية المعهد :
في باب الإيرادات :
– إعانات الدولة،
– الإعانات الممنوحة من الجماعات المحلية،
– الإيرادات الخاصة للمعهد،
– الهبات والوصايا،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المعهد.
– في باب النفقات :
– مدونة حسب النشاط،
– مدونة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة، وتحتوي على الأبواب الرئيسية للنفقات الآتية :
– باب نفقات المستخدمين،
– باب نفقات تسيير المصالح،
– باب نفقات الاستثمار،
– باب نفقات التحويل، عند الاقتضاء.
تحدد مدونة ميزانية المعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المكلّف بالمالية.
المادة 26
فتح المادةيعدّ مدير المعهد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة، ثم يرسله للموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 27
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 28
فتح المادةيتولى الرقابة المالية للمعهد مراقب ميزانية يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1448 الموافق أوّل يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف المعهد الوطني العالي للسينما وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 26 يونيو سنة 2025، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني العالي للسينما
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للسينما
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.