قرارات وآراء ، مقررات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 700 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. قوانين فهرس المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات و الادارات 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية. 437 العمومية ( استدراك ) . مراسيم تنظيمية
مرسوم تنفيذي رقم 91-80 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 22 مايو مرسوم تنفيذي رقم 91-79 مؤرخ في 7 رمضان عام سنة 1990، المتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم وتحديد القانون الأساسي لمندوب تشغيل الشباب. 444
436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 11 رمضان عام 1411 فهرس مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 445 قرارات، مقررات آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 29 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الاعضاء لموظفي المجلس الدستوري. 453 مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين ممثلي الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء بالمجلس الدستوري. 455 مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 يتضمن اعلان نتائج انتخاب ممثلي الموظفين في اللجنتين المتساويتي الاعضاء بالمجلس الدستوري. 455 وزارة الشبيبة قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص في ديوان وزير الشبيبة 456 الوزير المنتدب للتكوين المهني قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. 456 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مكف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد. 456 ( تابع ) وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الشؤون الاجتماعية. 456 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. 457 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. 457 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. 458 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل بوزارة الشؤون الاجتماعية. 458 | قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية. 459 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير علاقات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. 459 | قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية . 460 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمل الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية. 460
11 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العيد 13 437 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة | 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية. 461 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الحماية الاجتماعية سابقا. 461 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص في ديوان وزير الشؤون الاجتماعية. 461 الوزير المنتدب للتشغيل قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص في ديوان الوزير المنتدب للتشغيل. 461 قوانين قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 35 الصادر بتاريخ 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990.
- الصفحة 1136 - العمود الاول - السطران الاول والثاني. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 91-79 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة بدلا من : عدم توفر الاعتمادات المالية ماعدا بالنسبة للدولة، عدم توفر أموال الخزينة يقرأ :
- عدم توفر الاعتمادات المالية، ماعدا بالنسبة للدولة عدم توفر أموال الخزينة ( الباقي بدون تغيير ) تنظيمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق | المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات و الادارات العمومية. إن رئيس الحكومة. بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية 1989 المذكور اعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه وتتمم على النحو التالي : المادة 7 : عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يخضع المتمرنون لفترة تجريبية، تجدد عند الحاجة وتحدد على النحو التالي :” والباقي بدون تغيير.
438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 . 11 رمضان عام 1411 ه المادة 3 : يتمم الفصل الثالث من الباب الاول في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه، بمادة 14 مكرره تحرر على النحو الآتي : المادة 14 مكرر : يدمج موظفو الاسلاك المنتمية إلى مستوى الاسلاك نفسه الخاضعة لاحكام هذا المرسوم بناء على طلبهم بعد الحصول على رأي موافق من لجنة الموظفين المختصة. “ المادة 4 : يتمم الفصل الثالث من الباب الاول في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه، بمادة 14 مكرر 3 تحرر على النحو الآتي : “ المادة 14 مكرر 3 : يخضع توظيف الموظفين الذي يتم عن طريق التأهيل المهنى، الذين تسرى عليهم أحكام هذا المرسوم للحصول على رأي موافق من لجنة الموظفين المختصة . المادة 5 : يتمم الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه بالفصل الرابع “ التكوين وتحسين المستوى “ وبالمادة 14 مكرر 4 تحرر على النحو الآتي : تتولى الادارة عملية التكوين لتحسين نوعية الخدمات ومردودياتها وتحضير الموظفين الذين لهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات في رتبتهم للترقية الداخلية تنظم الادارة عملية تجديد التأهيل وتحسين المستوى قصد ملاءمة تأهيل الموظفين للمتطلبات الجديدة التي يقتضيها منصب العمل المشغول. تتولى الادارة تحضير الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط هذا النمط من التوظيف للامتحانات المهنية كما هي محددة في أحكام هذا المرسوم. تنظم الادارة الامتحانات المهنية كل سنتين على الاقل في حدود المناصب المطلوب شغلها. المادة 6 : تعدل وتتمم المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه في آخرها حسب الآتي : “ تتكون اللجنة التي ترأسها السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية من ممثلي الادارة وممثلي الموظفين. تبين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بقرار، تنظيم هذه اللجنة وتشكيلها وعملها. ১৯ المادة 7 : تعدل المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم | 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه حسب الآتي : “ ال 25 : ….. (1) عن طريق امتحان مهني من بين المتصرفين والموظفين المنتمين إلى أسلاك من المستوى نفسه الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . ९९ “ والباقي بدون تغيير. المادة 8 : تعدل المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم | 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه على النحو الآتي : المادة 29 : يدمج بصفه متصرفين رئيسيين. 1 ) المتصرفون والموظفون الذين لهم رتبة معادلة بناء على طلبهم، الذين يثبتون في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ عشر سنوات من الخدمة العمومية بهذه الصفة منها خمس ( 5 ) سنوات بصفة مرسمين في وظيفة نوعية بمفهوم المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، أو ثلاث سنوات بصفة مرسمين في وظيفة عليا بمفهوم التنظيم المطبق عليهم أو منصب تأطير عال بمؤسسة أو منشأة أو هيئة عمومية مرتبة في الحدود المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه، وفي الحد الثالث على الاقل من المرسوم رقم 81-204 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981، المذكور | اعلاه. “ والباقي بدون تغيير. المادة 9 : تعدل المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه على النحو التالي : “ المادة 35 : يوظف المساعدون الاداريون الرئيسيون : 1 ) عن طريق الامتحان المهني من بين المساعدين الاداريين وكتاب المديرية الرئيسيين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الاداريين وكتاب المديرية الرئيسيين الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ९९ والباقي بدون تغيير. t
11 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية المادة 10 : تتمم المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه | في آخرها على النحو التالي : “ 3 ) الكتاب الاداريون الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. ९९ “ المادة 11 : تعدل المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم | 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه وتتمم على النحو التالي : “ المادة 38 : يدمج في رتبة مساعد إداري رئيسي : 1 ) الملحقون الاداريون الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا تكميليا. 2 ) الملحقون الاداريون الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وسبق لهم أن شغلوا وظيفة نوعية . 3 ) الملحقون الاداريون الذين يثبتون شهادة تقني سام 4 ) الملحقون الاداريون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. “ المادة 12 : تعدل المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه على النحو التالي : “ المادة 43 : يوظف كتاب المديرية الرئيسيون :
- ………… ( بدون تغيير ) 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين كتاب المديرية الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 ) على سبيل الاختياز في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين كتاب المديرية الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. والباقي بدون تغيير. ) المادة 13 : تتمم المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه | في آخرها على النحو التالي : للجمهورية الجزائرية / العدد 13 “ 439 “ 3 ) الكتاب الاداريون الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وسبق لهم أن شغلوا وظيفة نوعية. ९ १ المادة 14 : تعدل المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه على النحو التالي : “ المادة 45 يدمج في رتبة كاتب مديرية رئيسي الملحقون الاداريون والموظفون المنتمون إلى رتبة معادلة الذين يثبتون في تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ولهم شهادة راقن ويمارسون وظائف السكرتارية. المادة 15 : تعدل المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 89 224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه حسب الآتي : المادة 51 ايدمج في رتبة الاعوان الاداريين : 1 ( بدون تغيير) 2 ) الموظفون الذين لهم شهادة معادلة والعمال المهنيون من الصنف الأول القائمون بأعمال العون الاداري في تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة المؤسسة أو الادارة العمومية التي تستخدمهم .” المادة 16 : تعدل المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه حسب الآتي : المادة 60 : يوظف الكتاب الراقنون : 1)…………… ) بدون تغيير ) . 2 ) عن طريق الاختبار المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الراقنين الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الراقنين الذين لهم ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. والباقي بدون تغيير. المادة 17 : تعدل المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه وتتمم حسب الآتي :
440 الجريدة الرسمية اللجمهورية الجزائرية / العدد 13/11 رمضان عام 1411 ه “ المادة 63 : يدمج في رتبة كاتب راقن : (1) الاعوان الراقنون الحائزون على شهادة كاتب راقن مسلمة من مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص. 2 ) الاعوان الراقنون الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. “ المادة 18 : تعدل المادة 103 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه حسب الآتي : “ المادة 103 : يوظف المهندسون الرئيسيون في الاحصائيات : 1 ( ……… بدون تغيير … 2 ( بدون تغيير. 3 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة في الاحصائيات الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 19 : تعدل المادة 140 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه على النحو الآتي : “ المادة 140 : يوظف المهندسون الرئيسيون في الاعلام الآلي : 1 ( ……… تغيير .بدون 2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها يفتح لمهندسي الدولة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . “ المادة 20 : تعدل المادة 144 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ،يسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه في آخرها على النحو الآتي : “ (3) المهندسون التطبيقيون في الاعلام الآلي المرسمون الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وشغلوا وظيفة عليا أو منصبا أعلى ووجهوا أو نسقوا دراسات أو إنجازات في تخصصهم طوال ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل.” المادة 21 : تعدل المادة 152 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه وتتمم حسب الآتي : “ المادة 152 : يدمج في رتبة تقني سام في الاعلام الآلي : (1) التقنيون في الاعلام الآلى الحائزون شهادة تقني سام في الاعلام الآلى أو شهادة معادلة لها. 2 ) التقنيون الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا تكميليا، 3 ) التقنيون الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وشغلوا وظيفة نوعية. (4) التقنيون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.” المادة 22 : تعدل المادة 159 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه وتتمم على النحو الآتي : “ المادة 159 : عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لشعبة الاعلام الآلي حسب الآتي : رئيس مركز حسابات مهندس دراسات رئيس مشروع رئيس استغلال رئيس مجموعة رئيس ورشة .” المادة 23 : يعدل الفرع الأول من الفصل الخامس في الباب الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه ويتمم بالمادة 161 مكرر تحرر على النحو التالي : “ المادة 161 مكرر : يكلف مهندس الدراسات ) مسؤول الدراسات ) بتوجيه مجموعة مهندسين في الاعلام الآلي، فيحدد طبيعة مشاريع الاعلام الآلي التي يسند تحقيقها إلى رؤساء المشاريع الموضوعين تحت سلطته ومحتواها . يتولى تنسيق أشغال رؤساء المشاريع ومتابعتها. يشارك في تأطير المهندسين ورؤساء مشاريع الاعلام الآلي وفي تحسين مستواهم.” المادة 24 : يعدل الفرع الأول من الفصل الخامس في الباب الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه ويتمم بالمادة 161 مكرر 3 تحرر على النحو الآتي : “ المادة 161 مكرر 3 : رئيس مشروع الاعلام الآلي ويكلف زيادة على الاعمال المسندة للمهندس بتحقيق انسجام المناهج والقواعد التي يستخدمها المهندسون الموضوعون تحت مسؤوليته، وبتنظيم اشغالها وتنسيقها.
11 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية يتولى توزيع المهام المسندة اليهم وحسب المواصفات التي يضبطها مهندس الدراسات.” المادة 25 : يعدل الفرع 2 من الفصل الخامس في الباب الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه ويتمم بالمادة 165 مكرر على النحو الآتي : “ المادة 165 مكرر : يعين مهندس الدراسات في الاعلام الآلي : 1 (1) من بين المهندسين الرئيسيين في الاعلام الآلي المثبتين (2) من بين مهندسي الدولة في الاعلام الآلي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .” المادة 26 : يعدل الفرع 2 من الفصل 5 في الباب الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه ويتمم بالمادة 165 مكرر 3 تحرر على النحو الآتي : “ المادة 165 مكرر 3 : يعين رئيس مشروع الاعلام الآلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 13 441 2 ) من بين مهندسي الدولة في الاعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 ) من بين المهندسين التطبيقين في الاعلام الآلي الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . “ المادة 27 : تعدل المادة 179 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه حسب الآتي : “ المادة 179 : يوظف المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة : 1 (1 ………. بدون تغيير. 2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.” والباقي دون تغيير. “) المادة 28 : تعدل الجداول المذكورة في المادة 222 من 1 ) من بين المهندسين الرئيسيين في الاعلام الآلى | المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المثبتين المذكور أعلاه على النحو الآتي : شعبة الادارة العامة الاسلاك الرتب المتصرفون متصرف المساعدون مساعد اداري الاداريون مساعد اداري رئيسي كاتب مديرية كتاب المديرية كاتب مديرية رئيسي المعاونون الاداريون معاون اداري الاعوان الاداريون عون اداري أعوان المكتب عون مكتب التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 1 434 13 354 1 392
11 4 312 13 3 373 11 3 304 10 1 260 08 1 213
442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 شعبة الادارة العامة ( الاسلاك الرتب كاتب مختزل راقن الكتاب كاتب راقن عون راقن مترجم ترجمان المترجمون والتراجمة مترجم ترجمان رئيسي مساعد محاسب المحاسبون محاسب اداري محاسب رئيسي شعبة الاحصائيات وتحليل الاسلاك الرتب التقنيون تقني تقني سام المعاونون التقنيون معاون تقني الاعوان التقنيون عون تقني محلل محللو الاقتصاد محلل رئيسي شعبة الاعلام الآلي الاسلاك الرتب التقنيون تقني تقني سام المعاونون التقنيون معاون تقني الاعوان التقنيون عون تقني 11 رمضان عام 1411 تابع ) التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 10 1 260 09 2 245 08 3 228 15 15 1 434 16 4 512 10 1 260 11 3 304 13 1 354 الاقتصاد التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 13 1 354 14 1 392 11 3 304 10 1 260 15 1 434 16 4 512 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 13 1 354 14 1 392 11 3 304 10 1 260
11 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية المناصب الاسلاك الترتب رؤساء المجموعة رؤساء الورشة مهندسو الدراسات رؤساء المشاريع للجمهورية الجزائرية / العدد 13 443 العليا التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 14 1 392 12 1 320 18 3 619 17 5 581 شعبة المخبر والصيانة الاسلاك الترتب التقنيون تقني تقني سام المعاونون التقنيون معاون تقني أعوان المخبر عون مخبر الاعوان التقنيون عون تقني شعبة الوثائق الاسلاك الرتب الوثائقيون أمناء المحفوظات وثائقي أمين محفوظات التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 13 1 354 14 1 392 11 3 304 08 3 228 10 1 260 والمحفوظات التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 1 434 المساعدون الوثائقيون أمناء مساعد وثائقي أمين محفوظات المحفوظات 13 1 354 الاعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات عون تقني في الوثائق والمحفوظات 10 1 260 المادة 29 : يبدأ العمل بأحكام المادة 28 أعلاه ابتداء من أول يناير سنة 1991. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 مولود حمروش
444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 11 رمضان عام 1411 ه مرسوم تنفيذي رقم 91-80 مؤرخ في 7 رمضان عام يمكن أن يساعد مندوب تشغيل الشباب في مهامه 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم | فضلا عن المساعدين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى المرسوم التنفيذي رقم 90-143 الؤرخ في 22 مايو | سنة 1990، المتضمن ترتيبات الادماج المهني | للشباب وتجديد القانون الأساسي لمندوب تشغيل الشباب . ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير الوزير المنتدب للتشغيل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990، المتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب وتحديد القانون الأساسي لمندوب تشغيل الشباب يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 22 مايو سنة 1990 وتتمم كما يأتي : “ المادة 7” : يساعد مندوب تشغيل الشباب معاونون يسمون “ مساعدون “ يكلفون بالمهام المتعلقة بما يأتي : التمويلات التجهيزات والتموينات الهياكل الاساسية والتنظيم التكوين. وتكون تحت تصرف مندوب تشغيل الشباب أيضا، مصلحة تكلف بالمهام التقنية ومهام لتسيير الادارة المرتبطة بصلاحياته. يحدد التنظيم الداخلي لهذه المصلحة بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل، في حدود مكتبين إلى أربعة مكاتب . أعلاه، مساعد واحد أو مساعدون عديدون على صعيد كل دائرة أو عدة دوائر. يحدد عدد هؤلاء المساعدين ودائرة اختصاصهم بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل. ويكون للمساعد الذي يعين في مستوى الدائرة مكتب يكلف بالمهام الادارية يماثل منصب المساعد منصب رئيس مصلحة في الادارة العامة للولاية. تصنيف المناصب وشروط شغلها ومرتبات المساعدين ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب المنصوص عليهم في هذه المادة هي مثل التي تطبق على ذوي المناصب العليا ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب في الادارة العامة للولاية، المنصوص عليهم بمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 ، المذكور. أعلاه. خلافا لأحكام المادتين 15 و 16 من المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 ، يتم التعيين في المناصب المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل. تحدد أعداد المستخدمين اللازمين لسير المصالح التابعة لمندوب تشغيل الشباب بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتشغيل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية “ . المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 . مولود حمروش
11 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتجنس بالجنسية الجزائرية | ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال 1389 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 ، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن محمد المولود في 10 أبريل سنة 1926 باولاد لكرد ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : حمو عبد القادر.. عبد الخالقي فطيمة المولودة في 29 غشت سنة 1 1962 ببرج منايل ( بومرداس ) . عبد الخالقى مليكة المولودة في 3 أكتوبر سنة 1963 ببرج منايل ( بومرداس ) . عبد الخالقي راضية المولودة في 13 نوفمبر سنة | 1967 بتيزي وزو. احمد بن محمد المولود في 27 مايو سنة 1961 بحسين داي ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : حدوش احمد . عائشة بنت محمد المولودة في 17 سبتمبر سنة 1964 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : العروسي عائشة الحاج يوسف المولود في 17 غشت سنة 1954 بحارة حريك ( لبنان ) واولاده القصر : الحاج منتهى المولودة في 22 يونيو سنة 1982 بحسين داي ( الجزائر ) . الحاج ثريا المولودة في 18 مارس سنة 1989 بسور الغزلان ( البويرة ) . على بن محمد المولود في سنة 1936 ببني درار اقليم وجدة ( المغرب ) واولاده القصر : خيرة بنت علي المولودة في 6 فبراير سنة 1974 بعين تموشنت، نادية بنت علي المولودة في 30 يوليو سنة 1975 بعين تموشنت ، صافي ولد علي المولود في 30 سبتمبر سنة 1977 ببني صاف زهرة بنت علي المولودة في 31 مايو سنة 1980 ببني صاف، محمد ولد علي المولود في 14 أكتوبر سنة 1984 ببني صاف ( عين تموشنت ) ويدعون من الآن فصاعدا : جلولى على جلولى خيرة، جلولي نادية جلولي صافى جلولي زهرة جلولي محمد . للجمهورية الجزائرية / العدد 13 445 فردية عمارية بنت احمد ، زوجة قادرى عبد القادر المولودة في 17 فبراير سنة 1951 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : برنوسي عمارية.
- عمراوي محمد المولود في سنة 1918 بقبيلة بني محيو ( المغرب ) .
- بهل مريوريت المولودة في 18 مارس سنة 1932 بالحمادنة وادى رهيو ) غليزان ) وتدعى من الآن فصاعدا : بهل خيرة. برودي فضيل المولود في 8 ديسمبر سنة 1965 بوهران.
- بن دواد طاهر المولود في 13 يوليو سنة 1947 بتيزي وزو. بن مراد مصطفى المولود في 3 يونيو سنة 1953 بسيدي عيسى ( المسيلة ) .
- بزديكوفة مرسيلة، أرملة بريك كمال المولودة في 10 مايو سنة 1944 بزفييبهوف ( تشكوسلوفاكيا ) . بوزيان نور الدين المولود في 12 يناير سنة 1964 بالامطر بن باديس ( سيدي بلعباس ). بريكي طاهر المولود في سنة 1918 بقصر أولاد عبد النبى ( المغرب ) . وابنته القاصرة بريكى نعيمة المولودة في 6 مارس سنة 1974 بوهران. دباك ماريجة، زوجة حاج عبد الرحمن احمد المولودة في 7 مايو سنة 1945 بستيتار اسيجاك ( يوغسلافية ( وتدعى من الآن فصاعدا : دباك عمارية. جمال بن محمد المولود في 12 مايو سنة 1960 ببوقرة ( البليدة ) ويدعى من الآن فصاعدا : قادري جمال. دريس مولاي فاروق المولود في 8 مارس سنة 1958 بحسين داى ( الجزائر ). الجاموس نائل المولود في 5 يونيو سنة 1959 براعل، درعا ( سورية ). المطوى ليلى، زوجة هواري امحمد المولودة في 17 مايو سنة 1955 بفاس ( المغرب ) . فوزية بنت طاهر المولودة في 1 مارس سنة 1960 بقصر البخاري ( المدية ) وتدعى من الآن فصاعدا : بركاني فوزية .
446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 11 رمضان عام 1411
- فارس عبد الحليم المولود في 15 فبراير سنة 1930 بحمص دمشق ( سورية ) وابنته القاصرة فارس هناء المولودة في 26 سبتمبر سنة 1973 بالقاهرة ( مصر ) . فتيحة بنت عائشة المولودة في 22 يونيو سنة 1966 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : بوعبد الله فتيحة. فتيحة بنت لحسن المولودة في 4 يناير سنة 1959 بسيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : أوبانة فتيحة. فطيمة بنت مصطفى زوجة بن زمام محمد المولودة في 17 مايو سنة 1947 بعين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : عنصارى فطيمة. قوتران سيمون ارماند روني ارملة بكلى عبد القادر المولودة في 10 مارس سنة 1931 بهيري ( فرنسا ) . جندرق مريم زوجة مرغوب عبد المالك المولودة في 13 ابريل سنة 1949 بالأغواط.
- قلاي خذيجة، زوجة لعريف رابح المولودة في 6 ابريل سنة 1931 ببني صاف ( عين تموشنت ) . هاد في نسيم الصباح، زوجة بن جلول جمال المولودة في 20 اكتوبر سنة 1948 بتونس ( الجمهورية التونسية ) . حسان كريمة المولودة في 1 ابريل سنة 1967 بوهران. خرفية بنت بوشطة، زوجة مراح عبد القادر المولودة في 5 مارس سنة 1950 باولاد ميمون ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : هواري خرفية. لشطب يسمينة، زوجة دداش عمر المولودة في 16 يوليو سنة 1956 ببجاية. لزرق عائشة، ارملة خشاكشة، بن فريحة المولودة في سنة 1933 بفجيج ( المغرب ) .
- لعبيدي بشير المولودة في 12 سبتمبر سنة 1934 بتونس، وابنه القاصر العبيدي سعيد المولود في 27 نوفمبر سنة 1972 بسيدي امحمد ( الجزائر ) .
- ليلى بنت طاهر المولودة في 15 مايو سنة 1953 بقصر البخاري ( المدية ) وتدعى من الآن فصاعدا : بركاني ليلى. معاشي يزة زوجة خيتر احمد المولودة في سنة 1929 بلعويسات ( تيارت ) . منصور فطيمة، زوجة حبيش امحمد المولودة في 19 نوفمبر سنة 1939 بأرزيو ( وهران ) . مريم بنت الطاهر المولودة في 2 مارس سنة 1963 بقصر البخاري ( المدية ) وتدعى من الآن فصاعدا : بركاني مريم.
- مساعدي مبروكة، زوجة بلمداني حاج محمود المولودة في سنة 1921 بالمنيعة ( غرداية ) . مسعودة بنت طاهر المولودة في 23 ديسمبر سنة 1961 بقصر البخاري ( المدية ) وتدعى من الآن فصاعدا : بركاني مسعودة. مزياني بارودي المولود في 7 مايو سنة 1965 بعين تموشنت.
- ميمونة بنت حسن زوجة بوداود بشير المولودة في 18 ديسمبر سنة 1952 بالسانية ) وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : حمدوش ميمونة.
- ميرة بنت الحبيب، زوجة خلفى حبيب المولودة في 12 مايو سنة 1940 بسيدى ابراهيم ( سيدي بلعباس ) وتدعى من الآن فصاعدا : برباش ميرة. ميزوني فريدة، زوجة شلحي محمد الزهر المولودة في 5 ديسمبر سنة 1954 بتونس ( الجمهورية التونسية ) . محمد ولد سالم المولود في 26 مايو سنة 1923 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : سوداني محمد
- مصطفى محمد المولود في 6 سبتمبر سنة 1937 بحاسي بن عقبة ) وهران ( واولاده القصر : مصطفى حبيب المولود في 31 يوليو سنة 1972 بحاسي بن عقبة ( وهران )، مصطفى عائشة المولودة في 11 ابريل سنة 1975 بحاسي بن | عقبة ) وهران ) ، مصطفى رشيدة المولودة في 6 مايو سنة 1976 بحاسي بن عقبة ) وهران ) ، مصطفى مراد المولود في 3 غشت سنة 1979 بحاسي بن عقبة ) وهران )، مصطفى أمين المولود في 5 يناير سنة 1984 بحاسي بن عقبة، مصطفى علي المولود في 13 يناير سنة 1985 بحاسي بن عقبة ( وهران ) . ناجي ربيعة، زوجة حيرش رابح المولودة في 4 ابريل سنة 1953 بالجزائر الوسطى.
- نور الدين بن على المولود في 29 يونيو سنة 1941 بسوق اهراس، ويدعى من الآن فصاعدا : دباش نور الدين. وهيبة بنت الطاهر المولودة في 3 اكتوبر سنة 1956 بقصر البخاري ( المدية ) وتدعى من الآن فصاعدا : بركاني وهيبة .
- رحال بن الكبير المولود في 24 ديسمبر سنة 1929 بالجزائر الدائرة 3 ويدعى من الآن فصاعدا : يحياوي رحال.
- رحماني معمر المولود في 25 ابريل سنة 1960 بالقنادسة ( بشار ) .
- رميراس ليون المولود في 3 مارس سنة 1940 بالسويدانية ( تيبازة ( ويدعى من الآن فصاعدا : مومن عبد القادر.
11 رمضان عام 1411ها الجريدة الرسمية
- رزوان صالح المولود في 12 ديسمبر سنة 1951 ببشار. سعيد قدور المولود في 3 غشت سنة 1952 بخير الدين، عين تدلس ) مستغانم ) .. سيمون كترين، ارملة بلبشير محمد المولودة في 8 | ديسمبر سنة 1946 باسي ليمولينو ( فرنسا ) . طومسات هوقات جرمان، زوجة بركات بلقاسم المولودة في 11 اكتوبر سنة 1930 بسانت فليا ولاية سان ايلوار ( فرنسا ) وتدعى من الآن فصاعدا : طوسات نادية طرابلسي فاطمة، ارملة زرنانة عمار المولودة في 9 ديسمبر سنة 1925 بقصر البخاري ( المدية ). يمينة بنت الطاهر المولودة في 18 يناير سنة 1955 بقصر البخاري ( المدية ) وتدعى من الآن فصاعدا : بركاني يمينة . عائشة بنت ميمون، زوجة خدير محمد المولودة في 20 يوليو سنة 1949 بحمام بوحجر ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : ميموني عائشة. بايس محمد المولود في 8 ديسمبر سنة 1963 بتسمسيلت .
- بن عمار رشيدة المولودة في 2 غشت سنة 1964 بوهران. بن منادي يامنة المولودة في 22 ديسمبر سنة 1967 بتونس ( الجمهورية التونسية ) . بوتليليس بن محند المولود في 20 مايو سنة 1965 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : سقالي بوتليليس. مغربي على المولود في 25 مايو سنة 1920 بالشلف. سناسلي امباركة، زوجة رمضاني علي المولودة في 21 | مارس سنة 1949 بعين تريد تيسالة ( سيدي بلعباس ( ياجبر محمد المولود في 7 ابريل سنة 1956 | بتسمسيلت . يمينة بنت بوطيب المولودة في 29 فبراير سنة 1965 ببوتليليس ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : بوطيب يمينة. زريوح محمد المولود في سنة 1940 ببني بوغفور، الناظور ( المغرب ) . التلباني رحاب المولودة في 29 غشت سنة 1986 بالبليدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 447 سلطان مازن المولود في 10 اكتوبر سنة 1960 بحلب ( سورية ) . عز الدين اكرم المولود في 2 ديسمبر سنة 1951 بزبداني ( سورية ( واولاده القصر : عز الدين ريم المولودة في 22 سبتمبر سنة 1979 بحجوط ( تيبازة ) عز الدين ريمة المولودة في 2 مارس سنة 1981 بحجوط، عز الدين خليدة المولودة في 25 فبراير سنة 1982 بحجوط ( تيبازة ).
- السافي عبد الحميد المولود في 15 فبراير سنة 1938 بغار الدماء ( تونس ) ، واولاده القصر : السافي صونيا المولودة في 16 يناير سنة 1974 بسيدي امحمد السافي محمد وتيق المولود في 20 اكتوبر سنة 1978 بالجزائر الوسطى، السافى هندس المولودة في 6 غشت سنة 1980 بالجزائر الوسطى.
- مروكي عبد الحميد المولود في 1 يناير سنة 1948 بخنشلة. خيرة بنت احمد المولودة في 18 مارس سنة 1959 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : فتاح خيرة.
- معتقد محمد المولود في 4 فبراير سنة 1957 بحسين داي ( الجزائر ) .
- زرو محمد المولود في 6 اكتوبر سنة 1966 بوهران. زرو بديعة المولودة في 6 اكتوبر سنة 1966 بوهران زرو كريمة المولودة في 18 يونيو سنة 1964 بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الحق بن محمد المولود في 5 مايو سنة 1956 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : مريني عبد الحق. عبد القادر بن محمد المولود في 22 فبراير سنة 1956 بمعسكر ويدعى من الآن فصاعدا : فتحي عبد القادر. أحمد ولد محمد المولود في 26 مايو سنة 1949 ببطيوة ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : قدوري أحمد .
448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 11 رمضان عام 1411 عقاد رجاء، زوجة براكه عبد الحفيظ المولودة في 29 غشت سنة 1951 بحلب ( سوريا ). علي بن الحسين المولود في 13 ديسمبر سنة 1957 بالجزائر الدائرة 3 ويدعى من الآن فصاعدا : بالحسين علي. أعمر بن بوستة المولود في 6 مارس سنة 1932 ببودواو ( بومرداس ) ويدعى من الآن فصاعدا : بوستة أعمر.
- عياد ميمونة، أرملة عياد محمد المولودة في سنة 1909 بوجدة ( المغرب ). بقالي محمد المولود في سنة 1914 بقبيلة الزكارة، وجدة ( المغرب ). بن حدو رابح المولود في 2 نوفمبر سنة 1944 | بالأربعاء ( البليدة ) . بوجمعة بن محمد المولود في 16 أبريل سنة 1938 بنهد دائرة القالة ( الطارف ( ويدعى من الآن فصاعدا : وانسة بوجمعة.
- برون بتربية جان فياف، زوجة بوقرين محمد المولودة في 17 يونيو سنة 1948 بفنسان ( فرنسا ) . شعيب محمد المولود في 3 مايو سنة 1950 بالشرافة ( تيبازة ) . دمولان كلود اندرى جكلين زوجة جروات محمد عمور المولود في 18 يناير سنة 1933 بهوت دوسان ( فرنسا ) . جدايني فطيمة، المولودة في 4 غشت سنة 1951 بسيدي بلعباس.
- دوكو فيليبيادة، زوجة بوسعدية موسى المولودة في 26 يونيو سنة 1944 بليفادية ( اليونان ) وتدعى من الآن فصاعدا : دوكو حورية. دين جورجينة كروفورد، زوجة بن جليد عابد المولودة في 17 فبراير سنة 1943 ، فلاسكو ( سكوتلندا ) .
- الدهيني عصمت زوجة سلطان احمد فوزي | المولودة في 9 أبريل سنة 1934 بحلب ( سوريا ).
- الحياني محمد المولود في 1 يوليو سنة 1946 بالرمادي ( العراق ) . فتيحة بنت قدور، زوجة رحلي العيد المولودة في 26 غشت 1950 بحجوط ( تيبازة ( وتدعى من الآن فصاعدا : عبادي فتيحة.
- فتيحة بنت محمد، زوجة عطا الله علاوة المولودة في 27 يناير سنة 1956 بعنابة، وتدعى من الآن فصاعدا : مصراتي فتيحة.
- فطيمة بنت احمدو، زوجة حساني احمد المولودة في سنة 1950 بأبلامة أقديز ( النيجر )، وتدعى من الآن فصاعدا : اسماعيل فطيمة.
- فطيمة بنت محمد المولودة في 22 يونيو سنة 1954 بقصر البخاري ( المدية ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن شوراك فطيمة .
- فطيمة زهراء بنت محمد، زوجة بساحة عبد الله المولودة في 4 يناير سنة 1945 بمعسكر، وتدعى من الآن فصاعدا : فتحي فطيمة زهراء.
- فاطنة بنت لحسن زوجة قراوى محمد المولودة في 17 فبراير سنة 1958 بسيدي بن عدة ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : قاسمى فاطنة. فيشو فلانتين، زوجة شعلال محند امزيان المولودة في 3 نوفمبر سنة 1907 بسان فرمان ولاية سوان الوار ( فرنسا ) وتدعى من الآن فصاعدا : فيشو عائشة. حمادي مليكة، زوجة بلخير الطاهر المولودة في 3 يوليو سنة 1939 بحاسي معمش ( مستغانم ).
- هوارية بنت محمد المولودة في 22 فبراير سنة 1954 بالعنصر ) وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : ناكول هوارية.
- حوماني فطيمة، زوجة فركلي حسين المولودة في 10 يوليو سنة 1950 بالحناية ( تلمسان ) .
- حوماني قدور المولود في 20 مارس سنة 1957 بالحناية ( تلمسان ) . جاكوب جورجات زوجة بهلول حسين المولودة في 24 غشت سنة 1916 بليلاس ( سان دوني ( فرنسا ).
- خضرة بنت بوخلوف، زوجة خليفة بوناقة المولودة في 30 مايو سنة 1939 ببوسفر ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا بوخلوف خضرة. لحسن بن العربي المولود في 23 ديسمبر سنة 1958 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : أحندوز لحسن.
11 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : العدد 13 449
- لواري بن محمد المولود في 12 يناير سنة 1956 بالعنصر ) وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : تاكول الهواري.
- لوطوري ايليان دنيال زوجة بن بلكحلة خليل المولودة في 24 فبراير سنة 1947 بباريس، الدائرة 12 ( فرنسا ) . محمد بن حسان المولود في 11 يناير سنة 1945 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : حسان محمد. مديح بن عبد الله المولود في 19 اكتوبر سنة 1944 بمرسى الكبير ) وهران ( ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله مديح .. مجودي روبة، زوجة بونوة عدة المولودة في سنة 1953 بتيارت.
- مكاوى بن عاشور المولودة في سنة 1940 بمعازيز ( تلمسان ) . ميتري مارى ارنيستين، ارملة وارى أحمد المولودة في 11 يناير سنة 1904 بهينو، دائرة شارل لوروا ) بلجيكا ) ، وتدعى من الآن فصاعدا ميتري مريم. ميموني بن يوسف المولود في 13 سبتمبر سنة 1966 بالعمرية ) عين تموشنت ) . محمد بن حدو المولود في 21 يونيو سنة 1940 بشعبة اللحم ) عين تموشنت ( واولاده القصر : دليلة بنت محمد المولودة في 28 فبراير سنة 1979 بعين تموشنت لخضر ولد محمد المولود في 3 مارس سنة 1980 بشعبة اللحم، يمينة بنت محمد المولودة في 1 مارس سنة 1983 بعين تموشنت، احمد سليم ولد محمد المولود في 24 أكتوبر سنة 1985 بعين تموشنت، عبد القادر بن محمد المولود في 2 سبتمبر سنة 1986 بعين تموشنت ميمون ولد محمد المولود في 17 مارس سنة 1988 بشعبة اللحم ) عين تموشنت ) ويدعون من الآن فصاعدا : حمادي محمد حمادي دليلة حمادي لخضر حمادى يمينة حمادى أحمد سليم، حمادي عبد القادر، حمادي ميمون
- محمد بن العربي المولود في 3 يناير سنة 1955 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : احندوز محمد. مصطفى بن فراج المولود في 13 مايو سنة 1948 بالحجار ( عنابة ) ويدعى من الآن فصاعدا : عسكري مصطفى.
- مولاي أحمد المولود في 20 يناير سنة 1964 بتندوف، وابنته القاصرة مولاي حليمة المولودة في 29 أكتوبر سنة 1987 بتندوف.
- مومنة بنت محمد، زوجة بودواو ميلود المولودة في سنة 1926 بسيق ( معسكر ) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج مومنة . المنير هدى زوجة العطار محمد سهيل المولود في 27 مارس 1959 بدمشق ( سوريا ) .
- كريو مرسولين، ارملة ضيف الله غلام المولودة في 15 فبراير سنة 1902 بسيدي حمادوش ( سيدي بلعباس ) وتدعى من الآن فصاعدا : كريو خيرة.
- رياحي زكية زوجة بن عوف اسماعيل المولودة في 12 مارس سنة 1949 بباتنة. سنوسي عبد القادر المولود في 3 فبراير سنة 1950 بالعلايمية ( معسكر ) . ستى بنت محجوب، زوجة لحول محمد المولودة في 14 يناير سنة 1950 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : محجوب ستي.
- سلطان حسناء المولودة في 20 ديسمبر سنة 1957 بحلب ( سورية ) . سلطان ليلى المولودة في 9 فبراير سنة 1967 بحلب ( سورية ) . سلطان تميم المولود في 28 غشت سنة 1963 بحلب ( سورية ) . توراد الشيخ المولود في سنة 1930 ببئر أم قرين ( موريطانيا ( واولاده القصر : توراد عبد الجليل المولود في 24 فبراير سنة 1975 بتندوف، توراد عمر المولود في 7 فبراير سنة 1978 بتندوف، توراد زينة المولودة في 13 ديسمبر سنة 1980 بتندوف.
- طرابنسي عائشة المولودة في 26 مايو سنة 1942 بتيسمسيلت . يحي بن الهوارى المولود في 17 مارس سنة 1954 بمغنية ( تلمسان ( ويدعى من الآن فصاعدا : هواري يحي. يمينة بنت محمد، زوجة بشوش الجيلاني المولودة في 15 يناير سنة 1930 بعنابة، وتدعى من الآن فصاعدا : سليماني . يمينة.
450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 11 رمضان عام 1411 الزار فوزية، زوجة البوطى رشيد المولودة في 17 ديسمبر سنة 1957 بتونس ( الجمهورية التونسية ) . زهرة بنت عبد القادر، زوجة محمد بن حدو المولودة في 29 ديسمبر سنة 1954 بعين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : خالدي زهرة. عيسى وفيقة، زوجة شيبان نصر المولودة في 25 سبتمبر سنة 1944 بكلماهو اللاذقية ( سورية ) . الردود عصرى المولودة في سنة 1929 بالنجف العراق ( وأولاده القصر : الردود أنيس المولود في 25 يوليو سنة 1975 بباتنة، الردرد نبيلة المولودة في 27 نوفمبر سنة 1976 بباتنة، الردود نادة المولودة في 24 غشت سنة 1978 بباتنة، الردود فاضل المولود في 27 أبريل سنة 1983 بعين التوتة ( باتنة ) . اعمريون امحمد المولود في 18 أبريل سنة 1953 بفوكة تيبازة وأولاده القصر : أعمرون أنيسة المولودة في 15 مايو سنة 1974 بالقليعة، اعمريون ليلي المولودة في 28 فبراير سنة 1976 بالقليعة اعمريون نادية المولودة في 4 نوفمبر سنة 1978 بالقليعة، اعمريون سفيان المولود في 28 نوفمبر سنة 1980 بالقليعة، أعمريون محمد المولود في 12 نوفمبر سنة 1984 بالقليعة، أعمريون جمال المولود في 5 يوليو سنة 1987 بالقليعة ( تيبازة ) .
- مختارى خيرة المولودة في 16 يناير سنة 1945 ببني فاطم جندل ( عين الدفلى ) . سيسي عبد الله المولود في 2 سبتمبر سنة 1939 ببنى فاطم جندل ( عين الدفلى ) .
- دندورة محمد المولود في سنة 1960 بتامنغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية اسماؤهم : عبد الله بن محمد المولود في 5 سبتمبر سنة 1949 بالخطاطبة (تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمو عبد الله . عبد القادر بن محمد المولود في 21 يونيو سنة 1955 بمهدية (تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عبد القادر. أشعيبي محمد المولود في 4 أبريل سنة 1958 بسيدى أعمر (سعيدة).
- أحمد ولد محمد المولود في 15 يوليو سنة 1952 بسيدي بن عدة عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : علي بن محمد المولود في 8 ابريل سنة 1960 | خالدي أحمد. ببجاية، ويدعى من الآن فصاعدا : كيشر علي. عيدو عبد الرحمن المولود في 2 غشت سنة 1946 | بداما ادلب ) سورية ( وأولاده القصر : عيدو فاتن المولودة | في 20 غشت سنة 1973 بحلب ( سورية ) عيدو ايمان المولودة في 5 اكتوبر سنة 1975 بالقبة ، عيدو هناء المولودة في 8 فبراير سنة 1987 بالقبة، عيدو ثائر المولودة في 20 مارس سنة 1981 بالابيار عيدو أسامة المولود في 27 يوليوسنة 1983 بحسين داي، عيدو سهير المولودة في 16 فبراير سنة 1986 بالمرادية ( الجزائر ) . . عيدو غيات المولود في 6 مارس سنة 1971 بحلب ( سورية ) . عابد بن امحمد المولود في 10 يناير سنة 1970 بغيليزان، ويدعى من الآن فصاعدا : ناصر عابد. الطويل خالد المولود في 11 سبتمبر سنة 1970 بدمشق ( سورية ) . فتيحة بنت عبد السلام زوجة معروف واسيني المولودة في 5 ديسمبر سنة 1945 بمغنية ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : انقور فتيحة. عائشة بنت محمد ارملة عيسى عبدي عثمان المولودة في سنة 1937 بالحفري، اقليم القنيطرة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : حسناوي عائشة. عيسى بن عمارة المولود في 18 فبراير سنة 1953 بالبسباس (الطارف) ويدعى من الآن فصاعدا : علوي عيسى . الهيتي صبحي المولود في سنة 1948 بهيت، محافظة الانبار (المغرب) واولاده القصر الهيتي امين المولود في 14 مارس سنة 1974 بالقبة (الجزائر) الهيتي نسرين المولودة في 6 سبتمبر سنة 1978 بالمدية، الهيتي هشام المولود في 21 مارس سنة 1983 بالمدية. القصاب محمد بسام المولود في 10 مارس سنة 1959 بحمص (سورية) وابنته القاصرة القصاب سناء المولودة في 9 أكتوبر سنة 1989 بقسنطينة. عياد عبد الحق المولود في 9 أكتوبر سنة 1966 بوهران.
11 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 451 عزاوي يمينة زوجة دكالي مختار المولودة في 12 ديسمبر سنة 1951 ببني صاف عين تموشنت).
- بختة بنت بلعيد المولودة في 14 يونيو سنة 1957 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : بن العربي بختة. باكير عبد المولود في سنة 1938 بطيرة، حيفا (فلسطين) واولاده القصر : باكير عياد المولود في 24 نوفمبر سنة 1974 بورقلة، باكير وئام المولودة في 19 سبتمبر سنة 1976 بورقلة ، باكير هويدا المولودة في 29 مارس سنة 1981 بورقلة باكير عز العرب المولود في 8 يوليو سنة 1985 بورقلة باكير اسراء المولودة في 4 يونيو سنة 1987 بورقلة. باكير هنادى المولودة في 8 يوليو سنة 1968 بالأبيار (الجزائر) بن يحي عبد القادر المولود في 16 أبريل سنة 1967 بالرمشي (تلمسان). بوعلام بن علي المولود في 11 نوفمبر سنة 1958 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن شرقي بوعلام. بوبكر بوبكر المولود في سنة 1957 بتمنراست. بوجمعة بن محمد المولود في سنة 1956 بعنابة ويدعى من الآن فصاعدا : دخيلي بوجمعة. ضافر حسنة المولودة في 14 أبريل سنة 1956 بالجزائر الدائرة 3 ذهبية بنت علي، زوجة قايد احمد المولودة في 1 يناير سنة 1952 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن شرقي ذهبية.
- ظواهرة بشار المولود في 27 مارس سنة 1961 بدرعا (سورية). جمال بن محمد المولود في 16 مايو سنة 1952 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : دالي جمال. جيلالي بن علي المولود في 25 مايو سنة 1960 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا بن شرقي جيلالي. دياي ممادو منصقر المولود في 3 أكتوبر سنة 1960 بتلمسان . الجندي علي المولود في سنة 1930 بسلمية (سورية) وابنته القاصرة : الجندي منى المولودة في 30 يونيو سنة 1972 بقسنطينة . الحبيب معمر المولود في 6 مايو سنة 1940 بشرشال (تيبازة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج معمر. الوافي يوسف المولود في 10 نوفمبر سنة 1957 بالزبيدين (تونس). امباركة بنت حمادي، زوجة تومي ناصر المولودة في 1 أبريل سنة 1954 بالسوقر (تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا : حدو امباركة ..
- فطيمة بنت محمد ، أرملة مهدي بن عمر المولودة في 21 ديسمبر سنة 1938 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : زرهوني فطيمة.
- فاطمة بنت الحسين المولودة في 29 ديسمبر سنة 1957 بالجزائر الدائرة 3، وتدعى من الآن فصاعدا : | كحليس فاطمة. - غنية بنت محمد المولودة في 14 مايو سنة 1959 بالبليدة وتدعى من الآن فصاعدا : ميمون غنية. جعفر قاسم المولود في 28 أبريل سنة 1929 | بالسويداء (سورية) واولاده القصر : جعفر منال المولودة في 6 ديسمبر سنة 1976 بالبويرة، جعفر مفدي المولود في 14 يناير سنة 1979 بالبويرة، جعفر عليا المولودة في 7 يونيو سنة 1982 بالبويرة.
- قادري الفرياد، أرملة شنوف أحمد المولودة في 26 فبراير سنة 1920 بغلام ليحان (المانيا وتدعى من الآن فصاعدا : قادرى فاطمة.
- كمال ولد عائشة المولود في 2 فبراير سنة 1964 بعين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : محاجي كمال.
- كروم ولد محمد المولود في 29 يوليو سنة 1947 بسعيدة ويدعى من الآن فصاعدا : بوقرة كروم. خليل علي المولود في 12 فبراير سنة 1941 بجبل تخله (سورية) واولاده القصر : خليل سامي المولود في 22 مارس سنة 1977 بوهران خليل ايناس المولودة في 18 فبراير سنة 1978 بوهران، خليل ريم المولودة في 4 مايو سنة | 1984 بوهران، خليل ايمن المولود في 14 أكتوبر سنة 1986 بوهران. الهوارية بنت على زوجة بن شقيف حبيب المولودة في 3 مارس سنة 1957 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن شرقي الهوارية. العيد بن احمد المولود في 24 مايو سنة 1955 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن احمد العيد.
- معمر ولد محمد المولود في 25 سبتمبر سنة 1954 بسعيدة، ويدعى من الآن فصاعدا : بوقرة معمر.
452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 11 رمضان عام 1411 محمد بن عيسى المولود في سنة 1930 ببني سعيد، الناظور (المغرب) واولاده القصر : يطو بن محمد المولود في 1 مارس سنة 1972 بسيق، منصور بن محمد المولود في 8 أبريل سنة 1973 بسيق، رشيدة بنت محمد المولودة في 22 فبراير سنة 1976 بسيق، داود بن محمد المولود في 27 ديسمبر سنة 1977 بسيق، فاطمة بنت محمد المولودة في 13 أبريل سنة 1983 بسيق (معسكر) ويدعون من الآن فصاعدا : زريوح محمد ، زريوح يطو زريوح منصور، زريوح رشيدة زريوح داود، زريوح فاطمة .
- محمد شعبان المولود في 2 يوليو سنة 1948 | بحجاج (مستغانم).
- محمد بن شعيب المولود في سنة 1930 باسوفيان قيادة بني بوعياش ملحقة اجدير الحوسيمة (المغرب) واولاده القصر : حجة بنت محمد المولودة في 27 نوفمبر سنة 1972 بخير الدين مستغانم جيلالي بن محمد المولود في 1 يونيو سنة 1976 بخير الدين (مستغانم) مغنية بنت محمد المولودة في 3 فبراير سنة 1980 بمستغانم، ويدعون من الآن فصاعدا بلحساين محمد بلحساين حجة، بلحساين جيلالي بلحساين مغنية . محمد ولد قدور المولود في سنة 1953 بعين الكحيل عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : عراب محمد . محمد نصيرة المولودة في 19 أبريل سنة 1961 ببو مدفع عين الدفلى).
- مولاي عبد القادر المولود في 1 أبريل سنة 1959 بمرسى الكبير (وهران).
- مصطفى بن حوسين المولود في 16 سبتمبر سنة | 1938 بالجزائر الوسطى، ويدعى من الآن فصاعدا : حوسين مصطفى . أولاد ادريس سليمان المولود في 17 يناير سنة 1965 بمفتاح البليدة. روكس مارى تيراز زوجة عزاوي حبيب المولودة في 5 يوليو سنة 1944 بشمازي ولاية ملان (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : روكس نادية . سعيد بن عبد القادر المولود في 10 أكتوبر سنة 1955 ببني صاف عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : سوسي سعيد. صانوشي ابراهيم المولود في 3 سبتمبر سنة 1931 | بسوق أهراس. شنايبل سيقلاند فريدريك زوجة عقون أحمد المولودة في 18 غشت سنة 1940 بالطبروق (المانيا). سليمان محمد المولود في 21 سبتمبر سنة 1954 بجويدات (تلمسان.) طاهر بن ذهبية المولود في 25 أبريل سنة 1954 بحجاج سيدي علي (مستغانم). طاهر مصطفى المولود في 16 يونيو سنة 1958 بحجاج سيدي علي (مستغانم).
- طاهر سي طاهر موسي المولود في 17 سبتمبر سنة 1956 بحجاج، سيدي علي (مستغانم). تياحي ليليا المولودة في 13 يناير سنة 1961 بالمرسى (تونس).
- يحياوي بن حامد المولود في 18 يناير سنة 1961 بعين تموشنت، ويدعى من الآن فصاعدا : خطاب يحياوي. يامبة مدلان المولودة في 23 نوفمبر سنة 1961 بأذكار، سيدى عيش (بجاية)، وتدعى من الآن فصاعدا : يامبة زهرة. ييرو زينوبة المولودة في 15 مايو سنة 1961 ببسكرة . نزروال محمود المولود في 6 يونيو سنة 1964 بعين تموشنت . زناق أمحمد المولود في 2 أبريل سنة 1931 بالطريش وادى ليلى تيارت) وأولاده القصر : زناق مصطفى المولود في 9 يناير سنة 1974 بوادى ليلى، زناق جيلالي المولود في 23 أبريل سنة 1976 بوادى ليلى، زناق خيرة المولودة في 9 ديسمبر سنة 1978 بوادى ليلى، زناق مجادي المولود في 11 ديسمبر سنة 1981 بوادي ليلى زناق ميلود المولود في 15 ديسمبر سنة 1983 بوادي ليلى (تيارت). زناسني قويدر المولود في 8 مارس 1941 بالحناية (تلمسان). محمد بن محمد المولود في سنة 1937 بدوار اسرفانن قبيلة ايزومن الناظور (المغرب) واولاده القصر : محمد عمر المولود في 24 ديسمبر سنة 1972 بذراع بن خدة، محمد فتيحة المولودة في 22 يناير سنة 1974 بذراع بن خدة، محمد مراد المولود في 26 سبتمبر سنة 1975 بدراع بن خدة، جميلة بنت محمد المولودة في 28 يناير سنة 1980 بتيزي وزو، حفيظة بنت محمد المولودة في 21 غشت سنة 1983 بتيزي وزو، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مزيان محمد بن مزيان عمر بن مزيان فتيحة، بن مزيان مراد بن مزيان جميلة بن مزيان حفيظة.
11 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية العبد الرحمن شيخ أحمد المولود سنة 1954 بحدادية (سورية) واولاده القصر العبد الرحمن اقبال المولود في 13 أبريل سنة 1988 ببولوغين (الجزائر) العبد الرحمن عمر المولود في 13 أكتوبر سنة 1986 ببني مسوس (الجزائر). للجمهورية الجزائرية / العدد 13 453 العبشى احمد المولود في 1 ابريل سنة 1965 بالكويت.
- بابا دو ميشيلاكي اليكى زوجة هجرس صادق المولودة في 18 فبراير سنة 1944 بتريكالا (اليونان). قرارات، مقررات ، آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 29 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء لموظفي المجلس الدستوري. إن رئيس المجلس الدستوري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وجميع النصوص المتخذة لتطبيقه.
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل وجميع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء في يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ على مستوى المجلس الدستوري لجنتان متساويتا الاعضاء مؤهلتان بالنسبة لاسلاك الموظفين التالية : المتصرفون المترجمون الملحقون الاداريون التقنيون السامون في الاعلام الآلي المساعدون التقنيون في الاعلام الآلي الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون
- الاعوان الضاربون على الآلة الراقنة سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الاول
- العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث الحجاب المادة 2 : يحدد تشكيل كل لجنة من هاتين اللجنتين اللجان المتساوية الاعضاء وفق الجدول المبين أدناه :
454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 11 رمضان عام 1411 الجدول الاسلاك الوظيفية المتصرفون المترجمون الملحقون الاداريون
- التقنيون السامون في الاعلام الآلي المساعدون التقنيون في الاعلام الآلي الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الراقنة الاسلاك المهنية سائقو السيارات من الصنف الأول، سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني، العمال المهنيون من الصنف الثالث الحجاب المادة 3: ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام عدد الممثلين الموظفون الادارة الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون 2 2 2 2 عدد الممثلين الموظفون الادارة الدائمون الاضافيون الدائمون الإضافيون 2 2 2 2 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1411 الموافق 29 ديسمبر سنة 1990. عن رئيس المجلس الدستوري الأمين العام عبد القادر بن هني
11 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة الاعضاء بالمجلس الدستوري. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 4455 1991 يتضمن تعيين ممثلي الادارة في اللجان المتساوية بموجب مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 يعين الأعوان الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنتين المتساويتي الاعضاء التاليتين : الاسلاك الاعضاء الدائموان الاعضاء الاضافيون المتصرفون الملحقون الاداريون، التقنيون السامون في الاعلام الالي، محمد بن ناصر غروس حسيبة حتوم الاعوان التقنيون في الاعلام الآلى الكتاب الاداريون، الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الراقنة سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني العمال المهنيون من الصنف الاول والثاني والثالث الحجاب عمر بارك محمد بدر الدين امقران محمد بن ناصر غروس حسيبة حتوم عمر بارك محمد بدر الدين امقران يعين السيد محمد بن ناصر غروس رئيسا للجنتين المتساويتي الأعضاء، وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد عمر بارك . مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 يتضمن اعلان نتائج انتخاب ممثلي الموظفين في اللجنتين المتساويتي الاعضاء بالمجلس الدستورى بموجب مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 للمستخدمين في اللجنتين المتساويتي الاعضاء التاليتين : الاسلاك المتصرفون الملحقون الاداريون التقنيون السامون في الاعلام الآلي الاعوان التقنيون في الاعلام الآلي الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الراقنة سائقو السيارات من الصنف الاول والثاني العمال المهنيون من الصنف الاول والثاني والثالث الحجاب فبراير سنة 1991 انتخب الاعوان الآتية أسماؤهم ممثلين الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون ليلى تواتي ميلود بوخرص حسين لبرش عمر تقرسيفي محمد عزيزو حجيلة خروبي نصر الدين سلس الصديق جوزي
456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 11 رمضان عام 1411 وزارة الشبيبة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 ، المتضمن قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق اول مارس | تعيين رئيس الحكومة، سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص في ديوان وزير الشبيبة بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد مولود بن جليط مكلفا بالدراسات والتلخيص في ديوان وزير الشبيبة الوزير المنتدب للتكوين المهني قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق في أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق | في أول مارس سنة 1991 صادر عن الوزير المنتدب للتكوين المهني، يعين السيد عبد القادر عيساوي رئيسا لديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق اول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق | أول مارس عام 1991 يعين السيد عبد الرزاق نايلي دواودة | مكلفا بالدراسات والتلخيص في ديوان وزير الاقتصاد. وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان | وزير الشؤون الاجتماعية. ان وزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل. وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد حسن تازروت مديرا لديوان وزير الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حسن تازروت مدير الديوان الامضاء باسم وزير الشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991. محمد غريب
11 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 457 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. ان وزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 ، المتضمن تعيين رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل. وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد محمد سعيد بلحسين مفتشا عاما | للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد سعيد بلحسين المفتش العام للعمل الامضاء باسم وزير الشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991. محمد غريب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
- ان وزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل.
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد علي مزيانى مديرا للتنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد علي مزياني مدير التكوين و التنظيم بالمفتشية العامة للعمل الامضاء باسم وزير الشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات ذات الطابع الفردي وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991. محمد غريب
458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 11 رمضان عام 1411ه قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. ان وزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل. وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتضمن تعيين السيد ادريس أولفقي مديرا للعلاقات المهنية | قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل بوزارة الشؤون الاجتماعية. ان وزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، المتضمن | تعيين رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص الاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل. وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد عبد السلام بختاوى مديرا لادارة والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون | الوسائل بوزارة الشؤون الاجتماعية الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ادريس أولفقي، مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل الإمضاء باسم وزير الشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991. محمد غريب يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد السلام بختاوي مدير الوسائل الامضاء باسم وزير الشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات ذات الطابع الفردي وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991. محمد غريب
11 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير | سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية. ان وزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن | 1 تعيين رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 | المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 | المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل. وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 للجمهورية الجزائرية / العدد 13 459. 459 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير علاقات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. ان وزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل.
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 ، جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد نور الدين صالح مديرا للدراسات والتخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين صالح مدير الدراسات والتخطيط الامضاء باسم وزير الشؤون | الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991. محمد غريب المتضمن تعيين السيد الهاشمي وزير مديرا لعلاقات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الهاشمي وزير، مدير . علاقات العمل، الامضاء باسم وزير الشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991. محمد غريب
460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد : 13 11 رمضان عام 1411 ه قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية. ان وزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في و صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل. وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتضمن تعيين السيد مصطفى طايلب مديرا للدراسات القانونية والتعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى طايلب مدير الدارسات القانونية والتعاون الامضاء باسم وزير الشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991. محمد غريب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمل الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية. ان وزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل.
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد محمد الهادي رايس مديرا للعمل الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الهادي رايس مدير العمل الاجتماعي، الامضاء باسم وزير الشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991. محمد غريب
11 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية. ان وزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، المتضمن تعيين رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل. وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد حامد مسلم مديرا للضمان الاجتماعي | بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حامد مسلم، مدير الضمان الاجتماعي، الامضاء باسم وزير الشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات | وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991. محمد غريب للجمهورية الجزائرية / العدد 13 461 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الحماية الاجتماعية سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 ، تنهى مهام السيدة مسعودة بوكموش، زوجة شاطر بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص في ديوان وزير الحماية الاجتماعية سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق اول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص في ديوان وزير الشؤون الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 ، تعين السيدة مسعودة بوكموش، زوجة شاطر، مكلفة بالدراسات والتلخيص في ديوان وزير الشؤون الاجتماعية. الوزير المنتدب للتشغيل- قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق اول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص في ديوان الوزير المنتدب للتشغيل. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 ، تعين السيدة أنيسة بن ، عامر، مكلفة بالدراسات والتلخيص في ديوان الوزير المنتدب للتشغيل. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر