مرسوم تنفيذي رقم 23-83 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها، التي تدعى في صلب النص ''المدارس الجهوية''.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمدارس الجهوية لتكوين المحامين مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تخضع المدارس الجهوية للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة، وللقواعد التجارية في علاقتها مع الغير.
توضع المدارس الجهوية تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 3
فتح المادةتحدد مقرات المدارس الجهوية وامتداداتها الإقليمية بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 4
فتح المادةتتولى المدارس الجهوية مهمة ضمان التكوين المتخصص للطلبة المحامين وتحضيرهم لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وكذا التكوين المستمر وتحسين المستوى لفائدة المحامين الممارسين.
وفي هذا الإطار، تتولى على الخصوص، ما يأتي :
– تنفيذ برامج التكوين المتخصص للطلبة المحامين،
– إعداد برامج التكوين المستمر وتحسين المستوى لفائدة المحامين الممارسين،
– تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات وأيام دراسية تتناول مواضيع قانونية،
– إعداد بحوث ودراسات ومنشورات ذات صلة بمهامها،
– تطوير نشاطات البحث والتحليل والتدقيق في المجالات القانونية،
– إقامة علاقات تعاون وتبادل مع المؤسسات المماثلة الوطنية والأجنبية.
كما يمكن المدارس الجهوية ضمان دورات تكوين متواصل لفائدة مستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة والأعوان القضائيين، وذلك حسب الكيفيات المحددة بموجب اتفاقيات خاصة.
الفصل الثاني — تنظيم المدارس الجهوية وسيرها
المادة 5
فتح المادةيدير كل مدرسة جهوية مجلس إدارة، ويسيّرها مدير، وتزود بمجلس علمي وبيداغوجي.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام، أو ممثله، من :
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– رئيس المجلس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر المدرسة الجهوية، 5 مارس سنة 2023 م
– ثلاثة ممثلين (3) عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين،
– ممثلين اثنين (2) منتخبين من سلك الأساتذة.
يشارك مدير المدرسة الجهوية في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 7
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد للمدة المتبقية من العضوية.
المادة 8
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في جميع المسائل المتعلقة بتنظيم المدرسة الجهوية وسيرها، ولاسيما فيما يأتي :
– تنفيذ برامج التكوين المتخصص،
– مشاريع برامج التكوين المستمر وتحسين المستوى للمحامين الممارسين،
– مشاريع برامج التعاون والتبادل الوطنية والدولية،
– مشروع الميزانية التقديرية للمدرسة الجهوية والحصيلة المالية،
– التقرير العلمي التقييمي الذي يعدّه المجلس العلمي والبيداغوجي،
– مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها،
– اقتناء العقارات أو تأجيرها،
– مشروع التنظيم الداخلي للمدرسة الجهوية،
– مشروع النظام الداخلي للمدرسة الجهوية، الذي يعرض على موافقة وزير العدل، حافظ الأختام،
– تكاليف التكوين المتخصص والمستمر وتحسين المستوى،
– تسعيرة الخدمات المختلفة التي تقدمها المدارس الجهوية في إطار مهامها،
– العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،
– قبول الهبات والوصايا،
– تقرير التسيير السنوي للمدرسة الجهوية وحساباتها الاجتماعية،
– تقرير نشاط المدرسة الجهوية. 12 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 مارس سنة 2023 م كما يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير التي من شأنها تحسين سير المدرسة الجهوية.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من مدير المدرسة الجهوية أو ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح مدير المدرسة الجهوية.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويخفض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال الثمانية
(8) أيام الموالية، وتصح مداولات مجلس الإدارة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 11
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محضر يوقّعه الأعضاء الحاضرون، وتسجل في سجل خاص يرقّمه ويؤشر عليه ويوقّعه رئيس مجلس الإدارة ومدير المدرسة الجهوية.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير العدل، حافظ الأختام، فورا، وتبلّغ نسخة منها إلى رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وإلى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع.
المادة 12
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إرسال محاضر الاجتماعات إلى وزير العدل، حافظ الأختام، ما لم تعترض عليها السلطة الوصية صراحة.
غير أن المداولات المتعلقة بالميزانية وتكاليف التكوين المتخصص والمستمر وتحسين المستوى وقبول الهبات والوصايا وكذا الاتفاقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبية لا يمكن تنفيذها إلاّ بعد الموافقة الصريحة للسلطة الوصية.
القسم الثاني — المدير
المادة 13
فتح المادةيعيّن مدير المدرسة الجهوية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد أخذ رأي رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير المدرسة الجهوية بضمان التسيير الأمثل للمدرسة الجهوية، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير أشغال اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ مداولاته،
– اقتراح آليات ومناهج تنفيذ برامج التكوين المتخصص،
– اقتراح مشاريع برامج التكوين المستمر وتحسين المستوى،
– اقتراح مشروع التنظيم الداخلي للمدرسة الجهوية،
– اقتراح مشروع النظام الداخلي للمدرسة الجهوية،
– اقتراح مشاريع برامج التعاون والتبادل الوطنية والدولية،
– اقتراح تكاليف التكوين المتخصص والمستمر وتحسين المستوى،
– اقتراح تسعيرة الخدمات المختلفة التي تقدمها المدارس الجهوية في إطار مهامها،
– إعداد مشروع ميزانية المدرسة الجهوية وعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه،
– إعداد الحسابات المالية للمدرسة الجهوية،
– إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المدرسة الجهوية،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المدرسة الجهوية وتوظيف المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وفقا للتنظيم المعمول به،
– توظيف المستخدمين الدائمين والمؤقتين وإنهاء مهامهم طبقا للتنظيم المعمول به،
– إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
– تمثيل المدرسة الجهوية أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– الالتزام بجميع نفقات وإيرادات المدرسة الجهوية والأمر بصرفها وتنفيذها.
كما يتخذ مدير المدرسة الجهوية أي تدبير يساعد على تنظيم عمل هياكل المدرسة وحسن سيرها.
مدير المدرسة الجهوية هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانية المدرسة الجهوية.
المادة 15
فتح المادةيساعد مدير المدرسة الجهوية في أداء مهامه وتحت سلطته :
– أمين عام،
– رئيس مصلحة التكوين المتخصص،
– رئيس مصلحة التكوين المستمر وتحسين المستوى،
– رئيس مصلحة الإيواء والإطعام.
المادة 16
فتح المادةيعيّن الأمين العام للمدرسة الجهوية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 17
فتح المادةيعيّن رؤساء المصالح بالمدرسة الجهوية بموجب مقرر من مدير المدرسة الجهوية.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةيكلف الأمين العام، على الخصوص، بمسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية ومكتبة المدرسة الجهوية وحفظ الأرشيف وتسييره.
المادة 19
فتح المادةيكلف رئيس مصلحة التكوين المتخصص، على الخصوص، بتنظيم المسابقات والامتحانات والإشراف على تكوين الطلبة المحامين الناجحين في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، ومتابعته وتقييمه.
المادة 20
فتح المادةيكلف رئيس مصلحة التكوين المستمر وتحسين المستوى بالعمل على تحسين المدارك العلمية والكفاءات المهنية للمحامين الممارسين.
المادة 21
فتح المادةيكلف رئيس مصلحة الإيواء والإطعام بضمان خدمات الإيواء والإطعام للطلبة المحامين داخل المدرسة الجهوية وكذا للمحامين الممارسين المعنيين بالتكوين المستمر وتحسين المستوى.
المادة 22
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمدارس الجهوية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
القسم الثالث — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 23
فتح المادةيضم المجلس العلمي والبيداغوجي الذي يرأسه مدير المدرسة الجهوية :
– رؤساء مصالح التكوين بالمدرسة الجهوية،
– ثلاثة (3) أساتذة دائمين ينتخبهم زملاؤهم لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد،
– أستاذين (2) مشاركين ينتخبهما زملاؤهما لمدة سنة
(1) قابلة للتجديد. 5 مارس سنة 2023 م يمكن أن يستشير المجلس العلمي والبيداغوجي أي شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 24
فتح المادةيبدي المجلس العلمي والبيداغوجي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات فيما يخص المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي والعلمي للمدرسة الجهوية، ولا سيما فيما يأتي :
– برامج التكوين المتخصص والتكوين المستمر وتحسين المستوى،
– التقييم البيداغوجي للطلبة المحامين،
– نشاطات التكوين في المدرسة الجهوية وتنظيم أعمال البحث،
– منشورات المدرسة الجهوية والتظاهرات العلمية التي تنظمها المدرسة الجهوية أو تدعمها،
– توظيف الأساتذة الدائمين أو المشاركين،
– اتفاقيات التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية و/أو الأجنبية،
– كل المسائل الأخرى ذات الطابع البيداغوجي والعلمي والبحثي ذات الصلة بمهامها،
– إعداد التقرير السنوي عن التقييم العلمي والبيداغوجي.
المادة 25
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي في دورة عادية مرتين (2)، على الأقل، في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 26
فتح المادةيعد المجلس العلمي والبيداغوجي عند نهاية كل دورة، محضرا يوقّعه الأعضاء الحاضرون، تدون فيه الآراء في مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال ويعرضه على مجلس الإدارة.
ويعد زيادة على ذلك، تقريرا علميا تقييميا يرفق بالتوصيات والملاحظات ويعرضه على مجلس الإدارة ويرسله، فورا إلى وزير العدل، حافظ الأختام.
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة الجهوية ونظام الدراسة
القسم الأول — الالتحاق بالمدرسة الجهوية
المادة 27
فتح المادةيتم الالتحاق بالمدرسة الجهوية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 12 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 مارس سنة 2023 م
القسم الثاني — تنظيم التكوين
المادة 28
فتح المادةيشمل التكوين المتخصص دروسا ومحاضرات وأعمالا موجهة.
يدوم التكوين في المدارس الجهوية مدة سنة واحدة .(1) يحدد برنامج التكوين المتخصص للطلبة المحامين ومضمونه بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 29
فتح المادةيتولى تأطير الطلبة المحامين ومتابعتهم أثناء التكوين المتخصص أساتذة المدرسة الجهوية.
يشمل سلك أساتذة المدرسة الجهوية أساتذة دائمين وأساتذة مشاركين، وقضاة ومحامين ومساعدي العدالة وإطارات الإدارات العمومية.
ويمكن للمدرسة الجهوية أن تستعين بخبراء ومستشارين ومستخدمين مؤهلين في مجال اختصاصها.
المادة 30
فتح المادةيجتاز الطلبة المحامون، عند نهاية مدة تكوينهم المتخصص المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، امتحانا يشمل اختبارات كتابية وشفهية، ويعدّون مذكرة نهاية التكوين المتخصص.
المادة 31
فتح المادةيتوّج النجاح في التكوين المتخصص في المدارس الجهوية بشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، التي يحدد نموذجها بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد أخذ رأي رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
المادة 32
فتح المادةتتولى المدرسة الجهوية، عند نهاية التكوين المتخصص، توزيع الطلبة المحامين المتحصلين على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة على منظمات المحامين، حسب مقر إقامتهم، للقيام بالتربص الميداني، بعد موافقة وزير العدل، حافظ الأختام والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
القسم الثالث — حقوق الطلبة المحامين وواجباتهم
المادة 33
فتح المادةزيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع الطلبة المحامون لأحكام هذا المرسوم والنظام الداخلي للمدرسة الجهوية.
المادة 34
فتح المادةلا يسمح بالالتحاق بالمدرسة الجهوية من جديد لأي طالب محامٍ رسب أو طرد من المدرسة الجهوية بعد إجراء تأديبي.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 35
فتح المادةتفتح السنة المالية والمحاسبية للمدارس الجهوية في أول جانفي، وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 36
فتح المادةتستفيد المدرسة الجهوية من تخصيص أولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية.
المادة 37
فتح المادةتتكون أموال المدرسة الجهوية من ذمتها المالية الخاصة، زيادة عن التخصيص الأولي من الدولة وتبعات الخدمة العمومية.
المادة 38
فتح المادةتشمل ميزانية المدرسة الجهوية على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
– التخصيص الأولي،
– مساهمات الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المحددة بموجب مداولة صادرة عن مجلس الاتحاد،
– تكاليف التكوين المتخصص للطلبة المحامين والتكوين المستمر وتحسين مستوى المحامين الممارسين،
– الإعانات التي تقدمها الدولة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية،
– القروض المبرمة في إطار التنظيم المعمول به،
– الهبات والوصايا،
– الإيرادات المترتبة عن نشاطاتها.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز.
المادة 39
فتح المادةيتولى محافظ حسابات يعيّن وفقا للتشريع المعمول به، المصادقة على صحة حسابات المدرسة الجهوية ومراقبة انتظامها ومطابقتها لأحكام التشريع المعمول به.
يتم تنفيذ الميزانية بعد موافقة وزير العدل، حافظ الأختام.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 40
فتح المادةفي انتظار تنصيب المدارس الجهوية للمحامين، يتم التكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بكليات الحقوق طبقا للتنظيم المعمول به، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة ونصوصه التطبيقية.
المادة 41
فتح المادةتحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية المسندة للمدرسة الجهوية في دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.
المادة 42
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للمدرسة الجهوية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط العامة هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تفرضها الدولة على المدرسة الجهوية لتكوين المحامين، التي تدعى في صلب النص ''المدرسة الجهوية''.
المادة 2
فتح المادةتتضمن تبعات الخدمة العمومية :
– تأطير وضمان التكوين المتخصص للطلبة المحامين،
– إنجاز دراسات متخصصة،
– تنظيم وتنشيط الملتقيات والأيام الدراسية في المجال القضائي والقانوني بطلب ولحساب وزارة العدل والمنظمات المهنية للأعوان القضائيين،
– ضمان خدمات الإطعام والإيواء.
المادة 3
فتح المادةتتلقى المدرسة الجهوية عن كل سنة مالية، مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا، طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةترسل المدرسة الجهوية قبل ثلاثين (30) أبريل من كل سنة إلى وزير العدل، حافظ الأختام، تقييما عن المبالغ التي تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا.
يقرر وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية مخصصات الاعتمادات أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة. 5 مارس سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 95-20
- قانون رقم 07-11
- قانون رقم 10-01
- قانون رقم 13-07
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 22-305
- مرسوم تنفيذي رقم 91-222
- مرسوم تنفيذي رقم 91-313
- مرسوم تنفيذي رقم 96-431
- مرسوم تنفيذي رقم 04-332
- مرسوم تنفيذي رقم 15-18
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1448 الموافق 26 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026 والمتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-211
مرسوم تنفيذي رقم 23-211 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن تحديد مقر المدرسة الجهوية لتكوين المحامين بالمسيلة وامتدادها الإقليمي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.