مرسوم تنفيذي رقم 23-196 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 22-23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المؤسسة العمومية للمقاول الذاتي وسيرها التي تأخذ تسمية ”الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي”، وتدعى في صلب النص “الوكالة”.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر.
ويمكن إحداث فروع للوكالة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من القانون رقم 22-23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، تكلف الوكالة، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع السجل الوطني للمقاول الذاتي،
– مسك وتحيين السجل الوطني للمقاول الذاتي،
– مسك وإدارة المنصة الرقمية للتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي،
– استلام ومعالجة طلبات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي،
– القيام بالتسجيل والشطب وإعادة التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي،
– مرافقة ومراقبة ومتابعة أنشطة المقاول الذاتي،
– ضمان تحيين قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي،
– إنجاز محتوى ترويجي لتشجيع الولوج إلى القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
كما تكلف بتسليم بطاقة المقاول الذاتي، ومدتها خمس
(5) سنوات، مقابل دفع مصاريف تسليمها وتوصيلها التي تحدد من قبل هذه الوكالة.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيسير الوكالة مجلس إدارة ويديرها مديرعام.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
فتح المادةيكلف مجلس الإدارة بالمداولة، على الخصوص، فيما يأتي :
– مخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة،
– التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة،
– مشروع الميزانية والحساب الإداري للوكالة،
– مشاريع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود،
– إنشاء فروع للوكالة،
– مشاريع اقتناء أو إيجار العقارات،
– قبول و/أو تخصيص الهبات والوصايا،
– المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ومخططات تكوين مستخدمي الوكالة،
– الحصائل والتقرير السنوي عن نشاط الوكالة،
– كل المسائل الأخرى التي يعرضها عليه المدير العام، الكفيلة بتحسين سير الوكالة وتحقيق أهدافها.
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، من :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل الوزير المكلف بالرقمنة،
– ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. 4 يونيو سنة 2023 م
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1) بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، كما يمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية إما بطلب من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للوكالة أو بناء على طلب ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات الفردية إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يومًا، على الأقل، من تاريخ الاجتماع مرفقة بجدول الأعمال. ويخفض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في اجتماعات الدورات غير العادية.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه، على الأقل. وعندما لا يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح في هذه الحالة مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 12
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقّعها الرئيس وأمين الجلسة وتسجل في سجل خاص.
ترسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة وإلى كل عضو في المجلس في غضون الخمسة عشر (15) يومًا التي تلي تاريخ الاجتماع.
المادة 13
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في أجل ثلاثين (30) يوما بعد إرسالها إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، ما لم يبلغ اعتراض صريح من السلطة الوصية في هذا الأجل.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري واقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها أو قبول الهبات والوصايا والنظام الداخلي نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم طبقا للتنظيم المعمول به بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 15 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2023 م
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 10 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، كما يأتي
المادة 15
فتح المادةيضمن المدير العام السير الحسن للوكالة وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– إعداد مخططات وبرامج عمل الوكالة،
– ضمان تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
– إعداد تقديرات الميزانية السنوية والقيام بتحيينها،
– إعداد الحساب الإداري للوكالة،
– ضمان تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للوكالة،
– إبرام كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
– تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر بشأنهم طريقة أخرى للتعيين في إطار القانون الأساسي المطبق عليهم،
– القيام بتطبيق النظام الداخلي للوكالة الموافق عليه من قبل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة،
– إعداد التقرير السنوي لنشاطات الوكالة.
وهو الآمر بصرف ميزانية الوكالة.
المادة 16
فتح المادةتزود الوكالة، من أجل تأدية مهامها، بالهياكل المركزية الآتية :
– مديرية أنظمة المعلومات،
– مديرية المرافقة والمراقبة،
– مديرية الإدارة العامة والوسائل.
المادة 17
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةيحضّر المدير العام مشروع ميزانية الوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة بشأنه. ثم يعرض على الموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة ووزير المالية.
المادة 19
فتح المادةتشمل ميزانية الوكالة باباً للإيرادات وباباً للنفقات :
في باب الإيرادات :
– إعانات الدولة،
– الهبات والوصايا،
– المساهمات المحتملة من هيئات وطنية ودولية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطاتها.
في باب النفقات :
– نفقات المستخدمين،
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار،
– نفقات التحويل، عند الاقتضاء.
المادة 20
فتح المادةتُمسك محاسبة الوكالة وفق قواعد المحاسبة العمومية. ويسند تداول الأموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
المادة 21
فتح المادةيتولّى الرقابة المالية للوكالة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 22
فتح المادةتخضع الوكالة للرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي
« تتمم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، كما يأتي : ''المادّة 14 : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يتضمن استخلاف عضو في اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الثقافة والفنون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1447 الموافق 29 يونيو سنة 2025، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالوكالة الوطنية للمقاول الذاتي
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرّم عام 1447 الموافق 29 يونيو سنة 2025، يتضمن تحيين محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025 ، يتضمن تحيين محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يحدد محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام سفيرة وممثلة دائمة بالبعثة الدائمة للجزائر بجنيف (الكونفدرالية السويسرية)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يحدد الخصائص التقنية لبطاقة المقاول الذاتي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-198
مرسوم تنفيذي رقم 23-198 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد نموذج بطاقة المقاول الذاتي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-197
مرسوم تنفيذي رقم 23-197 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.