قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1444 الموافق 11 يونيو سنة 2023، يحدد مبلغ نفقات تمدرس التلاميذ ذوي الجنسية الأجنبية المسجلين في المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمم، يحدد هذا القرارمبلغ نفقات تمدرس التلاميذ ذوي الجنسية الأجنبية المسجلين في المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا.
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ نفقات التمدرس السنوية للتلاميذ ذوي الجنسية الأجنبية المسجلين في المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، كما يأتي :
مستوى التعليم مبلغ نفقات التمدرس التعليم الابتدائي 52.732.80 دينار جزائري التعليم المتوسط 76.169.60 دينار جزائري التعليم الثانوي العام 105.465.60 دينار جزائري والتكنولوجي
المادة 3
فتح المادةيدفع مبلغ نفقات تمدرس التلاميذ ذوي الجنسية الأجنبية المسجلين في المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا بعملة البلد المضيف وفق سعر الصرف لبنك الجزائر.
المادة 4
فتح المادةتقيد الاعتمادات الواردة من نفقات تمدرس التلاميذ ذوي الجنسية الأجنبية المسجلين في المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا في الباب المخصص لها ضمن إيرادات ميزانية المدرسة.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1444 الموافق 11 يونيو سنة .2023 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف لعزيز فايد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.