مرسوم تنفيذي رقم 23-222 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22–164 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء مكتبة جامع الجزائر، وتحديد قانونها الأساسي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22–164 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء مكتبة جامع الجزائر، وتحديد قانونها الأساسي.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 14 و 16 و 17 و 18 و 21 و 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 22–164 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : توضع مكتبة جامع الجزائر تحت وصاية عميد جامع الجزائر”.
“المادة 6 : يحدد التنظيم الداخلي لمكتبة جامع الجزائر بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية وعميد جامع الجزائر والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”.
“المادة 7 : يحدد تصنيف مكتبة جامع الجزائر بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية وعميد جامع الجزائر والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”.
“المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه عميد جامع الجزائر أو ممثله، من :
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
– ممثل وزير المالية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا،
– أستاذين باحثين (2) معروفين باهتمامهما بالكتاب وبعلم المكتبات. ............................... (الباقي بدون تغيير)......................”.
“المادة 10 : ........................................ (بدون تغيير حتى) ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من المدير العام. ................................ (الباقي بدون تغيير).....................”.
“المادة 11 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. ................................ (الباقي بدون تغيير).....................”.
“المادة 14 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، وترسل خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية إلى السلطة الوصية لتوافق عليها”.
“المادة 16 : يعيّن المدير العام للمكتبة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح عميد جامع الجزائر، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها”.
“المادة 17 : ....................................... (بدون تغيير حتى) ويعيّنون بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر، بناء على اقتراح من المدير العام، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها”.
“المادة 18 : يسيّر المدير العام مكتبة جامع الجزائر، ويقوم في هذا الإطار، بما يأتي : .......................................................... (بدون تغيير حتى)
– يعد التقرير السنوي عن نشاطات المكتبة، ويرسله إلى السلطة الوصية، بعد أن يصادق عليه مجلس التوجيه،
– يسهر على احترام النظام الداخلي وتطبيقه.
المدير العام هو الآمر بالصرف الرئيسي لمكتبة جامع الجزائر”.
“المادة 21 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي، بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر، بناء على اقتراح المدير العام”.
“المادة 22 : يتقاضى أعضاء المجلس العلمي تعويضات طبقا للتنظيم المعمول به”.
“المادة 23 : تحدد تكاليف الاشتراك في مكتبة جامع الجزائر والخدمات المقدمة، بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية وعميد جامع الجزائر”.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.