مرسوم تنفيذي رقم 97-493 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 مؤسسات الصيد البحري ويحدد شروط إنشائها وقواعد استغلالها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المواد 17 و 18 و 19 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه ، يعرف هذا المرسوم مختلف أنواع مؤسسات الصيد البحري ويُحدد شروط إنشائها وقواعد استغلالها.
الفصل الأول — مختلف أنواع مؤسسات الصيد البحري
المادة 2
فتح المادةتصنّف مؤسسات الصيد البحري التي حدد نشاطها في المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه ، إلى فئتين هما : 1 مؤسسات تربية المائيات وهي : * المؤسسات الخاصة بتربية المحار ، المؤسسات الخاصة بتربية الأسماك، المؤسسات الخاصة بتربية القشريات المؤسسات الخاصة بتربية قنافذ البحر، المؤسسات الخاصة بزراعة الطحالب. 2 مؤسسات القنص وهي :
شباك الصيد الثابتة * الأقفاص القارة .
المادة : 3 : يُحدد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار، عند الحاجة، المميزات التقنية لمؤسسات الصيد البحري.
الفصل الثاني — شروط إنشاء مؤسسات الصيد البحري
المادة 4
فتح المادةعملا بأحكام المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه ، يؤدّي إنشاء مؤسسة للصيد البحري في كل الحالات، إلى منح امتياز.
المادة 5
فتح المادةيمنح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة للصيد البحري ، الأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون . الجزائري ويتم منحه من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري ، المتصرف لحساب الدولة ، بعد أخذ رأي الوزيرين المكلّفين بالأملاك الوطنية . والري
المادة 6
فتح المادةتحدد شروط الحصول على امتياز إنشاء مؤسسة للصيد البحري وكيفياته وكذلك دفتر الشروط الخاص بها و العقد النموذجي ، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالصيد البحري والأملاك الوطنية والري.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة الامتياز ، حسب أهمية الاستثمارات التي يمكن القيام بها ، من أجل إنشاء مؤسسة للصيد البحري.
ولا يمكن أن تقل عن سنتين (2) كما لا يمكن أن تتجاوز خمسة وعشرين (25) سنة.
المادة 8
فتح المادةيُجدّد الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة للصيد البحري ، حسب نفس الشروط المطلوبة للحصول عليه.
يودع طلب تجديد الامتياز لدى الهيئة المانحة .
ستة (6) أشهر على الأكثر قبل حلول أجل انقضاء مدة الامتياز.
المادة 9
فتح المادةعلى الوزير المكلف بالصيد البحري، وبمعية الوزراء المذكورين في المادة 6 أعلاه، إعداد مخطط للتنمية يبين المواقع التي يمكن أن تخصص حسب طبيعتها لإقامة مؤسسات للصيد البحري وذلك وفقا للمحاور الرئيسية المسطرة في الرسم البياني الخاص بتهيئة المنطقة المعنية.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يوجه طلب منح التنازل المحرر في ورق عاد ، في ظرف مضمون مع وصل استلام، إلى الوزير المكلف بالصيد البحري.
يجب أن يرفق الطلب بما يأتي : 1 ملف إداري يحتوي على :
أ بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية بطاقة رقم (3) يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر، مستخرج من شهادة الميلاد
- شهادة أو وثيقة تثبت التأهيل المهني، عقد ملكية أو عقد لحق عيني ، عقاري، عندما يتعلق الأمر بمؤسسة للصيد البحري منشأة على ملكية خاصة.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القوانين الأساسية نسخة من الكشف الرسمي للإعلانات القانونية، المتضمن إنشاء الشركة، نسخة أصلية من المداولة التي عين خلالها الرئيس، وعند الاقتضاء المدير العام أو المسير ما لم يتم تعيينهما في القوانين الأساسية. 2 ملف تقني يحتوي على : * دراسة خاصة بإمكانية إنجاز المشروع ، وتحتوي خصوصا على العناصر الآتية : . - وصف موجز للمشروع، الموقع والمساحة المقصودة في البحر المفتوح وعلى مستوى مائي وعلى مجرى مائي وعلى اليابسة، تقييم مالي للمشاريع المزمع إنجازها، مدة إنجاز المشروع، عدد مناصب الشغل المقرر إنشاؤها، 24 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- النشاط ونمط التربية أو القنص المرغوب، التحاليل الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية والسمامية للمياه الممكن استعمالها ، والمعدة وفقا للمعايير الخاصة بتصنيف وسط التربية والمحددة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة الأولى
فتح المادة1 : على الإدارة المكلفة بالصيد البحري الردّ على صاحب الطلب خلال أجل لا يتجاوز تسعين (90) يوما ، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يعلّل كلّ رفض لطلب منح الامتياز ويبلغ إلى صاحب الطلب .
يمكن أن يرفض منح الامتياز إذا :
لم يستجب المشروع للمتطلبات التقنية التنظيمية لم يستجب النشاط لاحتياج كاف،
- لم تتلاءم إقامة المشروع مع مصالح التهيئة العمرانية،
- لم تكن الموارد المالية المتطلبة لإقامة مؤسسة الصيد البحري واستغلالها، مضمونة بصورة كافية،
- اعترضت الجماعة المحلية المعنية اعتراضا معللا لم تتلاءم المستثمرة مع المتطلبات الأساسية الخاصة بحماية البيئة وبجمال الموقع.
المادة 13
فتح المادةفي حالة الرفض ، يمكن صاحب الطلب إيداع طعن مكتوب أمام نفس الجهة التي أصدرت القرار وذلك :
لتقديم معلومات جديدة أو تدعيم طلبه،
- للحصول على دراسة تكميلية للملف غير أنه يجب إرسال طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالصيد البحري ، خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ . الرفض
المادة 14
فتح المادةفي حالة وفاة صاحب الامتياز يمكن الورثة الشرعيين :
1 - إما التخلّي عن الامتياز وذلك بتقديم طلب إلى الهيئة المانحة وهذا خلال أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة.
2 - أو إيداع طلب تجديد الامتياز لصالحهم وهذا وفقا لأحكام هذا المرسوم. وفي هذه الحالة يجب عليهم تعيين وكيل لضمان استغلال مؤسسة الصيد البحري.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يبلغ كل تغيير في القانون الأساسي لشخص معنوي إلى الهيئة المانحة وذلك في أجل شهرين (2).
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يفسخ منح الامتياز من طرف الهيئة المانحة له وهذا في الحالات الآتية :
عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، عدم احترام البنود الواردة في دفتر الشروط،
- في حالة تغيير التخصص الأصلي، عدم دفع الأتاوات في حالة التّوقف غير المبرر عن استغلال مؤسسة الصيد البحري خلال سنة واحدة،
- عندما يمتنع المستغل عن القيام بالتحاليل القانونية أو عن تنفيذ الأشغال المأمور بها من طرف الهيئات المكلفة بالمراقبة وهذا بعد أن يوجه له إنذارا.
المادة 17
فتح المادةيمكن الزيادة في المساحات الممنوحة خلال مرحلة الاستغلال ، شريطة أن تكون الأهداف المسطّرة قد تمّ بلوغها أو تجاوزها على المساحات التي تم استغلالها.
يخضع إيداع طلب مراجعة منح الامتياز إلى نفس الأجراء الذي يخضع له طلب منح الامتياز.
الفصل الثالث — القواعد الخاصة بالاستغلال
المادة 18
فتح المادةيجب أن تجسّد مؤسسات الصيد البحري بواسطة :
إقامة معالم ورقم للإمتياز مسجل على معلمين على ، الأقل، فيما يتعلّق بالمساحات المائية، حجر الحد الفاصل و وضع سياج، فيما يتعلق بالمساحات الأرضية.
تحدّد أنواع المعالم وأحجار الحد الفاصلة والترقيم الخاص بكل مؤسسة للصيد البحري، بقرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالتجهيز والصيد البحري.
المادة 19
فتح المادةعلى صاحب الامتياز القيام بمراقبة دورية خاصة بالشروط الصحية لمنتوجه وبالوسط الذي يمارس فيه نشاطه.
في حالة تدهور ظروف الاستغلال بمؤسسة للصيد البحري، على صاحب التنازل أن يخطر صراحة السلطات المعنية.
المادة 20
فتح المادةتحدد حالات تدهور الوسط أو المنتوج والتي تكون موضوع تصريح إجباري بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 21
فتح المادةتخضع كل مؤسسة للصيد البحري إلى المراقبة الدورية الخاصة بالنظافة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 22
فتح المادةعلى صاحب الامتياز أن يبلغ للإدارة المكلفة بالصيد البحري، كل ثلاثة (3) أشهر، المعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاطه.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 ديسمبر سنة 1997 أحمد أويحيى الملحق المعايير الخاصة بتصنيف وسط التربية
1- "المياه العذبة"
أ) المعايير الفيزيائية والكيميائية :
- درجة الحرارة
- الأكسجين المنحل PH
- المواد المعلقة.
ب التحاليل المتعلقة بالمكونات المعدنية :
- الفوسفور
- النتريت
- المركبات الفينولية
- المحروقات
- الأمونياك غير المشحن
- الأمنيوم
- الكلور المتبقى
- النترات.
ج التحاليل البكتريولوجية :
- كوليفورم
- إشريشيا كولي
- مكورات عقدية برازية.
د التحاليل المتعلقة بالمعادن الثقيلة :
- النحاس
- الزئبق
- الكدميوم
- الرصاص
- الزنك
- المنغنيز
- الكروم
- الحديد. 24 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية 2 المياه المالحة والمياه الساحلية
1) المعايير الفيزيائية والكيميائية :
- درجة الحرارة
- الأكسجين المنحل ال
- المواد المعلقة
- الملوحة.
ب التحاليل المتعلقة بالمكونات المعدنية :
- نفسها المطلوبة بالنسبة للمياه العذبة،
ج) التحاليل المتعلقة بالمعادن الثقيلة :
نفسها المطلوبة بالنسبة للمياه العذبة، د التحاليل البكتريولوجية
- نفسها المطلوبة بالنسبة للمياه العذبة.
ه) التحاليل السمامية
- سم الأسماك المسبب للاسهال
- سم الأسماك المسبب للشلل.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-208
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-493 المؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 ديسمبر سنة 1997 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-184
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-493 المؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 ديسمبر سنة 1997 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-373
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-493 المؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 18 ديسمبر سنة 1997 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-208
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-208 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007،يحدد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربي ة المائيات ومختلف أن واع المؤسس ات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-184
مرسوم تنفيذي رقم 05-184 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يحدد مختلف أنواع مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية وشروط إنشائها وقواعد استغلالها. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-373
مرسوم تنفيذي رقم 04-373 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.