مرسوم تنفيذي رقم 04-95 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يحدد القواعد الفنية المنجمية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 56 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد الفنية المنجمية المطبقة على أشغال استغلال المواد المنجمية سواء كانت منجزة في الهواء الطلق أم في باطن الأرض وكذا على الملحقات القانونية لهذه الاستغلالات.
المادة 2
فتح المادةتتكوّن القواعد الفنية المنجمية من قواعد تقنية وطرق الاستغلال التي يجب احترامها خلال ممارسة كل نشاط منجمي ينجز في الهواء الطلق أو في الباطن و ذلك لتثمين قدرة المنجم والمتعلقة بشروط النظافة والأمن العمومي والصناعي لحماية البيئة المباشرة والمحيطة.
الباب الأول — الاستغلال في الهواء الطلق
المادة 3
فتح المادةيجب أن يعد خبير تعتمده الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية مشروع تطوير المكمن واستغلاله في الهواء الطلق، الذي يقدمه صاحب السند المنجمي أو الرخصة ضمن ملف الطلب ، ويتضمن المعايير الآتية :
- الخصائص الجيولوجية والهيدروجيولوجية للمكمن أساليب الاستغلال المستعملة،
- الخصائص الهندسية للمنشآت المنجمية المدرجات الممرات، منحدرات الاستغلال، دروب الدحرجة، المفارغ، إزالة الركام تجهيزات الكهرباء والماء والهواء المضغوط، تنظيم عمليات الاستخراج (الهدم، الشحن النقل)، تعداد المستخدمين ومؤهلاتهم، طبيعة التجهيزات الرئيسية وخصائصها، تدابير النظافة والأمن المقررة.
وسيتم دعم مشروع التطوير والاستغلال بالمخططات الآتية :
مسح جيولوجي للمكمن على السلم المناسب يجسد أشغال التنقيب المنجزة مخطط استغلال على سلم مناسب يجسد تنظيم جبهات الاستغلال واتجاهاتها ومسالك الدخول إليها وتنظيم الآليات وشبكة المرافق التي تمت تهيئتها.
المادة 4
فتح المادةيستكمل المشروع المذكور أعلاه، في حالة الاستغلال الصناعي و الاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط بما يأتي :
الدراسات المتعلقة باستقرار التربة ترتيبات صرف المياه، طبيعة شحنات المتفجرات وأهميتها وترتيبها، وبصفة أعم، شروط التفجير، تقنيات التنقية برنامج الدعم الإضافي للجبهة، برنامج مراقبة الجبهة.
المادة 5
فتح المادةتحدد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق بقرارات من الوزير المكلف بالمناجم.
تحدد المعايير الأخرى بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المعني.
المادة 6
فتح المادةفي إطار الحفاظ على الأمن في العمل، يتعين على صاحب كل سند منجمي للاستغلال في الهواء الطلق أن يودع قبل الانطلاق في استغلاله، لدى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية تعليمات الاستغلال المتعلقة بالعناصر الآتية :
ترتيب آليات الهدم أو الشحن بالنسبة إلى الجبهة وشروط تنقلها، طبيعة شحنات المتفجرات وأهميتها وترتيبها، وبصفة أعم، شروط التفجير،
- شروط تنقل الآليات المستخدمة في إخراج المواد، شروط حركة المستخدمين
- شروط تنفيذ مخطط الطوارئ الاستعجالي.
يسهر الأعوان المكلفون بشرطة المناجم على مطابقة هذه التعليمات للأحكام التنظيمية المنصوص عليها لهذا الغرض، ويراقبون مدى تطبيقها.
المادة 7
فتح المادةلإدارة الاستغلال بما يتطابق والقواعد الفنية المنجمية كما هي محددة بموجب هذا المرسوم، والقرارات المتخذة لتطبيقه، فإنه يجب على صاحب السند المنجمي تعيين عون مسؤول مؤهل يتم بيان اسمه في الاتفاقية أو في دفتر الشروط ويبلغ إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية و إلى الوالي أو (الولاة) المختص (أو المختصين ) إقليميا.
وإذا تعذر ذلك، يُعدّ المستغل مكلفا بإدارة الأشغال ومسؤولا عن تطبيق هذا التنظيم.
الباب الثاني — الاستغلالات في باطن الأرض
المادة 8
فتح المادةيجب أن يعد خبير في الدراسات الجيولوجية والمنجمية تعتمده الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية، مشروع التطوير والاستغلال في باطن الأرض، الذي يقدمه صاحب طلب السند المنجمي في الملف المنصوص عليه لهذا الغرض. ويجب أن يشتمل المشروع على المعلومات الآتية :
- الخصائص الجيولوجية والهيدروجيولوجية للمكمن طريقة أو طرق الاستغلال المستعملة
- الخصائص الهندسية للمنشآت المنجمية، وعند الاقتضاء، بيانات الحساب المتعلقة بمنشآت دعم الأرضيات (الأعمدة)،
- درجة تقدم استغلال المكمن
- تنظيم العمليات المنجمية (النقب، الرمي، الشحن، الدعم، الدحرجة، الاستخراج اليومي)،
- تهوية المنجم مع بيانات حساب منسوب الهواء وتوزيعه تفريغ مياه الضخ تدابير النظافة والأمن المقررة وكذا مخطط . الطوارئ
المادة 9
فتح المادةيدعم المشروع المذكور في المادة أعلاه بالمخططات الآتية :
مسح جيولوجي للمكمن على السلم المناسب يجسد أشغال الاستغلال المنجزة مخطط استغلال على سلم مناسب يجسد تنظيم جبهات الاستغلال واتجاهاتها، ومسالك الدخول إليها وتنظيم الآليات وشبكة المرافق التي تمت تهيئتها.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تبين الاستغلالات المنجمية التي تستعمل المتفجرات في مشروع التطوير والاستغلال طبيعة شحنات المتفجرات وأهميتها وترتيبها وبصفة أعم، شروط التفجير.
المادة 11
فتح المادةيجب استكمال مشروع التطوير الذي يقدمه صاحب السند في حالة استغلال صناعي بالدراسات المتعلقة باستقرار الأرضية. 4 أبريل سنة 2004 م
المادة 12
فتح المادةفي إطار الحفاظ على الأمن في العمل، يتعين على كل صاحب سند منجمي للاستغلال في باطن الأرض، أن يودع قبل الانطلاق في استغلاله لدى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، تعليمات الاستغلال المتعلقة بالعناصر الآتية :
طبيعة شحنات المتفجرات وأهميتها وترتيبها، وبصفة أعم، شروط التفجير،
- شروط حركة الآليات المستخدمة في إخراج المواد، شروط حركة المستخدمين
- شروط تنفيذ مخطط الطوارئ الاستعجالي.
يسهر الأعوان المكلفون بشرطة المناجم على مطابقة هذه التعليمات مع الأحكام التنظيمية المنصوص عليها لهذا الغرض، ويراقبون مدى تطبيقها.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تستجيب كل الأشغال المقررة لأحكام القواعد الفنية المنجمية، ولا سيما الخاصة بما يأتي :
شروط استغلال الآلات المنجمية
- شروط حفظ المواد المتفجرة وتوزيعها واستعمالها،
- قواعد حماية البيئة المنجمية نقل الأشخاص و المواد و حركة المرور، الكهرباء و الإنارة في باطن الأرض، الأعمدة، التهوية، أشغال ضخ المياه، النظافة و الأمن في قاع المنجم الحماية من الحرائق الباطنية.
تحدد الأحكام المحصاة أعلاه المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي عن طريق قرارات خاصة يتخذها الوزير المكلف بالمناجم.
تحدد الشروط المتعلقة بالمعايير الأخرى بموجب قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المعني. 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 14
فتح المادةيسري مفعول أحكام البابين الأول والثاني أعلاه :
- فور نشرها فيما يخص الاستغلالات الجاري إنجازها،
- بعد سنة واحدة من نشرها فيما يخص المكامن الجاري استغلالها.
المادة 15
فتح المادةيجب على كل مستغل المواد منجمية أن يقوم بتحيين السجلات ومخططات الاستغلال، لاسيما ما يأتي :
سجل دخول المواد المتفجرة وخروجها، سجل استخراج المواد، المخططات المحيّنة لدرجة تقدم الجبهات.
المادة 16
فتح المادةتبقى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-91 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، سارية على المنشآت الموجودة على سطح الأرض.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2004)
- قرار (2004)
- قرار (2004)
- قرار (2004)
- قرار (2004)
- قرار (2004)
- + 3 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 01-10
- قانون رقم 03-10
- مرسوم رقم 85-231
- مرسوم رقم 85-232
- مرسوم رئاسي رقم 90-198
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 90-78
- مرسوم تنفيذي رقم 91-05
- مرسوم تنفيذي رقم 93-165
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 02-65
- مرسوم تنفيذي رقم 02-66
- مرسوم تنفيذي رقم 02-469
- مرسوم تنفيذي رقم 02-470
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 12 الطاقة والمناجم يونيو سنة 2004، يحدد قواعد الحماية من الحرائق الباطنية. 14 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالأعمدة. 15 6 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالاستغلال في الهواء الطلق عن طريق 17 يونيو سنة 2004، يتعلّق بالتهوية. 18 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بأشغال ضخ المياه. 3 أول سبتمبر سنة 2004 م وزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق تذويب المواد المعدنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القواعد الأمنية المتعلقة بأكوام الأنقاض ومستودعات الصخور غير المعدنية و المساحات المغلقة و الأهراء والأنفاق. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتعلق بنقل و حركة مرور الأشخاص و المواد في الاستغلالات المنجمية الباطنية. 17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.