مرسوم رئاسي رقم 97-207 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق (د. س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مشروع التشغيل الريفي 4 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 22 أبريل سنة 1997 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية، قصد تمويل مشروع إنجاز 600 وحدة سكنية اجتماعية في الجزائر العاصمة وبومرداس
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع في 22 أبريل سنة 1997 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبو ظبي للتنمية قصد تمويل مشروع إنجاز 600 وحدة سكنية اجتماعية في الجزائر العاصمة وبومرداس، وينفذ وفق أهداف المشروع وبرامجه المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةيتعين على وزارة السكن ووزارة المالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والبنك الجزائري للتنمية، وديوان الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس ( الجزائر ) وديوان الترقية والتسيير العقاري في بومرداس، أن يتخذوا، كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997.
اليمين زروال الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيساهم اتفاق قرض صندوق أبو ظبي للتنمية في إنجاز مشروع 600 مسكن اجتماعي بالجزائر العاصمة وبومرداس وهذا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
المادة 2
فتح المادةيضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية :
1 - كل الأشغال المدنية العامة لإنجاز 600 مسكن والطرق وشبكات القطاع الثالث المختلفة والتهيئات الخارجية المرتبطة بذلك ( المساحات الخضراء، ممرات الراجلين الخ .. ). 2 تقديم خدمات متابعة تنفيذ المشروع ومراقبته.
3 - احتياطي لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع.
المادة 3
فتح المادةيكلّف كل من ديواني الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس وبومرداس تحت مسؤولية وزارة السكن وفي حدود اختصاصات الديوانين وبالتنسيق مع الوزارات المكلفة بالمالية والميزانية والتجارة والسلطات الأخرى المختصة المعنية العدد 39 3 صفر عام 1418 طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها. كما يكلف ديوانا الترقية والتسيير العقاري السالفا الذكر خاصة بشراء أراضي الأساس وإنجاز الدراسات للحصول على رخص البناء وكذلك إبزام مختلف الصفقات الضرورية لإنجاز المشروع.
المادة 4
فتح المادةيتكفل كل من ديواني الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس وبومرداس تحت مسؤولية وزارة السكن بإنجاز البندين 1 و 2 من المشروع الواردين في المادة 2 أعلاه حسب التوزيع الآتي :
1 - ديوان الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس :
العملية 1 : 378 مسكنا في بني مسوس. 2 ديوان الترقية والتسيير العقاري في بومرداس :
العملية 2 : 221 مسكنا في بومرداس.
المادة 5
فتح المادةيستعمل الاحتياطي المالي الوارد في المادة 2 أعلاه حسب حاجات عمليات الإنجاز تحت رقابة وزارة السكن.
الباب الثاني — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 6
فتح المادةتتجسد إجراءات تطبيق برامج المشروع وتنفيذها وإنجازها وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها في شكل مخططات عمل تستعملها السلطات المعنية كأدوات عمل لتحقيق برمجة عمليات إنجاز أهداف كل العمليات المتعلقة بالبرامج المذكورة أعلاه ونتائجها، لا سيّما الماليّة والميزانية والنقدية والتجارية والتقنية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والوثائقية والعلائقية والعملية والقانونية والإدارية والأملاك الوطنية والعقارية المقررة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 3 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية يعد كلّ من ديواني الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس وبومرداس مخططات العمليات المذكورة أعلاه تحت مراقبة وزارة السكن فيما يخصها وبالاتصال مع الوزارات والهيئات المختصة المعنية.
المادة 7
فتح المادةيتعين على ديواني الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس وبومرداس في إطار تنفيذ المشروع، أن يمتثلوا لبيانات دفاتر الشروط التي تعدها وزارة السكن والتي تحدد المقاييس الآتية :
الإنتقاء المسبق لمؤسسات الإنجاز الجزائرية والأجنبية،
- مؤسسات الإنجاز المنتقاة مسبقا واختيارها.
المادة 8
فتح المادةتعدّ وزارة السكن وديوانا الترقية والتسيير العقاري المعنيان بهذا المشروع، الاتفاقيات التي يجب أن تتضمن الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها بواسطة ديواني الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس وبومرداس، ولا سيما ما يرتبط منها باحترام متطلبات نوعية إتقان إتمام الأعمال وأجال إنجاز المنشآت الكبرى والإجراءات التي تتخذها وزارة السكن لتسهيل تنفيذ المشروع ماليا وعمليا .
المادة 9
فتح المادةتتكفّل مخططات العمل المذكورة في المادة 6 أعلاه كذلك بعمليات استعمال القرض المتمثلة خاصة فيما يأتي :
أ - تضع الخزينة العامة اعتمادات الدفع، تحت تصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس وبومرداس، لدى البنك الجزائري للتنمية بمبلغ يماثل مبلغ القرض بعنوان البرامج المذكورة أعلاه في المشروع، ب توفر اعتمادات الميزانية والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وتضعها تحت تصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس وبومرداس طبقا للقوانين والتنظيمات السارية عليهما.
الباب الثالث — الجوانب التجارية
المادة 10
فتح المادةتتم عمليات شراء المواد والخدمات الداخلية والخارجية اللازمة لتحقيق البرامج المذكورة أعلاه في المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب الكيفيات العملية المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
ويشمل مسار إبرام الصفقات، لا سيما حسب المتدخلين والآمرين بالصرف والمسيرين المعنيين الأعمال وعمليات التصوّر والتنفيذ والإنجاز والمراقبة والمتابعة، حسب الحالة، بالنسبة إلى البرامج التي يتولون تنفيذها جزئيًا أو كليا مشتركين أو كل على حدة من خلال ما يأتي :
1 - تنظيم سير الإجراءات والترتيبات المطبقة على إبرام الصفقات وتأطيرها.
2 - نشر إعلان إجراء انتقاء المتعاقد الشريك أو المتعاقدين الشركاء في ثلاث ( 3 ) جرائد دولية وعلى الأقل في أربع ( 4 ) يوميات وطنية طبقا للإجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات.
3 - تقديم ملفات المناقصات والعروض أمام اللجان المختصة المعنية وفتح الظروف علانية وتنفيذ الإجراءات الضرورية من أجل المنافسة في ظل الشفافية والمحافظة على مصالح الدولة إزاء كل متعاقد شريك.
4 - تصوّر إبرام العقود وتنفيذها ومراقبتها ومتابعتها فيما يتعلّق بالأشغال عند شراء المعدات والخدمات والدراسات والمساعدة التقنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
5 - متابعة التخليص الجمركي وتحقيقه وإخلاء المعدات محل العقود المبرمة في إطار تنفيذ برامج المشروع.
6 - متابعة استلام المعدات وتنفيذه وكذلك إنجاز مصالحها المتخصصة والمختصة والهياكل الأخرى 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المسؤولة عن عمليات الرقابة التقنية والتحقق من هذه المعدات طبقا للبيانات التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والخصائص المحددة في دفاتر الشروط.
7 - متابعة أي نزاع محتمل إزاء كل متعاقد شريك.
8 - إثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة إلى كل النفقات المصروفة بمقتضى برامج المشروع قبل تقديمها بسرعة إلى البنك الجزائري للتنمية قصد صرف الأموال. 9 تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية ) لحسن التنفيذ وإرجاع التسبيقات ) وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك.
10 - تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 11 الإسراع في تحويل الملفات المتعلقة بالصفقات المذكورة أعلاه ( الوثائق والأوراق الإثباتية والفواتير والعقود وأية وثيقة أخرى مطلوبة لما يجب القيام به في عملية الدفع ( إلى البنك الجزائري للتنمية سواء لدفع مبالغ على حساب أو لدفع كامل مبالغ كل عملية قصد تقديم طلبات صرف الأموال إلى صندوق أبو ظبي للتنمية.
12 - تحديد الدراسات التي تتطلب إجراء خبرة أو استشارة.
13 - تصوّر برنامج إنجاز عمليات التوريدات والأشغال والدراسات والمساعدة التقنية وتنفيذها ومراقبتها بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا.
14 - المساهمة في دراسة الآليات والوسائل والأدوات التي يتطلبها إنجاز العمليات الواجب تنفيذها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها في إطار مخططات العمل للأمرين بالصرف ( ديوانا الترقية والتسيير العقاري ببئر مراد رايس وبومرداس ) ثم ضبطها باستمرار وتنفيذها. / العدد 39 3 صفر عام 1418
الباب الرابع — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والمراقبة
المادة 11
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والمراقبة والمبادلات الخارجية وينفذها البنك الجزائري التنمية.
المادة 12
فتح المادةتعدّ تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لإنجاز المكونات المعنية في المشروع الذي يموله اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز.
وتتم النفقات ذات الصلة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةتحرّر بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية اتفاقية مقابلة قصد تحديد طرق تسيير القرض وتسديده.
المادة 14
فتح المادةتقوم بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض التي يبلغها أياها البنك الجزائري للتنمية وديوانا الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس وبومرداس ووزارة السكن.
المادة 15
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية والعمليات التي تنجزها الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية والمتعاملون، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمراقبة الدولة والمصالح المختصة في المفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 3 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 16
فتح المادةيتكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهرياً وفصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الإثباتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل قطعة ، كل جهاز للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات وزارة السكن
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى وزارة السكن في حدود إختصاصها وبالاتصال مع الأمرين بالصرف ( ديوانا الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس وبومرداس ( خصوصا إنجاز التدخلات الآتية :
1 - ضمان تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تصوّر دفاتر الشروط وإعدادها وإبرامها مع الأمرين بالصرف في ديواني الترقية والتسيير العقاري ببئر مراد رايس وبومرداس المنصوص عليها في المادة 7 من الملحق الأول،
3 - الاشتراك مع الأمرين بالصرف السالفي الذكر في تصور مخططات العمل وإعدادها وتكليف من يقوم بذلك حسب الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم، وتولي الأمرين بالصرف والمسيرين تنفيذها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها والإشراف على ذلك.
4 - التكفل بالعمليات التي تندرج في مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم من أجل برمجة تطبيق برامج المشروع وإنجازها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبة تنفيذها،
5 - تقويم المشروع بالاتصال مع الوزارات المعنية وتنسيق عمليات التجهيز والخدمة ومتابعتها ورقابتها وجميع عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يقوم بها الأمرون بالصرف والمسيرون تحت الوصاية
6 - قيام ديواني الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس كل ثلاثة أشهر بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والتكوينية والدراسية والمساعدة التقنية والقانونية والتجارية والإدارية والتعاقدية والميزانية والأملاك الوطنية والاقتصادية والعقارية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والميزانية والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي ترسله إلى الوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية ومجلس التخطيط قصد التنسيق والتطبيق وتقويم استعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر في العلاقات بين ديواني الترقية والتسيير العقاري المذكورين وفي العلاقات بين صندوق أبو ظبي للتنمية والسلطات المختصة المعنية.
7 - التكفّل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية والبنك الجزائري للتنمية وديواني الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس وبومرداس بتبادل المعلومات مع صندوق أبو ظبي للتنمية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بأي نزاع محتمل
8 - إطلاع الوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية والوزارة المكلفة بالتجارة والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض وديواني الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس وبومرداس في أقرب الآجال على الردود التي يخص بها صندوق أبو ظبي للتنمية الملفات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والعلائقية والعملية 9 قيام مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ورقابة وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع مرة في السنة خلال مدة برامج المشروع المذكور وحتى إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
10 - اتخاذ التدابير الضرورية أو تكليف من يتخذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول الثاني قصد ما يأتي :
أ - الإعداد السريع والمرضي لملفات الطلبات التي يقدمها مستفيدو القرض بخصوص دفع النفقات المطلوب القيام بها بعنوان البرامج المذكورة أعلاه، ب الإسراع في تقديم هذه الملفات إلى البنك الجزائري للتنمية ج المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية من أجل صرف القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه.
11 - الاشتراك في إعداد مخططات العمل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم مع السلطات المعنية.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة في حدود اختصاصاتها، خصوصا، إنجاز التدخلات الآتية : 1 تقوم أو تكلّف من يقوم بتنفيذ الأعمال وعمليات التصوّر والإنجاز والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تتخذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المقررة في اتفاق القرض التي تبلغها لها وزارة السكن بمساعدة ديواني الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس وبومرداس والبنك الجزائري للتنمية / العدد 39 3 صفر عام 1418
3 - زيادة على الأعمال المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 14 من الملحق الأول بهذا المرسوم، تعدّ المفتشية العامة للمالية وتقدّم إلى السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه ما يأتي :
أ - تقرير عن التدقيق في حسابات المشروع في أجل أقصاه ستة (6 ) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية التي تتعلق به، ب تقرير ختامي عن التنفيذ المالي للبرامج المذكورة في المشروع التي تخص هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وعملياته التجارية والعقارية والعملية والعلائقية والوثائقية والإدارية ج تقرير سداسي عن وضعية علاقات البنك الجزائري للتنمية بديواني الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس وبومرداس وعلاقات البنك الجزائري للتنمية بصندوق أبو ظبي للتنمية
د - تقرير سداسي عن سير القرض واستعماله.
4 - تتكفل عن طريق الوزارة المكلفة بالمالية التي تمثل الدولة إزاء صندوق أبو ظبي للتنمية، بالعلاقات المتعلقة باتفاق القرض من أجل القيام بما يأتي :
تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية بصندوق أبو ظبي للتنمية ورقابتها، تسيير استعمال الاعتمادات ومتابعة بقايا الاعتمادات المخصصة متابعة منتظمة وصارمة. 5 تتخذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، لإعداد النصوص القانونية التي تساعد على إنجاز عمليات تنفيذ برامج المشروع وخطة العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك. 6 تقوم وتكلّف جميع الإدارات والأمرين بالصرف ومسيري القرض المعنيين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بما يأتي :
أ. - مسك المحاسبة المتعلقة بجميع عمليات الدفع المنجزة في إطار تنفيذ برامج المشروع، 3 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية
ب - قيام ديواني الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس وبومرداس بإعداد الحصائل المحاسبية مطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، ج حفظ جميع الوثائق والمستندات التعاقدية والإدارية والميزانية والرقابة المالية والتفتيش والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية والرقابة التقنية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع.
7 - تزود كل المصالح المعنية بالرقابة والتفتيش التابعة للدولة، كل واحدة فيما يخص المهام المنوطة بها، بالوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بالمهام والعمليات وأشغال تفتيش جميع عمليات تنفيذ برامج المشروع ورقابتها المسندة إليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط المذكورة أعلاه.
8 - تتابع وتراقب مدى احترام ديواني الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس وبومرداس التزاماتهما ودفاتر الشروط التي تربطهما والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية .
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية، على الخصوص وفي حدود اختصاصاته، التدخلات الآتية :
1 - يتكفل بتوفير الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اتفاق القرض ويضعها تحت تصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس وبومرداس، الأمرين بالصرف لإنجاز برامج المشروع
2 - يعالج الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خصوصا مع الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية
3 - يدقق مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط خلال إعداد طلبات صرف القرض بعنوان برامج المشروع
4 - يتحقق من وجود ملاحظة " خدمة منجزة عندما يكون ذلك مطلوبا من الأمرين بالصرف المذكورين أعلاه والمكلّفين بتنفيذ برنامج المشروع، 5 يقدم طلبات الصرف من القرض بسرعة إلى صندوق أبو ظبي للتنمية
6 - ينجز عمليات الصرف السالفة الذكر طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لتمويل برامج المشروع،
7 - يتخذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية والمحاسبية والتقنية والرقابة والميزانية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعاقدت عليها ولإنجاز برامج المشروع
8 - يقوم بجميع العمليات المحاسبية وكل الحصائل والرقابة والتقويمات للأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ برامج المشروع،
9 - يتكفّل، في إطار تنفيذ اتفاق القرض، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها، 10 ينجز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع، التقويم المحاسبي لتنفيذ اتفاق القرض ويعد ما يأتي :
أ - تقرير فصلي يرسل إلى الوزير المكلف بالسكن عن طريق الوزير المكلف بالمالية يتضمن، في مجال تنفيذ المشروع، علاقات البنك الجزائري للتنمية بديواني الترقية والتسيير العقاري، الأمرين بالصرف المكلفين بتنفيذ المشروع وعلاقات البنك الجزائري للتنمية بصندوق أبو ظبي للتنمية، ب تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض وبرامج المشروع المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم، يرسل عن طريق الوزارة المكلفة بالمالية إلى الوزارة المكلفة بالسكن من أجل متطلبات التنسيق والدراسة والإعلام في مستوى الأمانة العامة للحكومة،
11 - يؤرشف ويحفظ جميع المستندات الموجودة في حوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما . 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الباب الرابع — تدخلات الأمرين بالصرف ) ديوانا الترقية والتسيير العقاري ببئر مراد رايس وبومرداس )
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن المهام المحدّدة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط التي أقرها وأبرمها الديوانان مع الوزارة المكلفة بالسكن، يتولى الأمران بالصرف السالف ذكرهما، في حدود اختصاصاتهما، لا سيما التدخلات الآتية :
1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التّصوّر والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والرقابة المذكورة في هذا المرسوم و ملحقيه الأول والثاني،
2 - تنفيذ دفاتر الشروط المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم،
3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي يقدمها ديوانا الترقية والتسيير العقاري تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
4 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات،
5 - اتخاذ جميع الترتيبات من أجل ضمان إعلام مؤتمن ومنتظم وضروري لما يأتي :
أ . - تقويم الحاجات وتقديرها في مجال مخططات عمل البرمجة وإنجاز برامج المشروع ودفاتر الشروط المرتبطة به ب إنجاز العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والعملية والقانونية والإعلامية والإدارية والرقابة التقنية لبرامج المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة به وتنفيذ ذلك / العدد 39 3 صفر عام 1418 ه ج تنسيق العمليات المرتبطة بالبرامج التي يتكون منها المشروع ومتابعتها ورقابتها المالية وتفتيشها،
د - رقابة جميع عمليات البرامج المذكورة والقيام بالحصائل والتلخيص والإعلام المرتبطة بذلك.
6 - السهر على إعداد تقارير فصلية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان برامج مشروع مخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية
7 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي ينجزانها واتخاذ التدابير للتمكين من القيام بأعمال الرقابة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك، 8 اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف
9 - متابعة تسليم التجهيزات وتكليف من يتابعها والمساهمة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها،
10 - متابعة إنجاز الأشغال وتكليف من يتابعها والمساهمة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها،
11 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال في مجال تمويل برامج المشروع ورقابتها وتنفيذها، 12 القيام بالنفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز البرامج وبرامج المشروع المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم،
13 - المساهمة في جميع عمليات التقويم والإعلام المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل المرتبطة به 3 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية
14 - اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال الرقابة التقنية الخاصة بالتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
15 - المساهمة في كل عملية رقابة خلال إنجاز العمليات التي يتوليان إنجازها،
16 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- قانون رقم 635-165
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 889-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- decret_legislatif رقم 93-07
- أمر رقم 96-31
- مرسوم تنفيذي رقم 91-147
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-32
- مرسوم تنفيذي رقم 92-33
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-57
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.