أمر رقم 67-130 مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتضمن تنظيم النقل البرى • 937
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيقصد بالنقل الذى يتعرض له هذا الامر 938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه كل نشاط ينقل بواسطته شخص طبيعي أو معنوى اشخاصا أو بضائع من مكان لآخر بسيارة مهما كان نوعها
المادة 2
فتح المادةيقصد بالنقل الخاص جميع أنواع النقل الذي يقوم به أشخاص طبيعيون أو معنويون لقضاء شؤونهم الخصوصية بواسطة سيارات يملكونها
المادة 3
فتح المادةتسمى جميع أنواع النقل الاخري نقلا عموميا ، وستحدد حسب الحاجة فيما بعد بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةيجب أن تزود السيارات المستعملة في النقل الخاص برخصة التنقل وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المادة 11 .
المادة ه : تحتكر الدولة جميع أنواع النقل العمومي الذي يكتسي منفعة عامة ، أو تنجز عنه التزامات تفرضها ظروف المرفق العمومي .
المادة 6
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من هذا الامر يتقرر ما يلى : 1 (1) تعين الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق للقيام بنقل البضائع فى مجموع التراب الوطنى وذلك في حدود حمولة اجمالية تحدد بقرار من وزير الدولة المكلف بالنقل
(2) تعين الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية للقيام بنقل المسافرين والبضائع عن طريق السكة الحديدية في مجموع التراب الوطني .
المادة 7
فتح المادةلا يجوز التنازل عن أنواع رخص النقل المسلمة تحت أي عنوان كان أو نقلها • غير أنه يجوز تجديد إسناد أو رخص النقل الممنوحة الشخص طبيعي لفائدة ذوى حقوقه لمدة لا تتجاوز سنتين عندما يتعذر عليه القيام بعمليات النقل .
المادة 8
فتح المادةتشكل بالوزارة المكلفة بالنقل لجنة وطنية استشارية للنقل ، مؤهلة لابداء رأيها فى كل مسألة اجتماعية أو تقنية أو مالية أو اقتصادية لها علاقة بتنظيم النقل البرى أو تسييره .
تحدد بمرسوم كيفية تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها وتسييرها .
الباب الثاني — نقل البضائع
المادة 9
فتح المادةيعتبر النقل الخاص مكملا للنقل العمومي ولا يجوز أن يقوم مقامه .
المادة 10
فتح المادةيجب أن تتوفر فى النقل الخاص المذكور في
المادة 9
فتح المادةالشروط التالية :
1) يجب أن تكون السيارة مملوكة للشخص الطبيعي أو المعنوى المعني .
2) يجب أن تكون البضائع المنقولة مملوكة له ، أو أن يعهد اليه بها لتحويلها أو اصلاحها أو صنعها 10 ) لا يكون النقل الخاص الا تابعا ومكملا لنشاط آخر يمارسه .
4) يجب أن يكون الشخص الطبيعي أو المعنوى مشرفا على النقل
المادة 11
فتح المادةلا يجوز استعمال أية سيارة يزيد وزنها الكلي بحمولتها على 5500 كلغ فى النقل الخاص الا بعد أن يحصل مالكها على رخصة التنقل المشار اليها في المادة 4
المادة 12
فتح المادةتشكل بالنسبة لنقل البضائع العمومي عبر.
الطرق منطقتان :
ا) منطقة عادية تشمل مجموع التراب الوطني .
ب) منطقة النقل بسيارات الشحن والخاصة بالمدن داخل المناطق العمرانية وضواحيها الملاصقة لها .
تحدد بقرار من وزير الدولة المكلف بالنقل بناء على اقتراح عمال العمالات قائمة المناطق العمرانية ، وحدود مناطق النقل بسيارات الشحن والخاصة بالمدن .
المادة 13
فتح المادةتحدد بقرار من وزير الدولة المكلف بالنقل الحمولة القصوى لمجموع السيارات المستعملة في النقل العمومي في المناطق المحددة أعلاه
المادة 14
فتح المادةتحدد بمرسوم التعريفات المطبقة من قبل الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، والشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية
المادة 15
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا الأمر على أنواع النقل التالية :
ا) نقل البضائع الذى يقوم به الجيش الوطني الشعبي بواسطة سيارات يمتلكها
ب) نقل البضائع الذي تقوم به الادارات العمومية بواسطة سيارات مسجلة باسم الدولة ، والذي تقوم به الجماعات المحلية بواسطة سيارات تمتلكها
ج) نقل البضائع بنسبة سيارة عن كل شخص طبيعي أو معنوى شريطة أن لا يتجاوز مجموع وزن السيارة بحمولتها (دره ط) خمسة أطنان ونصف ، وأن لا تقوم بعمليات النقل من مكان لآخر تابع لمنطقة واحدة للنقل بسيارات الشحن يحدد الوزير المكلف بالنقل شروط تنقل السيارات وكيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بنوع النقل المنصوص عليه في الفقرة ج أعلاه .
الباب الثالث — نقل المسافرين
المادة 16
فتح المادةتصنف مصالح نقل المسافرين وتحدد كما يلي :
أ) مصالح النقل بواسطة السكك الحديدية ، الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 939
ب) مصالح النقل عبر الطرق المنتظمة التي تتبع خطا للسير وتوقيتا ، وتكرارا معينا يعلن عنها مسبقا ، كما تقوم بنقل وانزال المسافرين في أماكن معينة بخط سيرها .
ج) مصالح النقل عبر الطرق العرضية التي تلبي حاجات عامة ودورية للعموم ، وتقدم بناء على طلب شخص أو مجموعة كما ترد المسافرين الى نقطة الرحيل
د) مصالح النقل في المدن تنظمها البلديات في دائرتها العمرانية تطبيقا للمادة 145 من الامر رقم 67 24 المؤرخ - في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي .
المادة 17
فتح المادةيوضع مخطط للنقل يتناول ما يلي :
1) مصالح النقل بواسطة السكك الحديدية ،
2) مصالح النقل عبر الطرق .
المادة 18
فتح المادةيقرر مخطط مصالح النقل بواسطة السكك الحديدية من قبل الوزير المكلف بالنقل بناء على اقتراح الاشتراكي ، واما بلديات أو نقابات بلديات اذا كانت الخطوط المعنية داخلة فى القسم الاكبر من اقليم البلدية أو نقابات البلديات ، واما أشخاصا معنويين ، واما بصورة استثنائية أشخاصا طبيعيين يجوز للبلديات أو نقابات البلديات أن تمنح امتيازا لأشخاص طبيعيين أو معنويين وأن تخصص ضمن نسبة 50 % المجموعات قدماء المجاهدين المنظمة لهذا الغرض شغل الخطوط المقيدة باسمها في مخطط النقل
المادة 23
فتح المادةتنتهى بحكم القانون صلاحية القيود القديمة بمجرد نشر المخططات الجديدة العمالية للنقل
المادة 24
فتح المادةيحق للمدير الاقليمي للنقل في ظروف استثنائية أن يسلم رخص سفر المؤسسات مقيدة في مخطط النقل ، وذلك عن خدمات لا تشملها رخصهم الدائمة
المادة 25
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار بعد استطلاع رأى اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل تعريفات الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية وبعد استطلاع مصالح النقل عبر الطرق المنتظمة لنقل المسافرين رأى اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل المؤسسة بموجب المادة أعلاه يبين هذا المخطط خطوط السكك الحديدية المحمية والخطوط الثانوية ، والخطوط ذات المصلحة المحلية
المادة 19
فتح المادةيقرر الوزير المكلف بالنقل مخطط النقل عبر الطرق المعد فى كل عمالة تحت اشراف عامل العمالة من قبل المدير الاقليمي للنقل وبعد استطلاع رأى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية .
المادة 20
فتح المادةتحدث وتحدد الدوائر العمرانية بقرار من عامل العمالة ، ويجوز أن يمنع داخل الدوائر العمرانية القيام بخدمات النقل المحلية على جميع مصالح النقل عبر الطرق غير المصالح التابعة لها
المادة 21
فتح المادةان مصالح النقل عبر الطرق الموجودة بدائرة السكك الحديدية المحمية تمنح الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية التي تقوم باستغلالها أو تعهد عند الحاجة - باستغلالها الى مؤسسات تقوم بالنقل عبر الطرق بموجب عقد امتياز أو عقد ايجار يعين الوزير المكلف بالنقل هذه المؤسسة ويصادق على جدول أوقاتها وبرنامج نشاطها المقترحين من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية .
ان مصالح النقل عبر الطرق المعينة لتحل محل مصالح النقل بواسطة السكك الحديدية التي تلغى عند الاقتضاء تستغل ضمن نفس الشروط .
المادة 22
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالنقل الاعوان المكلفين بتنفيذ الخدمات المقيدة في مخططات النقل من غير المخططات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه ويكون هؤلاء الاعوان اما مؤسسات للنقل من القطاع يحدد هذا القرار على الاخص الشروط التي بمقتضاها يمكن أن يرخص للمؤسسات القائمة بالمصالح المنتظمة بتطبيق تعريفات مختلفة فى حالة القيام بنقل خاضع لمقتضيات خاصة
المادة 26
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا الامر على أنواع النقل الآتية :
أ) نقل المسافرين الذي يقوم به الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون لحسابهم الخاص بواسطة سيارات موضوعة تحت تصرفهم من قبل مؤسسة مقيدة في مخطط النقل شريطة أن لا تنقل هذه السيارات بالاضافة الى السائق غير أشخاص مرتبطين بمؤسساتهم أو مصالحهم
ب) مصالح نقل التلاميذ ،
ج) النقل الذي تقوم به سيارات الاجرة (تاكسي) ،
د) السيارات التي تملكها وكالة رسمية للسياحة ، والمعدة بصورة خاصة للسياح .
وان النقل المشار إليه فى الفقرات أ ، ب ، ج يكون موم موضوع تنظيم خاص يحدد بقرار من الوزير المكلف بالنقل ويكون النقل المحدد في الفقرة د موضوع تنظيم خاص يحدد بقرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالسياحة ..
الباب الخامس — أحكام مشتركة
المادة 27
فتح المادةيوضع بمرسوم دفتر الشروط المطبقة على الخطوط المستعملة من طرف الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية .
المادة 28
فتح المادةتحدث فى كل عمالة لجنة عقوبات مكلفة بان 940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه تقترح على عامل العمالة العقوبات الادارية المقررة في هذا الأمر .
يحدد بقرار من الوزير المكلف بالنقل تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها وتسييرها .
الباب السادس — العقوبات
المادة 29
فتح المادةيقوم باثبات المخالفات لأحكام هذا الأمر والنصوص التطبيقية له الاعوان المذكورون أدناه : 1 (1) الاعوان المؤهلون لاثبات المخالفات المتعلقة بشرطة المرور والنقل ولا سيما رجال الدرك .
ب) هيئة مراقبي الطرق التابعين لوزارة الدولة المكلفة بالنقل
ج) الموظفون والاعوان المحلفون من مصلحة التحقيقات في المخالفات الاقتصادية ، وأعوان الشرطة الاقتصادية •
د) الاعوان المخلفون للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، والشركة الوطنية للنقل عبر الطرق يعينهم الوزير المكلف بالنقل ..
يختص الموظفون والاعوان المذكورون أعلاه ب :
- التحقيق فى جميع الوثائق المتعلقة بالسيارة وبنوع النقل ..
معاينة شحنات البضائع ،
- الدخول الى محلات الشحن والتفريغ ، مراقبة تذاكر السفر .
المادة 30
فتح المادةتعاقب المخالفات المحددة أعلاه ضمن الشروط التالية :
تعاقب بغرامة تقدر من 20000 دج الى … 5 دج المخالفات التالية : -
1) القيام بالنقل العمومي للمسافرين وللبضائع دون القيام باجراءات التسجيل أو الترخيص اللازمين ، .
ب) المخالفات للأحكام المتعلقة باستئجار وسائل النقل العمومي للبضائع ،
ج) المخالفات للأحكام المتعلقة بالتأمين سواء ما يتعلق منها بنوع الاخطار أو مداها .
د) رفض تقديم المعلومات أو رفض السماح بأنواع المراقبة والبحوث المقررة بالانظمة النافذة ، أو تقديم معلومات الخاطئة عن قصد بمناسبة تحقيقات تتعلق بتسليم محررات
ه) رفض تنفيذ عقوبة مقررة طبقا لهذا الامر ،
و) المخالفات للأحكام المتعلقة برخصة التنقل تقرر المحكمة - عند العود التي ارتكاب المخالفة مصادرة السيارة التي ارتكبت بها هذه المخالفة تطبق نفس العقوبة على المشاركين في ارتكاب المخالفات المعددة في الفقرتين أ ، ب أعلاه .. i
المادة 31
فتح المادةيعاقب بغرامة من 300 دج الى 20000 دج عن المخالفات التالية :
أ) عدم مراعاة التعليمات المتعلقة بالوثائق الواجب اظهارها والخاصة بسيارات النقل
ب) عدم مراعاة التعريفات المقررة بالانظمة ،
ج) عدم مراعاة واجب القيام بالخدمات ضمن الشروط المقررة بالانظمة ، أو واجب النقل عندما يكون مأمورا به .
المادة 32
فتح المادةيعاقب بستة أشهر الى ثلاث سنوات سجنا عن تزوير الوثائق المتعلقة بالسيارة أو بنقل البضائع أو عن استعمال تلك الوثائق ، وكما تطبق هذه العقود على فاعل التزوير تطبق أيضا على الشخص الذي يستعمل عن سوء نية هذه الوثائق
المادة 33
فتح المادةيترتب على ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا الامر وبقطع النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها أعلاه ، العقوبات الادارية التالية :
1) وضع السيارة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة فورا في المستودع لمدة 15 يوما على حساب المخالف وعلى مسؤوليته وذلك فى مكان تحدده الادارة .
يجوز ابقاء السيارة في المستودع من 30 الى 45 يوما من قبل عامل العمالة بعد استطلاع رأى لجنة العقوبات
2) السحب المؤقت لمدة 3 أشهر لكل التسجيلات أو الرخص أو قسم منها يقرر عامل العمالة بعد استطلاع رأى لجنة العقوبات السحب المؤقت عند العود الى ارتكاب المخالفة ) السحب النهائي لكل التسجيلات او الرخص أو قسم منها ، ويقرر هذا السحب وزير الدولة المكلف بالنقل بعد استطلاع رأي عامل العمالة .
الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 34
فتح المادةتقوم الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق مقام مؤسسات النقل عبر الطرق التي تمارس نشاطها بمقتضى اسناد أو رخص النقل المسلمة فى ظل التشريع السابق وذلك ضمن الشروط المحددة بعده :
أ) ان السيارات القائمة بالنقل قبل صدور هذا الامر تسحب من النقل العمومي للبضائع عند التواريخ المحددة أدناه :
سنة الشروع في النقل تاريخ السحب عن سنة 1959 والسنوات السابقة لها أول يناير 1968 عن سنتي 1960 و 1961 أول يناير 1969 عن سنتي 1962 و 1963. أول يناير 1970 عن سنة 1964 أول يناير 1971.
عن سنة 1965 أول يناير 1972 عن سنة 1966 أول يناير 1973 عن سنة 1967. أول يناير 1974 الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 941 ب (تجرى معاينات تقنية دورية تسحب بموجبها السيارات التي تمضي عليها المدة المحددة للاستعمال ، أو التي لا تتوفر فيها الشروط التقنية المطلوبة •
ج) تلغى اسناد النقل المسلمة قبل تاريخ نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي لا تتعلق بالسيارات التى لا يشملها السحب المنصوص عليه في المقطعين أ ، ب أعلاه ، وتعوض عنها - ضمن الحمولة القصوى المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه - رخص خاصة وقتية صالحة للاستعمال فى احدى المنطقتين المحددتين في المادة 12 أعلاه .
المادة 35
فتح المادةيقوم وزير الدولة المكلف بالنقل - قبل نشر المخططات الجديدة لنقل المسافرين - بالغاء التسجيلات في المخططات القديمة للنقل ورخص نقل المسافرين •
المادة 36
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا الامر وخاصة :
- المادة 7 من القانون رقم 49-874 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1939 والمتعلق بمختلف الاحكام الاقتصادية والمالية • المرسوم رقم 49-1473 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1949 والمتعلق بالتنسيق والتوفيق بين النقل بواسطة السكك الحديدية وبين النقل عبر الطرق .
- المادة 25 من قانون المالية الصادر فى 14 أبريل سنة 1952 المرسوم رقم 55-1018 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1955 والمتضمن تنظيم المجلس الاعلى للنقل في الجزائر المرسوم رقم 61 - - - - 655 المؤرخ فى 20 يونيو سنة سنة 1961 - والقاضي بأن يمدد الى العمالات الجزائرية المرسوم رقم 60
- 471 المؤرخ في 20 مايو سنة 1961 والمعدل للمادة 7 من القانون المؤرخ في 5 يوليو سنة 1949 والمتعلق بمختلف الاحكام الاقتصادية والمالية وذلك فيما يخص اجراءات التنسيق والتوفيق بين أنواع النقل
المادة 37
فتح المادةتحدد عند الحاجة - كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مرسوم •
المادة 38
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 • هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-148
« المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 67 131 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المتعلق بتطبيق الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 88-17
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذ القانون خاصة منها الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المتضمن تنظيم النقل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (69)
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 يتضمن تعريفة نقل المسافرين برا. 1728
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا. 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 يحدد القواعد الخاصة بنقل مرسلات البريد من رسائل وطرود بريدية. 654
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 923
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق ( تابع ) 30 أبريل سنة 1988 يتعلق بتسعيرة نقل البضائع عبر الطرق. 924
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 927
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يحدد شروط ممارسة الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القانون الخاص أعمال النقل العمومي البرى للبضائع و / أو المسافرين وكيفياتها. 1493
-
قانون رقم 87-03
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق بالتهيئة العمرانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يحدد اجراءات الاعتماد قصد قيام الاشخاص الطبيعيين او المعنويين من القانون الخاص بأعمال النقل العمومي البرى للبضائع و/ أو المسافرين. 1490
-
مرسوم رقم 87-42
مرسوم رقم 87-42 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن الاجراءات التي تتعلق بممارسة أعمال النقل البرى. 239
-
مرسوم رقم 87-48
مرسوم رقم 87-48 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة. 273
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 1606
-
مرسوم رقم 86-161
مرسوم رقم 86 161 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام - 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يعدل الامن رقم 76 28 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 - والمتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية فيما يخص هدفها. 1263
-
مرسوم رقم 86-287
مرسوم رقم 86 287 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام - 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارات الاجرة (طاكسي). 2025
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1984 والمتعلق برخصة سير الشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقطاع الخا
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يحدد شروط ممارسة اعمال النقل العمومي البرى للمسافرين. 72
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). 1930
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1404 1404 الموافق 24 يوليو سنة 1984، يتعلق بتعريفة سيارات الاجرة. 1412
-
مرسوم رقم 84-275
مرسوم رقم 84-275 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984 يتعلق بانشاء فهرس خاص بحظيرة المركبات السيارة التي تقوم بنقل الاشخاص أو البضائع عن طريق البر. 1601
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتعلق بفهارس الناقلين وسيارات نقل المسافرين وخطوطه 1391
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتعلق برخصة السير التي تسلم للشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص المعنويين التابعين للقطاع العام. 1393
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتعلق برخصة السير التي تسلم للشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقطاع الخا
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتعلق بالتصريح السنوى للحظيرة المتحركة التابعة للمتعاملين في مجال نقل الاشخاص والبضائع. 1658
-
مرسوم رقم 83-309
مرسوم رقم 83-309 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين فى غرب البلاد. 1292
-
مرسوم رقم 83-306
مرسوم رقم 83-306 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل المسافرين ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 1281
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شوال عام 1403 الموافق 12 يوليو سنة 1983 يحدد شروط سير العربات النارية ذات العجلات الثلاث والعجلات الاربع المخصصة للنقل العمومي للبضائع في مناطق الشحن الحضرى. 2766
-
مرسوم رقم 83-310
مرسوم رقم 83-310 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب غرب البلاد. 1296
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين على السكة الحديدية . 732
-
مرسوم رقم 83-308
مرسوم رقم 83-308 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد. 1289
-
مرسوم رقم 83-307
مرسوم رقم 83 307 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. 1286 الثلاثاء 1273
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 49-874 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 49-1473 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 55-1018 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 60-471 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.