مرسوم تنفيذي رقم 96-288 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي "المنطقة الصحراء" مراسيم فردية 10 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 10 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 13 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 15 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 18 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 20
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة حوض هيدروغرافي لمنطقة الصحراء "، تدعى في صلب " النص " اللجنة ".
تمارس اللجنة اختصاصها على الرقعة الجغرافية كما هو محدد في المخطّط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-283 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة الصحراء".
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة " اللجنة " في مناقشة كل مسألة تتصل بالماء على مستوى الحوض الهيدروغرافي وإبداء الرأي في شأنها وخاصة فيما يأتي :
جدوى أشغال وتهيئات الري المراد إقامتها في الحوض، مختلف النزاعات المرتبطة بالماء، التي قد تطرأ بين الجماعات المحلية التي يشمل الحوض أقاليمها، توزيع المورد المائي المخصص بين مختلف المستعملين المحتملين، الأعمال المراد القيام بها من أجل الحماية النوعية والكمية للمورد المائي، برامج تدخل وكالة الحوض الهيدروغرافي " " لمنطقة الصحراء ".
المادة 3
فتح المادةيستشير اللجنة :
الوزير المكلف بالري، الوزير المكلف بالري الفلاحي الوزير المكلف بالبيئة
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ولاة الولايات المعنية بالرقعة الجغرافية للحوض الهيدروغرافي، المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الصحراء ".
المادة 4
فتح المادةتتكون اللجنة التي تضم 24 عضوا بالتساوي من :
- ممثلي الإدارة، ممثلي الجماعات المحلية
- ممثلي مختلف المستعملين المحتملين .
المادة 5
فتح المادةيتولى تمثيل الإدارة :
ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالري، رئيسا للجنة
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالري الفلاحي، ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالتخطيط،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالصحة 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالمالية.
يتولى تمثيل الجماعات المحلية :
أربعة ( 4 ) رؤساء هيئات بلدية يعينهم الوزير المكلف بالجماعات المحلية أربعة ( 4 ) رؤساء هيئات ولائية يعينهم الوزير المكلف بالجماعات المحلية يتولى تمثيل مختلف أصناف المستعملين :
- ثلاثة ( 3 ) ممثلين عن الهيئات المكلفة بإنتاج و أو توزيع الماء الصالح للشرب والصناعي،
- ممثلان اثنان ( 2 ) عن الهيئات المكلفة بتسيير المنشآت القاعدية للري،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الغرف الفلاحية المعنية
- ممثل واحد ( 1 ) عن الغرف التجارية المعنية ممثل واحد ( 1 ) عن جمعيات حماية البيئة والماء والطبيعة.
المادة 6
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالري والجماعات المحلية.
تحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة بخمس ( 5 ) سنوات.
غير أن عضوية الأعضاء المعينين، بسبب الوظائف التي يمارسونها، تنتهي قانونا بانتهاء هذه الوظائف.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها.
المادة . 7 : تعد اللجنة نظامها الداخلي.
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين
(2) في السنة باستدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، إما بطلب من رئيسها وإما بطلب من نصف أعضائها على الأقل. / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1417 ه يجدد الرئيس جدول الأعمال وتاريخ الجلسات.
تتولى كتابة اللجنة مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي.
يحضر المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الصحراء" ، دورات اللجنة حضورا استشارياً.
المادة 9
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، تعقد دورة أخرى في أجل ثمانية ( 8 ) أيام.
وتصح حينئذ مداولات اللجنة مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة من الأصوات.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 10
فتح المادةتثبت مداولات اللجنة في محاضر تدون في سجل خاص يرقمه ويوقعه رئيس اللجنة.
يرسل محضر المداولات خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما، إلى الوزير المكلف بالري والولاة المختصين إقليميا، ورئيس المجلس الوطني للماء، وكذا إلى المدير العام الة الحوض الهيدروغرافي.
المادة 11
فتح المادةتكون وظائف أعضاء اللجنة بدون مقابل.
المادة 12
فتح المادةتتحمل وكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الصحراء " ، نفقات تسيير اللجنة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996.
أحمد أويحيى 13 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-24
« تلغى المراسيم التنفيذية رقم 96-284 ورقم 96-285 ورقم 96-286 ورقم 96-287 ورقم 96-288 المؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-24
مرسوم تنفيذي رقم 10-24 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.