مرسوم تنفيذي رقم 97-106 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 الحرة لبلارة (ولاية جيجل)
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن هذا المرسوم إنشاء منطقة حرة بموقع " بلارة " في ولاية جيجل، كما يضبط وضعيتها الجغرافية وحدودها وقوامها ومساحتها وكذلك الأنشطة المرخص القيام بها.
المادة 2
فتح المادةتنشأ منطقة حرة على صعيد بلدية الميلية وبمكان يدعى " بلارة" يقع على بعد 40 كلم من ميناء جنجن و 40 كلم من مطار الطاهير.
المادة 3
فتح المادةيتكون الوعاء العقاري للمنطقة الحرة " بلارة " من قطع أرضية تابعة للأملاك العمومية للدولة، ذات مساحة إجمالية مقدارها 523 هكتارا كما هي محددة بحاشية حمراء على مستخرج خريطة ذات سلم 1/25.000/1 مرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةالمنطقة الحرة " بلارة " في ولاية جيجل ذات وجهة صناعية للتصدير، يمكن أن تمارس فيها كل أشكال الاستثمارات ماعدا تلك الملوثة أو المحظورة قانونا.
المادة 5
فتح المادةتكلّف السلطات المعنية باتخاذ كل التدابير الضرورية لتنفيذ هذا المرسوم. 29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةتبيّن أحكام هذا المرسوم بدقة، عند الحاجة، بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- أمر رقم 67-281
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 93-01
- decret_legislatif رقم 93-12
- decret_legislatif رقم 93-18
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 94-319
- مرسوم تنفيذي رقم 94-320
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-01
مرسوم تنفيذي رقم 05-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 97-106 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتضمن إنشاء المنطقة الحرة لبلارة (ولاية جيجل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.