مرسوم رئاسي رقم 97-209 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 بأبيدجان ( كوت دي فوار) بين الجمهورية 17 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق ، القرض، الموقع في 11 مايو سنة 1997 بأبو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، قصد المساهمة في تمويل مشروع تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض، الموقع . في 11 مايو سنة 1997 بأبو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قصد المساهمة في تمويل مشروع تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية والمتعاملين، القيام، كل فيما يخصه، بكل التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها، ومتابعتها، ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997.
اليمين زروال الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه ، الموقع مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، إلى ضمان إنجاز برامج مشروع تنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة. 6
المادة 2
فتح المادةيعد البنك الجزائري للتنمية إجراءات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع وتجسد في شكل مخططات عمل وتعتمد وسائل عمل لدى المؤسسات المكلّفة بإنجاز المشروع.
العدد 39 3 صفر عام 1418 ه
المادة 3
فتح المادةتتكفّل مخطّطات العمل المذكورة أعلاه بعمليات استعمال القرض التي تتجسد خاصة عن طريق اتفاقية إعادة إقراض وتسيير القرض بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية قصد ضمان تمويل عمليات اقتناء التجهيزات وتركيبها.
المادة 4
فتح المادةتقوم كل هيئة معنية بعمليات التجهيز والخدمة و / أو التموين الخارجي والداخلي اللازمة لإنجاز المشروع وفقا للقوانين الجاري بها العمل ولأحكام اتفاق القرض.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابة
المادة 5
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة ويستخدمها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية.
المادة 6
فتح المادةتعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة اللازمة لإنجاز المكونات المعنية من المشروع الممول عن طريق اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية.
وتتم النفقات المتصلة بالمشاريع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 7
فتح المادةتقوم بعمليات تسديد القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها للوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات التي تمت وطبقا للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض التي يقدمها لها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 8
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي في اتفاق القرض المذكور أعلاه التي يتولاها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والرقابة المصالح المختصة بالتفتيش في 3 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية الوزارة المكلفة بالمالية (المفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات . المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهريا وفصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية جاهزة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز رقابة وتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخل البنك الجزائري للتنمية بصفته الوكالة المنفذة)
المادة الأولى
فتح المادةيتولى البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته وزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وعلى اتفاق القرض، على وجه الخصوص ما يأتي : 1 (1) تنفيذ أعمال تصوّر العمليات المنصوص عليها في إطار إنجاز هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها.
(2) تنفيذ مخططات العمل اللازمة لإنجاز مختلف برامج المشروع
(3) اتخاذ كل التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والأعمال التي تعنيها في مجال الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم 4 (4) التكفل بجميع التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وفقا لأحكام هذا المرسوم :
أ / ضمان الإعداد السريع والمرضي لملفات الطلبات الخاصة بدفع النفقات الواجبة في إطار البرامج المنصوص عليها أعلاه، ب / متابعة العمليات الإدارية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه. 5 (5) قيام مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج التفتيش والمراقبة والتقرير السنوي عن تنفيذ المشروع طوال مدة هذه البرامج المتصلة بالمشروع حتى إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع وإرساله إلى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي . والاجتماعي
(6) إعلام في أقرب الآجال، الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض والمتدخلين الآخرين المذكورين أعلاه المعنيين بتحفظات الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي فيما يخص الملفات الإدارية والتعاقدية والتقنية والعملية.
7) (7) إعداد تقرير ختامي عن التنفيذ المادي والمالي للمشروع.
الباب الثاني — تدخل البنك الجزائري للتنمية (بصفته عونا محاسبا)
المادة 2
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية في إطار تنفيذ المشروع بما يأتي :
1 - التكفل بما يأتي :
أ) إبرام اتفاقيات للمالية لإعادة الإقراض مع المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع ب وضع القرض المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ ووضعه تحت تصرف والفائدة المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
ج) تسديد الأموال المقترضة، في إطار اتفاقيات إعادة الإقراض مع المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع، إلى الخزينة
(2) التحقق من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض في إطار المشروع عند إعداد طلبات سحب القرض. 3 (3) تقديم طلبات السحب من القرض إلى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، 4 (4) إنجاز عمليات سحب القرض وفقا لأحكام اتفاق القرض والعقود التجارية 5 (5) اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية مصالح الدولة مقابل الإلتزامات التي تتعاقد عليها لإنجاز المشروع 6 (6) إعداد كل العمليات المحاسبية وكل حصائل الرقابة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ المشروع
7) (7) اتخاذ التدابير اللازمة، في إطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض، لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الإلتزام والأمر بالصرف، 8 (8) تحضير التقويم المحاسبي، عند تنفيذ اتفاق القرض، عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع وإعداد ما يأتي :
أ / تقرير فصلي يرسل إلى المتعامل وإلى الوزارة المكلفة بالمالية يتضمّن فيما يخص تنفيذ المشروع، علاقاته مع المؤسسات وعلاقاته بالصندوق العربي للانماء الاقتصادي ، والاجتماعي ب / تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية. 9 (9) المحافظة على جميع الوثائق والمستندات التي في حوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
العدد 39 3 صفر عام 1418 ه
الباب الثالث — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 3
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية، في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها، لا سيما بإنجاز التدخلات الآتية : 1 (1) اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تقوم بها المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع بواسطة المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
2) (2) إعداد ما يأتي وتبليغه للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه :
أ/تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله، ب / تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزئري للتنمية بالمؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع وعلاقات هذا البنك بالصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، ج / تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماليا.
(3) التكفل بالعلاقات التي تتصل باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي :
تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية بالصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ومراقبتها،
- تسيير استعمال الاعتمادات. 4 (4) ضمان إبرام اتفاقية إعادة الإقراض وتسيير القرض مع البنك الجزائري للتنمية من أجل إنجاز العمليات المتعلقة بالمشروع،
(5) العمل على إبرام اتفاقيات إعادة إقراض، بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع، للأموال المقترضة من طرف الدولة. 3 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- أمر رقم 69-22
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- أمر رقم 96-31
- مرسوم تنفيذي رقم 92-33
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
- مرسوم تنفيذي رقم 94-319
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.