اتفاق القرض الموقع في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية ، للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي بقسنطينة
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي بقسنطينة ، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالسكن والعمران والوزير المكلّف بالمالية والصندوق الوطني للسكن وديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه ، جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيساهم تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع الصندوق السعودي للتنمية في إنجاز مشروع الإسكان الاجتماعي بقسنطينة وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
المادة 2
فتح المادةيضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية :
1 - الأشغال المدنية العامة لإنجاز 1500 مسكن 2 تقديم خدمات متابعة ومراقبة تنفيذ المشروع،
3 - احتياطي مالي لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع.
المادة 3
فتح المادةيكلف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران في حدود صلاحياته وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بالقيام بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها. كما يكلّف ديوان الترقية والتسيير العقاري السالف الذكر خاصة بشراء أراضي الأساس وإنجاز الدراسات والحصول على رخص البناء وكذلك إبرام مختلف الصفقات الضرورية لإنجاز المشروع.
المادة 4
فتح المادةيتكفّل ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران ، بإنجاز البندين 1 و 2 من المشروع الواردين في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، حسب حاجات عمليات الإنجاز تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن والعمران. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 6
فتح المادةتتجسد تدابير تطبيق برامج المشروع في شكل مخططات عمل ينجزها ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة تحت مراقبة وزارة السكن والعمران.
المادة 7
فتح المادةيتعين على ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، في إطار تنفيذ المشروع، أن يمتثل لبيانات دفاتر الشروط التي تعدها وزارة السكن والعمران والمحددة لمقاييس :
- الانتقاء المسبق لمؤسسات الإنجاز
- انتقاء مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 8
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية، وينفذها الصندوق الوطني للسكن
المادة 9
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات التي تمت وفقا للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض التي يبلغها إياها الصندوق الوطني للسكن.
المادة 10
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه التي يقوم بها الصندوق الوطني للسكن لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، والمراقبة مصالح التفتيش المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية ( المفتشية العامة للمالية التي يتعين عليها اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات المراقبة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
المادة 11
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل الصندوق الوطني للسكن، في إطار / العدد 71 10 رمضان عام 1422 ه 25 نوفمبر سنة 2001 م موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهرياً وفصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة ، كل جهاز للمراقبة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها، وبالاتصال مع الأمر بالصرف (ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة)، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - ضمان تنفيذ وتكليف من يضمن تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والمراقبة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، -2 القيام بالاتصال مع الوزارات المعنية بتقويم المشروع وتنسيق عمليات التجهيز والخدمات ومتابعتها ومراقبتها وكذلك جميع عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يقوم بها الأمر بالصرف المذكور أعلاه،
3 - القيام وتكليف ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، بإعداد كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع التي ترسلها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات الأخرى المختصة قصد تنسيق المشروع وتطبيقه والقيام بتقويم استعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر في العلاقات بين الصندوق السعودي للتنمية والسلطات المختصة المعنية، 10 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2001 م
4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والمتدخلين الآخرين بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية ، لاسيما تلك الخاصة بإنجاز برامج المشروع وإخطار السلطات المختصة المعنية بكل نزاع محتمل
5 - تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير عن تنفيذ برامج المشروع خلال مدة المشروع وإلى غاية إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، وكذلك دراسة النزاعات المحتملة وتسويتها.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها ، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - وضع الخزينة العامة اعتمادات الدفع تحت تصرف ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة لدى الصندوق الوطني للسكن، بمبلغ يماثل مبلغ القرض بعنوان برامج المشروع
2 - اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي قام بها المتعاملون المكلّفون بإنجاز المشروع بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
3 - ضمان إعداد اتفاقية إعادة إقراض بين الخزينة العمومية والصندوق الوطني للسكن قصد تحديد كيفيات تسيير القرض
4 - تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي :
أ - تقرير عن تدقيق الحسابات عن الوضعية المالية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية التي تتعلق به، ب تقرير نهائي عن التنفيذ المالي لبرامج المشروع ،
5 - التكفّل عن طريق مصالحها ، بالعلاقات التي تخص اتفاق القرض قصد ضمان تسيير استعمال الاعتمادات الخارجية المقترضة من أجل المشروع والمتابعة المنتظمة للأرصدة المتبقية من الاعتمادات المخصصة.
الباب الثالث — تدخلات الصندوق الوطني للسكن
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، يتولّى الصندوق الوطني للسكن، في إطار المشروع وفي حدود صلاحياته ، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 إبرام اتفاقية إعادة الإقراض مع الخزينة العمومية،
2 - التكفل بتوفير الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اتفاق القرض ووضعها تحت تصرف ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة،
3 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خصوصا مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والوزارة المكلفة بالمالية ،
4 - التحقق عند إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المرتبطة بها بعنوان برامج المشروع،
5 - التحقق من وجود ملاحظة "خدمة منجزة"
6 - التقديم السريع لطلبات السحب من القرض إلى الصندوق السعودي للتنمية
7 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 8 اتخاذ جميع الترتيبات القانونية والتنظيمية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز برامج المشروع،
9 - إعداد جميع العمليات المحاسبية وكل الحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
10 - التكفّل في إطار تنفيذ اتفاق القرض، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها،
11 - إنجاز، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع، تقويم محاسبي لتنفيذ اتفاق القرض وإعداد تقرير فصلي ( كل ثلاثة أشهر ) وتقرير نهائي يرسلان إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران وعن طريقها إلى الوزارة المكلفة بالمالية، يتضمنان العلاقات مع الصندوق السعودي للتنمية
12 - الاحتفاظ بجميع الوثائق الموجودة في حوزته وحفظها في الأرشيف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب الرابع — تدخلات ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض ودفاتر الشروط والتي يبرمها مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، يتولى ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، في إطار المشروع وفي حدود صلاحياته، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تنفيذ دفاتر الشروط المتصلة بالمشروع،
3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي يعدها تحت رقابة الوزارة المكلّفة بالسكن والعمران والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم
4 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات
5 - اتخاذ جميع الترتيبات من أجل ضمان إعلام موثوق به ومنتظم وضروري لما يأتي :
أ - تقويم الحاجات وتقديرها بالاتصال مع مخططات عمل إنجاز برامج المشروع ودفاتر الشروط المرتبطة به
ب - إنجاز كل العمليات المتعلقة ببرامج المشروع وتنفيذها، / العدد 71 10 رمضان عام 1422 25 نوفمبر سنة 2001 م
ج - تنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع ومتابعتها ومراقبتها، د مراقبة جميع عمليات برامج المشروع المذكورة أعلاه ، وإعداد الحصائل والتلاخيص والإعلام الخاصة بذلك،
6 - السهر على إعداد تقارير فصلية ( كل ثلاثة أشهر ) عن النشاطات والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان برامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران ، والصندوق الوطني للسكن والسلطات المختصة المعنية
7 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي ينجزها والقيام بأعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك، 8 متابعة وتكليف من يتابع إنجاز الأشغال والمساهمة في جميع عمليات المراقبة المرتبطة بها،
9 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال في مجال تمويل برامج المشروع ومراقبتها وتنفيذها،
10 - القيام بالنفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز برامج المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم 1 1 - المساهمة في جميع عمليات التقويم والإعلام المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل المرتبطة به
12 - اتخاذ الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به 13 اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز عمليات المشروع المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
14 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.