مرسوم رئاسي رقم 2000-408 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 16 رجب عام 1421 الموافق الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء مشروع تنمية السكن الاجتماعي في المنطقة الوسطى. 14 أكتوبر سنة 2000 بالجزائر، بين الجمهورية الاقتصادي والاجتماعي. قصد المساهمة في تمويل 7
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قصد المساهمة في تمويل مشروع تنمية السكن الاجتماعي في المنطقة الوسطى، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية وشركة إعادة التمويل الرهني والصندوق الوطني للسكن وديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس ( الجزائر العاصمة ) وديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، وديوان الترقية والتسيير العقاري لبومرداس، وديوان الترقية والتسيير العقاري للبليدة، وديوان الترقية والتسيير العقاري لتيبازة، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع، وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة / العدد 77 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م.
الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيساهم تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في إنجاز مشروع 6000 مسكن اجتماعي بالجزائر العاصمة وبومرداس والبليدة وتيبازة، كما يساهم في تمويل شركة إعادة التمويل الرهني بهدف إعادة تمويل القروض العقارية المقدمة من طرف البنوك التجارية لفائدة المواطنين من أجل اقتناء وبناء مساكن جديدة، وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
المادة 2
فتح المادةيضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية :
1 - الأشغال المدنية العامة لإنجاز 6000 مسكن،
2 - تقديم خدمات متابعة عملية مراقبة تنفيذ المشروع،
3 - احتياطي مالي لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع،
4 - تمويل شركة إعادة التمويل الرهني:
المادة 3
فتح المادةتكلّف دواوين الترقية والتسيير العقاري لكل من بئر مراد رايس، والدار البيضاء، وبومرداس، والبليدة، وتيبازة، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن وشركة إعادة التمويل الرهني تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع الذي يهمها ومتابعتها ومراقبتها. كما تكلّف دواوين الترقية والتسيير العقاري السالفة الذكر خاصة بشراء أراضي الأساس وإنجاز الدراسات والحصول على رخص البناء وكذلك إبرام مختلف الصفقات الضرورية لإنجاز المشاريع.
المادة 4
فتح المادةتتكفّل دواوين الترقية والتسيير العقاري لكل من بئر مراد رايس والدار البيضاء، 211 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م وبومرداس، والبليدة، وتيبازة، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن بإنجاز البندين 1 و 2 من المشروع، الواردين في المادة 2 أعلاه، حسب التوزيع الآتي :
1 - ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس : 1000 مسكن،
2 - ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء : 2000 مسكن
3 - ديوان الترقية والتسيير العقاري لبومرداس: 1000 مسكن
4 - ديوان الترقية والتسيير العقاري للبليدة : 1000 مسكن 5 – ديوان الترقية والتسيير العقاري لتيبازة :
مسكن .1000 تتكلف شركة إعادة التمويل الرهني بتنفيذ البند 4.
المادة 5
فتح المادةيستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه حسب حاجات عمليات الإنجاز تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبة والمراقبة
المادة 6
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية وينفذها الصندوق الوطني للسكن وشركة إعادة التمويل الرهني.
المادة 7
فتح المادةتبرم ما بين الوزارة المكلفة بالمالية والصندوق الوطني للسكن وما بين الوزارة المكلفة بالمالية وشركة إعادة التمويل الرهني اتفاقيات إعادة إقراض قصد تحديد طرق تسيير القرض وتسديده.
المادة 8
فتح المادةتقوم بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات التي تمت وفقا للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي العدد 7.7. 9 يبلغها إياها الصندوق الوطني للسكن وشركة إعادة التمويل الرهني.
المادة 9
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يقوم بها الصندوق الوطني للسكن وشركة إعادة التمويل الرهني والعمليات التي تنجزها الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية والمتعاملون لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، والمراقبة مصالح التفتيش المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية ( المفتشية العامة للمالية، التي تلزم باتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات المراقبة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
المادة 10
فتح المادةيتكفّل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل الصندوق الوطني للسكن وشركة إعادة التمويل الرهني، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهريا وفصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الإثباتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة ، كل جهاز للمراقبة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالسكن، في إطار المشروع وفي حدود اختصاصها وبالاتصال مع الأمرين بالصرف (دواوين الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس والدار البيضاء وبومرداس والبليدة وتيبازة إنجاز التدخلات الآتية لا سيما : 10
1 - ضمان تنفيذ أو تكليف من يضمن تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والمراقبة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تقييم المشروع بالاتصال مع الوزارات المعنية وتنسيق عمليات التجهيز وتقديم الخدمات ومتابعتها ومراقبتها وجميع عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يقوم بها الأمرون بالصرف والمسيرون تحت الوصاية
3 - القيام وتكليف دواوين الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس والدار البيضاء وبومرداس والبليدة وتيبازة، بإعداد كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي ترسله إلى الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة، كل فيما يخصها ، قصد التنسيق وتطبيق المشروع وكذلك تقييم استعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر على العلاقات بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والسلطات المختصة المعنية،
4 - التكفل بتبادل المعلومات مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والمتدخلين الآخرين، لاسيما تلك الخاصة بإنجاز برامج المشروع في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بأي نزاع محتمل
5 - تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع مرة في السنة خلال مدة المشروع المذكور وإلى غاية إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، وكذلك دراسة النزاعات المحتملة وتسويتها.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية في إطار المشروع وفي حدود اختصاصاتها، إنجاز التدخلات الآتية، لاسيما :
عدد 77 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م.
1 - وضع الخزينة العمومية اعتمادات الدفع تحت تصرف دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية لدى الصندوق الوطني للسكن بمبلغ يماثل مبلغ القرض بعنوان البرامج المذكورة أعلاه في المشروع.
2 - اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبناء على الاستعمالات التي قام بها المتعاملون المكلفون بإنجاز المشروع من خلال المبالغ المحددة في اتفاق القرض.
3 - ضمان إعداد اتفاقيات إعادة الإقراض مع كل من الصندوق الوطني للسكن وشركة إعادة التمويل الرهني.
4 - تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي :
أ - تقرير تدقيق الحسابات عن الوضعية المالية والنقدية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية التي تتعلق به،
ب - تقرير ختامي عن التنفيذ المالي لبرامج المشروع التي تخص هياكله المادية والمالية والنقدية و الميزانية والتقنية وعملياته التجارية والعقارية والعملية والعلائقية والوثائقية والإدارية.
5 - التكفل عن طريق المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية، بالعلاقات التي تخص اتفاق القرض قصد ضمان تسيير استعمال الاعتمادات الخارجية المقترضة للمشروع ومتابعة أرصدة الاعتمادات المخصصة متابعة منتظمة.
الباب الثالث — تدخلات الصندوق الوطني للسكن
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يتولى الصندوق الوطني للسكن، في إطار المشروع وفي حدود اختصاصاته إنجاز التدخلات الآتية، لاسيما : 1 إبرام اتفاقية إعادة إقراض مع الخزينة العمومية
2 - التكفل بتوفير الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول 21 رمضان عام 1 1421 17 ديسمبر سنة 2000 م بها وفي اتفاق القرض ووضعها تحت تصرف دواوين الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس والدار البيضاء وبومرداس والبليدة وتيبازة، الأمرين بالصرف لإنجاز برامج المشروع،
3 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خصوصا مع الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية
4 - التحقق من مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط خلال إعداد طلبات صرف القرض بعنوان برامج المشروع
5 - التحقق من وجود ملاحظة خدمة منجزة عندما يكون ذلك مطلوبا من الأمرين بالصرف المذكورين أعلاه والمكلفين بتنفيذ برامج المشروع،
6 - تقديم طلبات السحب من القرض بسرعة إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
7 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لتمويل المشروع،
8 - اتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية والمحاسبية والتقنية والتدابير المتعلقة بالمراقبة والميزانية والمالية والنقدية والعلاقاتية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعاقدت عليها ولإنجاز برامج المشروع،
9 - القيام بجميع العمليات المحاسبية وكل الحصائل والرقابة والتقييمات للأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع 10 – التكفّل في إطار تنفيذ اتفاق القرض، بالتدابير الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات بالنفقات والأمر بصرفها،
11 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع، تقييم محاسبي لتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي :
العدد 77. 1.1
أ - تقرير فصلي ( كل ثلاثة (3) أشهر) يرسل إلى الوزارة المكلفة بالسكن عن طريق الوزارة المكلفة بالمالية يتضمن في مجال تنفيذ المشروع، العلاقات مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
ب - تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالسكن. 12 توثيق جميع المستندات الموجودة في حوزته وحفظها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
الباب الرابع — تدخلات شركة إعادة التمويل الرهني
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، تتولى شركة إعادة التمويل الرهني في إطار المشروع، وفي حدود اختصاصاتها، إنجاز التدخلات الآتية، لاسيما :
1 - إبرام اتفاقية إعادة الإقراض مع الخزينة العمومية 2-ضمان تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة الخاصة ببرامج المشروع
3 - تجسيد الأعمال الضرورية المتعلقة بإنجاز مختلف برامج المشروع
4 - اتخاذ جميع الترتيبات من أجل ضمان إعلام موثوق به و منتظم ضروري لما يأتي :
أ - مراقبة تقييم العقود المقدمة لتمويل برامج المشروع عن طريق القرض ب تنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع ومتابعتها ومراقبتها وتفتيشها، ج إنجاز جميع مخططات العمل التقديرية والتحضيرية اللازمة لإنجاز برامج المشروع، وإرسالها في المواعيد اللازمة إلى كل الإدارات المختصة المعنية. 12 اثرية
5 - السهر على إعداد تقارير كل ستة (6) أشهر عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان برامج المشروع ومخططات العمل المرتبطة بها وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة المعنية،
6 - إعداد حصيلة كلّ ستّة (6) أشهر للعمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ القرض المذكور أعلاه وبرامج المشروع وإرسالها إلى المصالح المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية، وإلى السلطات المختصة المعنية وكذلك تقييم استعمال القرض
7 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف
8 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالحها ومصالح الدولة في إطار إنجاز العمليات المنصوص عليها في تنفيذ المشروع
9 - التحقق من وجود ملاحظة "خدمة منجزة"
عندما يكون ذلك مطلوبا في الوثائق الثبوتية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع
10 - السهر على التقديم السريع لطلبات الصرف من القرض إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،
11 - إنجاز عمليات سحب القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه،
12 - التكفّل، في إطار تنفيذ اتفاق القرض، بالتدابير الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات بالنفقات والأمر بصرفها،
13 - إعداد تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض وبرامج المشروع يرسل إلى الهيئة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية وإلى السلطات المختصة المعنية،
14 - السهر على أن تكون عمليات التسيير الحسابي التي تتولاها مطابقة للقوانين والتنظيمات المطبقة في شأن مراقبة الدولة والتفتيش، المتبعة من طرف المفتشية العامة للمالية. / العدد 77 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م.
الباب الخامس — تدخلات دواوين الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس والدار البيضاء وبومرداس والبليدة وتيبازة
المادة 5
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن المهام المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط التي أقرتها وأبرمتها الدواوين مع الوزارة المكلفة بالسكن ، يتولى الأمرون بالصرف السالف ذكرهم، في حدود اختصاصاتهم، إنجاز التدخلات الآتية، لاسيما :
1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصوّر والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تنفيذ دفاتر الشروط الخاصة بالمشروع،
3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي تقدمها الدواوين تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم،
4 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات
5 - اتخاذ جميع الترتيبات من أجل ضمان إعلام موثوق به ومنتظم وضروري لما يأتي :
أ - تقييم الاحتياجات وتقديرها في إطار مخططات عمل وإنجاز برامج المشروع ودفاتر الشروط المرتبطة به ب إنجاز العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والعملية والقانونية والإعلامية والإدارية والرقابة التقنية لبرامج المشروع
ج - تنسيق العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة التي يتكون منها المشروع ومتابعتها والقيام بمراقبتها المالية وتفتيشها،
د - مراقبة جميع عمليات البرامج المذكورة والقيام بالحصائل والتلخيص والإعلام المرتبطة بذلك. 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م
6 - السهر على إعداد تقارير فصلية (كل ثلاثة
(3) أشهر) عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان برامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والصندوق الوطني للسكن والسلطات المختصة.
7 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي ينجزونها واتخاذ التدابير للتمكين من القيام بأعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا المرسوم ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك،
8 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف
9 - متابعة وتكليف من يتابع :
تسليم التجهيزات وتكليف من يتابعها والمساهمة في جميع عمليات المراقبة المرتبطة بها،
- إنجاز الأشغال وتكليف من يتابعها والمساهمة في جميع عمليات المراقبة المرتبطة بها.
10 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال في مجال تمويل برامج المشروع ومراقبتها وتنفيذها، 11 القيام بالنفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز برامج المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم
12 - المساهمة في جميع عمليات التقييم والإعلام المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل المرتبطة به
13 - اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
14 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
العدد 7.7. 13. 13
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 69-22
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- أمر رقم 95-25
- قانون رقم 99-11
- مرسوم تنفيذي رقم 91-145
- مرسوم تنفيذي رقم 91-147
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.