مرسوم رئاسي رقم 96-315 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 22/96 / RTE / ALG / B ، الموقع بتاريخ 15 مايو سنة 1996 بأبيجان، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع اجتناب الطريق السريع بمدينة قسنطينة (مقطع عين سمارة - عين الباي)
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 22/96 / RTE / LG / B الموقع بتاريخ 15 مايو سنة 1996 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع اجتناب الطريق السريع بمدينة قسنطينة (مقطع عين سمارة - عين الباي وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على وزارة المالية ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للطرق السريعة، أن تتخذ، كل فيما يخصها، جميع الإجراءات الضرورية لحماية مصالح الدولة ولتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996.
اليمين زروال الملحق الأول العنوان الأول أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، والممضي مع البنك الإفريقي للتنمية 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إنجاز مشروع اجتناب الطريق السريع بمدينة قسنطينة (مقطع عين سمارة - عين الباي طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة.
القسم أ : أشغال البناء :
1 - إنجاز طريق سريع طوله 11 كم يحتوي على جزءين معبدين ذي ثلاثة (3) مسالك،
2 - إنجاز شبكتين (2) تبادليتين 3-1-3 إنجاز 9 كم من منحدرات وطرق ثانوية،
4 - إنجاز 11 جسرا و 49 منشأة كبرى عادية.
القسم ب : مراقبة الأشغال ومتابعتها :
تعيين مهندسين خبراء للموافقة على دراسات الإنجاز ومراقبة نوعية الأشغال والمراقبة حين الإنجاز.
المادة 2
فتح المادةتكلّف الوكالة الوطنية للطرق السريعة، بإنجاز المشروع المذكور أعلاه، تحت رعاية وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
العنوان الثاني الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 3
فتح المادةتجسّد إجراءات التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بإنجاز المشروع في شكل مخططات عمل تكون كقاعدة عمل تستعملها الهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع.
تعد الوكالة الوطنية للطرق السريعة مخططات العمل في إطار صلاحياتها وبالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية.
المادة 4
فتح المادةتتكفل كذلك مخططات العمل المذكورة أعلاه بالعمليات الآتية :
(1.4) إبرام الصفقات لتنفيذ المشروع المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، العدد 56 16 جمادى الأولى عام 1417 ه (2.4) تقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف القرض إلى البنك الجزائري للتنمية.
العنوان الثالث الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية
المادة 5
فتح المادةيتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة ويستخدمها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة ومخطط الرقابة والمبادلات الخارجية.
المادة 6
فتح المادةيتم إعداد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، اللازمة لإنجاز المشروع الممول عن طريق اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية. وتتم النفقات الخاصة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
المادة 7
فتح المادةتقوم وزارة المالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها لها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 8
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والرقابة المصالح المختصة بالتفتيش بوزارة المالية (المفتشية العامة للمالية).
المادة 9
فتح المادةيتمّ التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة التابعة لوزارة المالية.
يجب أن توفر المستندات المحاسبية والمستندات المثبتة في أي وقت من أجل قيام هيئة المراقبة والتفتيش بالمراقبة في عين المكان ولكل وثيقة. 16 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةتتولّى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق ، القرض، لا سيما إنجاز التدخلات الآتية:
1 - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تكليف الوكالة الوطنية للطرق السريعة بتصور وإعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم والسعي مع المتدخل الأمر بالصرف والمسير للمشروع لتنفيذ ومتابعة ومراقبة وتنسيق الإنجاز
3 - إعداد، عن طريق الوكالة الوطنية للطرق السريعة المعنية بتنفيذ المشروع، الحصيلة المادية والمالية للمشروع،
4 - التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الإفريقي للتنمية، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للطرق السريعة، لاسيما فيما يخص إبرام الصفقات وإعلام السلطات المختصة المعنية بكل خلاف محتمل
5 - القيام بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برامج للتفتيش والمراقبة وتقرير عن تنفيذ مشاريع البرنامج مرة في السنة إلى غاية إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض،
6 - اتخاذ كل التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولكل الأحكام اللازمة الآتية : 1.6 ) ضمان السرعة في إعداد ملفات طلبات الدفع 2.6 ) الإسراع في تقديم هذه الملفات إلى البنك.
الجزائري للتنمية. 3.6 ) المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه، 7 إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةتقوم وزارة المالية، في حدود صلاحياتها وفضلا عن التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، بإنجاز التدخلات الآتية، لا سيما ما يأتي :
1 - اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
2 - قيام المفتشية العامة للمالية بإعداد وتبليغ السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه فيما يتعلق بما يأتي : 1.2 ) تقرير عن رقابة حسابات المشروع ومنها الحساب الخاص بعد تسعة (9) أشهر على الأكثر من اختتام السنة المالية التي ترتبط بها، 2.2 ) تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع فيما يتصل بهياكله المالية والميزانية وأعماله التجارية والميدانية والعلائقية والوثائقية والإدارية 3 التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض لضمان : 1.3 ) تسيير العلاقات ومراقبتها بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية، 2.3 ) تسيير استعمال الاعتمادات.
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية، فضلا عن التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وملحقيه الأول والثاني، وكذا اتفاق القرض في حدود صلاحياته، لاسيما بإنجاز التدخلات الآتية :
1 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال لاسيما مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوزارة المكلفة بالمالية
2 - فحص مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والصفقات المبرمة بعنوان برامج المشروع أثناء إعداد طلبات دفع القرض
3 - التأكد من وجود ملاحظة "خدمة مؤداة" عندما تكون مطلوبة على الوثائق الإثباتية التي يقدمها الأمر بالصرف المذكور أعلاه والمكلّف بتنفيذ برامج المشروع،
4 - التعجيل بتقديم طلبات صرف القرض إلى البنك الإفريقي للتنمية
5 - إنجاز عمليات صرف القرض، طبقا لأحكام اتفاق القرض ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل برامج المشروع،
6 - إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ برامج المشروع،
7 - القيام بالتقويم المحاسبي الخاص بتنفيذ اتفاق القرض بالنسبة لكل مرحلة من مراحل المشروع وإعداد ما يأتي : 1.7 ) تقرير فصلي وسنوي يرسل إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وإلى الوزارة المكلفة بالمالية ويتضمن تقويم تنفيذ اتفاق القرض، 2.7 ) تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية،
8 - يكون الأرشيف والمحافظة على كل الوثائق التي بحوزته طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
الباب الرابع — تدخلات الوكالة الوطنية للطرق السريعة
المادة 4
فتح المادةتقوم الوكالة الوطنية للطرق السريعة، في حدود صلاحياتها، فضلا عن التدخلات / العدد 56 16 جمادى الأولى عام 1417 ه والأعمال الناجمة عن مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لا سيما بإنجاز التدخلات الآتية :
1 - اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد ضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات في الشروط والآجال المحددة وضمان تسيير هذه الصفقات،
3 - اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد 1.3 ) تقويم الاحتياجات الناجمة عن مخططات أعمال برامج المشروع وتقديرها، 2.3 ) إنجاز كل العمليات اللازمة لتنفيذ برامج المشروع وتنفيذها، 3.3 ) التدخلات المتعلقة بالتنسيق والمتابعة والمراقبة والخبرة المحاسبية وتفتيش العمليات المرتبطة ببرامج المشروع
4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية حول الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج الخاصة بعنوان برامج المشروع وتسليمها إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية،
5 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي أنجزتها بنفسها واتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاز أعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم
6 - المتابعة وتكليف من يقوم بإنجاز الأشغال والمشاركة في كل عمليات المراقبة المرتبطة بها،
7 - صرف النفقات الخاصة بالطلبيات والصفقات التي تبرم في إطار إنجاز المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 16 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- decret_legislatif رقم 93-07
- أمر رقم 95-27
- مرسوم رقم 64-137
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-32
- مرسوم تنفيذي رقم 92-33
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 92-302
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
- مرسوم تنفيذي رقم 96-198
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.